قرارات مقررات الحل الجزائر 6 اشهر | سلة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 دج ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سالة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
- الهاتف : 15-18-66 الى 17 50-3200 بما فيها نفقات الارسال من النسخه الاصليه : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وتمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم : الاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د. ج ومن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم، قرارات، مقررات- وزارة الداخلية فهرس وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انتهاء مهام نائب مدير (استدراك) 756 مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة مرسوم رقم 78 180 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 756 19 غشت سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولاية سطيف الاشتراكيه مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1398 الموافق 14 يونيو سنة 1978 ولمان يتضمن منح رخصة السيارة الاجرة طاكسي) في ولاية 755 معسكر . 756 مرسوم رقم 78 181 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 19 غشت سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولاية سطيف . الاشتراكية يتضمن العاء رخصة السيارة الاجرة طاكسي) في ولاية ولمان 756 بجايه . 755 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة يتضمن منح 4 رخص السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الاستغلال والشبكات 756 بشار . 756
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن الغاء 9 رخص لسيارات الاجرة طاكسي) في ولاية الجلفة . 756 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 105 رخص السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجلفة 757 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 10 رخص السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجلفة 758 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة السيارة الاجرة (طاكسي) في ولاية جيجل . 758 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 86 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية جيجل . 758 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 7 رخص جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سكيكدة . 759 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة لسيارة الاجرة طاكسي في ولاية المدية . 760 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 25 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية . 760 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 18 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المسيلة 760 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن الغاء 19 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية معسكر 761 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 29 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية معسكر 761 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 3 رخص جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية ورقلة 762 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن الغاء رخصة لسيارة الاجرة طاكسي) في ولاية وهران . 762 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء . 762 مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية . 762 هرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية بوزارة الأشغال العمومية . 762 | مرسومان مؤرخان في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين . 762 مراسيم مؤرخة في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 762 مرسومان مؤرخان في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة . 762 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة لفحص الشهادات والكفاءة المهنية بوزارة الاشغال العمومية (استدراك) 763 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1398 الموافق 13 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للتنظيم والوسائل . 763 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام قاضية 763 مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن عزل قاض . 763 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1398 الموافق 30 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . 763 وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 78 182 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 يتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال التهيئات والمنافع العامة 764 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية الاصنام . 765 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية الاغواط 767 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بسكرة . 767
الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 769 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية المسيلة . 772 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية ورقلة 773 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للجمهورية الجزائرية 755 للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) 774 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة 774 مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير التجهيز والبرمجة . 774 مراسيم مؤرخة في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 774 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 78-180 78 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولمان ولاية سطيف . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ومضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-181 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 عشت سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بشراب بلدية فجال دائرة عين ولمان ولاية سطيف- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو صفة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق | الاقليمي للولايات بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولمان، ولاية سطيف من الآن فصاعدا اسم : رأس الماء - بوعشرة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه .
756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولمان، ولاية سطيف، من الآن فصاعدا اسم : البئر الابيض - مثنان المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الاستغلال والشبكات. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 مهام السيد محمد سفر جلي، بوصفه مديرا للاستغلال والشبكات بوزارة الداخلية، المدعو للقيام بمهام أخرى. وزارة النقل هرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير (استدراك) • الجريدة الرسمية - العدد 22 الصادر بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978
- الصفحة 485 - العمود الاول بدلا من : …. تنهى مهام السيد قدور حضرى بوصفه نائب مدير الدراسات والمشاريع التقنية وذلك لتخليه عن منصبه . يقرأ ما يلي : …. تنهى مهام السيد قدور حضري بوصفه نائب مدير الدراسات والمشاريع التقنية . الباقي بدون تغيير) هرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 37 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد المجيد براشية بوصفه نائب مدير الميزانية والمحاسبة والعتاد، وذلك بناء على طلبه. مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1398 الموافق 14 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة السيارة الاجرة طاكسي) في ولاية معسكر .
