قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن حل الشركة المغلفة الثلاثاء 1431 المسماة «البيت العائلي الجزائرى» (مافال) . 1464
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء، المسماة «البيت العائلي الجزائري» (مافال).
المادة 2
فتح المادةتنقل جميع أملاكها وحقوقها والتزاماتها الى مكاتب الترقية والتسيير العقارى المتخصصة اقليميا ، طبقا لجدولى التوزيع التاليين :
1 - المساكن :
أماكن تجارية مساكن ممنوحة ومرائب قروض عقارية بالاجارة 10 2 1
- 2 - 28 93 4 20 10 7 3 2 44 II -
- 3
- I 6 8 - 1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه مكاتب الترقية والتسيير | مسكن الاجارة | أماكن تجارية قروض مساكن ممنوحة العقارى المستفيدة العادية م تتع بولاية المدية I مت ت ع بولاية الجلفة - مرتت ع بولاية مستغانم المجموع : 2.655
2 - الاراضي :
ومرائب عقارية بالاجارة
- 2 - I -
- I - 115 137 6 مكاتب الترقية والتسيير الموقع المساحة الولاية الدائرة العقارى المستفيدة بودواو جانب الطريق القروى رقم (3 (3) 223000 الجزائر بودواو م تت ع ببودو او البليدة جوانفيل *30 م 2200 البليدة البليدة م تت ع بالبليدة الجزائر القبة م 220408 الجزائر حسين داي م ت ت ع بحسين داي تناط مهمة تصفية عمليات تجزئة الاراضي الواقعة بالبليدة ووادى مفتاح وبوقرة بمكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية البليدة .
المادة 3
فتح المادةيتعين على متصرف الشركة المنحلة أن يقدم خلال الشهر الذى يلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تقريرا عن تسييره الاداري والمالي الى والى الجزائر، الذى يمنحه براءة حسن التسيير بصفته سلطة الوصاية، خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ استلامه الملف الذي يقدمه له المتصرف.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الجزائر ومدير المجلس التنفيذى لولاية الجزائر المكلف بالاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 ..
الغزالي أحمد على وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 80-175
- مرسوم رقم 76-143
- مرسوم رقم 76-93
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.