قرار مؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986 يحدد تشكيل اللجنة الاستشارية لتعيين مفتشين في الشؤون الدينية 842
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 80 171 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980 المذكور أعلاه على النحو التالي :
مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني - رئيسا، المسؤول المكلف بالدراسات القانونية - مقررا ممثلان عن المجلس الاسلامي الاعلى، - عضوين ،
- مفتش رئيسي، عضوا
المادة 2
فتح المادةتدرس اللجنة ملفات المترشحين وتدون آراءها في محاضر تعرض على وزير الشؤون الدينية في ظرف ثمانية أيام من يوم الاجتماع.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986 بوعلام باقي وزارة العدل -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.