ج.ر عدد 57 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية فهرس وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 يونيو سنة 1977 يتضمن تنظيم مسك سجلات الفندق . 863 مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون تنقلهم . بمناسبة - 1977 يتضمن تحديد وتشكيل لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات . 860 الطبية الخاصة لجراحة الاسنان . 863 مرسوم رقم 77-105 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق وزارة التجارة 28 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد شروط الاعفاء من الضرائب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة والرسوم الجمركية على الامتعة الشخصية والاثاث والسيارات 1977 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الخاصة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين الامتحان المهني للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة بالخارج . 862 | مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الدورة 1977 . 864

860 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1397 الموافق 2 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة بالاختبارات للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية لدورة 1977 . 864 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1397 الموافق 24 يوليو سنة 1977 يتضمن تنظيم قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة للتعيين في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1977 ) . 865 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة كائنة بقسنطينة، منحت سابقا للبلدة المذكورة . 865 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض للجمهورية الجزائرية الأحد 30 رجب عام 1397 ه | مجانا لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب، كائنة بعين يوسف، قصد بناء مخازن للحبوب . 865 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالغزوات لفائدة مصلحة الرى قصد بناء فرع للرى 865 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة ببريعة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد بناء مركب لتربية دود القز . 866 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977، صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 19 آرا و 95 سنتيارا و 50 دسم2 تابعة لمجموعة الملك رقم 240 «بي» ب من مخطط «سيناتوس كونسولت» الفائدة وزارة الداخلية لازمة لبناء محافظة للشرطة | بقايس . 866 مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III ل 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وخاصة المادتين 64 و 66 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد الاحكام القانونية الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب المشؤون الخارجية . وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تحمل المصاريف التي ينقلها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون في حالة تنقلهم اما فى اطار مهمة، واما بمناسبة تغيير محل اقامتهم لضرورات العمل، واما بمناسبة قضاء عطلتهم بالجزائر وذلك في اطار أحكام المادة و أدناه . المادة 2 : يغطى تحمل المصاريف ما يلى : ا - مصاريف نقل الاشخاص ، ب - التعويضات اليومية ، 2- مصاريف نقل الامتعة الشخصية .

الأحد 30 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 المادة 3 : لتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد الواردة | أدناه يصنف الافراد في مجموعات محددة كما يلى : مجموعة 1 : الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون الذين يشغلون منصبا عاليا أو هم في رتبة وزير مفوض أو مستشار الشؤون الخارجية . مجموعة 2 : السكرتيريون والملحقون والكتاب القنصليون للشؤون الخارجية . مجموعة 3 : الفئات الاخرى من الافراد المرسمين الذين لا ينتمون الى السلك الدبلوماسي والقنصلي . المادة 4 : تحدد شروط تحمل المصاريف حسب المجموعة التي يصنف فيها المعنى بالامر في التاريخ الذي يتم فيه تنقله أو تغيير محل اقامته . الباب الثاني مصاريف نقل الاشخاص المادة 5 : يجب على الافراد المشار اليهم في المادة الأولى أن تغيير محل الاقامة عن المصاريف الناجمة عن التنقل، حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به . الباب الرابع مصاريف السفر لقضاء العطلة المادة 9 : للموظف الدبلوماسي أو القنصلى العامل بالخارج الحق مرة كل سنتين في أن تدفع له مصاريف نقله، وكذلك أفراد عائلته لقضاء العطلة في الجزائر حسب الشروط المحددة في المادتين 5 و 6 أعلاه.. المادة 10 : لا يجوز تأجيل الاستفادة من تحمل هذه المصاريف الى أبعد من الفترة المشار اليها أعلاه الباب الخامس تغيير محل الاقامة المادة 11 : في حالة تغيير محل الاقامة في مصلحة الخدمة. يحق للافراد أن تدفع لهم المصاريف الناجمة عن تنقلهم حسب يسلكوا الطريق الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة، بمناسبة | الشروط التالية . تنقلاتهم أو تغيير محل اقامتهم . المادة 6 : يتم تحمل المصاريف في حدود أسعار الدرجة التي يمكن للموظف أن يطالب بها طبقا للبيانات التالية : يسافر في الدرجة الاولى الموظفون المنتمون لمجموعة 1، وذلك | مهما كان الطريق المستعمل، أما المنتمون لمجموعة 2 و 3 فيسافرون في الدرجة الثانية . يجب اعطاء الاولوية لاستعمال الشركات الوطنية للنقل بدلا | من الشركات الاجنبية . المادة 7 : يمكن تحمل تكاليف الزيادة في وزن الامتعة أو تعويض تلك التكاليف دون أن يزيد الوزن الاجمالي للامتعة المنقولة بما فيها المعفاة من شركات النقل عن 60 كيلو غرام بالنسبة لافراد مجموعة 1 و 40 كيلوغرام بالنسبه مجموعه 2 و 3. الباب الثالث التنقلات من أجل الخدمة المادة 8 : يعوض الافراد المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه المدعوون إلى التنقل من أجل الخدمة ماعدا التنقل بمناسبة | مجموعة للموظف المادة 12 : يتم دفع مصاريف نقل الموظ، وأفراد عائلته حسب الشروط المحددة في الباب الثالث من هذا المرسوم . المادة 13 : يجب أن يتم نقل الامتعة الشخصية والاثاث التي تستوجب دفع المصاريف بالوسائل الاقل كلفة ودفعة واحدة وتستوجب دفع المصاريف النفقات المصروفة فعلا والمعددة فيما يلى : النقل - اليد العاملة - الشحن - مصاريف الترانريت - التامين - تأجير صندوق الشحن عتاد خفيف ولوازم أخرى . ويتم تحمل نفقات التأمين في حدود تقدير جزافي لقيمة الاثاث مساو لاقصى حد الى : 100,000 د.ج بالنسبة للموظفين المصنفين في مجموعة 1 . 80,000 د.ج بالنسبة للموظفين المصنفين في مجموعة 2 . 60,000 د.ج بالنسبة للموظفين المنتمين الى مجموعة 3 . المادة 14 : يتم تحمل مصاريف نقل الامتعة الشخصية والاثاث حسب الوزن أو الحجم المنقول فعلا دون أن يزيد على الحدود القصوى التالية : للزوج للافراد الآخرين من الاسرة كلغ 3 كنغ 3 كلغ 3 م 3 I 3.000 24 2.400 2 2.400 20 2.000 3 1.400 12 1.400 20 600 6 16 600 6 12 600 6

862 الجريدة الرسمية المادة 15 : يتم تحمل مصاريف نقل سيارة المعنى بالامر خارج الحد الاقصى المشار اليه أعلاه المادة 16 : في حالة التحاق المعني بالامر بمركز به سكن أثثته الجزائر، تخفض الحدود القصوى المشار اليها في المادة 14 أعلاه الى النصف . المادة 17 : يعوض الموظف جزافيا طيلة مدة نقل أمتعته الشخصية وأثاثه المحددة بتاريخ التسليم المذكور في وثيقة النقل وتاريخ الاشعار بالوصول، مضاعفة بيوم في الذهاب ويوم فى الوصول عن نفقات الفندق والمطعم، المصروفة بالتعويضات التالية : تعويض تنقل بيوم كامل للموظف نفسه .

  • ثلثين من التعويض المخصص للموظف ، لزوجه . نصف من التعويض المخصص للموظف، لكل فرد آخر- من أسرته .. المادة 18 : يتم التعويض الجزافى المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه على أساس مدة نقل جزافية بثلاثة أيام، وذلك اذا وقع نقل الامتعة لشخصية والاثاث بصورة استثنائية بواسطة شاحنة أو طريق الجو . ولا يمكن تخصيص التعويضات الواردة في هذه المادة لمدة تزيد عن عشرين يوما، وذلك مهما تكن المدة الفعلية لنقل الامتعة الشخصية والاثاث . المادة 19 : يجب أن يعهد بنقل الامتعة الشخصية المشار اليها في المواد السابقة، الى ناقل الاثاث والامتعة في أجل أقصاه تاريخ نفاذ التعيين الجديد ، للموظف، الا في حالة استثنائية مبررة تخضع لتقدير الادارة المركزية . المادة 20 : يجب أن تفهم كلمة «عائلة» عند تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، كما هي معرفة في المادة 73 من الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المادة 21 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات الاخرى للافراد المرسمين بوزارة الشؤون الخارجية . المادة 22 : تحدد نصوص لاحقة كيفيات تطبيق هذا المرسوم كلما دعت الحاجة الى ذلك . المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 24 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الأحد 30 رجب عام 1397 ه | مرسوم رقم 77-105 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد شروط الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على الامتعة الشخصية والاثاث والسيارات الخاصة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، ووزير المالية، ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 19 منه . وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وخاصة المادة 65 منه ، وبمقتضي المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد الاحكام القانونية الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يستفيد الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لدى عودتهم الى الجزائر اثر استدعائهم الى الادارة المركزية من الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على أمتعتهم الشخصية وأثاثهم وسيارتهم الخاصة حسب الشروط المحددة أدناه . المادة 2 : ولهذا الغرض، يجب على المعنيين لتأييد اقرارهم الجمركي، أن يقدموا ما يلي : ا - طلبا للاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية مؤشرا عليه من الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . ب - نسخة أصلية أو نسخة طبق الاصل مصادقا عليها . من قرار استدعائهم الى الإدارة المركزية . ج - بيانا بالامتعة الشخصية والاثاث مؤشرا عليه من الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . د - صورة طبق الاصل مصادقا عليها من البطاقة الرمادية للسيارات المستوردة ..

الأحد 30 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 التزاما بعدم قابلية التنازل لمدة سنتين بعوض أو | ه - بدون عوض للسيارات المستوردة . المادة 3 : تخضع الاستفادة من الحقوق المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الى الحد الادنى في الخارج المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، والمشار اليه أعلاه الا اذا دعت ضرورات الخدمة استدعاء الموظف الدبلوماسي أو القنصلي قبل هذا الاجل المادة 4 : في حالة وفاة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، من قبل سلطة الشرطة وذلك على الصفحتين الأولى والاخيرة منها . المادة 2 : تتضمن هذه السجلات عشرة أعمدة تدرج فيها الكلمات التالية : الرسم المتسلسل، رقم الغرفة ، اللقب والاسم ، تاريخ ومحل الولادة الجنسية، المهنة، تاريخ الوصول تاريخ المغادرة ، عنوان المنزل الاعتيادي ، نوع الوثيقة المقدمة . المادة 3 : تدرج التقييدات على السجلات من قبل صاحب يستفيد ذوو حقه من الحقوق المشار اليها في المادة الأولى | الفندق أو مندوبه ، بناء على بطاقة مؤشر عليها من قبل أعلاه .. وفي هذه الحالة يعوض قرار الاستدعاء المنصوص عليه في 3 المادة 2 بشهادة من وزارة الشؤون الخارجية تثبت بأن المتوفى - كان يمارس مهام موظف دبلوماسي أو قنصلي في الخارج عندما وافاه الأجل المادة 5 : تتخذ سلطة الجمارك المحلية القرار بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية مباشرة بمجرد الاطلاع على المستندات . المادة 6 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات الاخرى من الافراد المرسمين لوزارة الشؤون الخارجية العاملين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية المادة 7 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 هواري بومدين وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 5 يونيو سنة 1977 يتضمن تنظيم مسك سجلات الفندق ان وزير الداخلية ، المسافر . المادة 4 : تكون البطاقة ذات قياس 8 سنتيمترات على II سنتيمترا ومن الورق الصلب الابيض وتحرر باللغة الوطنية أو باللغة الوطنية ولغة أجنبية . ويتضمن وجه البطاقة الكلمات التالية : اللقب والاسم وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والمهنة والعنوان. ويتضمن خلفها الكلمات التالية : نوع ورقم وتاريخ وثيقة تحقيق الشخصية أو سند السفر واسم المصلحة التي سلمته والاسماء الشخصية للاولاد البالغين أقل من 15 سنة الذين يرافقون المسافر وكذلك تاريخ ومحل ولادتهم. المادة 5 : تعد البطاقة شخصية. بيد أنه يمكن أن يدرج الاولاد الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشرة سنة في بطاقة واحدة من بطاقتي الوالدين … المادة 6 : تسلم البطاقات الى مصالح الشرطة . المادة 7 : يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 يونيو سنة 1977 محمد بن أحمد عبد الغني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة بمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386-1977 يتضمن تحديد وتشكيل لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، بما فيه النصوص المعدلة أو المتممة له، ولاسيما المادتان 224 و 451 فقرة 5 . يقرر مايلي : المادة الأولى : ترقم وتؤشر السجلات المنصوص عليها في المادتين 224 و 451 فقرة 5 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في الطبية الخاصة لجراحة الاسنان ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ولاسيما المادة 8 منه .

864 الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمن كيفيات القبول في الاقامة .. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تشكيل لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات للجمهورية الجزائرية الأحد 30 رجب عام 1397 ه | الطبية الخاصة الجراحة الاسنان دورة سبتمبر (1977) طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . خرر بالجزائر في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 عبد اللطيف رحال الملحق قائمة لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات الطبية الخاصة لجراحة الاسنان دورة سبتمبر (1977) اختصاص لجنة الامتحان المقترحة تاريخ الامتحان السادة : مختار پوشوشي راؤول قويرك مارى تيريز سيو جراحة الاسنان محمد أو شارف مراد بن و نيش سليم حفيظ عاشور دفوس عبد القادر بركات وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة | 1977 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الدورة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977، يصرح نهائيا بنجاح المترشحين في الامتحان المهني لاجل التعيين في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية والمدرجة اسماؤهم حسب ترتيب استحقاقهم كما يلى : 1 - عبد القادر بشيري . 5 - عبد القادر العربي ، 2 أحمد فورق ، 6 خليل بن سويسي ، 3 - الطاهر سعيدان ، 7 - حسين مختاري 4 - خليل بن حبوش . 20 و 21 سبتمبر 1977 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1397 الموافق 2 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة بالاختبارات للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الدورة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1397 الموافق 2 يوليو سنة 1977، يصرح نهائيا بنجاح المترشحين في المسابقة بالاختبارات لاجل التعيين في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمدرجة اسماؤهم حسب ترتيب استحقاقهم كما يلى : 1 - خالد موساوي 5 - عبد الحميد بلعزوق 2 مراري بن عمران -7 أحمد ريمان 3 نور الدين خيطو 8 - أحمد كرامدي 3 - مصطفى عوفي 9 محمد بن ناصر 5 - حبيب مصدق 10 يوسف مناع

