مرسوم رقم 76-41

مرسوم رقم 76-41 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد اختصاصات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الداخلية. 254

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 76-41

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق التجهيزات التخصصية وتوافقها ، 1617

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق أعمال التكوين . 1616

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.