- - بموجب مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1398 الموافق 14 يونيو | سنة 1978 تمنح بولاية معسكر رخصة السيارة الاجرة (طاكسي) لفائدة السيدة أرملة بلحسن خطير، المولودة فاطمة قطني بمحطة الوقوف في المطمر .- مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن الغاء رخصة السيارة الاجرة طاكسي في ولاية بجاية .- بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978، تلغى رخصة لسيارة الاجرة طاكسي) الممنوحة سابقا للسيد محمد ارزقي ،ايوب، في ولاية بجاية مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 4 رخص لسيارات الاجرة طاكسي) في ولاية بشار . بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح 4 رخص السيارات الاجرة طاكسي) في ولاية بشار . القائمة الاسم واللقب الدائرة البلدية السيد بوجمعة بكي بشار بشار السيد جلول زيدورى السيدة بنت العروسي مزيم السيد محمود بامود القنادسة مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن الغاء 9 رخص السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجلفة .- بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة الغاء و رحص السيارات الاجرة (طاكسي في ولاية الجلفة القائمة الاسم واللقب الدائرة البلدية محمد بو مقواس الجلفة الجلفة حمد بن عمر محمد الابيض D سعيد بن أحمد حسنى الادريسية عباس خالدي α D زهوة معمر حاسي بحبح حاسي بحبح المكي عمران D عبد القادر اينوجال عين وسارة عين وسارة تسامر رحماني
الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 105 رخص السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجلفة .
- بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح 105 رخص لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجلفة . القائمة الاسم واللقب الدائرة البلدية عمر عبد النبي بو سعادة ز نزاش يحيى بحتى « محمد بن عالية محمد الصغير بوعمارة محمد بوزيدي « مبروك غربي α أحمد حموش عبد الرحمن الاكحل α ابن عبد الله عمر عين وسارة بيرين محمد عزار ابن عزوز بوزداوي محمد داوي > > الطيب دباش محمد رحماني بلقاسم طيبي D D عبد القادر جفور عين وسارة عين وسارة محمد جريو D ابن أحمد تامر السيدة أرملة بشيري المولودة خيرة بوخطار , فضيل جوابي عين وسارة سيدي العجال عيسى مسعودي مسعود موساوي α α
- عيسى علة حاسي بحبح دار الشيوخ سعيد علة عمرو عمر حفناوي الهادي D عمر قطاف أحمد قريوال سعيد جواف محتار معمري محمد محمدي أحمد ربوح سلامي سنقرة احمد صويلح للجمهورية الجزائرية 757 الاسم واللقب الدائرة البلدية عطية زرقاء بني سليمان بني سليمان السيدة أرملة مختار معمري المولودة أم الخير معمري بلخير عرور بوزيد بن خيرة على بن يعقوب عبد الرحمن كربوعة , الزهراء مرفوش ابن عالية خاديري محمد صغير زناتي مختار عزوز مسعد مسع الوصيف بسيسة السيدة خيرة بطاش السيدة عائشة دحماني السيدة سعدية جاروب مدني قرزو أحمد منصور محمد منصور بلقاسم منصور بن حرز الله محالت بوسف رقيق حتار رويبح سعد سعدي على صالي السيدة أرملة تيجني D محمد بن العربي بلحاج مسعد فيض البطمة عبد القادر بن موفق D لسيدة ابراهيمي المولودة دباع زينب محمد العفة محمد حمدي سعد حمدي بلخير حميدة محمد مالكي α حمد رضوان سعيد سعيدي عمارة صليليح بلقاسم سليمان حمد بن محمد بن عالية مسعد عين الابل صطفى بن الابيض دني شينون على ملباوي باس هبيز حمد خدرون بلفاسم خوذيري
758 i الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه i الاسم واللقب الدائرة البلدية بلقاسم قرايب مسعود عن الإيل مولود العايقنية بلقاسم الخنيش * الطاهر صديقي عمرو طوابة احمد عقون الجلفة الشارف أحمد عائدة محمد بن حدو عطية شويمة الصغير حميدات R عثمان حطاب مسعود عمراوي الجلفة. الجلفة محمد بن غربي عوالي بورقية « ابن على زيان السيدة دلاع عطية المولودة ابن عيسى بر كاهم سعيد فكرون محمد حسين محمد خليل الهاني ممدي
