قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى بعنابة لتنصيب مجالس العمال . 36
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مؤسسة أشغال الرى بعنابة من الوحدة التالية :
وحدة المقر - حظيرة مديرية الرى في ولاية عنابة - طريق الحجار - عنابة .
المادة 2
فتح المادةيكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة أشغال الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 - عن كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة الأمين العام زهير فارس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.