مرسوم رقم 80 291 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 75
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . -
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
37 - Of الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200 27421 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.937.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 438.000 11-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 268-470.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 52.646.000 : 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 21-31 مؤسسات التكوين غير المستقلة - 4.176.000 الاجور الرئيسية 6.000.000 22-31 مؤسسات التكوين غير المستقلة - التعويضات والمنح المختلفة 1.051.000 23-31 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 210.000 * 1 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 417.600.000 32-31 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 231.360.000 33-31 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 10.560.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 91-31 مؤسسات التكوين غير المسقلة - المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 48.000 مرتبات الموظفين للبيان 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الامد 1.000.000 الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 93-31 الامن الوطنى - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة 384.000 طويلة الأمد 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بالمجالس الشعبية البلدية الملحقين للبيان مجموع القسم الاول 1028301200 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 19.000 -32 II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 900.000 21-32 مؤسسات التكوين غير المستقلة - ريوع حوادث العمل 31-32 الامن الوطني - ريوع حوادث العمل 19.000 480.000 مجموع القسم الثاني 1.418.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 От الادارة المركزية المنح العائلية 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 03-33 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 33 II مديريات الولايات المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.867-300 110.000 700 * 141 * 1 الاجتماعية 384.000 28.800.000 538.000 11153.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 480.000 21-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة - المنح العائلية 305.000 22-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة - المغح الاختيارية 9.000 23-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الضمان الاجتماعي 228.000 24-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية - 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية 33-33 الامن الوطني .. - الضمان الاجتماعي 14.000 000 * 104 * 43 403.000 14.976.000 34-33 الامن الوطني - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 480.000 مجموع القسم الثالث 993.000 103 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - Οι الادارة المركزية تسديد النفقات 3.360.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 * 1 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 4.099200 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 4.910-700 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 06 الادارة المركزية – الاطعام . 8.484.000 653.000
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 7.392.000 : مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.062.000 12-34 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 431.000 * 7 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 5.568.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 16-34 مديريات الولايات - الاطعام 21-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة 710.000 3.879.000 تسديد النفقات 197.000 -34 22 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الادوات والاثاث 960.000 23-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة اللوازم 466.000 24-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة - التكاليف | الاجتماعية 25-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة - 26-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 33-34 الامن الوطني - اللوازم 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني – الالبسة 36-34 الامن الوطني - الاغذية 523.000 الالبسة 38.000 الاطعام 354.000 * I 7.680.000 34.000.000 6.100.000 3.800.000 40.000.000 19.000.000 37-34 الامن الوطني - شراء العتاد التقني وصيانته و أتاوى مصلحة المواصلات اللاسلكية 11.200.000 -34 42 المصالح التقنية المركزية 34-52 المصالح التقنية غير المركزية 70-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة - 120.000 * 3 2.344.000 حظيرة السيارات 96.000 -34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات ⚫000.000 44 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.909.000 الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 رقم الأبواب العناوين 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 94-34 الامن الوطني - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج) 000 * 731 * 11 10.000 672.000 700.000 * 1 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.768.000 مجموع القسم الرابع 366.900 244 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 672.900 11-35 مديريات الولايات - صيانة المباني واصلاحها 5.184.000 21-35 مؤسسات التكوين غير المستقلة - صيانة المباني واصلاحها 240.000 31-35 الامن الوطنى - صيانة المباني واصلاحها 19.000.000 مجموع القسم الخامس 25.096.900 القسم السادس اعانات التسيير -36 ΟΙ اعانة لتسيير المدرسة العليا للاطارات -36 02 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للادارة 03-36 اعانة لتسيير مراكز التكوين الاداري للبيان 22.000.000 178.000.000 مجموع القسم السادس 200.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - المصاريف المختلفة
37 - II مديريات الولايات - المصاريف المختلفة 12-37 مصاريف الانتخابات 13-37 مصاريف تنظيم العشابة 14-37 مصاريف الحالة المدنية 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة 480.000 893.000 175.000 1.049.000 II.520.000 4.840.000 مجموع القسم السابع 18.957.000 مجموع العنوان الثالث 000 1622133 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - Of التعاون الدولى 700.000 مجموع القسم الثاني 700.00 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - Or الادارة المركزية - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين للبيان 02-43 الامن الوطنى - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين 576.000 مجموع القسم الثالث 576.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46 - ΟΙ النقل المجانى للمعوزين داخل التراب الوطني 336.000 02-46 اعانات عاجلة جدا لضحايا النكبات الطبيعية للبيان 03-46 مساعدة للسكان بتوزيع المواد الغذائية الضرورية والالبسة 9.600.000 04-46 مكافحة التسول 8.160.000 مجموع القسم السادس 18.096.000 مجموع العنوان الرابع 19372.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 1641505.000 الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 81-29
مرسوم رقم 81 29 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 10 239
-
مرسوم رقم 81-388
مرسوم رقم 81-388 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1902
-
مرسوم رقم 81-331
مرسوم رقم 81-331 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1763
-
مرسوم رقم 81-305
مرسوم رقم 81-305 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 1586
-
مرسوم رقم 81-224
مرسوم رقم 81-224 مؤرخ في 22 غشت سنة 1981 أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة بشار في 4 فبراير سنة 1981 01 1181 الداخلية 1182 1180
-
مرسوم رقم 81-109
مرسوم رقم 81 109 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . - 733
-
مرسوم رقم 81-54
مرسوم رقم 81 54 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 349
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.