مرسوم رقم 72-24 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الداخلية الوظائف التالية :
وظيفة مستشار تقنى يكلف بدراسة جميع المسائل
- بتنظيم المصالح العامة لحفظ النظام والتحسين المتعلقة والترابط الافضل فيما بينها ، وظيفة مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع المنظمات الوطنية والدولية ، وظيفة مستشار تقنى يكلف بالمشاكل المتعلقة بتطوير
- الداخلية ووسائلها ، الهياكل الخاصة بادارة وزارة وظيفة مستشار تقنى يكلف بالمشاكل والعلاقات مع - المنتخبين المحليين ، مكلف بمهمة للبحث والتصميم في شؤون الادارة المحلية ، مكلف بمهمة يعهد اليه الابتكار والتنسيق فيما يخص التجهيزات المحلية ، مكلف بمهمة تعهد اليه القضايا والتنظيم ، - مكلف بمهمة تعهد اليه الدراسات الخاصة بالمسائل العقارية والانتخابية والحماية المدنية الخ .... ، مكلف بمهمة للتنظيم الخاص بالوظيفة العمومية ، مكلف بمهمة تعهد اليه الدراسات الخاصة بالتعاون - والتكوين
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير | 1972 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-41
مرسوم رقم 76-41 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد اختصاصات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الداخلية. 254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.