- بلخير دلاع الجلفة الادريسية محمد بن مسعود شطى بشير شكال محمد قاسمي بوزيد مداح قويدر حيرش عمرو طوابة على زوابلية مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 10 رخص لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجلفة . بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح 10 رخص لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجلفة . القائمة الاسم واللقب الدائرة البلدية
- أحمد زفزافي حاسي بحبح دار الشيوخ أرملة حبيب نعاس، المولودة خيرة معاطي مسعد عين الابل رابح بوجاجة مسعد الطاهر الهزيل فيض البطمة : السيدة أرملة سايحي على المولودة عربية شكالي مسعد الطاهر عكار عين وسارة زنزاش ميسوم پياز سيدى لعجال بلعباس بكاش زنزاش داود توميان « بيرين بعد زياني مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة السيارة الاجرة (طاكسي) في ولاية جيجل . بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 تمنح بولاية جيجل رخصة السيارة أجرة لفائدة السيدة أرملة بوصوفة، المولودة أم السعد ، حميداش، مع اعتبار مركز استغلال الرخصة في زيامة منصورية . مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 86 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية جيجل . بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح 86 رخصة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية جيجل . القائمة الاسم واللقب الدائرة البلدية مختار العجرود الطاهير الطاهير محمود بوحبل محمد الابرش عيسى كحلات D الطاهر بوخمخم صالح يسعد محمد بوريوش الطاهير الشقفة الطيب منغور D بلقاسم طيار عبد القادر بوالصوف أرملة صالح عياش
الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية الاسم واللقب الدائرة البلدية مسعود بوشعير الطاهير جميلة محمد الصالح مشقف الطاهر بن قسوم سعيد بلطاس منصورة بورقوة D عبد الله الاطرش الطاهير شحنة رابع بلعايب D محمد بوسيف محمد دسدوس أرملة أحمد شلاغمة D أرملة الطاهر بن طبال D D السعيد بوخليل الطاهير سيدي عبد عاشور بوكرمة العزيز أرملة أحمد جيجلي المولودة D فاطمة بودور أرملة محفوظ طالب المولودة مسعودة بوربوة D محمد الصديق الازرق فرجيوة D فرجيوة عبد القادر مقران فاطمة بوكسيرة D محمد السعيد فوزير D عمر شاكر محمد الشريف الاكحل D » الشريف بوحش فرجيوة رواشد الطاهر هدمين صالح بولقطوط α عمر مصاي D D على بوديس D < البشير عميمور « على وارث مسعودة موادتي أرملة خوشي الطاهر أرملة أحمد بويزة مولود جحيش α D محفوظ و ناس فرجيوة بو يحتم رمضان بوخالفة D D عمر خرخوش D حواس بحرى D زكية خلو في زوجة عثمان خلو في حسن بلعيدي فرجيوة وادي نجاع الطيب حامي راسو الظاهر معروف D مسعود خرباش للجمهورية الجزائرية 759 الاسم واللقب الدائرة البلدية الآنسة اليامنة غرميش فرجيوة وادي نجاع مسعود بركان لعربي بومليط D صالح بوداب D عبد الحميد بلاح الميلية الميلية أرملة محفوظ بوجندل D أرملة رابح بودندونة α أحمد بوخشم α α « أحمد بوزيوغ D أرملة حسين فارح D رابح حمدلو D α بولنوار صولي الميلية العنصر يوسف عريف أرملة يوسف عياش D مصطفى غربي الميلية ستارة دزيري مفتاح ) } عبد الله قطيش سيدي معروف حسين صفاري D مسعود بوالحيلة D أرملة ابراهيم حمزاوي المولودة الزهراء بوزرايت أرملة عميور المولودة زكية الاشهب جيجل مثلاثين مسعود عنصل D السعيد بوالحية D سعيد ديكس D السعيد قحام α آنسة شريفة فطاس D عبد الكريم قروى D صالح قروى D محمد خلاف « عمار العايب D رمضان روييح D سعيد مفتولي جيجل زيامة منصورية بلقاسم سعدي D البشير السويسي على بوريب حيجل العوانة مقرر مؤرخ في 12 رحب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 7 رخص جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سكيكدة بموجب مقرر مؤرخ في 12 رحب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 197 نصب نادي على القائمة المرفقة المتصمية منح | 7 رحص جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي في ولاية سكيكدة .
