قرارات مقررات داخل الجزائر 6 الهم سلبية - اللسانية الأصلية 58 50 ge النسخة الاصلية وترجمتها 70 • 100 gra . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير
- ملة الكتابة العمامة للحكومة الطبع والاشتراكات 50 إدارة المطبعية الرسمية 130 . g 927 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيه التاء لارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 30 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها Logo دمج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس نجالا للمشهر كيه المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج . لمن النشر على اساس 15 د.ج للمطر . هراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية فهرس
A وزارة المالية
- مرسوم رقم 77 128 مؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة فى مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية . 970 مرسوم رقم 77-130 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق مرسوم رقم 77-129 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة في مرتبات المعلمين العمومية برئاسة الجمهورية . منشور رئاسي رقم 1628 مؤرخ في 17 رمضان 968 التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني 971 عام 1397 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتعلق بانتفاع العمال بأرباح سنة 1977 يتضمن احداث قباضة للضرائب المباشرة العنابة المؤسسات الاشتراكية . وزارة الداخلية 968 خاصة بالرسم الوحيد . 972 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة مرسوم رقم 77-131 مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 1977 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور 24 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الجزائر . 969 الاول من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية. 973
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 شوال عام 1397 ه مراسيم قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 77-130 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية
- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادتان III – 7 – 10 و 152
- منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولاسيما المادتان 6 و II منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلحق المديرية العامة للوظيفة العمومية ومجموع المصالح والوسائل التابعة لها برئاسة الجمهورية وذلك ابتداء من 2 مايو سنة 1977 . المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنه 1970 المخالفة لاحكام هذا المرسوم … المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 . هواري بومدين منشور رئاسي رقم 1628 مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتعلق بانتفاع العمال بارباح المؤسسات الاشتراكية
- من رئيس الجمهورية الى السادة الوزراء والولاة تضمن المنشور الرئاسي رقم 932 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1976 النطاق المتعلق بانتفاع العمال من أرباح المؤسسات الاشتراكية والفحوى العام الذي يندرج فيه تجسيم هذا المبدأ . كما أورد فضلا عن ذلك محتوى الصيغة التجريبية التي يجب تطبيقها لأجل تنفيذ هذا المبدأ للسنة المالية 1975 . ويهدف هذا المنشور الى تكييف تلك الصيغة لاجل تطبيقها بعنوان السنة المالية 1976 على المؤسسات الاشتراكية التي تم تنظيم وحداتها في أقصى حد بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1976. وذلك على ضوء التجربة المكتسبة . كما يهدف الى تطبيق كيفيات تمكن العمال من الاستفادة من روح العدالة وتنشيط الانتاج. ولهذا الغرض، ينبغى ألا تفسر نتائج التسيير من وجهتها المالية وحدها، فيتعين تحديد ما اذا كان حصل انخفاض في أسعار الكلفة وما اذا كان محطط الانتاج قد تحقق كما هو مقرر بالنسبة للسنة المالية السابقة . وان مبدأ الانصاف والواقع الاقتصادى يفرض التمييز بين نتيجة مالية ايجابية تحجب تسييرا سيٹا ، ونتيجة سلبيه تنطوى على نجاح الجهود المبذولة للتسيير الجيد فينبغي اذن أن يكون التدقيق الذي يتناول الحسابات المنصوص عليه في هذا المنشور مرفقا بتحليل للنتائج التقنية والاقتصادية، على أن تشارك في هذا التحليل جميع الهيئات المعنية . وعلى ذلك لا تحدد الحصة الصافية المعدة للتوزيع على مستوى وحدات الانتاج الا بعد هذه الاجراءات المسبقة . وقد حددت الحصة التي يجب اقتطاعها من النتائج الصافية للوحدات المستفيدة، عدا المقر الرئيسى والتي ينبغي تخصيصها الصندوق المدخولات التكميلية للعمال عن السنة المالية 1976 . بثلث النتيجة الصافية الاجمالية بعد وفاء الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية لكل وحدة وذلك بعد خصم العجز المحتمل عن السنة المالية 1975، شريطة ألا يتجاوز مفدار هذا المبلغ 15 % عن كتلة الاجور الاساسية الموزعة، وذلك باستثناء المكافآت والتعويضات أو الاداءات أو المنافع الاخرى غير الخاضعة للضريبة المترتبة على الرواتب والاجور .