الأحد 30 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 :11 - محمد برانيا 25 - الطاهر لوصيف 12 - ابن خطو جلولي 26 محمد بوغار 13 - سعيد عياشي 26 جميلة بوسرية 14 عمرو جودي 28 بلقاسم مروكي 15 - نور الدين شريف 28 ربعي مدرق ناره : محمد الشريف طلعان 30 - ابن عمر جلول 16 - الريحان 31 محمد عرب 17 - العربي خرايفية -32 محمد ياحي 18 - محمد البشير عباس -33 أحمد در بلى 18 - محمد بوغياس 34 - زبيدة برحال 20 محمد سعيد زيداني - 35-35 عمار حريد 21 - حبيب جبور 36 الاخضر سكرى 22 عيسى دوابة 37 - العمري بوالابيار -23 مختار دعاشي 38 سعدون بن عمار 24 - جيلالي بن الحاج قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1397 الموافق 24 يوليو سنة 1977 يتضمن تنظيم قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة للتعيين في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة ) 1977 ( بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1397 الموافق 24 يوليو سنة 1977، يصرح نهائيا بنجاح المترشحين في المسابقة لاجل التعيين في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1977 والمدرجة أسماؤهم حسب ترتيب استحقاقهم كمايلي : 1 السعيد حماني 13 - محمد ملاح 2 الياس خلفات -14 كمال الدين حارش 3 نور الدين بومدال 15 سي أحمد بن نعوم . 4 سلطان بن سعد 16 عمرو بن عدان 5 ميلود ميمونة 17 محمد مروان 6 مصطفى عكوش 18 - رشيد عليوش . 7 سليمان بوشيخي 19 ميلود كاشاو

  • محمد الهادي ديلاديمة 8 عبد الوهاب حرقان 20 9 على مرابط 21 - فضيلة سنوسي
  • عبد الحبيب مريزق 10 رابع تيغيدت 22 II سعد دودو 23 محمد السعيد سي موسى 12 بوبكر نور الدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة كائنة بقسنطينة منحت سابقا للبلدة المذكورة- بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة تعاد ضمن أملاك الدولة وتوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة، قطعة أرض تبلغ مساحتها 2752,40 م2 كائنة بسطح المنصورة وتابعة للقطعتين رقم 1 و 2 من المخطط الخاص، منحت سابقا للبلدية المذكورة . قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب، كائنة بعين ، يوسف، قصد بناء مخازن للحبوب بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان تمنح مجانا لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب قطعة أرض من أملاك | الدولة تبلغ مساحتها 3 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا محمد بخوان ، قصد بناء مخازن للحبوب بعين يوسف . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص قطعة | أرض كائنة بالغزوات لفائدة مصلحة الرى قصد بناء فرع للرى بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 2 أبريل سنة 1977، صادر عن والى تلمسان تخصص لفائدة مصلحة الرى قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 5525 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا «الاخوة قريش» قصد اقامة فرع للرى بالغزوات ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 رجب عام 1397 ه قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل | سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة ببريعة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء مركب لتربية دود القز بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977، صادر عن والى تلمسان تخصص لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات و 6 آرات و 90 سنتيارا تابعة للقطاع المسير ذاتيا ببريعة قصد بناء مركب لتربية دود القز . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977، صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 19 آرا و 95 سنتيارا و 50 دسم2 ، تابعة لمجموعة الملك رقم 240 «بي» ب من مخطط «سيناتوس كونسولت لفائدة وزارة الداخلية لازمة لبناء محافظة للشرطة بقايس بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977 صادر عن والى باتنة تخصص لفائدة وزارة الداخلية، قطعة أرض تبلغ مساحتها 19 آرا و 95 سنتيارا و 50 دسم2 ، تابعة لمجموعة الملك رقم 240 «بي» ب من مخطط سيناتوس كونسولت لازمة لبناء محافظة للشرطة بقايس … ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر