مرسوم رقم 81 67 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الصحة 495
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، الذين حدد عددهم وعينت مهامهم أدناه، لدى الادارة المركزية لوزارة الصحة، بالمشاورات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المميزة .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم، وفقا لما يأتي :
منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة أعمال الحزب، ونشاط المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية، وكذلك المسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال وزارة الصحة ، منصب مستشار تقني، يكلف بالمسائل المتعلقة بتطوير مصالح الصحة ، منصب مستشار تقني، يكلف بالمسائل المتعلقة بتحسين توزيع العلاج وشروط استقبال المرتفقين واستشفائهم ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل التربوية ، منصب مستشار تقنى يساعده مكلفان بمهمة، يكلف بدراسة تقارير أعمال مديريات الصحة في الولايات، وتلخيصها واستغلالها، وبمتابعة الملفات النوعية الخاصة بالمصالح والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، واستغلال ذلك ، منصب مكلف بمهمة لدراسة وتحليل المراسلات والوثائق ذات الطابع السرى، ومتابعة تنفيذ التعليمات الوزارية المتصلة بها، وتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية، والوزارية المشتركة ، منصب مكلف بمهمة، لتطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية وأشغال الترجمة ، منصب مكلف بمهمة لمعالجة الملفات النوعية المتعلقة بالتكوين الطبي والبحث .. 496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه
المادة 3
فتح المادةتكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، المحددة في المادة 2 أعلاه، مكملة لاعمال الجهاز التنظيمي الصادر في شأنه المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المذكور أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-111 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الصحة العمومية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
عبد القادر أحمد المولود سنة 1956 بسيخ أومدور (تيزي وزو) .
عبد القادر بن شعيب المولود في 28 ديسمبر سنة 1954 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : شاطر عبد القادر عبد الكريم بن ادريس المولود في 17 مارس سنة 1955 بالجزائر، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ادريس عبد الكريم.
عبد المالك الوناس المولود سنة 1954 بعين التوتة (باتنة) .
- أحمد ولد محمد المولود سنة 1923 بأولاد سليم، اقليم مكناس (المغرب)، وأولاده القصر :
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1401 | سليمة بنت أحمد المولودة في 10 يوليو سنة 1962 الموافق 18 أبريل سنة 1981 الشاذلي بن جديد وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 جمادى -- الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
يع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-185
- مرسوم رقم 81-66
- مرسوم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 71-111 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.