الأحد 11 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 ويمون صندوق المدخولات التكميلية للوحدة - المقر الرئيسي من الرصيد المحتمل والمتمثل في الفرق على مستوى الوحدات المستفيدة بين ثلث النتيجة الصافية و 15 % من كتلة. الاجور، كما حدد أعلاه، شريطة أن تكون النتيجة الصافية والمجمدة للمؤسسة مساوية لهذا المبلع أو زائدة عنه بعد حصم العجز المحتمل للسنة المالية السابقة . ويتم توزيع المبالغ على عمال الوحدة - المقر الرئيسي ، في حدود المتوسط لكل عامل من المبالغ الموزعة ضمن الوحدات المستفيدة، وذلك بنسبة العدد المتوسط لمستخدمى المؤسسة خلال السنة المالية المعنية . فالمبدأ الذي يسود التوزيع يكون على أساس توزيع حصص متساوية لجميع العمال بعد الموافقة المسبقة للسلطة التي تتولى الوصاية على المؤسسة . ولا يمكن أن يقبض هذه المدخولات التكميلية الا أعضاء الوحدة القائمة بتوزيع هذه المدحولات والذين عملوا مدة مساوية لستة أشهر فأكثر دون أن يتعرضوا لعقوبة من الدرجة الثانية حلال السنة المالية المعنية . ومع ذلك، فانه لا يمكن أن يحتج بمدة الحد الادنى البالغة 6 أشهر ضد الاعوان المنقولين لدواعى المصلحة أو الملحقين أو المحالين للاستيداع أو المدعوين للخدمة الوطنية أو المتوفين حلال تلك السنة المالية فان هؤلاء الاعوان وكذلك الاشخاص الذين عملوا خلال ستة أشهر أو أكثر وأقل من سنة حلال هذه المدة والاشخاص الذين تعيبوا لاى سبب كان خارجا عن أحوال العقوبات التابعه للدرجة الثانية المذكورة أعلاه، يشتركون في توزيع المدخولات التكميلية حسب نسبة الوقت الفعلي لحضورهم. وتحسب مدة المهام المرخص بها في اطار النشاطات المهنية للعمال كوقت الحضور الفعلى . ولا يخصص أى اقتطاع لصندوق المدخولات التكميلية للعمال قبل تدقيق الحسابات الخاصة بالنتائج من قبل مندوب الحسابات في المؤسسة أو في حالة عدم وجوده من قبل المصالح المتخصصة لوزارة المالية. وتراعي في هذه التدقيقات الرامية للتأكد من صحة النتائج ما يلى على وجه الخصوص امكانية تسديد الاقساط السنوية للفرض والتي تستحق بعنوان السنة المالية تم التوفر الفعلى للمبالغ الواجب توزيعها . وترفع في هذا النطاق وخلال جلسة طارئة، الى مجالس عمال الوحدات من قبل مجالس المديرية لتلك الوحدات الميزانيات الرسمية الخاصة بهذه الاخيرة عن السنة المالية 1976 . فيتعين السهر تطبيقا للمادة 34 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971، على أن تقوم مجالس عمال الوحدات بالبت بنفسها، بناء على اقتراح مجالس مديرية هذه الوحدات في توزيع مبلغ المدخولات التكميلية لجماعة العمال، وذلك بعد الاطلاع على الميزانية وحساب النتائج اللذين صادق عليهما مندوب الحسابات أو المصالح المتخصصة لوزارة المالية . ويجب أن تشرع مجالس المعمال في هذا التوزيع قبل 30 نوفمبر سنة 1977 . وينبغى على مجالس العمال ومجالس المديرية التابعة للمؤسسات أن ترفع قبل 30 نوفمبر الى سلطة الوصاية التابعة لها ووزارة المالية جميع العناصر المتبعة في توزيع النتائج ثم تقريرا يتضمن استخلاص التعليمات المتعلقة بتطبيق هذا المنشور . و تبادر الوزارات القائمة بالوصاية قبل نهاية ديسمبر سنة 1977 با حاله هذه التقارير، وهى مشفوعة بملاحظاتها واقتراحاتها إلى اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات لتتولى دراستها في نطاق وضع المشاريع لنصوص التطبيق الخاصة بالمواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 . حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر 1977 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 77-131 مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية .
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-70 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان التوقيت القانوني في الجزائر هو توقيت خط زوال غرينويتش، ويقدم عن هذا الاخير بستين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر سبتمبر الى الايام العشرة الثانية من شهر مارس ، وبمائة وعشرين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر مارس الى الايام العشرة الثانية من شهر سبتمبر .
970 الجريدة الرسمية المادة 2 : تطرأ التغييرات على التوقيت خلال الليلة الواقعة ما بين يومى الخميس والجمعة الاقرب الى 21 مارس و 21 سبتمبر … ويتم تحديد تاريخ سريان مفعول التوقيت المبين أعلاه بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 3 : يسرى مفعول التوقيت القانوني بالنسبة لشتاء 1977-1978 ابتداء من يوم الجمعة 7 أكتوبر سنة 1977 المادة 4 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 77 70 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 المخالفة لاحكام هذا المرسوم • المادة 5 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر 1977 • هواري بومدين وزارة المالية
- مرسوم رقم 77-128 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة في مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير التربية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III - IO منه . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-210 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تحديد النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية (جدول 74 - I) ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية ابتداء من أول يونيو (جدول 77-1) . للجمهورية الجزائرية الأحد 11 شوال عام 1397 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع زيادة المرتبات البالغة 20 % الممنوحة الى المستخدمين المدرسين كما يلى : 10 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 .
- 5 ابتداء من أول مايو سنة 1978 ،
- 5 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 . ويستفيد من هذه الزيادة المدرسون التابعون للاسلاك الآتية : المفتشون فى التعليم الابتدائي والمتوسط .
- المعلمون
- أساتذة التعليم المتوسط . مديرو المدارس التابعون الى سلك المعلمين أو أساتذة التعليم المتوسط) ، المراقبون العامون .
-
- المعلمون المتخصصون ،
- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني . مفتشو التوجيه المدرسي والمهني .
-
- مستشارو التغذية المدرسية ، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية- المستشارون التربويون ، الاختصاصيون في علم النفس التقني ، الاساتذة التقنيون لتكميليات التعليم التقني والفلاحي . الاساتذة التقنيون للثانويات التقنية ،-
- رؤساء الاشغال والورشات .
- مديرو مؤسسات التعليم المتوسط - المادة 2 : توزع زيادة المرتبات الممنوحة للمستخدمين المدرسين بنسبة 30 % كما يلى : 12 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 .- 6 %6 ابتداء من أول مايو سنة 1978 . 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 .- 6 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 .-
الأحمد 11 شوال عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 ويستفيد من هذه الزيادة المدرسون التابعون للاسلاك الآتية :
-
- الاساتذة المبرزون . الاساتذة المجازون أو الحاملون الشهادة التدريس الثانوي ، النظار .- مديرو الدروس . مديرو الثانويات . مفتشو الاكاديميات . مدير المعاهد التقنولوجية للتربية . المفتشون العامون ، المفتشون العاملون فى التعليم المتوسط . المادة 3 : توزع زيادة في المرتبات بنسبة 20 % كما يلى : 6 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 .- 5 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 ،
- 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 . 5 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 . ويستفيد من هذه الزيادة موظفو التربية التابعون للاسلاك المدرجة بعده :
- المقتصدون . نواب المقتصدين .
-
- مساعدو المصالح الاقتصادية .
- المساعدون . المادة 4: ترفع أجور الممرتين بنسبة 18% وتوزع كما يلى : ! 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 . 4 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 . 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ، 5 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 . المادة 5 : تطبق الزيادات المحددة في المواد السابقة على المرتبات مثلما هو مذكور في المرسوم رقم 81 77-81 77 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 ( جدول 77-1( ) . المادة 6 : تلغى الزيادة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 لفائدة المستخدمين المدرسين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 • و مقابلا لذلك، فان المرتبات الممنوحة الى المستفيدين من تلك الزيادة ترفع ابتداء من نفس التاريخ بنسبة 9,1 % تطبق على المرتبات المحددة وفقا لاحكام المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 (الجدول 77-1( ) . المادة 7 : تحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعيه بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1397 المذكور أعلاه، والمادتين 1 و 2 من هذا المرسوم. المادة 8 : لا تطبق الزيادات اللاحقة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات مدرسي التربية المستفيدين من أحكام المواد من 1 الى 4 أعلاه، مادام المرتب الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل زائدا عن المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتحدة لتطبيق المادة 3 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 77 129 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة في مرتبات المعلمين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولا سيما المادة III - IO منه .- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاسياسيي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
972 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 74-210 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تحديد النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية (جدول 74-1) ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-1 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية ابتداء من أول يونيو (جدول 77-1) . وبمقتضى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التكوين المهني . وبمقتضى المرسوم رقم 75-131 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ترفع الاجور بنسبة 20 % وتوزع كما يلى :
-
- 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 .
- 8 %8 ابتداء من أول مايو سنة 1978 ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 . ويستفيد من هذه الزيادة معلمو التكوين المهني التابعون للاسلاك التالية :
- أساتذة التعليم المهنى لمؤسسات التكوين المهني ، مفتشو التكوين المهني ، مدير الدروس والمدير التربوى ومدير معهد تكوين الاطارات التقنولوجية 6 . - مدير مركز التكوين المهنى والتفتيش والمساعد التقني والتربوى التابع لاسلاك أساتذة التعليم المهني . المادة 2 : تطبق الزيادات المحددة في المواد السابقة على المرتبات مثلما هو مذكور في المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 3197 الموافق 20 مايو سنة 1977 الجدول 27 - (1 (1) . المادة 3 : ترفع مرتبات المعلمين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني بنسبة 1% وتطبق على المرتبات المحددة وفقا للجمهورية الجزائرية الأحد 11 شوال عام 1397 ه | لاحكام المرسوم رقم 77-8 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام | 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 ( ) جدول) 77 - (1) وذلك مقابل الزيادة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 . المادة 4 : تحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 المذكور أعلاه والمادة الاولى من هذا المرسوم . المادة 5 : لا تطبق الزيادات اللاحقة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المذكورين أعلاه مادام المرتب الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل، ومع مراعاة أحكام المرسوم، زائدا عن المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 3 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن احداث قباضة للضرائب المباشرة العنابة خاصة بالرسم الوحيد- ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به . وبمقتضى المراسيم رقم 74-124 الى 74 – 154 المؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة الحدود الاقليمية وتكوين الولايات . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة . وبناء على اقتراح مدير الضرائب .
الأحد 11 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بعنابة، قباضة للضرائب المختلفة تدعى قباضة الضرائب المختلفة لعنابة الخاصة بالرسم الوحيد وتكلف في تراب بلدية عنابة بتحصيل ناتج الرسوم على رقم الاعمال والغرامات والعقوبات المالية . المادة 2 : يكون مقر قباضة الضرائب المختلفة لعناية الخاصة بالرسم الوحيد، بعنابة .. المادة 3 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1978 . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الاول من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية
- بموجب مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور وبالمواد المستعملة المراجعة الاسعار في العقود الحاصة بالبناء والاشغال العمومية. ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الاول من سنة 1977
- الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال 1977 • العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 محمد الصديق بن يحيى الأشهر الاشغال الكبرى التجهيزات الدهان الترصيص الكهرباء والتدفئة النجارة والزجاج يناير 1038 1172 فبراير 1038 1172 مارس 1038 1172 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 :: الاشغال الكبرى 1,288 } الترصيص والتدفئة . . . . . . (10) . 1,552 النجارة 1,244111111111 التجهيز الكهرباء 110 0 1,423 الدهان والزجاج 01010001 ( 1,274 ب - معامل ، للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971، يسرى بحسب الاحوال المذكورة في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : I - معامل التكاليف الاجتماعية ( 1 ) ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الحاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 وينشر هذا المعامل ( 1 ) 1122 1144 1112 1122 1144 1112 1122 1144 1112 لحين قفل العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة. قبل 31 ديسمبر سنة 1970 2 معامل « » للتكاليف الاجتماعية، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير 1971 • ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1977 كما يلى : 1 - المعامل > K1 < يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970) . الفصل الاول لسنة 1977 : 0,6200- 2 - المعامل <Κ> Κ < يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة ( 1971 )
- الفصل الاول لسنة 1977 : 0,5330
974 الجريدة الرسمية للجمهورية ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل البناء الرموز تعيين المنتجات يناير : Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت 1.141 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1.000 Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح 846 Ap دعامة صغيرة من الفولاذ INP 140 1726 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح 1485 At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل 1526 Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض 703 Bre أجر مثقوب 1.420 Brp أجر ملان 1.420 Caf بلاط من الخزف 1.311 Call حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى 1,000 Ce بلاط من الاسمنت 1.000 Cg بلاط من الغرافيت 1.000 Che الجير المائي 1.000 Cim الاسمنت CPA 325 1.286 FP حديد مسطح 2015 Gr حصى 1.302 Hts اسمنت من نوع HTS 2.318 Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة 1949 Mos رضم من النوع العادي 1.174 Pg بربان من الاسمنت المهزوز . 1.000 Pl جبس 1.716 PM قضبان من حديد متنوع المقاطع للتجارة 1.633 Sa رمل البحر أو النهر 1.239 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 736 Te قرميد 1.416 Tou حصى من كل نوع 1.412 الجزائرية الأحد 11 شوال عام 1397 ه الاول لسنة 1977 فبراير مارس 1.141 1.141 1.000 1.000 846 846 1725 1726 . 1485 1485 1526 1526 703-703 1.420 1.420 1.420 1.400 1.311 1.311 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.286 1.286 2015 2015 1,302 1.302 2.318 2.318 1949 1949 1.174 1-174 1.000 1.000 1.716 1.716 1.633 1.633 1.239 1.239 736 736 1.416 1.416 1.412 1.412
الأحد 11 شوال عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 الترصيص والتدفئة وتكييف الرموز تعيين المنتجات يناير Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 1966 Ats صفيحة من فولاذ طوماسي 1954 Bai مغطس 1-413 Bru مشعل بالغاز 1060 Buf وعاء عام 1.000 Chac قدرة من الفولاذ 1.136 Chaf قدرة من الزهر 1.092 Cs مدور 1.102 Cut ماسورة من نحاس 616 Grf مجموعة مبردة 1239 Iso قوقعة من صوف الصخر IQOO Le مغسل وحوض لغسل الأواني 1.005 Pbt رصاص على شكل ماسورة 1.000 Rac مشع من الفولاذ 1-275 Raf مشع من الزهر 827 Reg تعيير IIIO Res خزان لانتاج الماء الساخن 1.318 Rin حنفيات صناعية 244 I RoL حنفية من النحاس الأصفر المصقول 000. I Rsa حنفية للمغسل 1.000 Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت 1.000 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1872 Tep ماسورة من الكلورور البوليفينيل 1.000 Trf ماسورة ووصل من الزهر : 1409 Znl الزنك المصفح 711 النجارة الرموز تعيين المنتجات يناير Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 990 Brn الحشب الاحمر من الشمال 701 Pa مفصل للابواب مصفح 1.000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 1.150 Pe لسان قفل ثابت 908 الهواء فبراير مارس 1966 1966 1954 1954 1413 413 * 1060 1060 : 1.000 1.000 1.136 1.136 I.092 1.092 1102 1102 616 616 1239 1239 1.000 1.000 1.005 1.005 000.I 1.000 1275 1275 827 827 IIIO 1110 1.318 1.318 1244 244 I 1.000 1,000 1.000 I 1.000 1.000 1.000 1872 1872 1.000 1.000 1409 1409 711 711 فبراير مارس 990 11.25 701 701 I.000 1.000 1.150 1.150
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 شوال عام 1397 ه الكهرباء الرموز تعيين المنتجات يناير Ct سلك من النحاس 1.090 Cpfg كونت من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة . 1.000 Cth كابل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1.000 Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1.000 It قاطع ثلاثي القطب 1.000 Rf عاكس 1.258 Rg مسطرة صغيرة 1042 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1.000 Tp مارسورة بلاستيك صلبة 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات يناير Cchl مطاط مكلور 1.000 Ey دهان ايبو كسي 1.000 Gly دهان غليسير و فياليك 1.000 Pea دهان مانع للصدأ 1.000 Peh دمان زيتي 970 Pev دهان فينيليك 750 Va زجاج مسلح 1.187 زجاج سميك مزدوج 1.050 Vd Vgl زجاج خاص بالمرايا 1.000 Vv زجاج من النوع العادي 1.147 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات يناير Bio الحمر المؤكسد 799 Chb غطاء مرن ملبس بالحمر 1.246 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 1.303 Fei لباد مشرب 1.170 فبراير مارس 1.090 1.090 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.258 1.258 1042 1042 1.000 1.000 914 914 فبراير مارس 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 970 970 750 750 1.187 1.187 1.050 1.050 1.000 1.000 1.147 1.147 فبراير مارس 799 764 245 - I 1.246 1.303 1.303 1.170 1.170 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات يناير Bit الحمر من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 1.000 Cutb كوتباك 1.000 فبراير مارس 1.000 1.000 1.000 1.000
الأحد 11 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات … MF الرخام من نوع «فيلفيلة» يناير فبراير مارس 563 563 563 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom زيت البترول المباع في البحر Got زيت البترول المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهر المسترجع تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 167 بالنسبة للقائمه القديمه الخاصه بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التاليه : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Acp : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت As : قضبان من الفولاذ الخاص ذات مقاومة كبيرة . Call : حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من البتون . Te : القرميد ذو الاسقاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو 3 ثقوب (8) Brs) وآخر محوف ذو 12
- تقبا ) 12 Br ( ب «أجر مثقوب» ) Brc ( حصى مكسرة ) Grg ( وحصى مدورة ( Gri) ب « حصى ، ) Gr ( الجبس من نوع « كانديشين» ) PL1 ( والجبس من نوع ه فلور » ) 12 P ( ب « جبس » (PL) يناير فبراير مارس 1027 1027 1027 1.000 1.068 1.000 1.068 1.068 1.068 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 945 945 947 1.200 1.200 1.200 1.086 1.086 1.086 1-333 1.333 1-333 رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع Hts ? 2 الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر . Rob : حنفية ذات معيار للصب The : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة .. غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
- جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك، ب مشع من الزهر ) Raf ( ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء ) Tac ( وماسورة من كتان الصحر والاسمت من نوع EUVP ) Pap ( ب ماسورة من كتان الصحر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلاليه الجديدة : Bru : مشعل بالغاز Chac : قدرة من الفولاذ Chat : قدرة من الزهر
978 الجريدة الرسمية Cf : مدور Gri : مجموعة مبردة Rac : مشع من الفولاذ Reg : تعيير Rin : حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 - الكهرباء الفي الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TF ذو II هم . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب ) Cob ( ب قاطع للتيار الكهربائي» (Ste) عاكس صناعي (Da) Da ( به «عاكس» (RI) انبوب من الفولاذ مطلى بالميناء ) Tua ( ب ماسورة بلاستيك صلبة (TP). 5 - الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : H : خلاصة القطران «كريوزوط» va : زجاج سميك مزدوج الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl : مطاط مكلور” Ey : دهان ايبوكسي Gig : دهان غليسير وفتاليك : زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مع للجمهورية الجزائرية الأحد 11 شوال عام 1397 6 - عزل السوائل الغي الرمز الاستدلالى اسفلت أفيجان» (Asp). وأدخل الرمز الاستدلالي الجديد غطاء مرن ملبس بالحمر» ) Cab ( 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 - صناعة الرخام بدون تغيير 9 - انواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : ه : سبائك الألومنيوم : شريط رقيق من معدن Gom : زيت البترول المباع في البحر Y1 : الزهر المسترجع ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكي يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود الجاري تنفيذها قبل تاريخ هذا المقرر . البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصحرى والأسمنت CAIL : حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من البتون الترصيص والتدفئة BUF : وعاء عام الدهان والزجاج VD : VD زجاج سميك مزدوج انواع مختلفة AL : سبائك الالومنيوم GOM : زيت البترول المناع في البحر . YF : الزهر المسترجع . المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائي