مرسوم رقم 78 182 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 يتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال التهيئات والمنافع العامة 764
الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات لاشغال التهيئات والمنافع العامة تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتسيير الجارى العمل به وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية في ميداني السكن والبناء والنشاط المتعلق بهما بتنفيذ | التي تؤول اليها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في مجموع التراب الوطني .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة المدية.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير السكن والبناء.
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تشكلها المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في أنجاز هدفها.
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له (ه) الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير السكن والبناء الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير المالية .
المادة 12
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير السكن للجمهورية الجزائرية 765
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم ، ضمن الاوضاع المقررة له .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال .
ثم يرفع الى وزير السكن والبناء لاجل المصادقة عليه •
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.