قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي المركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات. 340
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي لمركز | الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات تحت سلطة المدير على ما يأتي :
- قسم الادارة العامة القسم التقني والبرمجة قسم البحث عن الموارد البحرية قسم البحث عن الموارد المائية قسم البحث عن استثمار منتجات الصيد البحري.
كما يشمل فضلا عن ذلك المحطات التجريبية.
المادة 2
فتح المادةيضم قسم الادارة العامة المصلحتين .
الآتيتين :
مصلحة المستخدمين والتكوين مصلحة الميزانية والوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةيضم القسم التقني والبرمجة المصالح الآتية :
المصلحة التقنية والتقنولوجية :
مصلحة التنظيم وحماية الموارد.
مصلحة الوثائق والعلاقات الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم البحث عن الموارد البحرية المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة تسيير صيد الاسماك
- مصلحة بيولوجيا السلالات.
المادة 5
فتح المادةيضم قسم البحث عن الموارد المائية المصلحتين الآتيتين :
مصلحة الدراسات ومتابعة الانجاز
- مصلحة التكاثر والتغدية و علم الامراض.
المادة 6
فتح المادةيضم قسم البحث عن استثمار منتجات الصيد البحري المصلحتين الآتيتين :
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 مصلحة التحاليل والمراقبة البكتيرية مصلحة البحث عن المنتجات الجديدة والنظافة وأمن الصناعة التحويلية.
المادة 7
فتح المادةالمحطات التجريبية المنصوص عليها في المادة الاولى، الفقرة 2 أعلاة وعددها سبع (7) محطات هي :
المحطة التجريبية في بني صاف ( ولاية عين تموشنت )
- المحطة التجريبية في مستغانم ( ولاية مستغانم ) المحطة التجريبية في حرازة ) ولاية عين الدفلى ) المحطة التجريبية في بواسماعيل ) ولاية تيبازة ( المحطة التجريبية في رأس جنات ( ولاية بومرداس ) المحطة التجريبية في سكيكدة ( ولاية سكيكدة ) المحطة التجريبية في القالة (ولاية الطارف )
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 < وزير الري عن وزير المالية عن الوزير الأول والغابات الامين العام وبتفويض منه احمد بن فريحة وقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.
إن الوزير الأول، ووزير الري والغابات ووزير الماللية
- بمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987، والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، يقررون ما يلي :
المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه على ما يأتي :
قسم الشؤون الادارية والمالية مديرية التخطيط والاعلام الآلي مديرية إنجاز الهياكل الاساسية مديرية التسيير والاستغلال.
وتشتمل فضلا عن ذلك، على هياكل مكلفة بمشاريع الانجاز أو الدراسات تقام في المستوى الجهوي.
المادة 2 : تتكون مديرية الشؤون الادارية والمالية مما يأتي :
قسم المستحدمين والوسائل العامة ويضم المصالح الآتية :
مصلحة للمستخدمين مصلحة للشؤون الاجتماعية.
مصلحة للوسائل العامة قسم الشؤون المالية ويضم المصالح الآتية :
مصلحة ميزانية التسيير والرواتب مصلحة ميزانية التجهيز والامر بالصرف مصلحة المحاسبة التحليلية والتمويلات.
قسم التقنين ويضم المصالح الآتية :
مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات مصلحة العقود والصفقات مصلحة العلاقات الخارجية.
المادة 3 : تتكون مديرية التخطيط والاعلام الآلي مما يأتي :
قسم التخطيط ويضم المصالح الآتية :
مصلحة الاستثمارات مصلحة الدراسات الاقتصادية مصلحة الهياكل وتحاليل الكلف مصلحة استثمار الموارد البشرية.
- قسم الاعلام الآلي ويضم المصالح الآتية : 342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه مصلحة الفهارس والهيئات صاحبة الامتياز مصلحة الاعلام والتنمية
- مصلحة المحفوظات والوثائق.
المادة 4 : تتكون مديرية إنجاز الهياكل الاساسية مما يأتي :
قسم متابعة إنجاز المشاريع وتضم المصالح الآتية :
مصالح متابعة المشاريع الواقعة في شرق البلاد مصلحة متابعة المشاريع الواقعة في وسط البلاد مصلحة متابعة المشاريع الواقعة في غرب البلاد، مصلحة متابعة المشاريع الواقعة في جنوب البلاد مصلحة الطوبوغرافيا والتمتير.
قسم الدراسات التقنية وتضم المصالح الآتية :
مصلحة دراسات الوسط مصلحة السقي مصلحة صرف المياه والتطهير الفلاحي، مصلحة الكهروميكانيكا.
المادة 5 : تتكون مديرية التسيير والاستغلال مما يأتي :
قسم المقاييس والتنظيم ويضم المصالح الآتية :
مصلحة ضبط المقاييس وتوحيد النماذج، مصلحة الاحصائيات في الري مصلحة الارشاد.
- قسم المساحات وتقييم المورد ويضم المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة المساحات مصلحة تقييم حملات السقي والتسعير.
قسم التنسيق بين الهيئات صاحبة الامتياز وتضم المصالح الآتية :
مصلحة متابعة الهيئات صاحبة الامتياز ومساندتها، مصلحة حفظ موارد المياه الجوفية وحمايتها،
- مصلحة الرقابة التقنية.
المادة 6 : تنشأ الهياكل المكلفة بمشاريع الانجاز أو الدراسات المنصوص عليها في المادة الاولى، الفقرة 2 في المستوى الجهوي بقرار من الوزير المكلف بالري، ويضم كل هيكل منها ما يأتي :
– مصلحة تقنية، مصلحة إدارية.
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 | وزير الري وزير المالية عن الوزير الأول والغابات عبد العزيز خلاف وبتفويض منه | أحمد بن فريحة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن إحداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات المعملية.
إن وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 المتضمن كيفيات تعيين ممثلي الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية لاسيما المادتان 11 و 12 منه، الاربعاء 14 شعبان عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 وبمقتضى المرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للصناعات المعملية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي :
المادة الاولى : تكون في المعهد الوطني للصناعات | المعملية لجان خاصة باسلاك الموظفين الآتي ذكرهم :
موظفو سلك التدريس موظفو سلك الادارة موظفو سلك التقنيين في المخابر
- العمال المهنيون والسائقون وأعوان المصالح
المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المذكورة في المادة الاولى أعلاه وفقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون موظفو سلك التدريس 02 موظفو سلك الادارة 02 موظفو سلك التقنيين 02 العمال المهنيون السائقون وأعوان المصالح 03 الاعضاء الاضافيون | الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول 1409 الموافق 2 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن أحداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات الغذائية ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر نوفمبر سنة 1988 زيتوني مسعودي وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 89-11 المؤرخ في أول عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون | يناير سنة 1984 والمتضمن تحديد كيفية تعيين ممثلي الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع | الموظفين لدى اللجان المتساوية الأعضاء النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العامة لاسيما المادة 11 و 12 منه، 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 | المتضمن إنشاء المعهد الوطني للصناعات الغذائية وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ابريل 1984 الذي يحدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي :
ممثلو الاسلاك
المادة الاولى : تكون لدى المعهد الوطني للصناعات الغذائية لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرهم : 1 2 موظفو السلك التقني والاداري 2 موظفو السلك الاداري.
المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى أعلاه وفقا للجدول التالي :- الادارة ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون | الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون -1 موظفو السلك التقني والاداري مهندسو التطبيق التقنيون السامون التقنيون، ملحقو الادارة
- أعوان تقنيون وأعوان المخبر 3
2 - موظفو السلك الاداري الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون أعوان المكاتب الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث أعوان المصالح 3 3 3 3 3 3
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع 2 نوفمبر سنة 1988.
زيتوني مسعودي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.