ج.ر عدد 4 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير ة اشهر سالة سلة النسخة الاصلية وترجمتها 50 • 50 80 • g النسخة الاصلية 150 • oz a.D 100 go الأمانة العامة للحكومة العليم والاشتراكات ادارة المطبعة موسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 10 ج ج ب 50-200 $ لمن النسخة الاصليه مج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2000 orج ولمن المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم العدد السنين السابقة : 1.50 دج وتسلم القهاومر بجانا للمشتركين . يؤدى عن تقييم العنوان 01.10. ج والمن النشر على مصادر 19 : ج للسطر. فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 81-06 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية المصادقة قرارات مؤرخة في 17 محرم و 6 و 12 و 15 و 16 صفر على الاتفاق العام للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الموزمبيقية، الموقع في 11 ديسمبر سنة 1980 بمدينة الجزائر . 62 عام 1401 الموافق 25 نوفمبر و 14 و 20 و 23 و 24 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 65

الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول لعام 1401 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر . 71 مراسيم مؤرخة في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالولايات. 72 مراسيم مؤرخة في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . 73 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 81 07 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المادة 17 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 74 مرسوم رقم 8-08 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام | 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تتميم المرسوم رقم 77-104 المؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 والمتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة .. تنقلهم . 74 وزارة المالية مرسوم رقم 80 291 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 75 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 81 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 81-09 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد. 86 مرسوم رقم 81-10 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1981 • 88 اتفاقات دولية مرسوم رقم 81-06 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاق العام للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الموزمبيقية، الموقع في 11 ديسمبر سنة 1980 بمدينة الجزائر .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه
  • و بعد الاطلاع على الاتفاق العام للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الموزمبيقية، الموقع في 11 ديسمبر سنة 1980 بمدينة الجزائر

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق العام للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | والجمهورية الموزمبيقية، الموقع في 11 ديسمبر سنة 1980 بمدينة الجزائر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ترسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981. الشاذلي بن جديد الاتفاق العام للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الموزمبيقية

- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الموزمبيقية اللتين تمثلان : «الطرفين المتعاقدين» ، انطلاقا من روح الروابط التقليدية

  • للتضامن الثورى الذى يوحد الشعبين الجزائري والموزمبيقي . رغبة منهما في تعميق العلاقات الاخوية- الموجودة بين البلدين على أساس المبادىء والاهداف التي يحتويها ميثاق منظمة الوحدة الافريقية .
  • اقتناعا منهما بأهمية وحدة العمل بين بلدان عدم الانحياز ومجموعة القوى التقدمية بواسطة بعث وانشاء تعاون أكثر عمقا. قررتا اعطاء محتوى ملموس لعلاقاتهما السياسية بواسطة انشاء تعاون مؤازر في الميادين الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، وقد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى اتفاق سمي «اتفاقا عاما للتعاون» قد تم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الموزمبيقية . هذا الاتفاق يشمل الميادين الاقتصادية والعلمية، والفنية والثقافية على أساس وفي اطار الاتفاق الحالي، قد تم تحديد اتفاقيات جزئية وبروتوكولات في الميادين المعروفة والمعلنة في المادة المذكورة . المادة الثانية ان الطرفين المتعاقدين يلتزمان بالعمل على تطوير وزيادة وتدعيم تعاونهما في الميادين الاقتصادية والعلمية والتقنية، والثقافية ويقرران في حدود امكانياتهما، في اطار الانسجام المشترك، تقديم كل التسهيلات والامتيازات في هذه الميادين، في اطار احترام القوانين والقواعد المشرعة في البلدين . وعلى هذا الاساس فان الطرفين المتعاقدين يلتزمان باتخاذ كذلك التدابير الآتية : دراسة برامج التنمية الاقتصادية وكذلك انجازاتها التقنية . 2 - انجاز أعمال البحوث المشتركة في الميادين العلمية والتقنية التى تؤدى نتيجة لذلك الى تحقيق منجزات صناعية، وزراعية وغيرها. 3 تكوين الاطارات والفنيين وتنظيم تربصات لتحسين المهن . 4 - تبادل الخبراء والمستشارين في قطاعات الزراعة والصناعة والمحروقات، والمناجم وفي كل الميادين الاخرى الملائمة للطرفين . 5 تبادل البعثات التقنية العلمية، والثقافية لتنمية التعاون بين البلدين . 6 اعطاء منح للدراسات والبحوث الجاليتي البلدين .

64 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 تبادل الاعلام والوثائق حول الدراسات

- الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه

  • حل المشاكل التي يمكنها أن تنشأ عن ذات الطابع الاقتصادى، العلمى والتقنى المنجرة | تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت أو تتم بواسطة المعاهد والمراكز والمنظمات في كلا البلدين . المادة الثالثة يدرس الطرفان المتعاقدان امكانيات انجاز مشاريع مشتركة في مختلف الميادين للتعاون، في اطار الفائدة المتبادلة للبلدين، آخذين بالاعتبار امكانيات والتزامات المخططات التنموية لكل بلد. المادة الرابعة كل طرف متعاقد يلتزم بتقديم كل التسهيلات للاشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف الآخر الذين يتولون انجاز التزاماتهم طبقا لمتطلبات الاتفاق الحالي، وفى اطار احترام قوانين وقواعد البلد المضيف . المادة الخامسة ان المدفوعات المنسوبة الى العقود المحددة بين الاشخاص الماديين والمعنويين في كلا البلدين . في تطبيق هذا الاتفاق، يجب عليها أن تكون محددة حسب ما تم الاتفاق عليه . المادة السادسة ان الاعلانات، والوثائق والمعلومات المتبادلة بين الطرفين فى اطار الاتفاق الدولي، لا يمكنها أن تنتقل الى طرف ثالث بدون موافقة كتابة مسبقة للسلطة المختصة فى البلد الذي سلمها المادة السابعة من أجل تسهيل انجاز برنامج التعاون المعين بواسطة الاتفاق الحالى، فان الطرفين المتعاقدين يقرران تكوين لجنة مشتركة تكون مهمتها : تحديد التوجيهات التي تعطى لعلاقاتهما في الميادين المحددة في المادة 2 من الاتفاق الحالي . اعداد وتقديم للحكومة كل الاقتراحات |- التي يكون من شأنها تجسيد هذه التوجيهات . بين الطرفين . ان اللجنة المشتركة تجتمع بانتظام مرة في السنة بالتناوب في الجزائر العاصمة وفي مابوتو، ان وفد كل بلد تقوده شخصية من مجلس الوزراء. المادة الثامنة ان الوسائل التطبيقية لوضع الاتفاق الحالي حيز الانجاز تحدد بواسطة الطريقة الدبلوماسية . المادة التاسعة ان الاتفاق الحالى قد حدد بمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لنفس المدة، ما عدا في حالة اشعار يتم قبل 6 أشهر، حيث يعلن أحد الطرفين المتعاقدين نيته في وضع حد للاتفاقية . ان الاتفاق الحالى يمكنه أن يكون معدلا باتفاق مشترك، كل الاقتراحات في التعديل يجب أن تبلغ الى الطرف الآخر المتعاقد، قبل ستة (6) أشهر . المادة العاشرة ان الاتفاق الحالي، يدخل حيز التطبيق مؤقتا بتاريخ توقيعه ويدخل حيز التطبيق نهائيا بتاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين . ان الاتفاق الحالى قد تم كتابة في ثلاثة نسخ أصلية اعتمادا على اللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، وان النصوص الثلاثة لها نفس المفعول . حرر بالجزائر في II ديسمبر سنة 1980 • عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموزمبيقية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية جوانيم البيرطو شيصانو محمد بن يحيى

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية. قرارات مؤرخة في 17 محرم و 6 و 12 و 15 و 16 صفر عام 1401 الموافق 25 نوفمبر و 14 و 20 و 23 و 24 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 | الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يتسنى للسيد محمد بن الشريف أن يطلب حقه في التقاعد ابتداء من غداة تبليغه هذا القرار . ويتوقف المعنى عن ممارسة مهامه في اليوم نفسه. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الرحمن بن عمارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 ، يتسنى للسيد محمد ريحاني، المتصرف من الدرجة 7 أن يطلب حقه في التقاعد ابتداء من غداة نشر هذا القرار . | ويوقف عن العمل في اليوم نفسه، ولتصفية معاشه توقف خدماته في 31 ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد شكري بودغن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصبيه .

- لله بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد عمرو بن عمروش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني . بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الحميد خبزاقة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 ، يوضع السيد عبد الغنى فكار المتصرف من الدرجة السادسة، في حالة استيداع لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد الحسين بوكرشة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1980 .. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980، يلحق السيد محمد الشريف بن بلاغ المتصرف من الدرجة 2 بسلك الملحقين الباحثين مدة 5 سنوات ابتداء من 6 يوليو سنة 1980 مع الاستفادة من درجتين اضافيتين .. وفى هذه الحالة يخضع راتب المعنى لاقتطاع 6% من أجل المعاش يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي .

- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1978 كالتالي : « يرتب السيد عبد الرحمن الشافعي في الدرجة 8

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر و 21 يوما» . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980، تقبل استقالة الآنسة زينب حميدى المتصرفة من الدرجة الأولى ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد الطاهر معمرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد حمو بابا أو سماعيل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد | عز الدين مشرى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الله قروج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد الطاهر حشانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلا (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الرحمن ساسى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد رابر وعلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى عمر ماديو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد صلاح الدين بن عبد المالك متصرفا متمرنا (الرقم محمد البحارى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء

  1. بوزارة من تاريخ (295) الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد | 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد مسعود مقراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى أحمد زروق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام ، يعين السيد 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 على حناط متصرفا ممترنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، تعين الآنسة نشيدة أولاد سعيد متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها .. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد سعد خنوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد العربي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد أحمد ضيف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد الطيب بومعزة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد العزيز شرفاء متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد | عبد الحفيظ شيلية متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد خوجية بقادة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..

- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد حمو مختار خروبي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلى لا (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الله أمقران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد أحمد معابد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد ابن يوسف قهام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . • بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد ذيب متصرفا متمرنا الرقم الاستتدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد

68 الجريدة الرسمية للجمهورية مراه ابراهيمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد الطيب نورى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد ابراهيم فخاري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد مسعود زيادة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 تعين الآنسة حورية جبارى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد مختار نحال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمود جمعة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد أحمد بسكرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد شعلال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد حسن جدى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد الصالح مناعة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد | 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد أعمر موالحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد ابن عمرو بن عبد الله متصرفا متمرنا الرقم الطيب بن هاشم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1979 كالتالي : «تعين الآنسة الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ | فتيحة زيبوش متصرفة متمرنة ابتداء من 2 ديسمبر تنصيبه .. سنة 1978

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد محمد بن يوسف متصرفا متمرنا، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. ويتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 345 الموافق للدرجة 6 من سلكه الاصلى. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يرسم السيد محمد وعلى موهب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 . ويرقى السيد محمد وعلى موهب الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 والى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 والى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد لحسن نواني متصرفا متمرنا كالتالي : «يعين السيد لحسن نواني، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1979) . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 يعاد ادراج السيد العربي شلالى الذى أدى الخدمة الوطنية، في مهامه ابتداء من 16 يوليو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد العيد خليفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 | الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد مرزوقة داودي متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . ويتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 345 الموافق للدرجة 6 من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد جمال الدين دحمان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد أحمد مسعودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد العربي بومرداس متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد الصالح بوزوايد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مهدي حسين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد | أحمد صحراوى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.

70 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد ناصر آيت سعدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاعلام والثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد العروسي مهني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد الزبير الاشقر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد بعيدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 | الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد نور الدين شاوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1908 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر . • بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد رضا بن ساسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من 17 الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد نجيب السنوسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ستة أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد على بدريسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد بومزبر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 مايو سنة 1979 ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد معمر الهاشمى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1979 كالتالي : «تعين السيدة فتيحة باش تارزى زوجة بوسطاح متصرفة متمرنة ابتداء من 6 فبراير سنة 1979 .

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد على أمالو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد قادة بن دوان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوازرة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد الزبير شماس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1979 كتالي : «يعين السيد محمد شاقور متصرفا متمرنا ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مهدي مناد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الحميد يخلف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محيى الدين سليمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبة .. وزارة الداخلية

- مراسيم مؤرخة في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد الصغير بن الأعلام، بصفته رئيسا لدائرة الاربعاء نايت ايران، لتكليفه بمهام أخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد العزيز بن وارث، بصفته رئيسا لدائرة أم البواقي، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد رابح شادى بصفته رئيسا لدائرة بريكة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد بوسنسلة بصفته رئيسا لدائرة بوحجار. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الحميد مخلوفي، بصفته رئيسا لدائرة بوشقوف لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد الطاهر بوسيف، بصفته رئيسا لدائرة تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد حملات بوزبيد، بصفته رئيسا لدائرة توقرت لتكليفه بمهام أخرى ..

72 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد بوعلام زقاي بصفته رئيسا لدائرة تيسمسليلت، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 محمد ولد الطاهر ابراهيمى بصفته رئيسا لدائرة | العوينات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بسايح بصفته رئيسا لدائرة غرداية، الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد التكليفه بمهام أخرى . الطاهر خرسي، بصفته رئيسا لدائرة تيغنيف، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد مصطفى بن أحمد، بصفته رئيسا لدائرة جانت.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد سي محمد عرباجي، بصفته رئيسا لدائرة ذراع الميزان، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد احمد بوطرفي بصفته رئيسا لدائرة عزابة- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد وعلى آيت أحمد، بصفته رئيسا لدائرة العزازقة لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد عثمان العلمى، بصفته رئيسا لدائرة العطاف .- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد بوزيان بصفته رئيسا لدائرة قصر الشلالة . مراسيم مؤرخة في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد الطاهر سكران، بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية البليدة لتكليفه بمهام أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد بلقاسم بوطيبة بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية عنابة لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد حمودى بوقرة، بصفته مديرا للشؤون العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 | والتنظيم والادارة المحلية بولاية ورقلة، لتكليفه الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد بمهام أخرى ..

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مؤرخة فى 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد بوضياف، رئيسا لدائرة الاخضرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد مسعود غيموز رئيسا لدائرة الاربعاء نايت ايرائن . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد ابراهيم بن قايو رئيسا لدائرة أم البواقي .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد 1 يوسف بسليمان رئيسا لدائرة البرواقية . 一 بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد حمودي بوقرة رئيساً لدائرة بريكة … بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد محمد ادريسي، رئيسا لدائرة بئر العاتر .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد ميلود خمان رئيسا لدائرة بو حجار . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1407 الموافق اول يناير سنة 1981 يعين السيد ابراهيم لمهل رئيسا لدائرة بوشقوف. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد بلقاسم بوطيبة رئيسا لدائرة تبسة …

بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد محمد بن ادريس رئيسا لدائرة تيسمسيلت . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد الطاهر سكران رئيسا لدائرة تغنيف .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد محمد عزوني رئيسا لدائرة تيميمون ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد الصادق قمارى رئيسا لدائرة توقرت . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد عبد الله العلوى رئيسا لدائرة جانت .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد محمد ابراهيمى رئيسا لدائرة الحساسنة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد حسين بن عودان رئيسا لدائرة ذراع الميزان . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد ميلود بن تواتى رئيسا لدائرة الطاهير . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد أحمد بادريسي رئيسا لدائرة عزابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد سيد أحمد ياسف رئيسا لدائرة العزازقة ..

74 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد جلول بدوى رئيسا لدائرة العطاف.. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد مصطفى شول رئيسا لدائرة العوينات . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد مصطفى حامد عبد الوهاب رئيسا لدائرة غرداية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد محمد بورنان رئيسا لدائرة غليزان . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد حسين رضوان رئيسا لدائرة قصر الشلالة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد ناصر سدراوي رئيسا لدائرة القل . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد الحبيب بن على رئيسا لدائرة المحمدية . وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادة III

  • I منه، و بمقتضى الامر رقم 77 – 9 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 13 منه، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، لا سيما المادتان 7 و 17 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 17 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المذكورة أعلاه بثمانين (80) نقطة لرئيس مصلحة ، و 80 نقطة لرئيس مكتب، و 50 نقطة لملحق قنصلى» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 مرسوم رقم 81 - مؤرخ في 18 ربيع الاول عام | الموافق 24 يناير سنة 1981

1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المادة 17 من المرسوم رقم 77 56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-08 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تتميم المرسوم رقم 77-104 المؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 والمتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم .

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المادتان 64 و 66 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 104 المؤرخ في 11 - رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 المتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تضاف الى المرسوم رقم 77 104 المؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 المذكور أعلاه، مادة تحمل رقم 19 مكرر ، تصاغ على النحو التالي : «المادة 19 مكرر : اذا لم يتم نقل الاثاث ، يمنح الموظف الدبلوماسي والقنصلي، تعويضا | مطابقا لمصاريف عشرين يوم اقامة ..

المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة المالية مرسوم رقم 80-291 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 •

  • - ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، - و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر - عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .- المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 37 - Of الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200 27421 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.937.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 438.000 11-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 268-470.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 52.646.000 : 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 21-31 مؤسسات التكوين غير المستقلة - 4.176.000 الاجور الرئيسية 6.000.000 22-31 مؤسسات التكوين غير المستقلة - التعويضات والمنح المختلفة 1.051.000 23-31 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 210.000 * 1 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 417.600.000 32-31 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 231.360.000 33-31 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 10.560.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 91-31 مؤسسات التكوين غير المسقلة - المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 48.000 مرتبات الموظفين للبيان 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الامد 1.000.000

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 93-31 الامن الوطنى - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة 384.000 طويلة الأمد 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بالمجالس الشعبية البلدية الملحقين للبيان مجموع القسم الاول 1028301200 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 19.000 -32 II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 900.000 21-32 مؤسسات التكوين غير المستقلة - ريوع حوادث العمل 31-32 الامن الوطني - ريوع حوادث العمل 19.000 480.000 مجموع القسم الثاني 1.418.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 От الادارة المركزية المنح العائلية 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 03-33 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 33 II مديريات الولايات المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.867-300 110.000 700 141 1 الاجتماعية 384.000 28.800.000 538.000 11153.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 480.000 21-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة - المنح العائلية 305.000 22-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة - المغح الاختيارية 9.000 23-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الضمان الاجتماعي 228.000 24-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية - 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية 33-33 الامن الوطني .. - الضمان الاجتماعي 14.000 000 104 43 403.000 14.976.000 34-33 الامن الوطني - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 480.000 مجموع القسم الثالث 993.000 103

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - Οι الادارة المركزية تسديد النفقات 3.360.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 1 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 4.099200 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 4.910-700 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 06 الادارة المركزية – الاطعام . 8.484.000 653.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 7.392.000 : مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.062.000 12-34 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 431.000 7 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 5.568.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 16-34 مديريات الولايات - الاطعام 21-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة 710.000 3.879.000 تسديد النفقات 197.000 -34 22 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الادوات والاثاث 960.000 23-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة اللوازم 466.000 24-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة - التكاليف | الاجتماعية 25-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة - 26-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 33-34 الامن الوطني - اللوازم 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني – الالبسة 36-34 الامن الوطني - الاغذية 523.000 الالبسة 38.000 الاطعام 354.000 I 7.680.000 34.000.000 6.100.000 3.800.000 40.000.000 19.000.000 37-34 الامن الوطني - شراء العتاد التقني وصيانته و أتاوى مصلحة المواصلات اللاسلكية 11.200.000 -34 42 المصالح التقنية المركزية 34-52 المصالح التقنية غير المركزية 70-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة - 120.000 3 2.344.000 حظيرة السيارات 96.000 -34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات ⚫000.000 44 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.909.000

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 رقم الأبواب العناوين 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 94-34 الامن الوطني - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج) 000 731 11 10.000 672.000 700.000 * 1 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.768.000 مجموع القسم الرابع 366.900 244 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 672.900 11-35 مديريات الولايات - صيانة المباني واصلاحها 5.184.000 21-35 مؤسسات التكوين غير المستقلة - صيانة المباني واصلاحها 240.000 31-35 الامن الوطنى - صيانة المباني واصلاحها 19.000.000 مجموع القسم الخامس 25.096.900 القسم السادس اعانات التسيير -36 ΟΙ اعانة لتسيير المدرسة العليا للاطارات -36 02 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للادارة 03-36 اعانة لتسيير مراكز التكوين الاداري للبيان 22.000.000 178.000.000 مجموع القسم السادس 200.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 37 - II مديريات الولايات - المصاريف المختلفة 12-37 مصاريف الانتخابات 13-37 مصاريف تنظيم العشابة 14-37 مصاريف الحالة المدنية 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة 480.000 893.000 175.000 1.049.000 II.520.000 4.840.000 مجموع القسم السابع 18.957.000 مجموع العنوان الثالث 000 1622133

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - Of التعاون الدولى 700.000 مجموع القسم الثاني 700.00 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - Or الادارة المركزية - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين للبيان 02-43 الامن الوطنى - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين 576.000 مجموع القسم الثالث 576.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ النقل المجانى للمعوزين داخل التراب الوطني 336.000 02-46 اعانات عاجلة جدا لضحايا النكبات الطبيعية للبيان 03-46 مساعدة للسكان بتوزيع المواد الغذائية الضرورية والالبسة 9.600.000 04-46 مكافحة التسول 8.160.000 مجموع القسم السادس 18.096.000 مجموع العنوان الرابع 19372.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 1641505.000

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يحصل على الجنسية الجزائرية، بناء على شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :

  • عباس بن محمد المولود في 15 غشت سنة 1952 بسيدي بلعباس وولداه القاصران : سعاد بنت عباس المولودة في 15 يونيو سنة 1976 بطابية، بلدية بوخنيفيس سيدي بلعباس)، وامين ولد عباس المولود في 6 مايو سنة 1977 بطابية بلدية بوخنيفيس سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن مهدي عباس ابن مهدي سعاد، ابن مهدى أمين .. عباسية بنت ادريس زوجة مقدم أحمد– المولودة في 20 يونيو سنة 1937 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : حماني عباسية . عبد القادر ولد بوزيان المولود في 23 أكتوبر سنة 1950 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وولده القاصر : هشام ولد عبد القادر المولود في 8 يونيو سنة 1974 في عين تموشنت، ويدعيان من الآن فصاعدا : صالحى عبد القادر، صالحي هشام . عبد القادر بن سي حمو المولود في سنة- 1931 في بني سيدل، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : البشير بن عبد القادر المولود في 2 يوليو سنة 1963 بوهران، كريمة بنت عبد القادر المولودة في 28 نوفمبر سنة 1905 بوهران، نصر الدين بن عبد القادر المولود في 25 ديسمبر سنة 1971 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : منصوري عبد القادر، منصورى البشير، منصوري نصر الدين . عبد الوهاب بن محمد المولود في 18 غشت سنة 1950 بتبسة، ويدعى من الآن فصاعدا : يونس عبد الوهاب . أحمد بن ادريس المولود سنة 1934 بتفرسيت- اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : حسين أحمد بن ادريس المولود في 16 يونيو سنة 1962 بدواودة (البليدة)، أحمد بن ادريس نورة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1963 بالقليعة (البليدة)، أحمد بن ادريس محمد المولود في 13 يناير سنة 1966 بدواودة، ادريس سامية المولودة في 13 يناير سنة 1968 بدواودة ادريس بشيرة المولودة في 25 فبراير سنة 1970 بدواودة، أحمد بن ادريس وافية المولودة في 12 مارس سنة 1973 بدواودة، فتيحة بنت أحمد المولودة في 7 يناير سنة 1975 بدواودة، أحمد بن ادريس سعاد المولودة فى 30 أكتوبر سنة 1977 بدواودة (البليدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن ادريس أحمد، ابن ادريس حسين، ابن ادريس نورة، ابن ادريس محمد ابن ادريس سامية، ابن ادريس بشيرة، ابن ادريس وافية، ابن ادريس فتيحة ابن ادريس سعاد
  • عائشة بنت مبارك المولودة في 6 نوفمبر سنة 1944 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : ايزين عائشة . على بن العربي المولود في 31 أكتوبر سنة 1943 بمسرغين (وهران)، وأولاده القصر : هواري بن على المولود في 29 سبتمبر سنة 1976 بوهران قادة بن على المولود في 21 أكتوبر سنة 1977 بوهران، فريدة بنت على المولودة في 23 فبراير سنة 1979 بوهران، خضرة بنت على المولودة في 21 يناير سنة 1980 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعربي على بلعربي هواري بلعربى قادة، بلعربي فريدة بلعربي خضرة .

82 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه علال بن ميمون المولود في 10 يونيو سنة

- 1946 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسى | علال . آمال عبد العزيز المولود في 15 مارس سنة

- 1942 بالدار البيضاء (المغرب)، وأولاده القصر : آمال عبد الصداق المولود في 18 فبراير سنة 1967 بالعفرون (البليدة)، أمال أمينة المولودة في 12 غشت سنة 1972 بالبليدة آمال فتح النور المولودة - في 12 مارس سنة 1974 بالبليدة، أمال محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1978 في البليدة. عمرو بن على المولود سنة 1910 بأحفير اقليم وجدة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بزغود عمرو عمر بن سالم المولود في 14 نوفمبر سنة 1957 في بودواو (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : سلطاني عمر .

  • بغداد ولد مسعود المولود في 7 يونيو سنة | 1919 بعين تدلس (مستغانم)، ويدعى من الآن | فصاعدا : مسعود بغداد. بلعادل بن خدة المولود سنة 1943 بأهل النجاد،- اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : بوشارب نصيرة المولودة في 19 أكتوبر سنة 1965 بوادى تاوريرة (تلاغ) بوشارب محمد المولود في 16 غشت سنة 1967 بوادي تاوريرة (تلاغ)، بوشارب عمر المولود في 16 غشت سنة 1969 بتلاغ (سيدى بلعباس)، بوشارب موفق المولود في 14 سبتمبر سنة 1971 برجم دموش بلدية رأس الماء (تلاغ)، بوشارب فاطمة المولودة في 2 يونيو سنة 1973 برجم دموش بلدية رأس الماء (تلاغ)، بوشارب أحمد المولود في 6 مارس سنة 1975 بتلاغ ، بوشارب ميلود المولود في 3 مارس سنة 1977 بتلاغ سيدي بلعباس)، ويدعى المسمى بلعادل بن خدة من الآن فصاعدا : بوشارب | بكاي ابن الحاج عائشة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1954 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) .
  • بو بولفت بوشتة المولود سنة 1912 بصنهاجة، اقليم تازة (المغرب) . ابراهيم خديجة زوجة باعمرو محمد المولودة في 24 أبريل سنة 1933 بالقبة (الجزائر) . 1931 في بشار .
  • بريك مامة، زوجة بلالى مبارك المولودة سنة شرنى الزعرة، زوجة بن سيدهم مبروك المولودة في 12 يوليو سنة 1924 في تيجروين ولاية الكاف (تونس) . كلارى مسعودة، زوجة بلحاج أحمد المولودة سنة iyie ببرج بوعريريج (سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن زيد مسعودة .
  • كورلان حيلمة بريتا، زوجة العرفاوي عمر المولودة في 22 نوفمبر سنة 1940 بشوانت جمهورية المانيا الفيديرالية .
  • دراق ،عائشة، زوجة كحلي محمد المولودة سنة 1940 بمديونة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : دراق عائشة .
  • دقاق نصر الدين المولود في 31 يوليو سنة 1955 بتلمسان . دقاق سعدية المولودة في 5 يناير سنة 1950 بتلمسان . ديو نق ثى شاب أرملة عمر نورى عبد القادر المولودة في 22 ديسمبر سنة 1943 بطائق نات، ولاية هاشان بنه (فيتنام) .
  • الحسين بن الهاشمي المولود في 21 يونيو سنة 1958 بتيسمسيلت ( تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : نعيم الحسين ..

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 83 فاسى زبيدة، أرملة الخذيري الحاج، المولودة في 14 مارس سنة 1936 بتبسة، وابنتها القاصرة : الخذيرى كريمة المولودة في 18 يونيو سنة 1968 في بوفاريك (البليدة) . فاطمة بنت عبد الله، زوجة حسان بن محمد

- المولودة في 7 أكتوبر سنة 1953 بالمرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله فاطمة .

  • فاطمة بنت شايب المولودة في 2 فبراير سنة 1958 بالاصنام، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن هادي فاطمة .
  • فاطمة بنت العربي المولودة في 9 مايو سنة 195 في برج البحرى (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : العربي فاطمة .
  • فاطمة بنت حمو ، زوجة بنونة محمد المولودة في 19 يوليو سنة 1943 بالقصر بلدية زهانة (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو فاطمة .
  • فاطمة بنت محمد، زوجة بسباسى محمد المولودة سنة 1919 بحمومة اقليم تازة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : عامر فاطمة .
  • فاطمة بنت محمد المولودة في 9 غشت سنة 1960 في برج الكيفان (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان فاطمة .
  • فاطنة بنت محمد، زوجة غالم بوعزة المولودة في 21 أبريل سنة 1948 بعين الاربعاء (سيدي ) بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فاطنة .
  • فوزير لبنى المولودة في 14 يونيو سنة 1959 بمكناس (المغرب) ..
  • حليمة بنت العربي المولودة في 18 أبريل سنة 1959 بالجزائر، الدائرة 3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : العربي حليمة .
  • حليمة بنت الحاج محمد، أرملة العرساوى محمد المولودة في 10 يونيو سنة 1909 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : حسناوى حليمة . حسناوى فاطمة، أرملة غارى على المولودة- في 27 سبتمبر سنة 1906 بتلمسان .
  • حسناوى حورية ، أرملة ابن حمو محمد المولودة في II ديسمبر سنة 1914 بتلمسان .
  • حسناوى قويدر المولود في 19 غشت سنة 1912 بتلمسان.
  • حسان بن محمد المولود في 15 مايو سنة 1957 في بشار، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم حسان.
  • اينال عبد الباسة المولودة في 6 سبتمبر سنة 1956 في بوزريعة (الجزائر) .
  • اينال شهيرة المولودة فى أول يونيو سنة 1959 في بوزريعة (الجزائر) .
  • اينال فوزية المولودة فى 15 يونيو سنة 1961 في بوزريعة (الجزائر). خيرة بنت علال أرملة شعبان عبد القادر المولودة في 26 ديسمبر سنة 1931 في بوخنيفيس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : شعبان خيرة . خيرة بنت محمد، زوجة بلقاسم عبد القادر المولودة في 19 أكتوبر سنة 1949 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقناديل خيرة .
  • خليفة بن محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1953 بكريدر، بلدية سيدي أحمد (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي خليفة . قوبة أحمد المولود في 23 مارس سنة 1895- بخميس الخشنة (البليدة) .
  • الهوارية بنت سعيد المولودة في 21 أكتوبر سنة 1959 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو الهوارية .

84 - الجريدة الرسمية للجمهورية لسرون نيكول جنين، زوجة العلمى محمد

- كمال، المولودة في 23 مايو سنة 1943 بسانوه، ولاية . فلدوار (فرنسا) . محياوى أحمد المولود في 22 أكتوبر سنة

- 1948 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) . محمودى حسين المولود سنة 1955 في بوفاريك (البليدة) .

  • مروك فاطمة الزهراء، أرملة عبد الرحمن بن حمود المولودة فى 4 أبريل سنة 1937 بحجوط (البليدة) .
  • مروك نور الدين المولود في 25 سبتمبر سنة 1956 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك نور الدين . مصر ان عبد الغنى المولود سنة 1942 بسافي (المغرب)، وأولاده القصر : مصران نادية المولودة في 6 غشت سنة 1974 بأرزيو، وهران، مصران عبد الرحيم المولود في 6 ديسمبر سنة 1975 بأرزيو ، وهران، مصران فاطمة المولودة في 11 ديسمبر سنة 1976 بارزيو، وهران. مهاجية بنت مبارك المولودة في 27 سبتمبر- سنة 1952 بالقصر . بلدية زهانة (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ازين مهاجية .
  • محمد بن علوش المولود في 24 سبتمبر سنة 1944 بالعلايمية، بلدية زهانة (معسكر) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 27 نوفمبر سنة 1972 بأرزيو (وهران)، سيد أحمد بن محمد المولود في 28 مايو سنة 1974 بأرزيو، وهيبة بنت محمد المولودة في 24 سبتمبر سنة 1977 بأرزيو، ياقوت بنت محمد المولودة في 6 أكتوبر سنة 1979 بأرزيو (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : علوش محمد علوش فاطمة علوش سيد أحمد، علوش وهيبة، علوش ياقوت .
  • محمد فاطمة المولودة في 18 يناير سنة 1901 | بعنيزان (مستغانم) .. الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه
  • محمد بن الحسين المولود في 6 مارس سنة 1942 بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : سحنون محمد .
  • محمد بن محمد المولود سنة 1932 في بني زيان، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : ربيعة بنت محمد المولودة في أول غشت سنة 1963 في برج الكيفان (الجزائر)، مينة بنت محمد المولودة في 9 يناير سنة 1905 في برج الكيفان حسين بن محمد المولود في 15 أبريل سنة 1969 في برج الكيفان، نصيرة بنت محمد المولودة في 17 سبتمبر سنة 1971 في برج الكيفان، المجيد بن محمد المولود في 24 غشت سنة 1973 في برج الكيفان، عبد الكريم بن محمد المولودة في 19 يوليو سنة 1976 في برج الكيفان (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : بوزيان محمد بوزيان ربيعة، بوزيان مينة بوزيان حسين، بوزيان نصيرة، بوزيان المجيد، بوريان عبد الكريم.
  • مولا مولاي نصر الدين المولود في II مايو سنة 1956 بوهران . مولود بن محمد المولود في 15 يناير سنة 1953 بالرغاية (الجزائر)، وأولاده القصر : مريم بنت مولود المولودة فى 11 أبريل سنة 1975 بالرغاية (الجزائر)، آسيا بنت مولود المولودة في 18 يونيو سنة 1977 بالرغاية، محمد بن مولود المولود في أول يونيو سنة 1978 بالثنية، فاطمة بنت مولود المولودة في 25 ديسمبر سنة 1975 في بودواو (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن على مولود، ابن على مريم، ابن على آسيا ، ابن على محمد ابن على فاطمة . موسى بن محمد المولود في 18 مايو سنة 1953 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعداً : ابن على موسى . عمر بن محمد المولود سنة 1928 في بني أوليشك ، تقديم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : عمر فتيحة المولودة في 9 أبريل سنة 1963 بسيدى

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 85 على بن يوب (سيدي بلعباس)، ابن يوب بن عمر المولود في 17 أكتوبر سنة 1965 بسيدي علي بن يوب، محمد بن عمر المولود في 22 ديسمبر سنة 1970 بسيدى على بن يوب، عمر عبد القادر المولود في 17 مارس سنة 1973 بسيدى على بن يوب، عمر عباسية المولودة في 19 أبريل سنة 1976 بسيدي بلعباس نعيمة بنت عمر المولودة في 23 يناير سنة 1979 بسيدي بلعباس، أمال بنت عمر المولودة في 23 يناير سنة 1979 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : خذير عمر ، خذير فتيحة، خذير بن يوب، خذير محمد، خذير عبد القادر، خذير عباسية، خذير نعيمة، خذير أمال. رقية بنت صالح، زوجة سلامة بوحجر المولودة سنة 1937 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، و تدعى من الآن فصاعدا : سلامة رقية. رابح بن محمد المولود في أول فبراير سنة 1956 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على رابح .

  • رحمة بنت محمد، زوجة قلعي بوسيف المولودة في 19 سبتمبر سنة 1941 ببني صاف (تلمسان)، وابنتها القاصرة : قلعى الهوارية المولودة في 22 ديسمبر سنة 1967 بوهران، وتدعى المسماة رحمة بنت محمد من الآن فصاعدا : زناسني رحمة .
  • روزولوفة اليكسندرة، زوجة مدرار حسن المولودة في أول أكتوبر سنة 1945 في براغ (تشيكوسلوفاكيا)، وتدعى من الآن فصاعدا : روزولوفة ليندة .
  • رامي الحسين المولود سنة 1935 فى بنى شيكر، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : رامي محمد المولود في 16 فبراير سنة 1964 بوجدة (المغرب)، رامى عيسى المولود في 4 مايو سنة 1966 بوهران، رامي عز الدين المولود في 31 مارس سنة 1968 بوهران رامى عبد القادر المولود في 22 أكتوبر سنة 1969 بوهران رامي خيرة المولودة في 11 غشت سنة 1971 بوهران . 1 سعيد بن على المولود في 10 يناير سنة 1950 فصاعدا ببو بليليس وهران)، ويدعى من الآن : صالحى المسعيد . سعيد ولد سعيد المولود في 3 يناير سنة 1956 بعين لاربعاء سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو سعيد . سيدي محمد ولد عبد القادر المولود في 13 أكتوبر سنة 1958 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بلهادي سيدي محمد . سي محمد بن مولاي الكبير المولود في 17 يونيو سنة 1940 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : شقري محمد .
  • سليمان بن قدور المولود في 26 أكتوبر سنة 1954 في بوتليليس وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : أوراوى سليمان . تياحى عبد الرزاق المولود في 31 يناير سنة- 1957 بتونس (الجمهورية التونسية) . وهدان حسنى محمد المولود في 4 فبراير- سنة 1939 بالمنوفية (جمهورية مصر العربية)، وأولاده القصر : وهدان وليد المولود في 18 أكتوبر سنة 1976 بالجزائر، وهدان ريم المولودة في 7 مارس سنة 1978 بالحمادية (الجزائر)، وهدان غنية المولودة في 28 يناير سنة 1980 بالحمادية (الجزائر) . يمينة بنت عبد الله أرملة عموري محمد
  • المولودة في 28 مارس سنة 1912 بالغزوات (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : جدار يمينة . يمينة بنت محمد المولودة سنة 1956 ، بسدى عبدلي - (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلبشير يمينة ..

