مرسوم رقم 76-41 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد اختصاصات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الداخلية. 254
المادة الأولى
فتح المادةتحدث وظائف المستشار تقنى ومكلف بمهمة الممارسة المهام الخاصة والملازمة لنشاط اللجان التقنية والمصالح القائمة لدى الوزير والكاتب العام .
المادة 2
فتح المادةتحدث وظائف المستشار التقني ضمن الشروط التالية : 1 مستشار تقنى يكلف بدراسة تنسيق الاعمال المتعلقة بالتكوين الواقع ضمن المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية ومتابعة تطبيق المقررات المتحدة في هذا الميدان . 2 ثلاثة مستشارين تقنيين يكلفون بدراسة وتطبيق العمليات الكبرى ذات الفائدة الوطنية وتنسيق جهود وزارة الداخلية في هذا الاطار :
- بالثورة الزراعية ، بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
- بالتعريب . 3 مستشار تقنى يكلف بتنسيق جميع المسائل الخاصة بالعلاقات مع الحزب ومنظماته الجماهيرية ،
4 - مستشار تقنى يكلف بدراسة جميع الامكانيات المتعلقة بانسجام العمليات ذات النوع الواحد والحاصة بمصالح حماية وأمن وتوحيد التجهيزات الضرورية الممارسة نشاطاتها .
5 - مستشار تقنى يكلف بمتابعة تنفيذ المقررات المتخذة في اطار لجنة الصفقات العمومية لوزارة الداخلية، واقتراح الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 جميع التدابير القابلة لتحسين الشروط العامة لابرام هذه الصفقات ، 6 مستشار تقنى يكلف بدراسة ومتابعة التقارير المتعلقة باتفاقيات التعاون مع البلاد أو الهيئات الاختصاصية الخارجية والمتعلقة مباشرة بنشاطات وزارة الداخلية . -7 مستشار تقنى يكلف بدراسة مناهج وشروط جمع و تصنيف المحفوظات لوزارة الداخلية وتجميع الوثائق المستندية العامة والضرورية لمختلف المصالح ، 8 مستشار تقنى يكلف بالشؤون المحتفظ بها وتحضير الوثائق الضرورية لدراسة المسائل المرفوعة للحكومة لاجل مراجعتها وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية .
المادة 3
فتح المادةتحدث وظائف مكلف بمهمة ضمن الشروط التالية:
I مكلف بمهمة مخصص لدراسة وتحليل المراسلات والوثائق ذات الطابع المستعجل والسرى وتطبيق التعليمات الوزارية بالاتصال مع موضوعها ، 2 مكلف بمهمة مختص بالعلاقات الخارجية والاعلام ، -3 مكلف بمهمة مختص بمتابعة ومراقبة جميع عمليات فرز البريد وتحليله وتلخيصه والسهر على الشروط العامة لتسجيله وتوزيعه ، -4 مكلفان بمهمة مختصان بتقديم كل مساهمة للمصالح المعنية تكون ضرورية لتحليل وضبط الوثائق المعدة باللغات | الاجنبية ، 5 مكلف بمهمة مختص بدراسة وتوجيه وضبط كافة العمليات المرتبطة باتمام المهام من قبل المسؤولين المعنيين والتي عهد بها اليهم داخل التراب الوطني أو خارجه ، 6 ثلاثة مكلفين بمهمة مختصين بالقيام بمهام التحقيق والمراقبة في المصالح تحت سلطة المفتش العام، ودراسة التدابير التي يمكن أن تؤدى لتحسين تنظيم الادارة وسيرها .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.