قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بمخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1334
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المختصين المخابر مؤسسات التعليم الثانوي والتقني.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة مائة وعشرون ( ) منصيا .120
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للعمال المهنيين من الصنفين 1 و 2 الموسمين الذين لا تفوق أعمارهم 40 سنة في أول يناير السنة الامتحان والذين يثبتون أقدمية 4 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بعام واحد من كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويمدد هذا التأخير الى عشر سنوات للجمهورية الجزائرية 1335 بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2 نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية -3 نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار التعيين أو الترقية في سلك العمال المهنيين من الصنف الأول أو الصنف الثاني -4 نسخة مصدقة طبق الأصل من محضن التنصيب
5 - كشف خدمات المترشح الفعلية. 6 نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء - من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان على 3 اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبار شفوى للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية لامكانية القبول :
ا - اختبار في الرياضيات المدة : ساعتان (2) المعامل : 12 كل نقطة تقل عن 20/5 توجب الرسوب.
ب - اختبار ذو صبغة تطبيقية يتعلق بعمل صيانة الاجهزة والادوات والتحضير والمعالجات المخبرية في المخابر، المدة : 4 ساعات المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 20/5 توجب الرسوب. 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403
ج - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعة واحدة.
كل نقطة تقل عن 20/4 توجب الرسوب. : 2 (2) الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
محادثة مع اللجنة انطلاقا من برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار. :
المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
يقفل دفتر التسجيلات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط قائمة المترشحين للامتحان المهنى للالتحاق بسلك الأعوان التقنيين المتخصصين للمخابي كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وتعلق هذه القائمة في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان على مستوى مديريات التربية والثقافة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيحدد كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةتتشكل اللجنة الوارد ذكرها في المادة 12 من هذا القرار كمايلي :
كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني أو - ممثله رئيسا،
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله عضوا مدير الموظفين والتكوين أو ممثله عضوا، مدير التعليم أو ممثلة عضوا عون تقني متخصص مرسم، عضوا.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا كأعوان تقنيين متخصصين للمخابر متمرنين.
ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةلا يستفيد المترشح من نجاحه في الامتحان إذا لم يقدم عذرا مقبولا لعدم التعاقه بالمنصب الذي يعين فيه أو لم يلتحق به أصلا بعد شهر من اشعاره بهذا التعيين:
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة .1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقني العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين للمخابر الحساب :
- العمليات الحسابية
- الاعداد العشرية، حساب الكسور، 6 -
- 6 قراءة جدول القياسات.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية الاعمال التطبيقية فى المعالجات المخبرية بالمخابر :
التعيين الإصطلاحي لمعدات المخابر - أجهزة وأدوات والتلحيم طرق صيانة المعدات المادية. -
- التعقيم تحضير الكواشف البسيطة
- استنساخ، تنسيخ تحضير موضوعات التجارب والبحث
- صيانة وعرض المجموعات النموذجية. - قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية 1339 و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 16 مارس سنة 1983 يتضمن والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف عام 1403 الموافق اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. -- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في
12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي فهم وضعية الموظفين.
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء :
العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 82 وه المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيات العمومية.
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم كاتب الدولة للتعليم .
الثانوى والتقنى في سنة 1983 امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدين . 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثلاثون 2 - نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء
(30) منصبا.
من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان لنواب المقتصدين | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير ト المرسمين والموظفين المرتبين في سلك من نفس الوطني.
المستوى الذين لهم تكوين مالي ومحاسبي، ويثبتون
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان و اختبارات كتابية
- أقدمية 8 سنوات في الخدمة الفعلية البالغين من الامكانية القبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.
العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1983.
الاختبارات الكتابية لامكانية القبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة في قالب نص
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المفروض ذي طابع اقتصادي او سياسي او اجتماعي.
يمام واحد عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويؤخر بعشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
- استمارة المشاركة في الامتحان تسلم من طرف كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية.
3 - نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم، 4 نسخة مصدقة طبق الأصل من محضر التنصيب -5 كشف الخدمات الفعلية تعدة المصلحة المسيرة، 6 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير - مصاب بأي مرض أو عاهة لا تسمح له بممارسة الوظيفة التي يستحق من أجلها، المدة : 3 ساعات، المعامل : 12 كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للرسوب. -- اختبار يتعلق بالتنظيم الاداري والمالي وفي المحاسبة لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 14 كل نقطة تقل من 20/5 موجبة . للرسوب :
2- اختبار في الوسائل القانونية المحاسبية لانجاز البنايات والتجهيزات المدرسية وتسييرها وصيانتها.
المدة : 3 ساعات المعدل : 14 كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للرسوب.
د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها.
المدة : ساعتان.
كل نقطة تقل عن 20/4 موجبة للرسوب.
ه اختبار في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على 10 / .20 الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار.
مدة التحضير : 20 دقيقة مدة العرض : 30 دقيقة، المعامل : 2.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339
المادة 8
فتح المادةيجب ارسال ملفات الترشيح المقررة في المادة 6 من هذا القرار الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات).
يقفل باب التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقنى قائمة المترشحين للامتحان وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتجري اختبارات الامتحان بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيحدد كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بناء على اقتراح من اللجنة.
وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةتتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كالتالي :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات او ممثله، رئيساء
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضواء مدير الموظفين والتكوين أو ممثله عضوا
- مفتش عام للتسيير، عضواء مدير مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني - عضوا
- مقتصد مرسم، عضوا.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا كمقتصدين متمرنين ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة .
المادة 15
فتح المادةيفقد المترشح فائدة قبوله في الامتحان اذا لم يقدم عذرا مقبولا لعدم التحاقه بالمنصب الذي عين فيه أو لم يلتحق به اطلاقا بعد شهر على الأكثر من يوم أشعاره بهذا التعيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حور بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة.
الثانوى والتقني العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك المقتصدين مالية الدولة :
قانون المالية : موضوعة ومضمونه
- الميزانية : تعريفها، اعدادها - ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية تنفيذ الميزانية - طرق الانفاق والأمي بالصرف والتصفية والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب -
- الصفقات العمومية.
التشريع المالي والمحاسبة للمؤسسات العمومية :
مفهوم مؤسسة عمومية ونتائجه على .
الصعيد العالي حرية التسيير المالي للمؤسسات، المحاسب العمومي مهمته وصلاحياته - تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم، 1340 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
- مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر 1965
- كفالة المحاسبين، الحسم، النظام المالي للمؤسسات العمومية، ب تسيير وعمل المصالح المالية،
- التقييدات والوثائق الحسابية،
- المدخولات والمصاريف
- المحاسبة الخاصة بالالتزامات
- المحاسبة الخاصة بعمليات الانفاق
- الحالات المالية
- مرتبات الموظفين وأجورهم في طرق اعداد الوثائق المناسبة.
- حساب التسيير : موضوعه، هيكلته وإعداده
- حسابات نهاية السنة المالية
- الجرود.
- الموازنة
- المراقبة المالية والواصاية المالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.