760 الجريدة الرسمية للجمهورية نجرانيه الثلاثاء 16 رمضان عام 1398 ه الاسم واللقب الدائرة البلدية مخلوف بوفاس عزابة عزابة الصغيرة أرملة بوعسلة القل القل شريفة أرملة سعدلي شريفة أرملة بوخشيمة الحروش الحروش رابح مزغيش D D العربي حمودي زيغود يوسف زيغود يوسف حسن نغواش α D مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة السيارة الاجرة طاكسي في ولاية المدية • بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 تمنح بولاية المدية رخصة السيارة الاجرة (طاكسي) لفائدة السيد عمر لسلوس مع اعتبار مركز استغلال الرخصة في عزيز . مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 25 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية
- بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح 25 رخصة السيارات الاجرة طاكسي بولاية المدية القائمة الاسم واللقب الدائرة البلدية رابح عبدات نا بلاط العيساوية أحمد شابوني رابع زيادي D مسعود بومهدي D العزيزية رابح رابحي D ע أرملة عمرو فلاح المولودة فاطمة فلاح D نا بلاط أرملة السعيد كروس المولودة فاطمة مشرف D سالم قادة α موسى خالفي 2 D محمد الاقرف D « أرملة عمر الاقرف المولودة فاطمة معزيز D D محمد تهمي لا D محمد بوعلاقة بني سليمان بني سليمان محمد بوزاية عبد القادر بوكتاب D الاسم واللقب الدائرة البلدية رابح بريك بني سليمان بني سليمان على دباح D الطاهر كروش « رابح مبنى α سعيد رجاي D α أرملة محفوظ بن مولود D المولودة دوجة ابن مولود المدية المدية محمد بن سراج D بلقاسم كحلو D عبد القادر قريقش α أرملة ولد بابا على بن سونة المولودة زهية فليتس D مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 18 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المسيلة . بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح 18 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المسيلة . القائمة الاسم واللقب الدائرة البلدية على عسلى عين الملح عين الملح عمرو محمدي « D قياس سايح D D بوعزة طيبي D α سليمان بن البار مجدل أحمد بوقاعة « الاخضر سايحي أحمد سايحي « بلقاسم بن عبد الرحمن سليم أرملة بلوضاح، المولودة كاملة بوسعادة بو سعادة بلوضاح أرملة شيخاوي، المولودة فاطمة شيحاوي D D أرملة مبروكي، المولودة أم الخير مبروكي D , أرملة مرغسى، المولودة عائشة شعبة D , α واعلى زواوي ,
الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه . الجريدة الرسمية الاسم واللقب الدائرة البلدية عمرو العشي بو سعادة ابن سرور محمد الجلط « D أرملة رابحي المولودة حدبوم موساوي D يمينة سرايش D B مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن الغاء 19 رخصة لسيارات الاجرة طاكسي) في ولاية معسكر .
- بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978، يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة الغاء 19 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) بولاية معسكر . القائمة الاسم واللقب الدائرة البلدية بوسكين أوسج غريس غريس قادة بوسيف عبد القادر شرقي وادي تارية عيسى كبير D D محمد بن بدرة المحمدية المحمدية ميلود رميلي D بوهني بلحول رزقة العمري الهاشمي عايدي تيغنيف وادى الابطال حبيب بوخنونة D D محمد بوشليل D D تيغيف ابن رزقه قنوني D على حريم الهاشم أحمد بن يوسف معسكر معسكر محمد سواق D حسين موشعل عين فارس على عبد الحميد بوجنة سيق سيق مولاى دحو D D أحمد درقاوي محمد حدري مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 29 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية معسكر .
- بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو
للجمهورية الجزائرية 761 سنة 1978 يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح 29 رحصه السيارات الاجرة ( طاكسي بولاية معسكر .. القائمة الاسم واللقب الدائرة البلدية محمد عبداوي تيغنيف وادى الابطال محتار ناصر » « ابن يخلف بن حواء تيغنيف عبد القادر ديدمي D عبد القادر مزوج المولودة حليمة سلام 0 الهاشم حاج أحمد عيساوى غريس وادى تارية ابن على بوجلال ע دحو شنين D عبد القادر بلحاج المدعو ابن صالح D غريس مجدى ولد الشيخ بن عمار على الهلالي , يوسف مجاهد D عين فكان ابن حواء بن حواء معسكر معسكر محمد ولد مشرقي بصايم D فاطمة شرقي D أحمد كناسة D D ابن بحلف ولد محمد ملياني D الاحضر تاجمونت D عين فارس أرملة حبيب بلود المولودة كلثوم بوطاسم المحمدية بوهني محمد بن عيسى المحمديه المحمديه ابن طاوس ابراهيم مرابطي المولودة خيرة ابن الزرقاء عبد القادر مداح قدور سماش المحمدية الغمري عبد القادر بلفراق المدعو قوشي سيق سيق محمد ملياني خيرة سليمان محمد حمود السيدة سني بن أحمد خيرة أرملة البشير
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1308 ه مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 3 رخص جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية ورقلة .
- - بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح 3 رخص جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية ورقلة . القائمة الاسم واللقب الدائرة البلدية ارملة ابن تامر قدور المولودة عمورة بن شاشة ورقلة ورقلة أحمد بن شرودة حاسي مسعود محمد العيد مرشد تو قرت تو قرت مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن الغاء رخصة السيارة الاجرة (طاكسي) في ولاية وهران . بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978، تلغى رخصة السيارة أجرة طاكسي الممنوحة سابقا للسيدة حليمة، أرملة لواج، في ولاية وهران . وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمختبر الوطني | للاشغال العمومية والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد رفاس بوصفه مديرا عاما للمختبر الوطني للاشغال العمومية المدعو للقيام بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية. وم بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 بوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد الكريم بابا أحمد، بوصفه مديرا للادارة العامة، المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية بوزارة الاشغال العمومية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 37 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد المجيد تشيعلي، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين.- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد قويدر عوله بوصفه مستشارا تقنيا المدعو للقيام بمهام اخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد الكريم شعباني بوصفه مستشارا تقنيا مكلفا بتنشيط الاعمال في ميدان السكن الريفي، المدعو للقيام بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين … بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد وزديني، بوصفه نائب مدير للشؤون الادارية العامة المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد النور بن عبيد بوصفه نائب مدير للتكوين المهنى، المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد عمور العلوي، بوصفه نائب مدير للتخطيط والتهيئات العامة المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد على آيت على سعيد، بوصفه نائب مدير للمحاسبة والميزانية والصفقات المدعو للقيام بمهام أخري. مرسومان مؤرخان في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31
الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد مععيد تيبورتين، بوصفه مكلفا بمهمة، مكلفا يبعث وتنسيق الاعمال المتعلقة بالتعريب المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد أكلى ولد عمرو، بوصفه مكلفا بمهمة مكلها بالعلاقات مع المنظمات الوطنية والهيئات الوطنية للاعلام المدعو للقيام بمهام أخرى. قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق اول يوليو سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة لفحص الشهادات والكفاءة المهنيسة بوزارة الاشغال العمومية (استدراك) ، الجريدة الرسمية - العدد 29 الصادر بتاريخ 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 . de الصفحة 663 - العمود الثاني - المادة 5 .. بدلا من : المادة 5 : يكلف المدير العام للتنظيم والوسائل بتنفيذ هذا المرسوم … يقرأ ما يلي : المادة 5 : يكلف المدير العام للتنظيم والوسائل بتنفيذ هذا القرار … الباقي بدون تغيير) . قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1398 الموافق 13 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للتنظيم والوسائل . ان وزير الاشغال العمومية والبناء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 97-76 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الفاصل بلبحار، مديرا عاما للتنظيم والوسائل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الفاضل بلبحار، المدير العام للتنظيم والوسائل الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرد بالجزائر في 7 شعبان عام 1398 الموافق 13 يوليو 1978 • بو غلام بن حمودة وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السعيدة رائدة مصباح، زوجة ابن و نيش بوصفها قاضية بمحكمة الحراش . مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن عزل قاض
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يعزل السيه نذير شمبان، بوصفه قاضيا بمحكمة ورقلة. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1398 الموافق 30 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1398 الموافق 30 يوليو سنة 1978 يسمح ابتداء من أول غشت سنة 1978 باحداث مؤسستين مبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسسة مكتب الارتباط البلدية البدائرة الولاية تا قديد وكالة بريدية برج أو خريس ابن حدو بوحجار وزرة برج أو خريس صور الغزلان البويرة وزرة المدية الهدية
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 78-182 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 يتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال التهيئات والمنافع العامة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير السكن والبناء . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 فبراير سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، التهيئات والمنافع العامة للاراضي المخصصة لاحداث : مناطق السكن الحضرى ، القرى الاشتراكية ، المناطق الصناعية للايداع والخزن . المناطق المخصصة لانشاء التجهيزات الكبرى العمومية. وتقوم بكل دراسة اقتصادية وتنظيمية وتقنية تتصل بهدفها، ويمكنها فضلا على ذلك أن تساعد مؤسسات الانجاز في مختلف الدراسات التي تتصل بميدان نشاطها ويجوز للمؤسسة فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقوله والعقارية والماليه المتصلة بنشاطها الذي من شأنه أن يسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري العمل به . ويمكنها فضلا على ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني | الشركات المقاولة من الباطن ، عن التنفيذ الجزئي للصفقات عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1975 المحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1975 المحددة بموجبه | شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان | عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، برسم مايلي : الباب الاول التسمية والهدف والمقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات لاشغال التهيئات والمنافع العامة تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتسيير الجارى العمل به وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية في ميداني السكن والبناء والنشاط المتعلق بهما بتنفيذ | التي تؤول اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في مجموع التراب الوطني . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة المدية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير السكن والبناء. الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تشكلها المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في أنجاز هدفها. ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له (ه)
الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير السكن والبناء الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير المالية . المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير السكن للجمهورية الجزائرية 765 الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم ، ضمن الاوضاع المقررة له . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير السكن والبناء لاجل المصادقة عليه • المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت 1978 . هواري بومدين والبناء ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 للمؤسسة يقدمه أثناء اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال . الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية الاصنام .
