قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق التجهيزات التخصصية وتوافقها ، 1617
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، تحدث لدى وزير الداخلية لجنة تقنية لتنسيق جميع الاعمال التي تلتزم بها أو تقوم بها المصالح أو المؤسسات أو الجماعات الموضوعة تحت سلطة وزارة الداخلية ، في مجال التجهيزات التخصصية . .
المادة 2
فتح المادةتنحصر مهمة اللجنة التقنية المكلفة بتنسيق الاعمال التابعة لمجال التجهيزات التخصصية بمايلي :
توجيه جميع الدراسات والابحاث الرامية لتنظيم التطبيق المتعلق بشروط التوافق للتجهيزات التخصصية بقصد تكييفها مع أهداف المصالح المكلفة بانجازها .
تحديد الشروط العامة لتوحيد النسق للنوعيات التقنية المتعلقة بالتجهيزات التخصصية وتوزيع التوصيات الضرورية للمصالح مع مراعاة التجديدات التقنولوجية.
ايضاح الاهداف المعينة لمختلف المصالح القائمة بتأسيس التجهيزات التخصصية وذلك في اطار مخططات التنمية .
بحث ودراسة كل اقتراح أو عرض من شأنه عقلية و تحسين وتنمية قطاع التجهيزات التخصصية ، تحديد الشروط العامة لشراء التجهيزات التخصصية - وصيانتها واستعمالها .
- متابعة جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ البرامج بقصد الاطلاع على النتائج المحصل عليها، وعند الاقتضاء ايجاد الحلول للمشاكل الطارئة .
المادة 3
فتح المادةتشكل اللجنة التقنية لتنسيق التجهيزات :
التخصصية وتوافقها والتي يرأسها وزير الداخلية، وفي حالة حصول مانع له الكاتب العام ، من :
مفتش عام ، المديرين العامين المعنيين ، كل شخص يجرى تعيينه من قبل وزير الداخلية بالنظر لاختصاصه .
المادة 4
فتح المادةيتولى الكتابة الدائمة لهذه اللجنة مستشار تقنى يعين خصيصا لهذا الغرض ويكلف بمايلي :
جمع ومعالجة عناصر الاعلام المتعلقة بالبرامج المخططة - للتجهيزات التخصصية ومحتواها والتي تقوم المصالح المعنية باعدادها ، تلخيص الاقتراحات المدلى بها من المصالح والمؤسسات والجماعات المعنية بقصد العمل على تألف وتناسق مبادراتها ،
- اعداد جداول أعمال اجتماعاتها بالتعاون مع المصالح المعنية ، 1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه.
التنظيم العام لاشغال اللجنة .
تحرير محضر الاجتماعات والمقررات المتخذة وتبليغها للمصالح المعنية ،
- متابعة تطبيق الترتيبات التي تتخذها كل مصلحة وذلك لتنفيذ التدابير المقررة ، اعداد تقرير سنوى بالنشاط المتعلق بالمسائل المدروسة - والتدابير التي تتخذها اللجنة وتأثير هذه التدابير على عمل المصالح والنتائج المحصل عليها وتوزيع هذا التقرير على المصالح المعنية .
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية لتنسيق التجهيزات التخصصية وتوافقها كل يوم سبت من الاسبوع الاول لاشهر فبراير ويونيو وسبتمبر ونوفمبر
المادة 6
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 محمد بن احمد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.