أمر رقم 69-10 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق - 6 مارس سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 294
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العراقية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 ..
هواري بومدين - اتفاق النقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية ، رغبة منهما في تقوية أواصر الأخوة بينهما وتشجيع تنمية النقل الجوى بين بلديهما والى ما ورائهما ، وفي متابعة التعاون الدولى في هذا المجال الى أوسع مدى ممكن ، مستر شدتين في ذلك بصورة خاصة بمبادىء وأحكام اتفاقية الطيران المدنى الدولية الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول ( ديسمبر ) عام 1944 ..
فقد اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول التعاريف
المادة الاولى لأغراض هذا الاتفاق وملحقه يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاء كل منهما :
- اقليم : « المناطق البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها التي تمارس الدولة المعنية سيادتها عليها ، ،
- السلطات الجوية : « بالنسبة للجمهورية العراقية .
وزارة المواصلات - مديرية الطيران المدني العامة - « وبالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل - مديرية الطيران المدنى ه وفي كلتا الحالتين ، أية هيئة تمارس الصلاحيات - التي تقوم بها حاليا الهيئتان المذكورتان .
- - المؤسسة المعينة : « مؤسسة النقل الجوى التي أشعر أحد الطرفين المتعاقدين خطيا الطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 الثالثة من هذا الاتفاق بأنها المؤسسة التي تتولى استثمار خدمة جوية دولية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق والتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الاتفاق وملحقه . ويشمل هذا التعبير صيغتى المفرد والجمع أينما ورد في هذا الاتفاق وملحقه .
خدمة جوية » ، و « خدمة جوية دولية » ، و « توقف لغير الأغراض التجارية » المعاني المنصوص عليها في المادة 96 من اتفاقية شيكاغو لسنة 1944 بما في ذلك تعديلاتها التي أصبحت نافذة بالنسبة للطرفين المتعاقدين الباب الثاني الحقوق والرخص والأجور المادة الثانية يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق والمزايا المبينة في هذا الاتفاق وملحقه بغية اقامة خدمات جوية مدنية دولية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق والذي يعتبر جزءا منه المادة الثالثة
1 ) يعين كل من الطرفين المتعاقدين خطيا للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة النقل الجوى لاستثمار الخدمات الجوية الدولية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق •
2 ) يمنح كل طرف متعاقد بعد تسلمه اشعار التعيين ودون تأخير ترخيص التشغيل اللازم الى المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة
3 ) لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد اثبات أهليتها للايفاء بمتطلبات القوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الأول على استثمار الخدمات الجوية الدولية والتي لا تقل عن المستوى المعين في اتفاقية شيكاغو
4 ) لكل من الطرفين المتعاقدين أن يمتنع عن منح ترخيص التشغيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة الى المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أن يفرض | المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المبينة في ملحق هذا الاتفاق أو اخضاع ممارسة الحقوق المبينة في ملحق هذا الاتفاق أو اخضاع ممارسة هذه الحقوق للشروط التي يراها ضرورية ، وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها بأن الجزء الأكبر من ملكية هذه المؤسسة أو الاشراف الفعلى عليها في يد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو في يد أشخاص من رعاياه ، أو في حالة عدم تقيد المؤسسة المعينة بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق في أقليمه أو عدم تقيدها أثناء تشغيلها بالشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وملحقه ، وعلى كل حال فان أيا من الاجراءات المذكورة لا يتخذ الا بعد التشاور بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين وفشل هذه المشاورات ، ما لم يكن اتخاذ الاجراء الفورى ضروريا لمنع مخالفات خطيرة للقوانين أو الأنظمة .
المادة الخامسة لأى من الطرفين المتعاقدين عن طريق ابلاغ الطرف المتعاقد الآخر خطيا أن يستبدل بالمؤسسة المعينة من قبله مؤسسة أخرى على أن تراعى في ذلك أحكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق وتكون للمؤسسة المعينة أخيرا نفس الحقوق والالتزامات التي كانت للمؤسسة المعينة السابقة • المادة السادسة يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات جدارة الطائرات وشهادات الاختصاص والاجازات النافذة المفعول التي يصدرها أو يثبت صحتها الطرف المتعاقد الآخر لغرض استثمار الخدمات الجوية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق على أن تكون الشروط التي تم بموجبها اصدار أو اثبات صحة تلك الشهادات أو الاجازات مساوية أو أفضل من الحد الأدنى للمستوى المحدد من قبل المنظمة الدولية للطيران المدنى .
" سادة السابعة
1 ) تقوم السلطات الجوية لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل المعلومات المتعلقة بتراخيص التشغيل الممنوحة إلى المؤسسات المعينة لاستثمار الخدمات المتفق عليها ، وذلك قبل أطول مدة ممكنة من بدء هذا الاستثمار . وتشمل هذه المعلومات بشكل خاص نسخة من التراخيص وتعديلاتها المحتملة ونسخة من الشروط التي يراها ضرورية لممارسة المؤسسة المذكورة | جميع الوثائق الملحقة بها .
للحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق وملحقه وذلك في حالة عجز المؤسسة المعينة هذه عند الطلب اليها بأن تثبت أن الجزء الاكبر من ملكيتها أو الاشراف الفعلى عليها في يد الطرف المتعاقد الآخر أو في يد أشخاص من رعاياه .
ه ) للمؤسسة المعينة التي منحت ترخيص التشغيل الحق في بدء العمل في أي وقت بشرط أن تكون هناك أجور محددة بموجب المادة الثامنة من هذا الاتفاق وبعد تسلمها موافقة الطرف المتعاقد الذي منح الترخيص على جدول رحلاتها .
المادة الرابعة لكل طرف متعاقد الغاء ترخيص التشغيل الممنوح أو ايقاف |
2 ) الطرفين على المؤسسات المعينة أن تبلغ السلطات الجوية لدى المتعاقدين بالمعلومات التي تخص مواعيد السفر وعدد الرحلات وطراز الطائرات التي تستخدمها وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من المباشرة باستثمار خدماتها • وبمجرد اجراء أية تعديلات على المعلومات المشار اليها فعلى المؤسسة المعينة تبليغ ذلك الى السلطات المذكورة ..
المادة الثامنة
1 ) عند تحديد الأجور التي تفرض لنقل المسافرين والبضائع والبريد على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق أو على أجزاء منها يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل 296 الجريدة الرسمية ككلفة التشغيل وخصائص مختلف الخدمات الجوية على أن لا تقل الأجور المطبقة للنقل على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق عن الاجور المطبقة على أي قطاع منها ..
2 ) يتم الاتفاق بين المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على أجور كل سبيل جوى أو أجزاء منه في حدود الامكان ، ولهذا الغرض تسترشد المؤسسات المعينة بالقرارات القابلة التطبيق وفق اجراءات منظمة النقل الجوى الدولية ( اياتا ) ، أو أنها تتفق على هذه الاجور فيما بينهما مباشرة . ) تقدم لأجل المصادقة أية أجور يتم الاتفاق عليها بالطريقة المذكورة إلى السلطات الجوية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المقترح للعمل بهذه الاجور . ويجوز في حالات خاصة تقليل هذه المدة اذا وافقت السلطات الجوية على ذلك •
4 ) فى حالة عدم التوصل الى اتفاق بمقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة أو إذا لم يوافق أحد الطرفين المتعاقدين على الأجور المقدمة له للمصادقة عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من هذه المادة ، فتقوم السلطات الجوية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عن طريق الاتفاق المشترك لايجاد حل مرض لتحديد تلك الاجور التي لم يتفق عليها
ه ) اذا لم يتم الاتفاق حسبما هو مبين في الفقرة الرابعة من هذه المادة بين السلطات الجوية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فتطبق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذا الاتفاق .
والى حين صدور حكم من قبل المحكمين تبقى الأجور السابقة ان وجدت - سارية المفعول .
الباب الثالث القوانين والأنظمة المادة التاسعة ) ان القوانين والأنظمة والاجراءات النافذة المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين والتي تتعلق على الأخص :
أ - بدخول الطائرات المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية الى أقليمه أو خروجها منه أو بقائها فيه أو استثمارها أو ملاحتها أثناء وجودها ضمن حدود ذلك الأقليم تطبق على طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه الآخر كمسك سجلاتها وتحويل ايراداتها وفقا للقوانين والاجراءات النافذة المفعول لدى الطرف الاخير ..
المادة العاشرة 1 (1) تعامل تجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية | للطائرات والأدوات الاحتياطية ومؤن الطائرات ( بما فيها .
المأكولات والمشروبات والتبغ ( التي توضع فيها أو تؤخذ منها في أقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والمعدة حصرا لاستعمالها على متن طائرات هذا الطرف معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية الاخرى العاملة في الخدمات الجوية الدولية وذلك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والاجور الاخرى المفروضة على استيراد البضائع أو تصديرها أو مرورها ، وأجور الفحص . 2 (2) تعفى طائرات المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرات والأدوات الاحتياطية ومؤن الطائرات ( بما فيها المأكولات والمشروبات والتبغ ( المحفوظة داخلها من الرسوم الجمركية والرسوم المماثلة في أقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو استعملت هذه المواد والمعدات من قبل هذه الطائرات في طيرانها فوق هذا الأقليم . واذا أفرغت هذه المواد في أقليم الطرف الآخر فعندئذ تكون هذه المواد المفرغة خاضعة للقوانين الجمركية المختصة • 3 (3) تعامل على أساس المقابلة بالمثل من حيث الرسوم الجمركية الأدوات الاحتياطية والمعدات الضرورية المستوردة الى أقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو المصدرة منه أو المارة فيه والخاصة بخدمة أو صيانة أو تصليح طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
الباب الرابع استثمار الخدمات الجوية المادة الحادية عشرة
1) يضمن الطرفان المتعاقدان للمؤسسات المعينة من قبلهما معاملة عادلة ومتكافئة كي تستفيد من امكانيات متساوية ب بدخول المسافرين وملاحى الطائرات والأمتعة والبضائع الاستثمار الخدمات الجوية المتفق عليها والبريد الى أقليمه أو خروجها منه أو بقائها فيه كالأنظمة المتعلقة بالتصدير والاستيراد وجوازات السفر والاقامة والجمارك والحجر الصحى والتحويل الخارجي والعملة الصعبة ، تطبق على المسافرين وملاحى طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والأمتعة والبضائع والبريد المحملة فيها . وعلى المسافرين والملاحين ومرسلى البضائع والبريد أو من ينوب عنهم أن يلتزموا بهذه القوانين والأنظمة والاجراءات
2 ) تلتزم المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بممارسة نشاطها المالي والتجاري في أقليم الطرف المتعاقد على المؤسيسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تأخذ بنظر الاعتبار عند استثمار خدمات جوية دولية على السبل المشتركة المحددة في ملحق هذا الاتفاق أو على أجزاء منها مصالح المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير أصولية على الخدمات الجوية التي تقوم بها المؤسسة الاخيرة .
وتعمل المؤسسات المعينة على التعاون فيما بينها على قدر ما هو ممكن ومرغوب فيه عند استثمارها الخدمات المتفق | عليها من أجل تحقيق نتائج - حسنة في الميدان الاقتصادي ..
الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 المادة الثانية عشرة
(1) يجب أن يكون الهدف الأساسي للخدمات الجوية الدولية المنتظمة المستثمرة على السبل الجوية المحددة في ملحق هذا الاتفاق توفير قابلية نقل تكفى لمواجهة المتطلبات المتوقعة للنقل من و الى أقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة . وتؤخذ بنظر الاعتبار عند توفير قابلية النقل على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق الامور المبينة أدناه :
1 - احتياجات النقل من و الى أقليم الطرف المتعاقد الآخر .
ب احتياجات النقل القائمة في المناطق التي تمر فيها الخدمات الجوية الدولية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق مع الأخذ بنظر الاعتبار الخدمات الجوية المحلية والاقليمية
ج - متطلبات استثمار الخدمات الجوية استثمارا اقتصاديا 2 (2) للمؤسسة المعينة توفير قابلية نقل اضافية زيادة على قابلية النقل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كلما بررت ذلك زيادة موقتة في النقل على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق بشرط موافقة السلطات الجوية لدى الطرفين المتعاقدين • المادة الثالثة عشرة في حالة عدم رغبة المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في استثمار كل قابلية النقل الممنوحة لها من قبل ..
الطرف المتعاقد الآخر أو جزء منها على سبيل واحد أو عدة سبل محددة في ملحق هذا الاتفاق ، فللسلطات الجوية لدى الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة أن تعهد لمدة موقتة الى المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستثمار كل قابلية النقل غير المستثمرة أو بجزء منها بشرط أن لا يضر ذلك بقابلية النقل على ذلك الجزء من السبيل الواقع بين أقليم أحد الطرفين المتعاقدين وبين أقليم طرف ثالث واقع على سبيل محدد في ملحق هذا الاتفاق . و للسلطات التي حولت كل حقوق الاستثمار الممنوحة للمؤسسة المعينة من قبلها أو جزء منها أن تستعيدها في أي وقت بعد اشعار السلطات الجوية لدى الطرف المتعاقد الآخر قبل مدة لا تقل عن شهر واحد .
المادة الرابعة عشرة { ان الأجور التي تستوقى في أقليم أى من الطرفين المتعاقدين لقاء استعمال المطارات وتسهيلات الطيران الاخرى من قبل طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لا تزيد على ما يستوفى من طائرات المؤسسات الاخرى العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة • المادة الخامسة عشرة . يسمح للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين باستخدام الموظفين التجاريين والفنيين للقيام بمهام الخدمات الخاصة بها بشرط أن تراعى القوانين والاجراءات المتبعة لدى الطرف الآخر وفي حالة عدم قيام المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بخدمات أعمالها في أقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بواسطة امكانياتها الخاصة وموظفيها فلها عندئذ الطلب من الطرف الأخير السماح لها باناطة الخدمات اللازمة الى مؤسسة تحمل جنسيته وتحظى بموافقته . وتستثنى من شرط الجنسية الخدمات الفنية حسبما يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين المادة السادسة عشرة تقوم السلطات الجوية لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد السلطات الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالمعلومات الاحصائية الدولية التى يحتاج اليها لغرض مراقبة حجم النقل ومصدره والجهة المقصودة وذلك بالنسبة للسبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق المادة السابعة عشرة يجرى تبادل الآراء كلما دعت الحاجة الى ذلك بين السلطات الجوية لكلا الطرفين المتعاقدين من أجل تحقيق تعاون وثيق بينهما في جميع الأمور المتعلقة بتطبيق وتفسير هذا الاتفاق والتأكد من أن مصالح الطرفين لم يلحق بها أي ضرر الباب الخامس التحكيم المادة الثامنة عشرة
1) اذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فيقومان أولا بفض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة 2 (2) فاذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة خلال تسعين يوما من بدء حدوث الخلاف بينهما :
أ جاز لهما الاتفاق على احالة موضوع الخلاف الى أى شخص أو هيئة تحكيم يختارانها للفصل فيه ، ب فاذا لم يتفقا على التحكيم أو اذا اتفقا عليه ولم يتفقا على تشكيل هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر اجتماع بينهما فيكون لأى منهما أن يرفع الخلاف الى جامعة الدول العربية لتفصل فيه ) لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب الى هيئة التحكيم أو جامعة الدول العربية - حسب الأحوال - أن تقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب الذي يقدمه ما يجب اتخاذه من اجراءات موقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين • 4 (4) يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أى قرار موقت أو حكم نهائي يصدر وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة .. 298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه
ه ) اذا لم ينفذ أحد الطرفين المتعاقدين أو أية مؤسسة معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر طبقا للفقرة الثانية أو القرار الموقت الصادر طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة فللطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يوقف أو يلغى الحقوق التي منحها بمقتضى هذا الاتفاق الى الطرق المتعاقد الممتنع عن التنفيذ أو الى المؤسسة المعينة من قبل هذا الطرف الباب السادس نفاذ الاتفاق وتعديله وانهاؤه واحكام ختامية المادة التاسعة عشرة اذا أصبحت اتفاقية متعددة الاطراف بشأن النقل الجوى الدولى المنتظم نافذة المفعول بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين فعندئذ يعدل هذا الاتفاق بشكل ينسجم وأحكام الاتفاقية المذكورة • المادة العشرون 1 (1) اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق فله أن يطلب الدخول في مفاوضات حول ذلك بالطرق الدبلوماسية ، وتبدأ هذه المفاوضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك تثبت التعديلات التي يتم الاتفاق عليها - نتيجة المفاوضات بتبادل مذكرات دبلوماسية ، وتصبح نافذة المفعول بعد ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الاجراءات المطلوبة وفق قوانينه ) يمكن تعديل ملحق هذا الاتفاق وذلك بالاتفاق بين السلطات الجوية لدى الطرفين المتعاقدين ، ويبدأ العمل بما يتفق عليه من تعديلات اعتبارا من اليوم الذي تحدده تلك السلطات حسب اتفاقهما على أن يثبت ذلك بمذكرات دبلوماسية متبادلة بين الطرفين المتعاقدين المادة الحادية والعشرون لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت شاء أن يشعر خطيا الطرف المتعاقد الآخر رغبته في انهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الاشعار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدنى ، وفي هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد مضى اثنى عشر شهرا من تاريخ تسلم الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الآخر الا اذا كان اشعار الإنهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة ، واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر تسلمه الاشعار المذكور فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الاشعار المادة الثانية والعشرون يبلغ هذا الاتفاق وملحقه وكل تعديل يطرأ عليه الى المنظمة الدولية للطيران المدني للتسجيل لديها المادة الثالثة والعشرون .
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من التاريخ الذي يثبت بمذكرات دبلوماسية يبين فيها أن الاجراءات اللازمة وفقا للقوانين المرعية لدى الطرفين المتعاقدين قد استكملت واثباتا لذلك فقد وقع المفوضان المخولان من قبل حكومتيهما على هذا الاتفاق باللغتين العربية والفرنسية ، وكلاهما صحيحان حرر في مدينة الجزائر في يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر شوال 1388 هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني ) يناير ( عام 1969 ، ميلادية • عن عن الجمهورية العراقية الجمهورية الجزائرية مدير الشؤون القانونية الديمقراطية الشعبية بوزارة المواصلات الرئيس المساعد لقسم عبد الهادي الاستربادي الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية عثمان سعدي الملحق
1 ) الحقوق :
تتمتع المؤسسة المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين عند استثمار الخدمات الجوية الدولية على السبل المحددة في هذا الملحق بالحقوق المبينة أدناه مع الأخذ بنظر الاعتبار التحفظات الواردة في الفقرة الثانية من هذا الملحق . 1 التحليق في أجواء أقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه بت الهبوط في الأقليم المذكور لأغراض غير تجارية على أن يكون هذا الهبوط في مطار مستخدم للنقل الجوى الدولى .
ج - الهبوط في الأقليم المذكور في النقطة المعينه عال | السبيل الجوى من السبل المحددة في هذا الملحق بقصد انزال وأخذ ما يشمله النقل الدولى من مسافرين وبضائع و بريد
2 ) السبل الجوية :
ا السبيل الجوى الذي تسلكه طائرات المؤسسة المعينة من قبل الحكومة الجزائرية :
الجزائر - توني - طرابلس - القاهرة - دمشق - بغداد وبالعكس .
ملاحظة :
عند قيام المؤسسة المعينة من قبل الحكومة الجزائرية بممارسة الحرية الخامسة المبينة في الفقرة ( 1 - ج ) من هذا الملحق بين القاهرة وبغداد فتقوم عندئذ المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بالاتفاق فيما بينها على | جميع الامور المتعلقة بالاستثمار على هذا القطاع الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 ب السبيل الجوى الذى تسلكه طائرات المؤسسة المعينة من قبل الحكومة العراقية :
بغداد - دمشق - القاهرة - الجزائر وبالعكس أو بغداد - دمشق - صوفيا - الجزائر وبالعكس ملاحظة :
في حالة قيام المؤسسة المعينة من قبل الحكومة العراقية في اختيار أحد السبيلين المذكورين في هذا الملحق فلها استثمار ذلك السبيل لمدة اثنى عشر شهرا وعند انتهاء المدة تقوم السلطات الجوية لدى الحكومة العراقية بابلاغ السلطات | الجوية لدى الحكومة الجزائرية حول تثبيت السبيل الذي تختاره والذي سيكون نهائيا وعند قيام هذه المؤسسة بممارسة الحرية الخامسة المبينة في الفقرة ( أ - ج ) من هذا الملحق بين القاهرة والجزائر فعندئذ تقوم المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بالاتفاق فيما بينها على جميع الامور المتعلقة بالاستثمار على هذا القطاع •
ج - للمؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين الهبوط في نقاط متوسطة تقع بين النقاط الواقعة على السبل الجوية المذكورة في (أ) و (ب) من هذه الفقرة ولها الاستغناء عن الهبوط في أية نقطة أو نقاط واقعة على السبل الجوية | المحددة في (أ) و (ب) الوارد ذكرهما آنفا ..
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-202
مرسوم رقم 81 202 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد. 1124
-
مرسوم رقم 69-32
مرسوم رقم 69 32 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل نظام معاشات الشيخوخة في المهن غير الفلاحية 236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.