قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى في مدينة الجزائر لتنصيب مجالس العمال . 33
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مؤسسة دراسات الرى بمدينة الجزائر، من الوحدة التالية :
- وحدة المقر - الملتقى الكبير سابقا - القبة - الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة دراسات الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ...
ابراهيم براهيمي 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.