مرسوم رقم 75-101 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث وكالات للمكتب الوطني 910 الجزائرى للسياحة بالخارج 915
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالات المحدثة بموجب هذا المرسوم في :
- استكهولم بالنسبة للدول الاسكنديافية ،
- باريس بالنسبة لفرنسا ،
- فراكفورت بالنسبة لالمانيا الفيدرالية .
لندن بالنسبة لبريطانيا العظمى .
المادة 4
فتح المادةيتم تسيير الوكالات على الشكل التجاري .
الفصل الأول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف وكالات المكتب الوطنى الجزائري للسياحة في الخارج الى :
- امداد المصالح المركزية للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ووزارة السياحة بجميع عناصر الاخبار حول السياحة بحيث تسمح بتوجيه السياسة السياحة الجزائرية توجيها سليما •
- ايجاد علاقات مع الهيئات السياحية وشبه السياحة قصد دفعهم إلى الاهتمام بالسياحة الجزائرية • انجاز عمليات الدعاية المهيئة بالتفاق مع المصالح وبمقتضى الامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام المركزية للسياحة وباتصال بالوكالة الوطنية للاشهار . 1390 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة .
- وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالإحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثليات للمكتب الوطني الجزائري ابرام اتفاقات مع الهيئات السياحية الاجنبية بعد الحصول على موافقة وزير السياحة .
- اجراء أو العمل على اجراء جميع الدراسات المتعلقة بالسوق سواء قصد توسيع وتكييف السياحة الجزائرية أو قصد تحديد كيفيات المنافسات السياحية بالرجوع الى النتائج والتجارب الاجنبية في مجال السياحة .
- المساهمة في جميع التظاهرات السياحية المعارض الدولة، والمعارض المسابقات والاجتماعات والمؤتمرات المختلفة وكذلك بعد موافقة المصالح المركزية للسياحة.
انتاج وانجاز ونشر المنشورات والإعلانات والكتيبات والافلام والتحقيقات المتلفزة والمتخذة كأساس للدعاية الخاصة بتوسيع نطاق السياحة الجزائرية .
تكوين علاقات دائمة مع الصحافة السياحية وتتبع تطور الاخبار والتحقيقات المتعلقة بالسياحة .
تحقيق بصفة عامة ترقية السياحة الجزائرية في بلاد للسياحة المدعوة وكالات السياحة بالدول الاسكندينافية الاقامة .
وفرنسا والجمهورية الفيدرالية الألمانية وبريطانية العظمي ، ويشار اليها فيما يلى ب «الوكالات» .
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية الى أحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الوكالات تحت وصاية وزير السياحة وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية 916 الجريدة الرسمية الجزائرية الديمراطية الشعبية المعتمد في البلدان حيث تم تنصيبها تعمل الوكالات تحت اشراف المديرية التقنية التابعة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة .
يكون المسؤولون عن الوكالات في اتصال مباشر مع وزير السياحة والمديرية العامة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة.
غير أنه يجب عليهم ارسال نسخ عن تقاريرهم الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير كل وكالة مسؤول يعين بموجب قرار صادر عن وزير السياحة، ومؤشر عليه من طرف وزير الشؤون الخارجية •
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين المسؤول عن الوكالة الى الاعتماد المسبق لرئاسة مجلس الوزراء ، وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 •
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى الوكالات الى أحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه •
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للوكالات بموجب قرار صادر عن وزير السياحة • يرسل الفرار المذكور بعد توقيعه الى رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيخضع الهيكل والتظيم المالي للوكالات الى أحكام المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية للمحاسبة الخاصة بالوكالات في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالات على الشكل التجارى يعهد بمسك المحررات وتداول النقود الى عون محاسب.
المادة 14
فتح المادةيوجه المسؤول عن كل وكالة عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للوكالة، قبل 28 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه
المادة 15
فتح المادةتكون أموال وكالة المكتب الوطني الجزائري للسياحة بباريس موطنة لدى صندوق الدفع العام للجزائر بفرنسا .
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةتنقل أصول وخصوم وكالات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة الموجودة حاليا باسكندينافيا وفرنسا والجمهورية الفيدرالية الألمانية وبريطانيا، الى الوكالات المحدثة بموجب هذا المرسوم .
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 .
هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 62-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-111
مرسوم رقم 79-111 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن حل ممثليات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة بالخارج . 626 ! وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.