قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق أعمال التكوين . 1616
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم | 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة | 1976 المذكور أعلاه، تحدث لدى وزير الداخلية لجنة تقنية لتنسيق جميع أعمال التعاون التي تلتزم بها أو تقوم بها المصالح أو المؤسسات أو الجماعات الموضوعة تحت سلطة وزارة الداخلية .
المادة 2
فتح المادةتنحصر مهمة اللجنة التقنية المكلفة بتنسيق أعمال التعاون بمايلي :
تحديد الاهداف العامة التي تتعلق بنوع ومدى ونموذج التعاون الذي يجب على المصالح التابعة لوزارة الداخلية أن تنجزه تبعا للسياسة العامة المعتمدة في هذا المجال ،
- تحديد برامج الاعمال التي يمكن دعمها بالتعاون الثنائي أو المتعدد الاطراف وتحديد كيفيات اللجوء الى مختلف نماذج التعاون الممكنة ، البحث عن الطرق والوسائل القابلة لتوجيه تدخلات مختلف المصالح التي تلجأ للتعاون الاجنبي التقني والثقافي وذلك بقصد توافقها وتناسقها ، 1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه الدراسة واصدار الرأى في محتوى وتناسب جميع
- والتعاقدات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون البروتوكولات والمرفوعة لدراستها والادلاء بالتوصيات الضرورية الرامية لتنسيق نظامها القانوني .
- متابعة جميع المسائل المرتبطة بتقدير تأثير التعاون ودراسة النتائج المحصل عليها في نهاية كل سنة •
المادة 3
فتح المادةتشكل اللجنة التقنية لتنسيق أعمال التعاون والتي يرأسها وزير الداخلية، وفي حالة حصول مانع له الكاتب العام، من :
مفتش عام ،
- المديرين العامين المعنيين .
كل شخص يجرى تعيينه من قبل وزير الداخلية بالنظر لاختصاصه .
المادة 4
فتح المادةيتولى الكتابة الدائمة لهذه اللجنة مستشار تقنى بعين خصيصا لهذا الغرض ويكلف بمايلي :
جمع ومعالجة جميع عناصر الاعلام المتعلقة - بالبروتوكولات والتعاقدات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون والتي تقوم المصالح المعنية باعدادها، تلخيص الاقتراحات المدلى بها من المصالح والمؤسسات والجماعات المعنية بقصد العمل على تألف وتناسق مبادراتها .
اعداد جداول أعمال اجتماعاتها بالتعاون مع المصالح المعنية ، التنظيم العام لاشغال اللجنة ، تحرير محضر الاجتماعات والمقررات المتخذة وتبليغها للمصالح المعنية .
- متابعة تطبيق الترتيبات التي تتخذها كل مصلحة وذلك لتنفيذ التدابير المقررة ،
- اعداد تقرير سنوى بالنشاط المتعلق بالمسائل المدروسة والتدابير التي تتخذها اللجنة وتأثير هذه التدابير على المصالح والنتائج المحصل عليها وتوزيع هذا التقرير على المصالح المعنية .
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية لتنسيق أعمال التعاون كل يوم ثلاثاء من الاسبوع الثاني لاشهر فبراير ويونيو وسبتمبر و نوفمبر
المادة 6
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 محمد بن احمد | قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر | سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق أعمال التكوين - ان وزير الداخلية ..
بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 76-41 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد اختصاصات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الداخلية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، تحدث لدى وزير الداخلية لجنة تقنية لتنسيق جميع أعمال التكوين التي تلتزم بها أو تقوم بها على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية .
المادة 2
فتح المادةتنحصر مهمة اللجنة التقنية المكلفة بتنسيق أعمال التكوين بمايلي :
البحث عن الوسائل القابلة لرفع مستوى التكوين المطبق في المؤسسات المعنية وذلك بقصد تنسيق وتألف تلك الوسائل وتكييفها مع مقتضيات النشاطات الخاصة بالمصالح التخصصية ، بحث ودراسة كل تدبير أو اقتراح مخصص لتسهيل انجاز العمليات ذات الصالح المشترك لجميع مصالح أو مؤسسات التكوين المعنية ، تحديد الاهداف العامة والضرورية لتوجيه نشاط وبرامج التكوين لمختلف المؤسسات، متابعة جميع المسائل المرتبطة بتقدير التأثير والنتائج المسجلة في نهاية جهود التكوين
المادة 3
فتح المادةتشكل اللجنة التقنية لتنسيق أعمال التكوين والتي يرأسها وزير الداخلية، وفي حالة حصول مانع لسه الكاتب العام، من :
مفتش عام ، المديرين العامين المعنيين .
كل شخص يجرى تعيينه من قبل وزير الداخلية بالنظر لاختصاصه (0) الخميس 9 محرم عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617
المادة 4
فتح المادةيتولى الكتابة الدائمة لهذه اللجنة مستشار تقنى يعين خصيصا لهذا الغرض ويكلف بمايلي :
جمع وتحليل جميع عناصر الاعلام المتعلقة ببرامج | - التكوين والتي تقوم المصالح المعنية باعدادها ،
- تلخيص الاقتراحات المدلى بها من المصالح أو المؤسسات المعنية بقصد العمل على تألف وتناسق مبادراتها .
- اعداد جداول أعمال اجتماعاتها بالتعاون مع المصالح المعنية ، التنظيم العام لاشغال اللجنة ، تحرير محضر الاجتماعات والمقررات المتخذة وتبليغها للمصالح المعنية .
متابعة تطبيق الترتيبات التي تتخذها كل مصلحة وذلك - لتنفيذ التدابير القررة ،
- اعداد تقرير سنوى بالنشاط المتعلق بالمسائل المدرسية والتدابير التي تتخذها اللجنة وتأثير هذه التدابير على عمل المصالح والنتائج المحصل عليها وتوزيع هذا التقرير على المصالح المعنية ..
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية لتنسيق أعمال التكوين كل أول يوم ثلاثاء من أشهر فبراير ويونيو وسبتمبر و نوفمبر •
المادة 6
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 محمد بن احمد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.