قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1396 الموافق 2 نوفمس المناطق الجدباء . سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير وزارة الداخلية 1281 1280
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد حمزة نائب مدير النقل البرى والمراقبة والتنسيق الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1396 الموافق 2 نوفمبر 1976 رابح بيطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-185
- مرسوم رقم 70-110
- مرسوم رقم 76-54
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.