مرسوم رقم 81-17 ملغى

مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-209

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 87-209

    مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988

  • مرسوم رقم 85-224

    مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 يحدد مقدار المنح والامتيازات اللاحقة التي يتقاضاها الذين يوفدون للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 2007

  • مرسوم رقم 81-116

    مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897

  • مرسوم رقم 82-514

    مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625

  • مرسوم رقم 82-299

    مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776

  • مرسوم رقم 82-298

    مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.