ج.ر عدد 18 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية • 30 • 50 • 80 • النسخة الاصليه وترجمتها 20 G 100 505 150 • بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد للمسنين الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 السابقة : 1,30 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 21,50. ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات قرار مؤرخ أبريل في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 سنة 1980 يتضمن تأليف اللجنة الخاصة وزارة الشؤون الخارجية بالامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للدخول في سلك الملحقين بالشؤون الخارجية . 679 قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 يتضمن تأليف اللجنة الخاصة قرار مؤرخ أبريل بالامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للدخول في في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 سنة 1980 يتضمن تأليف اللجنة الخاصة بالامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للدخول في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب سلك الكتاب القنصليين بالشؤون الشؤون الخارجية . 679 الخارجية . 679

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه (فهرس (تابع) قرارات مؤرخة فى 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 680- وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام | 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 03/80 المؤرخة في 13 فبراير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية السياحة وتسييرها وتنميتها . 689 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 24 مارس سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 110 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والترقية والتنمية . 689 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث وكالات زبريدية . 690 وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق - 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لرقان و بوقدير وبئر العاتر والرمشي ورأس الوادي والحروش وابن باديس وسفيزف ومستشفى عنابة ومستشفى قسنطينة وغريس . 690 قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 116 من قانون الجمارك المتعلقة بالالتزامات المضمونة المكتتبة من قبل الادارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية . 692 وزارة الصحة مرسوم رقم 80 135 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتمم المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . i 693 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 تتضمن تغيير ألقاب 694 مرسومان مؤرخان في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية .. 708 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أدرار، بعنوان الثورة الزراعية . 718 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سطيف، بعنوان الثورة الزراعية . 718 :

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 يتضمن تأليف اللجنة الخاصة بالامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للدخول في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب | الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 ، يحدد تأليف اللجنة الخاصة بالامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للدخول في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، كالتالي :

    • محمد الصالح دمبرى الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ،
  • محمد شناف، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، سعد الدين بن و نيش مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، بوزارة الشؤون الخارجية ،
  • ابن يوسف بابا على، مدير الصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية ، عبد المجيد محمدي نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، فريد مراوبي، العضو في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 يتضمن تأليف اللجنة الخاصة بالامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للدخول في سلك الملحقين بالشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980، يحدد تأليف اللجنة الخاصة بالامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للدخول في سلك الملحقين بالشؤون الخارجية كالتالي :
    • محمد شناف، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، يوسف كريبع، مدير الشؤون القنصلية- بوزارة الشؤون الخارجية ، سعد الدين بن ونيش مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية ، عبد المجيد محمدي نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد السعيد غرابة، العضو في لجنة الترسيم- الخاصة بسلك الملحقين بالشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 يتضمن تأليف اللجنة الخاصة بالامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للدخول في سلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية .– بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980، يحدد تأليف اللجنة

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الخاصة بالامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للدخول | في سلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية، كالتالي : محمد شناف، مدير الادارة العامة بوزارة

- الشؤون الخارجية، رئيسا، يوسف كريبع، مدير الشؤون القنصلية

- بوزارة الشؤون الخارجية ، سعد الدين بن ونيش مدير أوربا الغربية

  • وأمريكا الشمالية، بوزارة الشؤون الخارجية ، عبد المجيد محمدى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، حسن حناش العضو في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . قرارات مؤرخة في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق | 3 أبريل سنة 1980 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد أحمد الدخيلى، نائب مدير للمغرب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد الدخيلي، نائب مدير المغرب، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى- ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مقيدش نائب مدير لامريكا الشمالية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر مقيدش، نائب مدير الأمريكا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدوه | اختصاصاته .

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد ربيع يونس، نائب مدير للمشرق ، ! يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد ربيع يونس، نائب مدير للمشرق، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد أحمد بودهري، نائب مدير لمنظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بودهري نائب مدير منظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979ء المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر قديحة، نائب مدير للمالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر قديحة، نائب مدير المالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، نائب مدير للتجهيز والعتاد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلحاج، نائب مدير للتجهيز والعتاد الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – - 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، نائب مدير لافريقيا الغربية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي نائب مدير لافريقيا الغربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد كمال حوحو، نائب مدير للبلدان الاشتراكية لاوربا الوسطى والجنوبية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد كمال حوحو، نائب مدير البلدان الاشتراكية لاوربا الوسطى والجنوبية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، .. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلعزوق، نائب مدير للشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بلعزوق، نائب مدير الشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حسين مغلاوى، نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية .

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين مغلاوي، نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حنفى أو صديق، نائب مدير لجنوب افريقيا وافريقيا الوسطى وافريقيا الشرقية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حنفى أو صديق نائب مدير جنوب افريقيا وافريقيا الوسطى وافريقيا الشرقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 ، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد محمدي، نائب مدير للموظفين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد محمدي، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون | الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد الميهوب ميهوبي، نائب مدير لتنقل الاجانب واقامتهم ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الميهوب ميهوبي، نائب مدير تنقل الاجانب واقامتهم، الامضام باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 اموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، : المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 1 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر ،معديني نائب مدير الاستنساخ ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر معديني، نائب مدير الاستنساخ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى

- ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد كمال يوسف خوجة نائب مدير الزيارات والبرامج يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد كمال يوسف خوجة نائب مدير الزيارات والبرامج، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9

- ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد حمزة نائب مدير للاعلام الآلي . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد حمزة، نائب مدير الاعلام الآلى الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حسن فزيري، نائب مدير للحصانة والامتيازات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن فزيري نائب مدير الحصانة والامتيازات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9

- ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد يحيى تريكي، نائب مدير للترجمة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يحيى تريكي، نائب مدير الترجمة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد دحو رحماني، نائب مدير آسيا الشرقية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد دحو رحماني، نائب مدير آسيا الشرقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى

- ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حميد براشد نائب مدير لامريكا الوسطى والكراييب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حميد براشد، نائب مدير أمريكا الوسطى والكراييب، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عسيلة، نائب مدير، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن عسيلة نائب مدير الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عمار العمراني نائب مدير للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمار العمراني نائب مدير البريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى

- ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 ، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بن حسين نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن حسين نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية، الامضاء

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 ، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 و المتضمن تعيين السيد جمال الدين غرناطي نائب مدير للتشريع والمعاهدات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال الدين غرناطي، نائب مدير التشريع والمعاهدات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى اولالى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 03/80 المؤرخة في 13 فبراير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية السياحة وتسييرها وتنميتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 تنفذ المداولة رقم 80/03 المؤرخة في 13 فبراير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية السياحة وتسييرها وتنميتها . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 24 مارس سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 110 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والترقية والتنمية. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 24 مارس سنة 1980 تنفذ المداولة رقم 110 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة | 1978 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والترقية والتنمية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه وزارة البريد والمواصلات

- قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث وكالات بريدية. تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط عطوش وكالة بريدية ماكودة تالة بوزرو α α ماكودة دار غمراسن » α الغزوات مزاورو سيدي ابراهيم » α الغزوات وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة لرقان و بوقدير وبئر العاتر والرمشي ورأس الوادي والحروش وابن باديس وسفيزف ومستشفى عنابة ومستشفى قسنطينة وغريس . ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 | والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-86 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك ولا سيما بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 15 أبريل سنة 1980 باحداث المؤسسات الاربع المبينة في الجدول أدناه : | البلدية الدائرة الولاية ما كودة تيقزيرت تيزي وزو ما كودة تيقزيرت تلمسان الغزوات الغزوات تلمسان السواحلية الغزوات لمسان يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976، فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة لرقان وبوقدير وبئر العاتر والرمشي ورأس الوادى والحروش و ابن باديس وسفيزف ومسشفى عنابة ومسشفى قسنطينة وغريس، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : تدخل احكام هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ احداث القطاعات الصحية المشار اليها في الجدول الملحق، والتي تقوم بتسييرها المالي قباضات الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 الملحقان «أ» و «ب» المتعلقان بقائمة القطاعات | الموافق 29 مارس سنة 1980 .. عن وزير المالية الصحية ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب الامين العام مراد بن أشنهو

اسلاماء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الجدول تعيين القباضة والمقر رقان مستشفى عنابة بوقدين رأس الوادي بئس المساتن الرمشي الحروش ابن باديس سفيزف مستشفى قسنطينة فريس الرسميه للجمهورية الجزائرية 691 الملحق المصالح المسيرة ولاية ادرار . يضاف : القطاع الصحى لرقان ولاية عنابة يضاف : القطاع الصحى لابن سيناء القطاع الصحي لابن رشد ولاية الاصنام يضاف : القطاع الصحى لبوقدير ولاية سطيف يضاف : القطاع الصحى لرأس الوادي ولاية تبسة يضاف : القطاع الصحى لبئر العاشر ولاية تلمسان يضاف : القطاع الصحى للرمشي ولاية سكيكدة يضاف : حي الامراض العقلية للحروش ولاية سيدي بلعباس يضاف : القطاع الصحى لابن باديس القطاع الصحى السفيرف ولاية قسنطينة يضاف : القطاع الصحى لسيدى مبروك (قسنطينة) ولاية معسكر يضاف : القطاع الصحى لغريس

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 116 من قانون الجمارك المتعلقة بالالتزامات المضمونة المكتتبة من قبل الادارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية. ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ولا سيما المادة 116 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبق أحكام المادة 116 من قانون الجمارك وفقا للكيفيات المحددة بموجب هذا القرار، على مجموع عمليات الجمرك التي تقوم بها الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات | الاشتراكية، خاصة تلك التي تنص عليها أحكام المواد 67 و 100 و 106 و 123 و 127 و 133 و 177 و 189 و 192 و 290 من قانون الجمارك، التي يطلب منها التزام مضمون من مؤسسة مالية أو ايداع ضمان . المادة 2 : يجب على القائمين بالعمليات المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، أن يكتتبوا وفقا لاحكام قانون الجمارك، سند اعفاء بكفالة وقت ايداع | التصريح المفصل، الذي يلتزمون بموجبه تحت طائلة القانون بالقيام بكل الاجراءات التي يتطلبها الالتزام المكتتب . المادة 3: يحدد شكل الالتزام المشار اليه في المادة الثانية أعلاه وشروطه وتنفيذه بموجب مقرر من مدير الجمارك . المادة 4 : ينبغي أن يغطى الالتزام، المكتتب من قبل الشخص أو الاشخاص المؤهلين بالزام الهيئة ماليا ، مبلغ الغرامات المحتمل فرضها، في حالة عدم التنفيذ الكلى أو الجزئى للاجراءات القانونية أو التنظيمية . وفي أى حال يجب أن تقيد الحقوق والرسوم أو تضمنها هيئة مالية، اذا لم يتم تسديدها وقت رفع البضائع . ان القيام بالاجراءات المذكورة يؤدى الى فسخ الالتزام المكتتب . المادة 5 : في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المكتتبة أو معاينة مخالفة مسجلة ضد المستفيدين تؤدى الى الغاء الاعفاء المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 116 من قانون الجمارك، يرخص لقابض الجمارك اصدار سند تنفيذ على الحساب المصرفي أو الحساب البريدى الجارى أو الحساب المفتوح لدى الخزينة، باسم المدين المعنى، وذلك من أجل تحصيل الغرامات المفروضة، بعد القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 262 و 264 من قانون الجمارك. المادة 6 : في حالة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة أو القيام بالاجراءات المنصوص عليها أو حتى في حالة مخالفة للتنظيم الخاص بالجمارك أو التجارة الخارجية أو الصرف، يمكن لنائب مدير الجمارك للولاية بناء على تقرير من قابض الجمارك الغاء اعفاء الضمان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 116 من قانون الجمارك. المادة 7 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 ابريل سنة 1980 . محمد يعلى

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 وزارة الصحة مرسوم رقم 80-135 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتمم المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة .

- ان رئيس الجمهورية

  • و بناء على تقرير وزير الصحة، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني ، وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لاسيما المواد من 54 الى 59 ومن 124 إلى 139 منه ، وبمقتضى المراسيم رقم 68 321 ورقم 68-322 ورقم 68 323 المؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تباعا القانون الاساسي الخاص باطباء الصحة العمومية وجراحى الاسنان وصيادلة الصحة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 74-3 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 و بمقتضى المرسوم رقم 79-112 المؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على اسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحى الاسنان الاختصاصيين و بمقتضى المرسوم رقم 79-113 المؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد معدل التعويض الجزافي الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين | الطبيين للصحة، وبمقتضى المرسوم رقم 79 – 210 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن الزيادة في معدل التعويض الجزافي المنصوص عليها فى المادة 3 من المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 109- المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 1 ابريل سنة 1980 المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان | الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يتمم المرسوم رقم 80 109- المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 | ابريل سنة 1980 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 5 مكرر : تعد الهيئات صاحبة العمل كل ثلاثة اشهر، وطبقا للكيفيات التي سيحددها قرار من وزير المالية، سندا للتحصيل من 1 أجل والمتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية والاجتماعية | استرجاع المبالغ المترتبة على المصاريف المطابقة التابعة لهيئات الضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات الوطنية، لاسيما المادة 4 منه، | لدفع المرتبات والتعويضات والتكاليف الاجتماعية التي تتحملها القطاعات الصحية .

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 تتضمن تغيير القاب . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب السيدة بياع راسو فاطمة زوجة بعاج البشير، المولودة في 11 يونيو سنة 1942 بالشطيط الغربي الاغواط (شهادة الميلاد رقم 140 وعقد الزواج رقم 166 مسجل بالاغواط في سنة (1965) من الآن فصاعدا : «ابن الطاهر فاطمة». المادة 2 : يلقب السيد بياع راسو الطيب المولود في أول يناير سنة 1945 بالارباع، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم | 127 مسجل بالاغواط في 15 مايو سنة 1968) من | الآن فصاعدا : «ابن الطاهر الطيب» . • المادة 3: يلقب السيد بياع راسو عيسى. | المولود في 14 أبريل سنة 1974 بالأغواط (شهادة الميلاد رقم (588) من الآن فصاعدا : «ابن الطاهر عيسى» . المادة 4 : يلقب السيد بياع راسو محمد، المولود في 19 ديسمبر سنة 1975 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (1879) من الآن فصاعدا : «ابن الطاهر محمد». المادة 5 : يلقب السيد بياع راسو خالد، المولود في 22 فبراير سنة 1977 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (363) من الآن فصاعدا : «ابن الطاهر خالد». المادة 6 : يلقب السيد بياع راسو جلول، المولود في 15 مارس سنة 1947 بالشطيط الغربي، الاغواط شهادة الميلاد رقم 59 وعقد الزواج رقم 162، المسجل بالاغواط في 30 مايو سنة (1972) من الآن فصاعدا : ابن الطاهر جلول». المادة 7 : يلقب السيد بياع راسو مصطفى المولود في 7 سبتمبر سنة 1974 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (1336) من الآن فصاعدا : «ابن الطاهر | مصطفى» . المادة 8 : يلقب السيد بياع راسو ابراهيم المولود في 18 يوليو سنة 1976 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 1121 من الآن فصاعدا : «ابن الطاهر ابراهيم» . المادة و : تلقب السيدة بياع راسو خيرة، زوجة حويو عمار، المولودة في 27 أبريل سنة 1950 بأولاد | سيدى عطالله، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم 321 وعقد الزواج رقم 41 مسجل بالاغواط في 7 يناير سنة 1975) من الآن فصاعدا : «ابن الطاهر خيرة » . المادة 10 : يلقب السيد بياع راسو موسى | المولود في 27 يناير سنة 1952 بأولاد سيدى عطالله،

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (129) من الآن فصاعدا : «ابن الطاهر موسى». المادة 11 : يلقب السيد بياع راسو الاخضر، المولود في 10 غشت سنة 1953 بأولاد سيدى عطالله، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (702) من الآن فصاعدا : «ابن الطاهر الاخضر . المادة 12 : يلقب السيد بياع راسو أحمد المولود في 19 يونيو سنة 1955 بأولاد سيدى عطالله ، ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (714) من الآن فصاعدا : «ابن الطاهر أحمد». المادة 13 : تلقب السيدة بياع راسو زهرة، المولودة في 30 مارس سنة 1957 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (74) من الآن فصاعدا : ابن الطاهر زهرة» المادة 14 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 15 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 | الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،

- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد نقرو أحمد، المولود في 14 أبريل سنة 1930 بعين التوتة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (431) من الآن فصاعدا : «جغابة أحمد» . المادة 2 : يلقب السيد نقرو مسعود، المولود في 4 أكتوبر سنة 1954 بعين التوتة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 1376 وعقد الزواج رقم 358 مسجل ببلدية الجزائر في 11 سبتمبر سنة 1978) من الآن فصاعدا : «جغابة مسعود» . المادة 3 : يلقب السيد نقرو زين الدين، المولود في أول أبريل سنة 1958 بعين التوتة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (78) من الآن فصاعدا : «جغابة زين الدين» . المادة 4 : يلقب السيد نقرو كمال، المولود في 20 نوفمبر سنة 1960 بعين التوتة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (252) من الآن فصاعدا : «جغابة كمال» . المادة 5 : يلقب السيد نقر و توفيق، المولود في 5 غشت سنة 1963 بعين التوتة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (277) من الآن فصاعدا : «جغابة توفيق». المادة 6 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 7 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1339 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان | 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد مروك محمد، المولود في 2 يناير سنة 1932 بالعفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 4 وعقد الزواج رقم 583 مسجل في 23 يوليو سنة 1951 بالبليدة من الآن فصاعدا : سنوسي محمد . المادة 2 : يلقب السيد مروك الهادي سنوسي، المولود في 10 نوفمبر سنة 1952 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (1918) من الآن فصاعدا : «سنوسى الهادي سنوسي». المادة 3 : يلقب السيد مروك مصطفى، المولود في 10 غشت سنة 1954 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (1487) من الآن فصاعدا : «سنوسي مصطفى». المادة 4 : تلقب الآنسة مروك نصيرة، المولودة في 25 مايو سنة 1956 بالبليدة شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : «سنوسي نصيرة». المادة 5 : تلقب الآنسة مروك آسيا، المولودة في 24 يونيو سنة 1960 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 1641 من الآن فصاعدا : «سنوسي آسيا». المادة 6 : يلقب السيد مروك عبد الله، المولود في 20 أكتوبر سنة 1962 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم
  2. من الآن فصاعدا : «سنوسي عبد الله . المادة 7 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 8 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 11 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد بوزرداب صالح، المولود سنة 1938 بأولف، دائرة رقان، ولاية أدرار (شهادة الميلاد رقم (417) من الآن فصاعدا : «ميمي صالح». المادة 2 : يلقب السيد عمار بن صالح، المولود في 25 أكتوبر سنة 1963 بوهران (شهادة الميلاد رقم 6354 مكرر من الآن فصاعدا : «ميمي عمار». المادة 3 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الدولة

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا | للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 - المادة 4 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ. في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان | 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد قواوة السعيد، المولود في 4 أبريل سنة 1927 ببوقاعة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (732) من الآن فصاعدا : «قاوة السعيد» . المادة 2 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو -

- سنة 1971 . المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد قرماش عبد الله، المولود في 18 غشت سنة 1928 بقنزات، دائرة بوقاعة، ولاية سطيف شهادة الميلاد رقم (1687) من الآن فصاعدا : «قناش عبد الله .. المادة 2 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادي الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1404 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،

- -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-110 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد بوحلوفة محمود، المولود في 27 سبتمبر سنة 1932 بأولاد يحيى بلدية الميلية، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم 2048 وعقد الزواج رقم (2218 من الآن فصاعدا : «ابن ربوح محمود» . المادة 2 : يلقب السيد بوحلوفة صالح، المولود في 6 أكتوبر سنة 1964 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (9908 من الآن فصاعدا : «ابن ربوح صالح». المادة 3 : يلقب السيد بوحلوفة عبد الحميد، المولود في 22 ديسمبر سنة 1965 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (263-12) من الآن فصاعدا : «ابن ربوح عبد الحميد» . المادة 4 : تلقب الآنسة بوحلوفة أمال، المولودة في 15 يونيو سنة 1967 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : «ابن ربوح أمال» . المادة 7 : تلقب الآنسة بوحلوفة كريمة، المولودة في 27 يونيو سنة 1971 ببجاية (شهادة الميلادرقم
  2. من الآن فصاعدا : «ابن ربوح كريمة». المادة 8 : يلقب السيد بوحلوفة محمد، المولود في 15 أكتوبر سنة 1972 ببجاية (شهادة الميلاد رقم (3007) من الآن فصاعدا : «ابن ربوح محمد * المادة و : تلقب الآنسة بوحلوفة منيرة، المولودة في 2 غشت سنة 1974 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (8743) من الآن فصاعدا : «ابن ربوح منيرة» . المادة 10 : يلقب السيد بوحلوفة شعبان المولود في 9 يونيو سنة 1975 ببجاية (شهادة الميلاد رقم (2076) من الآن فصاعدا : «اين ربوح شعبان». المادة 11 : تلقب الآنسة بوحلوفة سامح، المولودة في 9 مارس سنة 1978 ببجاية (شهادة الميلاد رقم (1041) من الآن فصاعدا : «اين ربوح سامح». المادة 12 : تلقب الآنسة بوحلوفة فاطمة الزهراء، المولودة في 20 أبريل سنة 1979 ببجاية (شهادة الميلاد رقم (1805 من الآن فصاعدا : «ابن ربوح فاطمة الزهراء». المادة 13 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 14 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المادة 5 : تلقب الآنسة بوحلوفة عبلة المولودة | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية في 4 نوفمبر سنة 1968 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم
  3. من الآن فصاعدا : «ابن ربوح عبلة». المادة 6 : تلقب الآنسة بوحلوفة فوزية، المولودة في 7 يوليو سنة 1970 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم
  4. من الآن فصاعدا : «ابن ربوح فوزية». | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 110 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157-7 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد زبيدور بوعبد الله المولود في 25 ديسمبر سنة 1945 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 1070 وعقد الزواج رقم (311) من الآن فصاعدا : « بوعزة بوعبد الله . المادة 2 : يلقب السيد زبيدور محمد عبد الفتاح، المولود في 18 يونيو سنة 1969 بالاصنام شهادة الميلاد رقم (2047) من الآن فصاعدا : « بوعزة محمد عبد الفتاح». المادة 3 : يلقب السيد زبيدور بن عودة، المولود في 9 مايو سنة 1970 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم
  1. من الآن فصاعدا : « بوعزة بن عودة». المادة 4 : يلقب السيد زبيدور عبد القادر، المولود في 27 يوليو سنة 1971 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (2507) من الآن فصاعدا : « بوعزة | عبد القادر» . المادة 5 : تلقب الآنسة زبيدور كريمة، المولودة في 5 يوليو سنة 1973 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 2624 من الآن فصاعدا : «بوعزة كريمة» . المادة 6 : يلقب السيد زبيدور نذير المولود في 24 مايو سنة 1975 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (2218) من الآن فصاعدا : « بوعزة نذير». الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 المادة 7 : يلقب السيد زبيدور شمس الدين المولود في 10 يوليو سنة 1977 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (1853) من الآن فصاعدا : «بوعزة شمس الدين . المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 9 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد زابي البشير، المولود في 22 أبريل سنة 1951 بالمهير، دائرة برج بوعريريج، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم (1020) من الآن فصاعدا : «زادي البشير». المادة 2 : تلقب الآنسة زابى أم السعود، المولودة في 28 أبريل سنة 1953 بالمهير ، دائرة برج بوعريريج،

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (1149 من الآن | فصاعدا : «زادى أم السعود» . المادة 3: يلقب السيد زابي عبد الله، المولود في 5 يوليو سنة 1956 بالمهير ، دائرة برج بوعريريج، ولاية سطيف شهادة الميلاد رقم (1242) من الآن فصاعدا : «زادى عبد الله». المادة 4 : تلقب الآنسة زابى ليلى المولودة في 14 أكتوبر سنة 1959 بسطيف (شهادة الميلاد رقم (1348) من الآن فصاعدا : «زادى ليلى» . المادة 5 : تلقب الآنسة زابى سميرة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1973 بسطيف (شهادة الميلاد رقم 535-10) من الآن فصاعدا : «زادى سميرة» * المادة 6 : يؤشر على هوامش عقود الحالة : المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 - المادة 7 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو | سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب الآنسة محمدية مليكة المولودة بمعسكر في 5 سبتمبر سنة 1959 (شهادة الميلاد رقم (1343) من الآن فصاعدا : «مخاطرية نصيرة». المادة 2 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنية بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا مرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب الطفل شلالى طارق، المولود في 27 يوليو سنة 1977 بالحمادية، دائرة بئر

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 الجريدة سندرايس ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم 1436) من الآن فصاعدا : «ملوك طارق». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 المادة 3 : تلقب الأمة عفوس جبارية، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1972 ببشار (شهادة الميلاد رقم (1475) من الآن فصاعدا : «عبادو جبارية». المادة 4 : يلقب السيد عفوس عبد ربي، المولود في 3 فبراير سنة 1975 ببشار (شهادة الميلاد رقم للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو (149) من الآن فصاعدا : «عبادو عبد ربي». سنة 1971 . المادة 3: يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 | و 152 منسه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد عفوس محمد الصغير، المولود ببشار سنة 1934 (شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 31 مسجل ببلدية بشار بتاريخ 27 يناير سنة (1959) من الآن فصاعدا : «عبادو محمد الصغير». المادة 2 : تلقب الآنسة عفوس عائشة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1969 ببشار (شهادة الميلاد رقم (316) من الآن فصاعدا : «عبادو عائشة» • المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 6 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

– ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-110 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحمالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد مروك مختار، المولود في 8 غشت سنة 1937 بحجوط، ولاية البليدة (شهادة