86 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه

  • يامنة بنت ميمون، زوجة بن يوب عمر المولودة سنة 1942 بالحناية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني يامنة .
  • الزهرة بنت محجوب، زوجة محمد بن علوش المولودة في II يناير سنة 1952 في بطيوة (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : محجوب الزهرة .
  • زمبراكجي لميس، زوجة ولد الشيخ محمد الشاذلي المولودة في 16 أبريل سنة 1942 في بيروت (لبنان) . زلاسى سنية، أرملة عرباوي بن عيسى- المولودة في 3 يونيو سنة 1923 بتيارت .
  • زناسني بومدين المولود في 16 ديسمبر سنة 1946 في ابن سكران (تلمسان) ، وابنه القاصر زناسني بوعلام المولود في 10 غشت سنة 1976، في بني صاف (تلمسان) .. رقية بنت ابن ناصر المولودة سنة 1919- بايت سعيد أو عيشور، اقليم بني ملال (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مكى رقية. كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 81-09 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام و بمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-14 | المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 و المتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد، لا سيما المواد 2 و 3 و 4 و 9 و 13 و 14 و 15 و 16 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 : من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كما يلي : المادة 2 : ان الكشوف التقديرية للاستيراد، والموضوعة وفقا لشكل نموذجي، يجب أن تحال الى كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية قبل 15 سبتمبر من كل سنة». المادة 2 : تعدل المادة 3 : من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي : المادة 3 : تحقق اللجنة الوزارية المشتركة 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل البرامج الاستيراد والتصدير، في الكشوف المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد. ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ، وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10 التقديرية ضمن اطار الاعداد للبرنامج العام للاستيراد الذى يرفع الى الحكومة للمصادقة عليه بواسطة كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ابان دراسة المخطط السنوى . المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 74 – 14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي : «المادة 4 : تمنح الرخص الاجمالية للاستيراد تطبيقا للبرنامج العام للاستيراد، الى كل

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤسسات المستفيدة، وذلك بموجب مقرر يصدره كاتب الدولة للتجارة الخارجية . المادة + : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي : المادة و : يحدد كاتب الدولة للتجارة الخارجية، عند الاقتضاء، مدة صلاحية التأشيرة والاجل الذى تمنح خلاله ، والوثيقة الواجب وضعها لهذا الغرض» . المادة 5 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي : المادة 13 : تترتب مسؤولية المؤسسات الاشتراكية المستفيدة من الرخص الاجمالية للاستيراد بالنسبة لتنفيذ برنامجها الخاص بالاستيراد، وذلك في الاحوال التالية على وجه الخصوص : 1 حالة تجاوز أو تبادل غير مرخص به للاعتمادات خلال انجاز برنامج الاستيراد ، 2 الاضطراب فى أثمان المنتجات وتوزيعها ،

- 3 - . تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كافية لوزارة التجارة (كتابة الدولة للتجارة الخارجية في اطار مراقبة تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد» . المادة 6 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم | 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي : «المادة 14 يتعين على المؤسسات الحاصلة على الرخص الاجمالية للاستيراد أن تزود وزارة التجارة (كتابة الدولة للتجارة الخارجية ) بكشف عن عملياتها المنجزة، وذلك بموجب وثائق يحدد

شكلها وتعاقبها الزمنى بمقرر يصدره كاتب الدولة للتجارة الخارجية . ويمكن أن يطلب كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة في كل حين معلومات تكميلية .. المادة 7 : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي : المادة 15 : ان التسيير المالي للرخص الاجمالية للاستيراد، يقوم به مصرف كل مؤسسة فيما يخص الاستيراد الذى تقوم به هذه الاخيرة . ويتعين على المصرف أن يبلغ وزارة التجارة (كتابة الدولة للتجارة الخارجية) شهريا كشفا بعمليات الاستيراد المنجزة أو التي ستنجزها كل مؤسسة مستفيدة من رخصة استيراد، وذلك بموجب وثائق، يحدد شكلها بمقرر مشترك يصدره كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير المالية. ويجوز لكاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة، أن يطلبا في كل حين، معلومات تكميلية . كما يتعين على ادارة الجمارك أن تبلغ بصفة دورية وعن طريق المكتب الجمركي، نسخة من الوثائق الجمركية التي تؤكد انجاز عمليات الاستيراد الداخلة في اطار الرخص الاجمالية للاستيراد» . المادة 8 : تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي : المادة 16 : يضع كاتب الدولة للتجارة الخارجية، كل ثلاثة أشهر، تقريرا يتعلق بتنفيذ البرنامج العام للاستيراد» . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 . . الشاذلي بن جديد

88 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 81-10 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن | الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد فى سنة 1981 • ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على التقرير المشترك بين كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111-10 منه . وبمقتضى الامن رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع ، وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 7 منه الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الاعتمادات المخصصة للبرنامج العام للاستيراد في السنة المالية 1981، بمبلغ خمسة وخمسين مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين دينار (55710000000 دج ) • المادة 2 : تكون الاعتمادات المخصصة المبلغ السنوى للتصفيات المالية بعنوان البرامج العامة للاستيراد . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر