مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-436
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-436
مرسوم تنفيذي رقم 97-436 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية. 569
-
مرسوم رقم 86-260
مرسوم رقم 86-260 86 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 . 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية. 1738
-
مرسوم رقم 82-513
مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تجديد مقر المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية . 81
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.