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الميلاد رقم 70 و عقد الزواج رقم 10 مسجل في 30 يناير سنة 1956) من الآن فصاعدا : «درازي مختار» . المادة 2 : تلقب الآنسة مروك صديقة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1958 بحجوط، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (523) من الآن فصاعدا : درازي صديقة . المادة 3 : تلقب الآنسة مروك جيدة، المولودة في 21 يوليو سنة 1961 بحجوط ، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (515) من الآن فصاعدا : «درازى جيدة» المادة 4 : تلقب الآنسة مروك حفيظة، المولودة في 26 يناير سنة 1965 بالبويرة شهادة الميلاد رقم (155) من الآن فصاعدا : «درازى حفيظة». المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 6 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 | المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد بوحلوفة صالح، المولود في 7 سبتمبر سنة 1949 بالطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (1716 من الآن فصاعدا : ابن بريهوم صالح» . المادة 2 : تلقب الآنسة بوحلوفة وهيبة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1960 بالطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (309) من الآن فصاعدا : «ابن بريهوم وهيبة . المادة 3 : تلقب الآنسة بوحلوفة نادية، المولودة في 24 يناير سنة 1963 بالطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (24) من الآن فصاعدا : «ابن بريهوم نادية». المادة 4 : يلقب السيد بوحلوفة مسعود، المولود في 11 أبريل سنة 1965 بالطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (238) من الآن فصاعدا : «ابن بريهوم مسعود . المادة 5 : تلقب الآنسة بوحلوفة سعيدة، المولودة في 22 فبراير سنة 1968 بالطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (200) من الآن فصاعدا : «ابن بريهوم سعيدة» . . المادة 6 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 7 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه

    • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157

      المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد نياطى عمار، المولود في 30 يوليو سنة 1901 بمدروسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 327 وعقد الزواج رقم 469 مسجل بتيارت في 7 مايو سنة (1977) من الآن فصاعدا : «معطى عمار» . المادة 2 : تلقب السيدة نياطى سحايلة، زوجة نياطى عمار، المولودة حوالى سنة 1941 بمدروسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 113 بتاريخ 29 مايو سنة (1963) من الآن فصاعدا : «معطى سحايلة . المادة 3 : تلقب الآنسة نياطى دنيا المولودة حوالى سنة 1930 بمدروسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 445 بتاريخ أول يونيو سنة (1949) من الآن فصاعدا : «معطى دنيا». المادة 4 : تلقب الآنسة نياطى فاطمة، المولودة حوالى سنة 1932 بمدروسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 445 بتاريخ أول يونيو سنة 1949) من الآن فصاعدا : «معطى فاطمة» . المادة 5 : يلقب السيد نياطى بغداد، المولود في 6 يونيو سنة 1936 بمدروسة، دائرة فرندة، ولاية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 تيارت (شهادة الميلاد (رقم (411) من الآن فصاعدا : «معطى بغداد» . المادة 6 : تلقب الآنسة نياطي العالية، المولودة حوالى سنة 1939 بمدروسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 445 بتاريخ أول يونيو سنة
  1. من الآن فصاعدا : «معطى العالية». المادة 7 : يؤشر على هواش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يون يونيو سنة 1971 . المادة 8 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد زليخة محمد، المولود حوالى سنة 1932 بالزبيرية، ولاية المدية (شهادة

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الميلاد رقم 884 بتاريخ 16 مارس سنة 1961 وعقد الزواج رقم 6 مسجل في 19 ديسمبر سنة 1957 بالبرواقية من الآن فصاعدا : «صديق محمد» • المادة 2 : تلقب الآنسة زليخة يمينة، المولودة في و ديسمبر سنة 1958 بالمدية (شهادة الميلاد رقم (1535) من الآن فصاعدا : «صديق يمينة». المادة 3 : تلقب الآنسة زليخة خيرة، المولودة في 13 يناير سنة 1961 بالمدية شهادة الميلاد رقم (66) من الآن فصاعدا : «صديق خيرة». المادة 4 : يلقب السيد زليخة عبد القادر المولود في 14 يناير سنة 1965 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (272) من الآن فصاعدا : . . يق عبد القادر . المادة 5 : يلقب السيد زليخة سيد أحمد، المولود في 20 أكتوبر سنة 1968 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (232) من الآن فصاعدا : «صديق سيد أحمد». المادة 6 : يلقب السيد زليخة سيد على المولود في 10 سبتمبر سنة 1971 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 4131 من الآن فصاعدا : «صديق سيد على» . المادة 7 : تلقب الآنسة زليخة نعيمة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1973 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (5382) من الآن فصاعدا : «صديق نعيمة». المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 9 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

- -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد أندرى ابراهيم المولود في 29 غشت سنة 1939 بأحمر العين، دائرة حجوط ، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم 116 وعقد الزواج رقم 58 مسجل في 8 يوليو سنة 1965 ) من الآن فصاعدا : «ابن العربي ابراهيم . المادة 2 : يلقب السيد أندري الزبير، المولود في 1962 بأحمر العين، دائرة حجوط، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم 340 بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1967) من الآن فصاعدا : «ابن العربي الزبير». المادة 3 : تلقب الآنسة أندرى زكية، المولودة في أول نوفمبر سنة 1963 بالعفرون، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (895) من الآن فصاعدا : «ابن العربي زكية . المادة 4 : تلقب الآنسة أندرى كريمة، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1967 بطولون (فرنسا) من الآن فصاعدا : «ابن العربي كريمة». المادة 5 : تلقب الآنسة أندرى نادية، المولودة في 28 غشت سنة 1968 بطولون (فرنسا)، من الآن فصاعدا : «اين العربي نادية».

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 المادة 6 : يلقب السيد أندري كريم، المولود في 12 غشت سنة 1969 بأوليول، فار (فرنسا) من الآن فصاعدا : «ابن العربي كريم». المادة 7 : تلقب الآنسة أندرى صابرينة، المولودة في 16 غشت سنة 1972 بأوليول فار (فرنسا) من الآن فصاعدا : «ابن العربي صابرينة» . المادة 8 : يلقب السيد أندرى حميد، المولود في أول غشت سنة 1974 بأوليول، فار (فرنسا) من الآن فصاعدا : «ابن العربي حميد». المادة و : يلقب السيد أندرى على المولود في 24 أبريل سنة 1942 بأحمر العين دائرة حجوط، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم 76 وعقد الزواج رقم 14 مسجل في 15 أبريل سنة (1963) من الآن فصاعدا : «ابن العربي على» . المادة 10 : يلقب السيد أندرى موحا الصغير المولود في 24 ديسمبر سنة 1963 بالعفرون ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (1026) من الآن فصاعدا : ابن العربي موحا الصغير». المادة 11 : تلقب الآنسة أندرى فاطمة الزهراء، المولودة في 25 مارس سنة 1969 بأحمر العين دائرة حجوط، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (97) من الآن فصاعدا : «ابن العربي فاطمة الزهراء» . المادة 12 : تلقب الآنسة أندرى سعيدة، المولودة في أول أبريل سنة 1971 بأحمر العين، دائرة حجوط، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (128) من الآن فصاعدا : «ابن العربي سعيدة». المادة 13 : تلقب الآنسة أندرى بهية المولودة في 14 فبراير سنة 1973 بالعفرون ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (249) من الآن فصاعدا : «ابن العربي بهية» . المادة 14 : تلقب الآنسة أندرى مريم، المولودة في 21 يناير سنة 1975 بحجوط، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (100) من الآن فصاعدا : ابن العربي مريم» . المادة 15 : يلقب السيد أندرى ميلود، المولود في 2 يناير سنة 1950 بأحمر العين، دائرة حجوط، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 2 وعقد الزواج رقم 11 مسجل في 28 أبريل سنة 1973) من الآن فصاعدا : ابن العربي ميلود . المادة 16 : يلقب السيد أندري أحمد، المولود في 18 أكتوبر سنة 1974 بالعفرون ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (1160) من الآن فصاعدا : «ابن العربي أحمد» . المادة 17 : يلقب السيد أندرى ياسين، المولود في 21 نوفمبر سنة 1975 بحجوط، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (1695) من الآن فصاعدا : «ابن العربي ياسين» . المادة 18 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 19 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-110 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد نياطي بلقاسم ، المولود في 15 غشت سنة 1928 ببوماطا، دائرة مازونة 6 ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم 531 وعقد الزواج رقم 959 مسجل بوهران في 17 مايو سنة 1966) من الآن فصاعدا : «أحمد الكبير بلقاسم» . المادة 2 : يلقب السيد نياطى أحمد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1955 ببوماطا، دائرة مازونة، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (1684) من الآن فصاعدا : )) أحمد الكبير أحمد» . المادة 3 : تلقب الآنسة نياطى خيرة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1963 بوهران (شهادة الميلاد رقم (9497) من الآن فصاعدا : «أحمد الكبير خيرة». المادة 4 : تلقب الآنسة نياطى خديجة، المولودة في 6 مارس سنة 1966 بوهران (شهادة الميلاد رقم (2885) من الآن فصاعدا : «أحمد الكبير خديجة» . المادة 5 : تلقب الآنسة نياطى فتيحة المولودة في 18 غشت سنة 1968 بوهران (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : «أحمد الكبير فتيحة». المادة 6 : يلقب السيد نياطى عبد الناصر، المولود في 21 أكتوبر سنة 1970 بوهران (شهادة الميلاد رقم (9359 من الآن فصاعدا : «أحمد الكبير عبد الناصر» . المادة 7 : يلقب السيد نياطى مصطفى، المولود في 10 فبراير سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم (158) من الآن فصاعدا : «أحمد الكبير مصطفى» . المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد وحواح رابح، المولود بالميلية، ولاية جيجل في 5 نوفمبر سنة 1953 (شهادة الميلاد رقم (3996) من الآن فصاعدا : «فارس رابح . المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامس بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 الجريدة ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه

  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان | 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب السيدة مايانس أليس المولود في 19 فبراير سنة 1932 ببوقرة ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (81) من الآن فصاعدا : «زرقة مليكة». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو - سنة 1971 . المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 و بعد الاطلاع على الأسر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب السيدة ليفانسية دولوراس، زوجة الابيض عبد القادر، المولودة بابن سكران، ولاية تلمسان في 19 ديسمبر سنة 1915 (شهادة الميلاد رقم (125) من الآن فصاعدا : «الابيض يمينة» . المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-110 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولا سيما المادتان
  • 10 و 152 منسه

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد فارسية أنطوان المولود في 17 أبريل سنة 1927 بعوامرى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 3 وعقد الزواج رقم 61 مسجل في 23 مارس سنة (1971) من الآن فصاعدا : «تبابش الحاج» . المادة 2 : يلقب السيد فارسية كمال، المولود حوالى سنة 1961 بعوامرى ، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (85) من الآن فصاعدا : «تبابش كمال» . المادة 3 : تلقب الآنسة قارسية فتيحة، المولودة حوالى سنة 1963 بعوامرى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (84) من الآن فصاعدا : «تبابش فتيحة» . المادة 4 : تلقب الآنسة فارسية رتيبة، المولودة في 2 يناير سنة 1966 بعوامرى ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (2 (2) من الآن فصاعدا : «تبابش رتيبة» . المادة 9 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 10 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسومان مؤرخان في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 1 ابريل سنة 1980 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر المادة 5 : يلقب السيد فارسية سيد على المولود | رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق في 13 مارس سنة 1968 بعوامري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (92) من الآن فصاعدا : «تبابش سيدى على . المادة 6 : تلقب الآنسة قارسية غنية، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1970 بعوامري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (308) من الآن فصاعدا : «تبابش غنية » α . المادة 7 : يلقب السيد فارسية ناصر الدين المولود في II ديسمبر سنة 1971 بعوامري، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (336) من الآن فصاعدا : تبابش ناصر الدين . المادة 8 : تلقب الآنسة قارسية نورة، المولودة في 28 مارس سنة 1976 بالمدية شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : «تبابش نورة» • 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن محمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1952 . بمستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عبد الله . عبد العالى مولود، المولود في 18 سبتمبر سنة 1954 بسكيكدة عبد الحميد بن على المولود في 5 مايو سنة 1954 ببسكرة، ويدعى من الآن فصاعدا : ولام عبد الحميد .
  • عبد الناصر بن عبد الله، المولود في 26 يونيو سنة 1954 بمهدية ( تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : شرقي عبد الناصر .

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة

  • أحمد بن بلقاسم المولود في 10 غشت سنة 1953 بابن باديس سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مواليد أحمد . أحمد ولد محمد، المولود في II يوليو سنة- 1932 بالامطار سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ستوتي أحمد.
  • عائشة بنت قدور، زوجة دليمة محمد المولودة سنة 1925 بوجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : دليمة عائشة . على ولد العربي المولود سنة 1952 بطابية، بلدية بوخنيفيس سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزة على. عمرو بن أحمد المولود في 28 يناير سنة 1952 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو عمرو. عمرو بن محمد المولود في 7 مارس سنة 1952 ببودواو (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن عمرو . عريف رابحة، زوجة بن طلحة عبد القادر،- المولودة سنة 1931 ببني صاف (تلمسان) .
  • بشيري رقية، زوجة رحال عبد الرحمن المولودة سنة 1943 بالقنادسة (بشار) .
  • بختة بنت الحاج، زوجة عمرى بلال، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1948 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : عمرى بختة . بلقاسم محمد، المولود سنة 1932 ببني واسين، بلدية مغنية (تلمسان)، واولاده القصر : بلقاسم حليمة، المولودة في 14 غشت سنة 1961 بمغنية، بلقاسم جميلة ، المولودة فى 28 يناير سنة 1963 بمغنية، بلقاسم عبد القادر، المولود في 23 يونيو سنة 1965 بمغنية بلقاسم بن عمر، المولود في 2 مارس سنة 1967 بمغنية، بلقاسم سميرة، المولودة في 12 ابريل سنة 1971 بمغنية بلقاسم مغنية المولودة في 29 يونيو سنة 1978 بمغنية (تلمسان) . | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 709 بن أحمد عبد الكريم، المولود في 9 مايو سنة 1950 ببشار . بن عزوزي حسن، المولود في 29 فبراير سنة 1952) بتونس الجمهورية التونسية) بو عبد الله قائمة أرملة حزاب بن الدين المولودة سنة 1920 بقصر عين الشعير ملحقة بوعنان اقليم فقيق (المغرب) . بوغرس سعدية، زوجة سادلي محمد، المولودة في أول مارس سنة 1937 ببشار . بوهني خديجة زوجة لحمر بلقاسم، المولودة في 4 مايو سنة 1949 برحوية (تيارت) .
  • بوراس فاطمة، زوجة قيلى محمد، المولودة سنة 1916 ببني ونيف (بشار) .
  • بوزيد عائشة، زوجة لليشي بشير، المولودة سنة 1915 بالمحمدية (معسكر) . ابراهيم بن عبد الله، المولود سنة 1903 بتنفريت، آيت ،وزير اقليم مراكش (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على ابراهيم.
  • بريقاوى مسعودة، زوجة فريح محمد ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1947 ببشار .
  • كارتورون البير بيار ماري، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1912 بشازل على ليون، ولاية اللوار (فرنسا) . شعيب عبد القادر المولود في 15 ديسمبر سنة 1947 بوادي العلايق (البليدة) .
  • شملال نصيرة ، زوجة العيد بوعامر، المولودة في 26 يناير سنة 1933 بارزيو وهران) .
  • دبزة بتوله، زوجة بلعون مصطفى، المولودة في 11 مايو سنة 1950 بعين الترك (وهران) . البعيني رياض، المولود سنة 1943 بالسويداء (سورية) واولاده القصر : البعيني فارس، المولود في 27 مارس سنة 1970 بالعطاف (الاصنام) ، البعينى هند المولودة في 21 ابريل سنة 1973

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه بالاصنام البعيني نسرين، المولودة في 19 فبراير سنة 1977 بالاصنام .. الفرس أحمد، المولود سنة 1950 بمكناس

- (المغرب) . الفرس علال، المولود سنة 1952 بمكناس |

- (المغرب) .

  • مباركة بنت الحاج، زوجة بلقاسم محمد، المولودة سنة 1948 ببني واسين، بلدية مغنية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : تواتي مباركة .
  • فاضل مليكة، زوجة قارة برنو رمضان المولودة في 3 يناير سنة 1953 بالجزائر العاصمة ..
  • فطيمة بنت محمد، زوجة خالدي محمد المولودة سنة 1941 بكزناية احفير، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي فطيمة .
  • فطيمة بنت محمد، زوجة ميمون مؤمن المولودة سنة 1929 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون فطيمة. فطيمة بنت مقدم، المولودة في 4 أكتوبر سنة- 1947 ببوتليليس وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : حدار فطيمة ..
  • فاطمة بنت سايح زوجة بن سبة دريس، المولودة في 14 مايو سنة 1944 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الشيخ فاطمة .. حسن جابر عبد الحليم، المولود في 28 ديسمبر سنة 1937 بالجيزة (جمهورية مصر العربية)، واولاده القصر : حسن جابر طارق، المولود في 9 ديسمبر سنة 1969 بقسنطينة، حسن جابر طروب المولودة في 3 نوفمبر سنة 1972 بقسنطينة، حسن جابر ممدوح، المولود في أول أكتوبر سنة 1979 بقسنطينة (.) حسن محمد، المولود في 27 يناير سنة 1954 | بتبازة (البليدة) . حسن الزهراء المولودة في 5 ديسمبر سنة بتبازة (البليدة) .
  • جو جوادى مريم، زوجة سالم محمد، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1945 بعنابة . خديجة بنت عبد الرحمن، زوجة مكى- العربي، المولودة سنة 1941 بقصر مزقيدة، ملحقة الريساني، اقليم السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بكي خديجة . قسو أم الخير ، زوجة بن عيسى بوداود، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1934 ببني ونيف (بشار). قاضى فطيمة، أرملة بن فريحة الطاهر، المولودة سنة 1908 بفقيق، قصر زناقة، قبيلة أولاد موسى، اقليم وجدة (المغرب) .
  • خضرة بنت ميمون، زوجة سهلى حبيب المولودة سنة 1935 بعين فزة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي خضرة .
  • خديجة بنت عبد الله محجوب، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1950 بمهدية (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : شرقي خديجة .
  • قوبة خدوجة أرملة بورأس عبد القادر المولودة في 11 غشت سنة 1920 بالحراش (الجزائر) .
  • ليدو الفانسين هيلان كميلية، زوجة بلونيس عبد القادر المولودة في 29 أكتوبر سنة 1940 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : مسلم شهيدة .. معمر بن بريك، المولود في 21 ابريل سنة 1921 بدوى ثابت (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : الازهري معمر .. مدنى عبد القادر، المولود في 9 يناير سنة 1934 بمعسكر ..
  • مليكة بنت حمو المولودة في 30 ابريل سنة 1954 بحسين داى (الجزائر)، وتدعى من الآن تصاعدا : بن حميد مليكة .. منصور بن صالح، المولود في 2 يوليو سنة 1944 يسوق أهراس (قالمة)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمدي منصور ..

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة مروك عبد القادر ، المولود سنة 1930 الرسمية للجمهورية الجزائرية ‘ 711 بست مونطانى نصيرة، المولودة في 16 يونيو سنة بسفيزف (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن | 1955 بالاصنام . فصاعدا : بوستة عبد القادر . مثلوثي ليلى، المولودة في 10 مارس سنة 1959 بليون، الدائرة ،4 ولاية الرون (فرنسا) . مغربي عبد القادر ، المولود سنة 1903 بحوارت بلدية فرندة (تيارت) . مغربي على المولود في 15 مارس سنة 1918 بثنية الاحد ( تيارت) . مغربي خيرة، زوجة الاخضري بحوس، المولودة في 28 يناير سنة 1947 بكسلنة، بلدية تا خمارت (تيارت) . مغربى يمينة ، زوجة زناقي عبد القادر، المولودة في 28 فبراير سنة 1931 ببني صاف ، (تلمسان) . مكي بن الهاشمي المولود في 3 يونيو سنة 1941 بتبسة، ويدعى من الآن فصاعدا : نوري مكي. محمد بن أحمد، المولود في 17 مايو سنة 1953 - ببوتليليس وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : حدار محمد .

  • محمد بن علال المولود سنة 1928 بدوار از راي بني عكي ، اقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : علال محمد .
  • محمد بن مصطفى، المولود في 12 يناير سنة 1935 ببوزريعة (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : عليا محمد . محمد بن دريس، المولود في 3 ديسمبر سنة- 1954 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : صنهاجي محمد .
  • محمد بن سي العربي المولود في 31 ديسمبر سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : يعقوبي محمد .
  • نورية بنت محمد، زوجة وراد عمرو، المولودة في 31 مايو سنة 1953 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : سالمي نورية. سعيدي خديجة، أرملة وهابي بن سليمان المولودة سنة 1945 بالعبادلة (بشار) . سلام عبد القادر ، المولود في 2 مايو سنة 1598 بالجزائر العاصمة . سركينى زينب المولودة سنة 1945 بالادريسية (جلفة) . الطاهر بن على، المولود سنة 1920 بدوار
  • تيزي نونروى دائرة تارودنت، اقليم أغادير (المغرب)، وولداه القاصران : حميد بن الطاهر، المولود في 26 أكتوبر سنة 1962 بالثنية (الجزائر)، نوارة بنت الطاهر، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1968 بالثنية (الجزائر) ، ويدعون من الآن فصاعدا يوسفى الطاهر، يوسفى حميد، يوسفى نوارة. يحيى ولد ديدوح ، المولود سنة 1919 ببركان، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : بوسيف بن يحيى، المولود في 29 ابريل سنة 1961 بعين تموشنت، رابحة بنت يحيى، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1963 بعين تموشنت، خديجة بنت يحيى، المولودة في II ابريل سنة 1966 ببني صاف (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : از ز از ز ناستي يحيى، ز زناسني بوسيف زناسني رابحة، زناسني خديجة .
  • يمينة بنت محمد، زوجة رحموني حسين ، المولودة سنة 1925 بالزاويات، اقليم تازة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني يمينة.
  • زهراء بنت محمد، زوجة بدراني بوعبدللي، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1950 ببطيوة (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : منصوري زهراء. زناسني كاملة، زوجة دالي عبد المؤمن المولودة في II نوفمبر سنة 1935 ببني صاف (تلمسان ) ..

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه زرهوني باية أرملة خطار محمد، المولودة في 9 فبراير سنة 1923 بالبرواقية (المدية) . زرقاق عبد الله، المولد في 29 يناير سنة

- 1952 بوهران.

  • الزهراء بنت محمد المولودة في 30 مايو سنة 1950 بسيدى لحسن (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد الزهراء. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن أحمد المولود سنة 1941 بمعزوزة، اقليم الناظور (المغرب)، وولداه القاصران : شفيقة بنت عبد القادر، المولودة في و يناير سنة 1977 بوهران أحمد بن عبد القادر المولود في 29 غشت سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : معزوزي عبد القادر، معزوزي شفيقة، معزوزي أحمد . عبد القادر بن محمد المولود في 20 أكتوبر سنة 1951 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : عامر عبد القادر . عبد الله ولد عمرو المولود سنة 1952 بأولاد العلة بلدية بن سكران (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوداود عبد الله . عبد الرحمن بن محمد المولود في 24 مايو سنة 1951 بالشراقة (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد عبد الرحمن .
  • عبروج لويزة، زوجة قهفيف محمود المولودة في 10 فبراير سنة 1935 ببجاية .
  • عدة ولد محمد المولود في 22 فبراير سنة 1950 بوادي بركش بلدية الحساسنة ( سيدى بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد عدة .
  • أحمد بن حمواد المولود في 18 يوليو سنة 1952 بعين تموشنت سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : زريوح أحمد . عائشة بنت محمد، أرملة تازى بوزيان
  • المولودة في 26 نوفمبر سنة 1941 بوادي تليلات (وهران) وبنتها القاصرة تازى فضيلة المولودة في اول نوفمبر سنة 1964 بوهران، وتدعى المسماة عائشة بنت محمد من الآن فصاعدا : ديدوح عائشة .
  • عائشة بنت محمد المولودة في 24 ديسمبر سنة 1955 ببودواو (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الحسن عائشة . على بن محمد المولود في 26 يناير سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : رجداوي على . على بن صالح المولود في 27 أبريل سنة 1908 بقصاصبة، بلدية سواسي، ولاية سوسة (الجمهورية التونسية)، وأولاده القصر : عز الدين بن على المولود في 22 فبراير سنة 1962 بتونس، عبد القادر بن على المولود في 21 مارس سنة 1964 بالحراش، مليكة بنت على المولودة في 12 ديسمبر سنة 1968 بالحراش (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن صالح على ابن صالح عز الدين، ابن صالح عبد القادر، ابن صالح مليكة.
  • الخضور أحمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1945 بحمص (سورية).
  • علال بن الطاهر ، المولود سنة 1920 بقصبة بن على اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : خديجة بنت علال، المولودة في 4 يناير سنة 1963 بمستغانم، نورية بنت علال، المولودة في 4 مايو سنة 1965 بمستغانم، محمد بن علال، المولود في 18 غشت سنة 1967 بمستغانم، فطيمة بنت علال، المولودة في 4 مارس سنة 1971 بمستغانم الزهراء بنت علال، المولودة في 6 فبراير سنة 1973 بمستغانم، شريفة بنت علال، المولودة في 21 مارس سنة 1975 بمستغانم، نجاة بنت علال، المولودة فى 9 مايو سنة 1976

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : : ابن الطاهر علال، ابن الطاهر خديجة، ابن الطاهر نورية، ابن الطاهر محمد ابن الطاهر فطيمة، ابن الطاهر الزهراء، ابن الطاهر شريفة، ابن الطاهر نجاة . عمارية بنت محمد، زوجة بلخير عبد القادر

- المولودة في 27 يونيو سنة 1947 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : شوارق عمارية .

  • عمار بن عبد القادر المولود في 15 نوفمبر سنة 1933 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم عمار . بشير بن أحمد، المولود سنة 1912 بايت حيدة أنيزقان، اقليم أغادير (المغرب)، وأولاده القصر : عبد الله بن البشير، المولود في 24 ديسمبر سنة 1961 بوهران، خيرة بنت البشير، المولودة في 28 مايو سنة 1964 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : رحيم البشير، رحيم عبد الله، رحيم خيرة. بهية فاطمة زوجة قدوري العربي، المولودة- سنة 1948 بالطاووس، اقليم قصر السوق (المغرب) - بختى بن ميمون المولود في 19 أبريل سنة 1952 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي بختي . باسيدى فافات زوجة كش محمد، المولودة- سنة 1943 بوجدة (المغرب) .
  • بغداد بن أحمد، المولود في 7 فبراير سنة 1939 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حماني بغداد
  • ابن دحمان عمارية، المولودة سنة 1956 بسبدو (تلمسان).
  • ابن دحمان نورية، المولودة سنة 1958 بسبدو (تلمسان) .
  • ابن العابد حميدة، المولودة في 28 فبراير سنة 1960 بحسين داى (الجزائر) .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 ابن يعقوب عبد السلام، المولود سنة 1914 بفقيق (المغرب)، وأولاده القصر : ابن يعقوب محمد، المولود في 9 مارس سنة 1967 بتلمسان، ابن يعقوب سميرة، المولودة في 5 يوليو سنة 1968 بمشرية (سعيدة)، ابن يعقوب عبد العزيز، المولود في 13 مارس سنة 1971 ببشار . ابراهيم بن عبد السلام، المولود في 2 مارس سنة 1955 ببودواو (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد ابراهيم. بريك عبد القادر، المولود سنة 1900 بدوار- بوعمالة ملحقة أحفير ، دائرة بركان، اقليم وجدة (المغرب)، وابنه القاصر : عبد الله بن بريك، المولود في 23 يناير سنة 1963 ببرج منايل (تيزي وزو)، ويدعيان من الآن فصاعدا : بريك عبد القادر ، بريك عبد الله .
  • كورنيك سيزان مارى لوين، زوجة يسعد مقران المولودة في 23 مارس سنة 1930 بكيمبر، ولاية فنيستير (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : كورنيك شافية .
  • جازية بنت أمزيان، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1958 بحجوط (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشال جازية .
  • جلولى محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1951 بعين السخونة (تيارت) . جيلالي بن عبد القادر، المولود في 6 نوفمبر- سنة 1952 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : برسلام جيلالي . دريس بن عبد الرحمن، المولود في 6 مارس 1955 بعين الاربعاء سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : پلمهدي دريس . المعروف بن المهدى، المولود سنة 1921- بالريساني اقليم قصر السوق (المغرب). وأولاده القصر : بن عتو بن المعروف المولود في 8 يوليو

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه سنة 1966 بالطابية، بلدية بوخنيفيس سيدي بلعباس)، زواوية بنت المعروف، المولودة في 22 يونيو سنة 1971 بالطابية، العربي ولد المعروف، المولود في 6 يناير سنة 1974 بالطابية، عبد القادر ولد المعروف، المولود في 7 غشت سنة 1978 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : مهدى المعروف مهدي بن عتو، مهدى زواوية، مهدي العربي، مهدى عبد القادر .

  • المسدى أحمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1939 بالمنصورة (جمهورية مصر العربية)، وأولاده القصر : المسدى أمين المولود في 30 ديسمبر سنة 1967 بمستغانم ، المسدى طارق، المولود في 6 أبريل سنة 1970 بمستغانم المسدى عبد اللطيف، المولود في 27 ديسمبر سنة 1971 بمستغانم المسدى نبيل، المولود في 18 ديسمبر سنة 1976 بمستغانم .
  • الشعيبي محمد كمال، المولود سنة 1939 بالميادين (سوريا)، وأولاده القصر : الشعيبي أنديرا، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1973 بورقلة، الشعيبي أيهم، المولود في 20 فبراير سنة 1976 بالجزائر، الشعيبي أيهب المولود في 10 سبتمبر سنة 1977 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3 (3) .
  • مبارك بن سالم المولود في 7 فبراير سنة 1949 بالجزائر العاصمة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم مبارك . فاسي صفية، زوجة براهمي محمد المولودة في أول يوليو سنة 1948 بتبسة .
  • فتيحة بنت علال، زوجة محمدى موسى، المولودة في 27 مارس سنة 1955 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان فتيحة .
  • فطيمة بنت عبد القادر، زوجة عمارى يوسف، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1933 بحاسي | زهانة (سيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله فطيمة .
  • فطيمة بنت على المولودة سنة 1956 بأولاد علمة، بلدية بن سكران (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوسعادة فطيمة .
  • فطيمة بنت حمال، زوجة بن عشور عبد المالك، المولودة سنة 1944 بتيز ونين، ملحقة عكة، اقليم أغادير (المغرب). وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عاشور فطيمة . فطيمة بنت لحسن المولودة في 28 أكتوبر- سنة 1953 بغليزان (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحوة فطيمة . فطيمة بنت محمد، ارملة ولد عبد الله أحمد،- المولودة سنة 1917 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فطيمة . فاطنة بنت بلقبلى زوجة بكرى ابراهيم،- المولودة سنة 1397 بعين بني مطهر، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : لدغامي فاطنة .
  • فاطمة زينة بنت على زوجة عيدود عبد الرزاق، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1946 بتبسة، وتدعى من الآن فصاعدا : رمضان فاطمة زينة. فاطمة الزهراء بنت قدور، زوجة كبير- محمد، المولودة في 27 فبراير سنة 1933 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : قدور فاطمة الزهراء .
  • فلة بنت محمد، زوجة زريبي احمد، المولودة في II يوليو سنة 1957 بالقالة (عنابة)، وتدعى من الآن فصاعدا : زريبي فلة . قطاط حمدان المولود في 21 مارس سنة- 192 بافار، ولاية مدنين (الجمهورية التونسية)، وأولاده القصر : قطاط عبد الرحمن، المولود في 5 يونيو سنة 1963 بعنابة، قطاط سامية، المولودة في 30 يناير سنة 1965 بعنابة، قطاط نجيبة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1968 بعناية، قطاط دليلة المولودة

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة في 21 مايو سنة 1970 بعنابة، قطاط رشيدة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1970 بعنابة . حمادي عبد الرحمن المولود سنة 1941

- ببشار . حمو تهامي بن حمو، المولود في 14 نوفمبر سنة - 1944 بوادى تارية ( معسكر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : طراري تهامي ..

  • حوساوى اسماعيل، المولود في 3 مايو سنة 1942 بالجزائر العاصمة . حسن بن عبد القادر المولود سنة 1924 ببني شيكر اقليم الناظور (المغرب)، واولاده القصر : رشيدة بنت حسن، المولودة في 25 يناير سنة 1967 بالسين على البحر، ولاية فار (فرنسا)، سعاد بنت حسن، المولودة فى 5 غشت سنة 1973 بمغنية (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : عباس حسن، عباس رشيدة، عباس سعاد.
  • هر هرتفان ارليت جكلين ايفون، زوجة بليدى عبد القادر، المولودة في 5 ابريل سنة 1934 بسكلان ولاية الشمال (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : هرتفان يمينة .
  • جمعة بنت أحمد، زوجة قدوري عثمان المولودة سنة 1926 ببوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : قدورى جمعة .
  • خشلاف عبد القادر، المولود في 2 مايو سنة 1954 بالجزائر، الدائرة 3 خشلاف عبد الرحمن، المولود في 8 سبتمبر | سنة 1947 بالجزائر، الدائرة 3 خليفي فطيمة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1952 ببن مهيدى (عناية) .
  • قويدر ولد عمرو، المولود سنة 1917 باولاد | ميمون (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شيحة قويدر .. الرسمية للجمهورية الجزائرية - 715 كراس أورسولة اليزابيت زوجة بن مرابط- ياسين، المولودة في 22 فبراير سنة 1942 بلبزيخ المانية الديمقراطية) ..
  • بي لحبوبى حمو المولود سنة 1919 بميسور، اقليم فاس (المغرب)، وأولاده القصر : بي لحبوبي نصيرة، المولودة في 13 مارس سنة 1962 بسيدى بلعباس، لحبوبى عبد العزيز المولود في 17 مارس سنة 1965 بسيدي بلعباس لحبوبي صفية، المولودة في 30 يناير سنة 1966 بسيدي بلعباس، لحبوبي بلحسن، المولود في 24 أكتوبر سنة 1967 بسيدى بلعباس، الحبوبى عبد الحق، المولود في 29 مارس سنة 1973 بسيدي بلعباس، لحبوبي خديجة، المولودة في 5 مايو سنة 1976 بسيدي بلعباس. الهوارى بن مبارك المولود في 16 يوليو سنة- 1946 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك الهوارى .
  • العربي بن أحمد المولود سنة 1922 ببني فقوس، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : العربي محمد المولود في 12 فبراير سنة 1962 بوهران العربى عبد العزيز المولود في 18 ديسمبر سنة 1963 بوهران العربي على المولود في 2 مايو سنة 1968 بوهران العربى الهواري، المولود في 20 ديسمبر سنة 1972 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : شقلال العربي، شقلال محمد، شقلال عبد العزيز شقلال على شقلال الهوارى.
  • العربى بن عمرو المولود سنة 1918 ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : حورية بنت العربي المولودة في 10 يوليو سنة 1962 بوهران، عبد السلام بن العربي، المولود في 29 سبتمبر سنة 1964 بوهران، عبد الحميد بن العربي، المولود في 20 سبتمبر سنة 1966 بوهان، مختار بن العربي، المولود في II ديسمبر سنة 1968 بوهران، جمال بن العربي المولود في 29 نوفمبر سنة 1970 بوهران، جميلة بنت العربي المولودة في 19 نوفمبر سنة 1972 بو هران، نور الدين بن العربي، المولود في 23

716 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه ديسمبر سنة 1975 بوهران، كريمة بنت العربي المولودة في 3 يونيو سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : الزماني العربي، الزماني حورية، الزماني عبد السلام الزماني عبد الحميد الزماني مختار الزماني ،جمال، الزماني جميلة الزماني نور الدين، الزماني كريمة .

  • محمد بن عبد السلام، المولود سنة 1934 بدوار على أو مسعود تمسمان اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : كريمة بنت محمد، المولودة في 10 يناير سنة 1967 بسطوالى (الجزائر)، العالية بنت محمد المولودة فى 3 أبريل سنة 1968 باسطوالى الزهراء بنت محمد، المولودة في 14 يونيو سنة 1969 بسطو الى وحيد بن محمد، المولود في 4 نوفمبر سنة 1970 بسطوالى، مراد بن محمد المولود في 17 يناير سنة 1972 بسطوالى، ليندة بنت محمد المولودة في 18 أبريل سنة 1973 بسطوالى، شعيب بن المولود في 12 يناير سنة 1975 بسطوالى محمد ، (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : حمو محمد، حمو كريمة، حمو العالية، حمو الزهراء، حمو وحيد، حمو مراد، حمو ليندة، حمو شعيب . محمد بن أحمد المولود سنة 1935 بوجدة- (المغرب). وأولاده القصر : عزيزة بنت محمد، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1961 بوهران، صديق بن محمد، المولود في 19 أبريل سنة 1964 بوهران عبد الكريم بن محمد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1967 بوهران، الهواري بن محمد، المولود في 6 مارس سنة 1970 بوهران، مختار بن محمد، المولود في 13 غشت سنة 1973 بوهران، وهيبة بنت محمد، المولودة في 3 غشت سنة 1976 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : صديق محمد صديق عزيزة، صديق صديق صديق عبد الكريم، صديق الهوارى، صديق مختار، صديق وهيبة . محمد بن لوارى، المولود سنة 1930 ببني- بريفج بركان اقليم وجدة (المغرب)، وولداه القاصران : فتحي بن محمد، المولود في 11 ديسمبر | سنة 1965 بالغزوات (تلمسان)، فرح بنت محمد المولودة في 9 يناير سنة 1971 بالغزوات (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : يوسفى محمد ، يوسفي فتحي، يوسفى فرح .
  • محمد بن محمد، المولود سنة 1935 ببني بوغفور، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : غزالة بنت محمد المولودة في 5 مارس سنة 1963 بالمحمدية (معسكر)، نصيرة بنت محمد، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1964 بالمحمدية، أحمد بن محمد، المولود في 7 فبراير سنة 1966 بالمحمدية، عمر بن محمد، المولود في 29 مايو سنة 1967 بالمحمدية، يمينة بنت محمد، المولودة في 31 غشت سنة 1971 بالمحمدية، على بن محمد، المولود في 10 نوفمبر سنة 1975 بالمحمدية، ربيع بن محمد، المولود في 25 مارس سنة 1979 بالمحمدية (معسكر)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عياد محمد ابن عياد غزالة، ابن عياد نصيرة، ابن عياد أحمد، ابن عياد عمر، ابن عياد يمينة، ابن عياد على ابن عياد ربيع .
  • محمد بن محمد المولود في 17 غشت سنة 1954 بعين الدفلى ( الاصنام ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ماشور محمد .
  • محمد ولد الطيب، المولود سنة 1931 بزيو، اقليم الناظور (المغرب)، واولاده القصر : خيرة بنت محمد المولودة في 16 ابريل سنة 1963 ببن سكران (تلمسان) ، فضيلة بنت محمد، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1965 ببن سكران، زليخة بنت محمد، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1967 ببن سكران العبدللي ولد محمد المولود في 23 فبراير سنة 1970 بين سكران، نورية بنت محمد، المولودة في 22 مارس سنة 1971 ببن سكران، ربيعة بنت محمد، المولودة في 24 مارس سنة 1973 ببن سكران، عبد القادر ولد محمد المولود في 6 مارس سنة 1975 بين سكران، ويدعون من الآن فصاعدا : ستوتى محمد، ستوتى خيرة، ستوتى فضيلة، ستوتى زليخة ستوتى العبدللى ستوتى نورية، ستوتى ربيعة، ستوتى عبد القادر .

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة محمد ولد دغوغى المولود في 12 ابريل سنة 1933 بكريدية، بلدية سيدى أحمد سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشطة محمد .

    • محمد العربي بن محمد، المولود في 10 نوفمبر سنة 1957 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : العياشي محمد العربي . مو مولاي الحسن المولود سنة 1933 بالزاوية الدخلانية بتقونيت، اقليم ورزازات (المغرب)، واولاده القصر : مولاى ابراهيم، المولود في 26 يونيو سنة 1961 بتيزي وزو، مولاى يمينة، المولودة في 21 يوليو سنة 1963 بتيزي وزو، مولاي ادريس، المولود في 12 أكتوبر سنة 1965 بتيزي وزو، مولاي مليكة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1971 بتيزي وزو، مولاى فتيحة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1974 بتيزي وزو.
  • رزيقة بنت محمد ، زوجة مراد محمد الطاهر، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1952 ببجاية وتدعى من الآن فصاعدا : عمار رزيقة .
  • رشوان محمد، المولود في 8 مايو سنة 1935 | ببندا الشرقية (جمهورية مصر العربية)، واولاده القصر : رشوان فتحى المولود في 15 ديسمبر سنة 1967 بوهران، رشوان منى المولودة في 13 يناير سنة 1970 بوهران، رشوان ،ايمان، المولودة في 27 مارس سنة 1973 بوهران، رشوان سهار، المولودة في 5 يناير سنة 1977 بوهران . رقية بنت الحسن، زوجة دفاق محمد المولودة في 26 فبراير سنة 1939 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مهدية رقية.
  • ريبول روزالي، المولودة في 30 غشت سنة 1917 بالشراقة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : مختارى سليمة . سعدية أحمد، زوجة خالدى عبد القادر،- المولودة في 23 مايو سنة 1952 بمسرغين (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعجاج سعدية .. الرسميه للجمهورية الجزائرية 717 سلفي هيلان لويز ، زوجة هبرى محمد الصغير، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1946 ببلوبان، ولاية شواطىء الشمال (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : سلفى فائزة . سي قاسم بن عباس ، المولود سنة 1927- بسيدي سليمان إقليم الرباط (المغرب)، واولاده القصر : هدهوم بنت سى قاسم، المولودة في 12 ابريل سنة 1964 بوهران، فطيمة بنت سي قاسم المولودة في 19 مارس سنة 1972 بوهران، محمد بن سي قاسم، المولود في 18 ديسمبر سنة 1973 بوهران، مختارية بنت سي قاسم المولودة في 30 مايو سنة 1976 بوهران، عبد العزيز بن سي قاسم، المولود في 19 أكتوبر سنة 1977 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عباس قاسم ابن عباس هدهوم، ابن عباس فطيمة، ابن عباس محمد ابن عباس مختارية، ابن عباس عبد العزيز . سوسى حميدية، المولودة في 9 فبراير سنة 1959 ببني صاف (تلمسان) .
  • تليتماس بنت مختار، زوجة منقورى محمد المولودة في 27 نوفمبر سنة 1955 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : قلعى تليتماس .. يمينة بنت علال، زوجة راحم محمد، المولودة- في 20 فبراير سنة 1954 بالجزائر العاصمة، وتدعى من الآن فصاعدا : علال يمينة . زهية بنت عيسى، أرملة قلعي مختار،
  • المولودة سنة 1932 ببني سيدال، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : قلعى زهية. زيان عابد المولود سنة 1934 بقرطوفة- (تيارت) . الزهراء بنت حاج حمو ، زوجة شرع الاخضر،- المولودة في 4 ديسمبر سنة 1922 بالجزائر العاصمة وتدعى من الآن فصاعدا : حاج حمو الزهراء.
  • غرباوي محمد المولود في 20 يناير سنة 1956 بمعسكر ..

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أدرار، بعنوان الثورة الزراعية.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 ، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية أدرار، بعنوان الثورة الزراعية كما يلى : يعوض السيد أحمد عدة جلول، المعين بموجب القرار المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1978 ، كعضو نائب مقرر في لجنة الطعن بولاية أدرار، بالسيد ادريس بن أحمد . يعوض السيد قاسم كبير، المعين بموجب يعوض السيد محمد الحبيب المعين بموجب القرار المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1978، كعضو مقرر | مرسم ورئيس في لجنة الطعن بولاية أدرار، بالسيد قاسم كبير . قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سطيف، بعنوان الثورة الزراعية.- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية سطيف، بعنوان الثورة الزراعية، كما يلى : يعوض السيد عبد الحق بومعزة، المعين بموجب القرار المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1978، كعضو مقرر | القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1976، كعضو مرسم في لجنة الطعن بولاية أدرار، بالسيد أحمد عدة جلول .. مرسم ورئيس لجنة الطعن بولاية سطيف، بالسيد عبد النبي نعمان. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر