مرسوم رقم 79-245 ملغى

مرسوم ر رقم 79-245 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1312

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-480

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 79-245 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-480

    مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569

  • مرسوم رقم 88-17

    مرسوم رقم 88-17 مؤرخ في 14 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر. 185

  • مرسوم رقم 85-251

    مرسوم رقم 85-251 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في برج ميرة ) ولاية بجاية). 1590

  • مرسوم رقم 85-252

    مرسوم رقم 85-252 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون. 1590

  • مرسوم رقم 80-249

    مرسوم رقم 80-249 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين . 1552

  • مرسوم رقم 79-247

    مرسوم را رقم 79 247 79 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول - ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وظائف نوعية في المعاهد التقنولوجية e الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1315

  • مرسوم رقم 79-248

    مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.