- ان وزير السكن والبناء . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عفارية مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير السكن والبناء الصالح البلديات ، ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها . المادة 15 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة ، المرفق بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات. الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التحارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . و بمقتضى الامر رقم 75 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الاراضى لاجل البناء ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام | 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات | تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء .
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ولا سيما المادة 8 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 74 125 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 1 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء ، وبناء على اقتراح والى الأصنام ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية الاصنام حسب التصنيفات التالية تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 5 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه : الصنف أ مجموعات سكنية فرات كثافة بدائية دنيا تساوى 0,40 ( : البلديات المجموعات السكنية الاصنام الاصنام ! الاصنام أم الدروع العطاف العطاف العبادية العبادية وادى الفضة وادى الفضة عين السيد علي عين الدفلى تسريب عمريب العامرية العامرية روينة روينة بوقدير بوقدير بوقدير اولاد ساي خميس مليانة خميس مليانة خميس مليانة عين السلطان جندل جنمدل تنس سيدى عكاشة المرسى المرسى المرسى سوق الابيار الصنف ب - مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساري ( 035 ) : البلديات المجموعات السكنية أولاد فارس أولاد فارس سلجساس سنجاس الكريمية الكريمية جديدة أهل الوادي جليدة أهل الوادي هر قسمدير عين مران تا و قريت تار قريت طارق بن زياد الامير خالد مليانه مليانة تنس تنس برج أبو الحسن برج أبو الحسن بورعاية بوزهاية بوزغاية تاجنة زبوجة ذيوجة زبوجة بنايرية الصنف ج - (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى (0,30) : البلديات المجموعات السكنية
- الحسمانية الحسانية أولاد بن عبد القادر أولاد بن عبد القادر طارق بن زياد طارق بن زياد بو مدفع بو مدفع وادى الشرفاء وادى الشرفاء بني حواء 1 بلى حواء المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية على مساحة الأرض التي تستعمل لتحديد مساحات الأرض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية والمحددة فى المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا يمكن باى حال من الاحوال أن تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة . المادة 3 : يكلف والى الاصنام ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد اوشيش الأمين العام زين الدين سفالي
الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية الاغواط .
- ان وزير السكن والبناء . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-1oy المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة |
1974 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 126 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاغواط ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الأرضية الخاصة بالبناء . وبناء على اقتراح والى الاغواط . يقرران مايلي : المادة الأولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية الاغواط حسب التصنيفات التالية تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه : الصنف ا - مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى 0,40 ( : الصنف ب - مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 035 ) : الصنف ج - (مجموعات سكنية ذات كثافة بدائية دنيا تساوى 0.30) : البلديات المجموعات السكنية أفلو أفلو بريدة بريدة الغيشة الفيشة عين سيدي على عين سيدى على قلتة سيدي سعد قلتة سيدي سعد متليلي شعامية متليلي شعامية المنيعة المنيعة الاغواط الاغواط غرداية غرداية بريان بريان القرارة القرارة المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية على مساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة . المادة 3 : يكلف والى الاغواط ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 . وزير السكن والبناء عن وزير الداخليه عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سبكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بسكرة .
- ان وزير السكن والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه
- وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ولا سيما المادة 8 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 74-130 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بسكرة . وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الحاصة بالبناء .
- وبناء على اقتراح والى بسكرة . يقرران مايلي : المادة الاولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية بسكرة حسب التصنيفات التالية تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه : الصنف أ (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى 0,40 ( : البلديات المجموعات السكنية فوغالة فوغالة بوشقرون البرج سيدي عقبة سيدى عقبة زريبة الوادي زريبة الوادي مشونش مشونش بسكرة بسكرة الصنف ب (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي 0,35) : البلديات المجموعات السكنية طولقة طولقة أورلال أورلال بوشقرون بوشقرون بوشقرون ليشانة سيدى عقبة عين الناقة شتمة شتمة جمورة جمورة المغير المغير جامعة جامعة أولاد جلال أولاد جلال سيدي خالد سيدي خالد الدوسن الدوسن الوادي الوادي الوادي بياضة الوادي تريفاوي قمار قمار قمار رقيبات الصوف دبيلة دبيلة حاسي خليفة بهيمة مقران سيدي عوان D زقوم أوماش أوماش . الصنف ج - (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,30 ) : البلديات المجموعات السكنية كوينين كوينين D تاغزوت مركز أورماس D جنوب أورماس المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية على مساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا يمكن بأى لوطاية الوطاية حال من الاحوال أن تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة كوينين الجديدة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 المادة 3 : يكلف والى بسكرة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في يقرران مايلي : المادة الاولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية البليدة
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 • وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة .
- ان وزير السكن والبناء . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 132 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة . وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396
- الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء . وبناء على اقتراح والى البليدة ، المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه : الصنف ا - مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى 0,40 ( : البلديات المجموعات السكنية البليدة البليدة بوفاريك بوفاريك ابن شعبان “ ابن خليل رحلين - سويداني سيدي عيد ابن حمداني D الطرق الاربعة بئر توتة بئر توتة أولاد الشبل بابا على سيدي محمد محمدية حي الشعيبية (عين خليلة) السحاولة السحاولة بابا على بلحاج حريجة شبلي شبلي خودان تاد كينات « حى الاورال بوغينان بوعينان عمروسة بوقرة بوقرة أولاد سلامة الفواقة أولاد سلامة التحاقة العبازيز مربوني D منجم الجبس الصومعة الصومعة قرواو حلوية
غرابة بهلي
770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه البلديات المجموعات السكنية الصومعة فروخة شريفية الاربعاء الاربعاء سيدي على اين دالي علي بلعوادي حوش الصحراوي شراعية أولاد موسى أولاد موسى قوادرية D قارة مصطفى خميس الخشنة خميس الخشنة ابن حمزة شر باودو (السهل) أولاد ابراهيم (السهل) ابن وضاح أولاد العربي اين دنون شربا ودو (الهضبة) أولاد الغالية مفتاح مفتاح مربوطين سريجية سواكرية المهادة أولاد حناش زقاري زيان سيدي أحمد سيدي موسى سيدي موسى زواوي الرئيس هواورة عظيمات قائد قاسم أولاد علال الشيعة الشفة وادى العلايق وادى العلايق بني تامو الزاوية ابن صالح موزاية موزاية D ابن عيشوية وادي جير الحساسية بو اسماعيل بو اسماعيل البلديات المجموعات السكنية بواسماعيل خميستي (المرسي) الدويرة الدويرة سويدانية رحمانية خريمية أولاد خريصية بني شعوة القليعة القليعة شعيبة مسعود معالمة معالمية تيازا تيازا سيدي راشد الناظور مراد نجانية أحمر العين أحمر العين بورقيقة بورقيقة حجوط حجوط مناصر سيدي عمرو العفرون العفرون بني جمعة بورومي أولاد حمدان فوكة فوكة فوكة البحرية بلدية الجنوب دوار مريجية دواودة دواودة دواودة البحرية الصنف ب - مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تياري ( 0,35 : البلديات المجموعات السكنية البليدة الشريعة سيدي كبير α حي دربوش بو عينان سلاحة حسايسية D حي سرسا بوقرة حمام ملوان مقطع الازرق D يما حليمة الشفة أولاد الاحد الاربعاء ساكامودي سرحان
الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية البلديات المجموعات السكنية الاربعاء تيشيت مولهاني (بني ملال) مسالمة سيدى عبد الله الزعترية أولاد موسى طلعة خليفة (قدارة) D الخروبة ابن حشلاف أولاد حمادة جلولة D بنورة امستاس بولز ازن α جرايدية خميس الخشنة الاربعطاش جواليل الكحلاء أولاد ابراهيم (الجبل) لاقيتون » أولاد معمر القليعة بربيسة سان موريس الدويرة كحلة D أولاد منديل بو اسماعيل بيرار 20 خميستي المدينة بوهارون حطاطبة رحمان D قندوري وادي جر وادي جر D الساحل D حايف موزاية عين الرمانة مفتاح أولاد أرجم جبابرة جمعة يحيى دواودة حي الزيتون الحي الجديد فوكة عين الحجر بلدية الغرب D الحي الجديد العفرون الهاشم بني مومن شرشال شرشال سيدي غيلس للجمهورية الجزائرية 771 البلديات المجموعات السكنية قوراية قوراية وادي مسلمون داموس داموس لحاط مناصر مناصر مراد مراد بوجبرون تيبازا وادي غزوق البلج الصنف ج (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا
- تساوي ( 0,30 ) : البلديات المجموعات السكنية الشفة برج سيدي عبد القادر سيدي المدني شرشال حجرة النص سيدي موسى الحمدانية قوراية الغابة المقدسة تيبازا شنوة المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية على مساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا يمكن بأى حال من الاحوال أن تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة . المادة 3 : يكلف والى البليدة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 • وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سكفالي
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية المسيلة .
- ان وزير السكن والبناء ، روزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 200 فبراير سنة 1974 والمنصس تدرين د با لعاب مغازيه لصالح البلديات .. وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي لاجل البناء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 عشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ولا سيما المادة لا منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 151 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنه 1974 والمنصص تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المسيلة . وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضيه الخاصه بالبناء . وبناء على اقتراح والى المسيلة . يقرران مايلي : المادة الاولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية المسيلة حسب التصنيفات التاليه تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه : الصنف ا (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى | 0,40) : البلديات المجموعات السكنية المسيلة المسيلة بوسعادة بوسعادة الصنف ب (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,35 : البلديات المجموعات السكنية سيدي عيسى سيدي عيسى ونوغة ملوزة بني سليمان حمام الضلعة حمام الضلعة أولاد رحمة الشعيبة المعاضيد بشارة (المعاضيد) مصيف بئر القلالية برهوم برهوم مفرة مقرة الصنف ج (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,30 ) : البلديات المجموعات السكنية عين الملح عين الملح شلال شلال أولاد دراج أولاد دراج (سلمان سابقا) أولاد عدى القبالة أولاد عدى القبالة جزار جزار العين الحضراء العين الحشراء أولاد سيدي ابراهيم الديس سيدي عامر سيدي عامر اين سرور ابن سرور مجدل مجدل عين الحجل عين الحجل سليم سليم عين غراب عين غراب المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية على مساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المهنية
الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا يمكن بأى حال من الاحوال أن تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة . المادة 3 : يكلف والى المسيلة ورؤساء المجالس الشعبية وبناء على اقتراح والي ورقلة . يقرران مايلي : المادة الاولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية ورقلة البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في حسب التصنيفات التالية تطبيقا لاحكام المادة 4 من
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 . وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية ورقلة .
- - ان وزير السكن والبناء . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تدريں احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، .. وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 153 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء . فبراير سنه 1976 المشار اليه أعلاه : الصنف ب - مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,35 : البلديات المجموعات السكنية ورقلة ورقلة توقرت توقرت الصنف ج (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا- تساوي ( 0,30 ) : البلديات المجموعات السكنية جانت جانت ايليزي ايليزي عين أمناس عين أمناس حاسي مسعود حاسي مسعود الحجيرة الحجيرة طيبات طيبات برج عمر ادريس برج عمر ادريس المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية على مساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة . المادة 3 : يكلف وإلى ورقلة ورؤساء المجالس الشعبية البلديه كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 . وزير السكن والبناء . عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سفالي
774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1978، مهام السيد لحسن قرموش، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات)، وذلك بسبب وفاته وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد أحمد كاتب، بوصفه مديرا للادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة . مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير التجهيز والبرمجة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد على، بوصفه مديرا للتجهيز والبرمجة بوزارة الشبيبة والرياضة.. مراسيم مؤرخة في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد بلقاسم رباحي خضيري، بوصفه نائب مدير لتكوين اطارات التربية البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد مسعود زغيب، بوضعه نائب مدير للدراسات بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد خير الدين العجوز، بوصفه نائب مدير التجهيز بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد مجيد قدوش، بوصفه نائب مدير للميزانية والعتاد والمحاسبة بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد مختار بن ذبابة، بوصفه نائب مدير للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 بوليو سنة 1978 تنهى مهام السيد البشير آيت عيسى، بوصفه نائب مدير للتربية والشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر