مرسوم رقم 79-124 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى . 672
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« يلغى المرسوم رقم 79-124 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحري، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 81-83
مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
-
مرسوم رقم 80-157
مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق برخصة العقود الخاصة ببناء سفن الصيد البحرى من قبل الخواص وبيعها وشرائها أو تحويل ملكيتها . 1013 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 1014
-
مرسوم رقم 79-125
مرسوم رقم 79-125 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى . 674
-
مرسوم رقم 79-234
مرسوم رقم 79-234 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن حل المكتب الجزائري لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته . 1293
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.