ج.ر عدد 2 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دوج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات 150 دوج ادارة المطبعه الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة فى و ذى الحجة عام 1399 و محرم عام 1400 الموافق 30 أكتوبر و والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس قرارات مؤرخة في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء 21 و 22 الى نواب مديرين • 17 11 و 12 ديسمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1400 الموافق 10 المتصرفين . وزارة الشؤون الخارجية 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجنة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. الامضاء المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة 17 الشؤون الخارجية. 20

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. 21 وزارة البريد قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وكالة بريدية . 21 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها . 22 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي - 23 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير “ 23 | وزارة النقل مرسوم رقم 80-02 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن تسمية المطار الدولي بالجزائر العاصمة الدار البيضاء. -

مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 اير يناير سنة 1980 يتضمن الغاء أربع وعشرين (24) رخصة السيارة الاجرة ( طاكسي) في ولاية البويرة . 24 مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن منح 59 رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية البويرة . 25 مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن منح 73 رخصة استغلال سيارات أجرة ( طاكسي في ولاية لبسة . 27 مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن الغاء ثلاث (3) رخص سيارة أجرة (طاكسي في ولاية الجلفة . 30 مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن منح رخصتي سيارة أجرة (طاكسي في ولاية الجلفة . 30 مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن منح سبع (7) رخص سيارات أجرة (طاكسي في ولاية معسكر . 30 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح (الجزائر) . 31 وزارة التربية مرسوم رقم 80-03 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن نقل المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام وسرايدي عنابة) الى وزارة التربية . 31 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 80-04 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن تسمية جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجية . 24 32 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في العلوم البشرية وما قبل التاريخ وعلم الاجناس .. 33

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير | سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الكيمياء العضوية . 33 وزارة الرى قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى في مدينة الجزائر لتنصيب مجالس العمال . 33 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى للرويبة لتنصيب مجالس العمال . 33 34 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى بقسنطينة لتنصيب مجالس العمال . 34 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى بوهران لتنصيب مجالس العمال . 34 35 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الوحدات التابعة للديوان الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) لتنصيب مجالس العمال. 35 للجمهورية الجزائرية 15 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى بعنابة لتنصيب مجالس العمال . 36 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى بوهران لتنصيب مجالس العمال . 37 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام . 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 38 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك) . 39 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية | مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مديرة الدراسات والتجهيزات لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلي . 40 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة فى 9 ذى الحجة عام 1399 و 21 و 22 محرم عام 1400 الموافق 30 أكتوبر و 11 و 12 ديسمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في و ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، ترسم السيدة زهية جوادي، زوجة نقاز في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1400 الموافق 11 ديسمبر سنة 1979 ، يرقى السيد على بارة | الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الاستدلالى (495) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهران . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1400 الموافق 11 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد عمار كورغلى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد النوى بن بلقاسم، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد سعد تغرى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد حميد دحمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد ميلود حمادي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد ميلود حبشي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد محمد | عبد الله، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | برئاسة الجمهورية .. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد الاخضر ضرباني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد عبد المجيد بوسميد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد صلاح بوشة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 20 يونيو سنة 1979 وهو تاريخ تنصيب المعنى . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد جواد رحال، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد عمارة زيتوني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد رمضان بودلة، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295) بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، تعين الآنسة نادية داودى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية …

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد مراد حيدوق، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد نور الدين داغور، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعمير والبناء والاسكان . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1997 ، يعين السيد عبد القادر بلمختار، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979، تقبل استقالة السيد فريد علوات المتصرف المتمرن ابتداء من أول يونيو سنة 1979 . وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول | ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في و - ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II - محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محند لونيس مديرا لأسيا وامريكا اللاتينية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند لونيس مدير آسيا وأمريكا اللاتينية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 محمد الصديق بن يحيى قرارات مؤرخة في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في

- و ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سننة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم عيسى، نائب مدير للجامعة العربية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم عيسى، نائب مدير الجامعة العربية، الامضاء | باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..

13 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في | محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد على عبد العزيز نائب مدير الحفلات الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على عبد العزيز نائب مدير الحفلات الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى | والمتضمن تعيين السيد توفيق بودالية نائب مدير تقنيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد توفيق بودالية نائب المدير التقني، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79 250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقي نائب مدير الاستغلال يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبد الباقي نائب مدير الاستغلال ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • محمد الصديق بن يحيى

- ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد غالب نجاري نائب مدير آسيا الغربية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد غالب نجارى نائب مدير آسيا العربية ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق للجمهورية الجزائرية 19 والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد أرزقى شرفاء نائب مدين أمريكا الجنوبية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أرزقي شرفاء نائب مدير أمريكا الجنوبية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق | أول ديسمبر سنة 1979 • محمد الصديق بن يحيى

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1400 الموافق 10 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية .

- ان وزير الشؤون الخارجية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين | والقنصليين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها و تنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ،
  • و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 يناير سنة 1974 • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة | يسلك سائقي السيارات من الصنف الاول 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين المدعوين للتمثيل في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المشار اليها في القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 15 أبريل سنة 1970 و 12 يونيو سنة 1972 المعدلين والمتممين بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 يناير سنة 1974 بيوم 9 مارس سنة 1980 . المادة 2 : ترسل تصريحات الترشح ممضاة من طرف المترشحين عن طريق السلم الادارى، الى وزارة الشؤون الخارجية مديرية الادارة العامة وآخر أجل يوم 2 فبراير سنة 1980 •. المادة 3 : يشارك فى الانتخاب موظفو وزارة الشؤون الخارجية العاملون منهم بتاريخ و فبراير سنة 1980 و المنتدبون . المادة 4 : يمكن انتخاب موظفي وزارة الشؤون الخارجية المتمتعين بالشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة الانتخابية، الا أنه لا يمكن الانتخاب على الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الامد أو المصابين باحدا أنواع العجز الواردة فى النصوص العامة المتعلقة بعدم الصلاحية للانتخاب ولا على الموظفين المتمرنين . المادة 5 : ويمكن أن ينتخب عن طريق المراسلة، زيادة على الاعوان الموجودين في الخارج، الاعوان المنتدبون أو المتمتعون بعطل استجمامية أو بعطل مرضية حيث ترسل لهم قائمة المترشحين والظروف المستعملة في التصويت . يضع المنتخب بالمراسلة بطاقة الانتخاب داخل ظرف خال من أي علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه بدوره في ظرف آخر يحمل اسم المنتخب ورتبته ومكان تعيينه وامضاءه . يجب أن يصل التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزى للتصويت قبل اختتام الفرز يوم 9 مارس سنة 1980 ..

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يفتح المكتب المركزي للتصويت بمديرية الادارة العامة يوم 9 مارس سنة 1980 ابتداء من الساعة 9 صباحا الى الساعة السادسة مساء . تجمع الاصوات فى المكتب الذي يحدد تشكيله في المادة 7 أدناه . المادة 7 : يتم فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت ويشتمل المكتب على رئيس وكاتب معينين من الوزارة ومندوب عن قائمة المترشحين . يجب أن يكون هذا المندوب مناضلا فى حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 8 : يعلن النتائج المكتب المركزي للتصويت .

  • بالنسبة لسلك السفراء والمفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وسلك الملحقين للشؤون الخارجية وسلك الموظفين القنصليين، يعتبر ناجحا المترشحون الستة الذين يجمعون أكبر عدد من الاصوات، فيعين الثلاثة الاوائل أعضاء مرسمين والثلاثة الاواخر نوابا. أما بالنسبة لسلك الاعوان الضاربين على- الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكاتب وسلك ساقة السيارات من الصنف الاول وسلك ساقة السيارات من الصنف الثاني وسلك أعوان المصالح يعتبر ناجحا المترشحون الاربعة الذين يجمعون أكبر عدد من الاصوات في كل قائمة انتخابية، فيعين المترشحان الاولان عضوين مرسمين والعضوان الآخران نائبين . المادة و : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1400 الموافق 10 ديسمبر سنة 1979 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري للجمهورية الجزائرية 21 وزارة الصناعات الخفيفة- مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة . ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولاسيما المادة III 12- منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم بالمرسوم رقم رقم 68 14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968،
  • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز خلاف أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد العزيز خلاف بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وكالة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1400

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الموافق 13 ديسمبر سنة 1979 ، يسمح ابتداء من 20 أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط سيدي - عون وكالة بريدية الوادي وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ فى 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على التقرير المشترك بين وزير التعمير

  • والبناء والاسكان ووزير الداخلية ووزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ،
  • وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الأقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى بالولاية 6 و بمقتضى المرسوم رقم 74-139 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 22 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 29 أكتوبر سنة 1970 ديسمبر سنة 1979 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول البلدية الدائرة الولاية الدبيلة الوادي بسكرة والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى في الولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 144 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن حل المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلقة باحداث مكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر . المادة 2 : يحدث، طبقا للمادة الأولى من الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، ولا سيما الفقرة 2 منه، مكتب للترقية والتسيير العقاري في كل دائرة من الدوائر الثمانية (8) التالية التي تتكون منها ولاية الجزائر، تطبيقا للمرسوم رقم 74-139 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 المشار اليه | أعلاه، وهى : الشراقة - الرويبة - بودواو باب الوادى - بئر مندرايس سيدي محمد - حسين داى - الحراش . المادة 3: يخضع تنظيم المكاتب العمومية للترقية والتسيير في الدوائر، وكذا سيرها وتسييرها، للامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكون مقر كل مكتب من مكاتب الترقية أ و التسيير العقارى في الدائرة : رير الدائرة.

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : توضع تحت تصرف مكتب الترقية | والتسيير العقارى فى كل دائرة الاموال والحقوق والالتزامات الخاصة بمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر ، الموجودة في الدائرة المعنية من أجل أداء مهمته فى اطار هدفه، وضمن أحكام المرسوم رقم 76-144 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه والموجود في اقليم الدائرة المعنية . المادة 6 : في انتظار فتح مكاتب الترقية والتسيير العقارى وتنظيمها في دوائر : الشراقة - الرويبة - بودواو - باب الوادى - بئر مندرايس الحراش، يسير مكتبا الترقية والتسيير العقارى في دائرتي سيدي محمد وحسين داي أملاك المكاتب المنشأة حديثا . المادة 7 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 5 و 6 أعلاه بقرار وزاري مشترك يصدره وزير التعمير والبناء والاسكان، ووزير الداخلية ووزير المالية . المادة 8 : يكلف وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الله بن الشيخ بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي .. للجمهورية الجزائرية 23 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الرحمن عبورة، بصفته نائب مدير التمويل الفلاحي . وزارة النقل مرسوم رقم 02 80-02 80 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن تسمية المطار الدولى بالجزائر العاصمة الدار البيضاء .

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 64 – 244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق الموضوعة في خدمة سلامة الملاحة الجوية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد والاحداث التاريخية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-161 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تعيين مطارات الدولة و بمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحمل المطار الدولي بالجزائر

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه العاصمة الدار البيضاء، من الآن فصاعدا اسم | مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير

- مطار هواري بومدين الدولي». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم سنة 1980 يتضمن الغاء أربع وعشرين (24) في الجريدة رخصة السيارة الاجرة طاكسي) في ولاية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية البويرة. الشعبية .

- بموجب مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1400 الموافق الموافق 5 يناير سنة 1980 يصادق على القائمة المرفقة 5 يناير سنة 1980 .. الشاذلي المتضمنة الغاء أربع وعشرين (24) رخصة السيارة بن جديد الاجرة في ولاية البويرة .. القائمة المتضمنة الغاء الرخص الاسم واللقب جيلالي عزاز على بايو عثمان هيشر أحمد كرمية ابن جودي العرابي زوار المولودة فاطمة زكاكلي سعد زوار سنية المولودة بركاهم شكال أحمد عجال بلقاسم بوزاير عمرو زياد محمد مقري محمد هني على بطاهر محمد طويل عمر عليوات بوجمعة بولعينين على الشافعي خيرة بركاني عمرو بلال محمد رزيني بلقاسم سالم أحمد طوبال عبد الرحمن زهراوى الدائرة مركز الاستغلال البويرة عين بسام البويرة البويرة عين بسام البويرة « « D , « α D « الاخضرية الاخضرية D « « « صور الغزلان صور الغزلان D « α α « α α >

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 (طاكسي) بموجب مقرر مؤرخ في 17 صفر يتضمن منح 59 رخصة سيارة أجرة في ولاية البويرة . عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يصادق على القائمة المرفقة المتضمنه تسعا وخمسين (59) رخصة سيارة أجرة، في ولاية البويرة. الاسم واللقب سعيد عدار بوزيد بوعلي أرزقي بن عقدى عثمان سرور قاسي عومر بوعزة زايدي زوينة عكوش يحيى بن سايح محمد الطيب دحماني أعراب حمراوي عمر و حرمالي سعيد مزيان محمد وارد أحمد داود سعيد مانع حليمة ياحو حسين سعداوي مسعود عجو فاطمة ديدى عمى سعيد دامو رشيد فرحي الساعى سيدى على محمد طوطاح على عطو أحمد بحار الساعي شريفي قائمة المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال البويرة البويرة D D D D « D « « « D D D D D D D « « α « الاخضرية الاخضرية

D α < α α «

25 الجريدة الرسمية الاسم واللقب مولود جلولي محمد دولاش سليمان دوداح رابح مخفي الزهراء طود أحمد زاوى عائشة سعدودي علال أو شفون حورية بن نبي أحمد رحماني بوعزة زينات صالح بولعراس عيسى بن صديق عمر رميلي فكاني زيان محمد مسعودي دزيري واصف سعد بلعزوزي أحمد بوعافية ابن عمرو دوسين عاشور هامل سعيد حجار ابراهيم قدور محمد مدروس عمر و مشري سعد بوقوطالة مسعود حبيب بلقاسم راي يحيى طالى محمد باديس محمد بشير مصطفى بن قراح محمد سقباجي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الدائرة D مركز الاستغلال « D « « صور الغزلان صور الغزلان α « « D « « D D عين بسام « عين بسام D « « D D D D D D D « « D « α α D

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن منح 73 رخصة استغلال سيارات أجرة ( طاكسي تبسة ..

- بموجب مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 والمتضمنة منح 73 رخصة استغلال سيارات أجرة ( طاكسي في ولاية يناير سنة 1980 ، يصادق على القائمة المرفقة في ولاية تبسة . قائمة المستفيدين الاسم واللقب الدائرة العربي علاوة تبسة عمار عبادلية عباسي كاهم المولودة عباسي جوهرة يوسف باركني « على بوعايطة D بوزيد أحمد المولودة بوجزيل زهور در بال محمد الصالح أحمد شارو عبد الحميد قراد مسعود العمراني عبد الله ملايم على مباركية على سليمان الهادي سعدي α حميدة صايمي « الزين زمالي D أحمد شنيط α محمد دربال « سعودي طرشان D محمد عثمانية « صادق عبده 》 على عشي D مركز الاستغلال تبسة « . « « “ 》 》 )) “ تبسة الكويف الكويف الحمامات الماء الابيض العوينات

28 الجريدة الرسمية الاسم واللقب الاخضر بوجاجة خضير قنز العياشي مسعى اسماعيل بلهوشات صغير دحاش صالح مرابط طاهر بابشا بوقرة بن الذيب عبد الحفيظ بخاري بوبكر بوعلاق محمد بن مهنية حسين شاوي محمد رزايقية محمد عمران محمد بورزق السيدة الارملة محمد بكوش المولودة عائشة مقنية ابراهيم برهوم رغام جلال عبد السلام فرحاني تهامي رقيق براحيل طالب عمور طالب عمار عطية السيدة الارملة الوردي قوادرية المولودة ربيعة بوزيرة السيدة ناسي بعلى المولودة مهرية ناسي الازهر مسعى الاخضر مسعود الهادي قرباجي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الدائرة مركز الاستغلال تبسة العوينات « D » « α الونزة « D α D D مرسط العين الزرقاء « D D D D D « D « بئر العاتن الشريعة » α « « D D D « « « العقلة D D D « D بئر المقدم «

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الاسم واللقب بشير ساحي عبد الله سالمي محمد جباري معمر ملوك ابراهيم سعود الشريف عمارة عبد القادر غانمي بغدادي غضباني الازهر مناصرية العربي رحماني محمد الهادي طباش محمد بويعلي على بوكر كار مدني عيساوي رباعى بن عبيد السيدة بوسالم محمد المولودة فاطمة برج عمار فتيتة على رحالي السيدة سعداوى صالح المولودة جغمومة رابحي أحمد تلالس حسين بومزرة العلواش ريم ابراهيم جلالي الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 الدائرة مركز الاستغلال بئر العاتر بئر المقدم « « α بئر العاتر D « « « جبل العنق « « « «

« « نقرين ششان ششار « « وادى رشاش « α , « « D α α « α المحمل D. D »

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن الغاء ثلاث (3) رخص سيارة أجرة (طاكسي في ولاية الجلفة بموجب مقرر مؤرخ في 17 صفر والمتضمن العاء ثلاث (3) رخص سيارة عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، يصادق على القائمة المرفقة أجرة في ولاية الجلفة . قائمة الرخص الملغاة الاسم واللقب حليمة بلحبشي الطيب دباش عبد القادر شويبي مقرر مؤرخ في الدائرة مركز الاستغلال مسعد مسعد عين وسارة عين وسارة عين وسارة عين وسارة

- 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن منح رخصتي سيارة أجرة (طاكسي في ولاية الجلفة . بموجب مقرر مؤرخ في 17 صفر منة المتضمنة منح رخصتى (2) سيارة أجرة عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يصادق على القائمة المرفقة في ولاية الجلفة . قائمة المستفيدين الاسم واللقب السيدة الارملة تومي المولودة مسعودة روان زعتر المولودة زهوة معمر مقرر مؤرخ في الدائرة مركز الاستغلال الجلفة حاسي بحبح الجلفة الجلفة 17 صفر عام 1400 الموازن 5 يناير سنة 1980 يتضمن منح سبع «7» رخص سيارات معسكر . بموجب مقرر مؤرخ في 17 صفر أجرة طاكسي) في ولاية

- عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يصادق على القائمة . التالية المتضمنة منح سبع «7» رخص سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية معسكر .

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 قائمة المستفيدين الاسم واللقب السيدة الارملة أحمد عبد الرحمن المولودة الزهراء عبد الرحمن السيدة الارملة موكاسم المولودة قرشي خديجة بنت دهد السيدة الارملة ابن خلفة المولودة حليمة بلعربي السيدة الارملة بشير بن مهيدي المولودة خالد عين انين بنت على السيدة فاطمة ولد الشاذلي السيد محمد هني السيدة الارملة محمد زماني المولودة خديجة رماني بنت قادة وزارة الشؤون الدينية

الدائرة مركز الاستغلال المحمدية المحمدية المحمدية المحمدية سيق سيق سيق سيق سيق سيق وادى الابطال وادى الابطال معوسة معوسة وزارة التربية مرسوم رقم 80-03 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن نقل المركزين ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الجهويين للتربية البدنية والرياضية في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات (الجزائر) . بمفتاح الاصنام وسرايدي عنابة) الى وزارة التربية . ان رئيس الجمهورية، بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 بناء على تقرير وزير الرياضة ووزير الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد - التربية محمد بابا على بصفته مديرا للمدرسة الوطنية -6 وبناء على الدستور ولاسيما المادتان لتكوين الاطارات بمفتاح (الجزائر) .. III - 10 و 152 منه

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 95 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية، و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 96 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث ثمانية مراكز جهوية للتربية البدنية والرياضية، و بمقتضى المرسوم رقم 70-97 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن ضم أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية وممرنى الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية يرسم مايلي : المادة الاولى : تنقل الوصاية على المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام و سبرايدى (عنابة) الى وزارة التربية . المادة 2 : يستمر التكوين في المؤسستين المشار اليهما في المادة الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية . تحدد أهداف التكوين وبرامجه بالاشتراك بين وزير الرياضة ووزير التربية، في حدود اختصاصات كل منهما . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رقم 04 80-04 80 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن تسمية جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجية .

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمى،

  • وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 74-50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد والاحداث التاريخية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في

    أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجية اسم «هواري بومدين». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في العلوم البشرية وما قبل التاريخ وعلم الاجناس . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 ، يعين السيد محمد بلقايد، مديرا لمركز البحث في العلوم البشرية وما قبل التاريخ وعلم الاجناس . قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الكيمياء العضوية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن | احداث ما بعد التدرج واعادة تنظيم السنة الاولى من التدرج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الكيمياء العضوية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 . عبد الحق رفيق برارحي للجمهورية الجزائرية. 33 وزارة الرى

قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى فى مدينة الجزائر التنصيب مجالس العمال . ان كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة ،

  • بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة دراسات الرى في مدينة الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بناء على محضر التقسيم الذي وقعه المدير الغام والامين العام لنقابة المؤسسة بمؤسسة دراسات الرى بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون مؤسسة دراسات الرى بمدينة الجزائر، من الوحدة التالية :
  • وحدة المقر - الملتقى الكبير سابقا - القبة - الجزائر . المادة 2 : يكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة دراسات الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 … ابراهيم براهيمي

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى للرويبة لتنصيب مجالس العمال . ان كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة ،

  • بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 78 10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة . و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، -6 وبناء على محضر التقسيم الذي وقعه المدير العام والامين العام لنقابة المؤسسة بمؤسسة أشغال الرى بالرويبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى ، تتكون مؤسسة أشغال الرى بالرويبة، من الوحدة التالية : وحدة المقر - حظيرة حوش الرويبة - الرويبة . المادة 2 : يكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة أشغال الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 • ابراهيم براهيمي قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى بقسنطينة لتنصيب مجالس العمال . ان كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة دراسات الرى بقسنطينة ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بناء على محضر التقسيم الذي وقعه المدير العام والامين العام لنقابة المؤسسة بمؤسسة دراسات الرى بقسنطينة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون مؤسسة دراسات الرى بقسنطينة، من الوحدة التالية : وحدة المقر - حيى المنظر الجميل - قسنطينة ..

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة دراسات الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 - ابراهيم براهيمي قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى بوهران لتنصيب مجالس | العمال .

- ان كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 78 – 08 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى بوهران ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبناء على محضر التقسيم الذي وقعه المدير العام والامين العام لنقابة المؤسسة بمؤسسة أشغال الرى بوهران ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون مؤسسة أشغال السرى بوهران من الوحدة التالية : للجمهورية الجزائرية 35 وحدة المقر - 8 شارع النقيب حصري - وهران. المادة 2 : يكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة أشغال الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 . ابراهيم براهيمي قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الوحدات التابعة للديوان الوطنى لعتاد الرى (أو ناميد) لتنصيب مجالس العمال .

- ان كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة ،

  • بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 75 16 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تأسيس الديوان الوطني لعتاد الرى (أناميد) . و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، -6 وبناء على محضر التقسيم الذي وقعه المدير العام والامين العام لنقابة مؤسسة الديوان الوطني لعتاد الري ،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتكون الديوان الوطني لعتاد الرى من الوحدات الاتية : 1 - وحدة المقر : عمارة ستيال القبة - الجزائر ، 2 - وحدة المعادن والميكانيك : المنطقة الصناعية - الاغواط ، 3 - وحدة الحياة : صندوق البريد رقم 30

- الاغواط ، 4 وحدة الاسمنت بالحراش : الطريق الوطني رقم 5 - الحراش، الجزائر ، 5 وحدة العالية بالحراش : : شارع الاطلس الحراش الجزائر ، 6 - وحدة المضخات : المنطقة الصناعية

- الرويبة ، -7 وحدة الاسمنت بوادى الفضة : الطريق الوطني رقم 4 - الاصنام ، 8 وحدة الاسمنت بالحجار : صندوق البريد رقم 45 - عنابة ، و وحدة الاسمنت - بوادى رهيو : الطريق الوطني رقم 1 مستعانم ، 10 وحدة الاسمنت بخميس الخشنة : البليدة II _ وحدة الاسمنت بحامة بوزيان : قسنطينة، 12 وحدة الاسمنت بشعبة اللحم : سيدى بلعباس ، 13 وحدة الاسمنت : بالمنطقة الصناعية بورقلة ، 14 وحدة التوزيع : 17 شارع خليفة بوخالفة - الجزائر ، 15-15 وحدة التوزيع : عين سرار الجلفة . المادة 2 : يكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام للديوان الوطنى لعتاد الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 . ابراهيم براهيمي قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى بعنابة لتنصيب مجالس العمال .

- ان كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لعناية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، -6 و بناء على محضر التقسيم الذي وقعه المدير العام والامين العام لنقابة المؤسسة بمؤسسة أشغال الري بعنابة ،

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون مؤسسة أشغال الرى بعنابة من الوحدة التالية : وحدة المقر - حظيرة مديرية الرى في ولاية عنابة - طريق الحجار - عنابة . المادة 2 : يكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة أشغال الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 - عن كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة الأمين العام زهير فارس قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى بوهران لتنصيب مجالس العمال . ان كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة ،

  • بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، للجمهورية الجزائرية 37 و بمقتضى المرسوم رقم 78-74 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بوهران ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بناء على محضر التقسيم الذي وقعه المدير العام والامين العام لنقابة المؤسسة بمؤسسة دراسات الرى بوهران .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون مؤسسة دراسات الرى بوهران من الوحدة التالية :
  • وحدة المقر - 34 شارع بن عدة بن عودة . و هران . المادة 2 : يكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة دراسات الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 . عن كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة الأمين العام زهير فارس

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز . ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ووزير التجارة ،

  • بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 59 69-59 69 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-223 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 • والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر | وزير الطاقة والصناعات وزير التجارة رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه 6 البتروكيماوية عبد الغني العقبي بلقاسم نابي

الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67 - - 90 المؤرخ في 9 ربيع

- الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل الوقود وتسويقه والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 66 . - 295 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ل رب ل ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الأمر للجمهورية الجزائرية 39 رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضي المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 223 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله. وتسويقه المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 • وزير الطاقة والصناعات وزير التجارة البتروكيماوية عبد الغني العقبي : بلقاسم نابي

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية

- مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن أنهاء مهام مديرة | الدراسات والتجهيزات لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلي . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيدة صحرة بوزاهر ، بصفتها مديرة للدراسات والتجهيزات لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلي . 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر