ج.ر عدد 12 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات والحمل الجزائر

  • 6 اشهر سنة الشحمة الأصلية 30 دج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 دج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير علمة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 درج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 دنج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الأخيرة غنه تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدى عن تغيير العنوان 1000 3. ج - ثمن النصر على أساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية فهرس قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1396 الموافق 5 يناير سنة- 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت . 175 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر مرسوم رقم 76-24 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن إحداث تعويض لبعض الاصناف سنة 1975 يتضمن تحويل المعاهد الوطنية للتعليم التقنى من الموظفين . 174 الى تقنيات . 175 قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة وزارة الاشغال العمومية والبناء 1976 يتضمن تغيير اسم بلدية . وزارة العدل قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1395 و IS 17,5 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل سنة 1975 يلغى ويحل محل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدى عام 1392 الموافق 20 محرم عام ديسمبر سنة 1972 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء 1396 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 و 20 يناير سنة 1076 مختصة لاسلاك مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق لوزارة يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين .. 175 الاشغال العمومية والبناء . 176

174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 15 متفجرات) . 177 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 15 مفرقعات) . 178 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 76-25 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون … 178

  • مرسوم رقم 76 26 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن رفع الاجور المنخفضة 179 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 والمتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة 180 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء البعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط . 181 - قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة | 1976 يتضمن تنظيم انتخاب الممثلين عن الموظفين وتحديد تاريخ اجرائه وذلك لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكاتب 182 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية ميلة عن قطع أرض حضرية وذلك قصد بناء مدرسة ذات خمسة أقسام وثلاثة مساكن 183 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن وإلى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، تقع في ذراع السمار بلدية المدية قصد بناء مسكنين لموظفي محطة تربية النحل . 183 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في سي المحجوب لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة ومخصصة لنادى الشباب بالبلدة المذكورة 183 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية المدية عن قطعة أرض، تقع في قصر البخاري قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط 183 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص عقار يقع في السواقي لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك لاحتياجاته الادارية . 184 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1396 الموافق 8 يناير سنة 1976 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لفائدة بلدية العطاف عن قطعة أرض مخصصة لتوسيع المركب الرياضي . 184 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 184 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-24 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق - 7 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث تعويض لبعض الاصناف من الموظفين- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية، وبمقتضى الأمرين رقم 65-70 182 ورقم 70 53 المؤرخين |- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بصفة انتقالية لفائدة الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الذين تحسب أجورهم بالاستناد للارقام الاستدلالية الداخلة بين 100 و 160 ، تعويض شهري تناقصى ومحدد طبقا للجدول التالي : الارقام الاستدلالية مبلغ التعويض 100 134 دج 105 123 دج 110 12 دج 115 102 دج 120 91 دج 125 80 دج 130 69 دج 135 58 دج 140 53 دج 145 47 دج 150 46 دج 155 20 دج 160 15 دج المادة 2 : لا يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى السابقة للاقتطاع الخاص بالتقاعد .. المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1976، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن تغيير اسم بلدية

- ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير والى الاصنام ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام

  • 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولاسيما المادة و منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الإدارى
  • وبناء على اقتراح المجلس الشعبي المعنى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح اسم جديد لبلدية «الخربة التي تسمى من الآن فصاعدا «العامرة» . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1395 و 18 محرم عام 1396 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 و 20 يناير سنة 1976 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975، تنهى مهام السيد محمد الحاج، كمدافع قضائي بسيدي بلعباس . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1396 الموافق 20 يناير سنة 1976، ينقل السيد بشير قلايجي المدافع القضائي ببني صاف بنفس الصفة الى المحمدية . قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1396 الموافق 5 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1396 الموافق 5 يناير سنة 1976، يعوض السيد أحمد طالب، الذى سبق تعيينه في لجنة الطعن كمقرر لولاية تيارت بالسيد عابد يحياوي المستشار بالمجلس القضائي لتيارت . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحويل المعاهد الوطنية للتعليم التقنى الى تقنيات ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى المرسوم رقم 69 132 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسوية وضعيتها القانونية وبمقتضى المرسوم رقم 71-173 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بالتعليم التقني ولاسيما المادة 4 منه ،

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحول المؤسسات الآتى ذكرها الى تقنيات : 1 تقنية جنوب الجزائر للبنين المعهد الوطني للتعليم التقنى لجنوب الجزائر، شارع طرابلس حسين داي، سابقا) . 2 - التقنية الفلاحية لسيدي موسى (البليدة) (المعهد الوطني للتعليم الفلاحى لسيدى موسى سابقا) .. 3 - تقنية سيدى مبروك للبنين، قسنطينة المعهد الوطني للتعليم التقنى لسيدى مبروك سابقا) ، 4 - التقنية الفلاحية للبنين بسيق معسكر)، (المعهد الوطني للتعليم التقنى لسيق سابقا) ، 5 - تقنية الخوارزمي للبنين شارع سافنيون وهران، (المعهد الوطنى للتعليم التقني سافنيون سابقا) ، تقنية البنين لسكيكدة، (المعهد الوطني للتعليم التقنى 6 - المعمم لسكيكدة سابقا) . -7 تقنية البنين لتلمسان المعهد الوطني للتعليم التقني | المعمم لتلمسان سابقا) . المادة 2 : تسير هذه المؤسسات طبقا للكيفيات المتخذة من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى ولاسيما فيما يخص المواد المدرسة والاوقات والبرامج . المادة 3 : تتمتع هذه المؤسسات بالنظام الاداري والمالي الخاص بالمؤسسات الوطنية للتعليم الثانوى الموضوعة تحت وصاية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي . المادة 4 : يكلف مديرو الادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ومديرو التربية والثقافة المختصين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل سنة 1975 يلغى ويحل محل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدى عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضي المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الاشتغال العمومية والبناء، لجنتان متساويتي الاعضاء مختصتان بأسلاك مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين للدولة ومهندسي التطبيق . المادة 2 : يحدد تأليف كل من اللجنتين المنصوص عليهما أعلاه كمايلي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون 2 للدولة مهندسو التطبيق 2 2 المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق لوزارة الاشغال العمومية والبناء . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل سنة 1975 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه المدير العام الكاتب العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان

الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 15 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 27 - محرم عام 1396 الموافق 29 يناير | سنة 1976 يرخص للشركة الغربية الجيوفيزيائيمة الامريكية ( America of Company Geophysical Western ) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول فى حدود ولايتي الاغواط وسعيدة رخصة بريزينة ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل وضمن | الشروط المبينة أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل - ويستارن رقم 15 متفجرات . يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة | المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت | ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الأقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بغشك التفجير . يجب على الشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 7.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 3.500 كلغ من متفجرات الصنف الاول لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 580 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التى يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر ومن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . وتعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، ويرفق بهذا الاشعار مخطط أو ملخص من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخطط للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 600 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . التنظيمات الجاري بها العمل .

178 الجريدة الرسمية ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، والى الاغواط ووالى سعيدة . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 15 مفرقعات) بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يرخص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية ( America of Company Géophysical Western ) في أن تؤسس وتستغل مستوعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث داخل حدود ولايتي الاغواط وسعيدة رخصة بريزينة ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل - ويستارن رقم 15 مفرقعات . يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 4.000 وحدة أى 18 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ،
  • والى الاغواط ووالى سعيدة . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | مرسوم رقم 76-25 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى من الأجر الوطني المضمون ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 28 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 - الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تأسيس الاجر. الوطني الأدنى المضمون ، وبمقتضى الامر رقم 75-62 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم

الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-107 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن توحيد مناطق الاجور . وبمقتضى المرسوم رقم 72 122 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني المهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-157 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين الحد الادنى للاجر الفلاحي المضمون ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-209 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد سعر الساعة للحد الادنى المضمون من الاجر الوطني ب 2,40 دج وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1976. المادة 2 : خلافا لاحكام المادة الاولى السابقة، وبصفة انتقالية يحدد الحد الادنى المضمون للأجر الوطني في الزراعة الحد الادنى المضمون للاجر) ب 15,30 دج عن كل يوم عمل فعلى . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-26 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن رفع الأجور المنخفضة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 28 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم | 75-62 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . وبمقتضى المرسوم رقم 76 25 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعه للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون يرسم ما يلى : المادة الاولى : تزاد ابتداء من أول يناير سنة 1976 أجور العمال التابعين للقطاع غير الفلاحي الداخل ما بين 2,09 و 4,29 دج/س، وذلك وفقا للكيفيات التالية : الاجر الاسمى قيمة الزيادة الاجر الاسمى للساعة (دج) دج / س للساعة (دج) 22,152,00 0,32 لى 2222222 0,31 22,47 222222 0,30 22522532 2,362,30 0,29 2,652,59 2232,372 0,28 22,712,65 22,022,44 0,27 2,772,71 0,26 22,832,772 22,642,582 0,25 22,83 22,712,65 0,24 22,952,89 22,782,72 0,23 33,012,95 22,852,79 0,22 22,862 0,21 330 331 22,93 0,20 31313 33,063,00 0,19 33,19 33133,07 0,18 331 330 0,17 33333 لى 0,16 33333 3333328 0,15 33343 33335 0,14 33,483,42 0,13 336355 3355349 0,12 3363,61 33,623,56 0,11 33733,67 33,693,63 0,10 333.73 33,763,70 0,09 3853,79 3383377 0,08 33,903,84 0,07 0,06 4,043,98 0,05 4,094,03 0,04 14,00 112 0,03 1 لى 0,02 لى 4,24,26 ΟΙ , Ο لى

180 الجريدة الرسمية المادة 2 : ترجع أجور العمال الذين تدفع أجورهم مشاهرة الى سعر الساعة على أساس مراعاة المدة القانونية الشهرية للعمل ، فيستفيدون من نفس هذه الاحكام اذا كان السعر المذكور للساعة داخلا في الحدود المدرجة أعلاه • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 • هواري بومدين وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 والمتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة

- ان وزير المالية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتمممته ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه

- وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-88 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 والمتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، والمتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة كما يلى : المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 250 « • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر 1975 . عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الثلاثاء 10 صفر عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضي المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن الحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتمم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق II يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1395 الموافق 8 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين . وبعد الاطلاع على محضر الجلسة المتعلق بالعمليات الانتخابية واعلان نتائج فرز القوائم المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين كممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء الاعوان المبينة اسماؤهم في الجدول التالي : الاسلاك المرسمون النواب مهندسون احصائيون محمود أرابح محند مرسلي اقتصاديون ومهندسو التطبيق الاحصائي أحمد توفيق شلبي عمران بن يونس ..

  • محللون اقتصاديون محمود أرابح محند مرسلي أحمد توفيق شلبي عمران بن يونس
  • مساعدو الاشغال الاحصائية أحمد توفيق شلبي عمران بن يونس محند مرسلي عبد المجيد قندوز أعوان تقنيون للاحصاء أحمد توفيق شلبي المادة 2 : يعين السيد محمود أرابح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الاحصائيين والاقتصاديين ومهندسي التطبيق الاحصائي . وفي حالة وقوع مانع له، يعين السيد أحمد توفيق شلبي لاستخلافه . المادة 3 : يعين محمود أرابح، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء للمحللين الاقتصاديين وفي حالة وقوع مانع له ، يعين السيد أحمد توفيق شلبي لاستخلافه .. محند مرسلي المادة 4 : يعين السيد أحمد توفيق شلبي رئيسا للجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين بمساعدى الاشغال الاحصائية والاعوان التقنيين للاحصاء . وفي حالة وقوع مانع له، يعين السيد محمد مرسلي لاستخلافه .. المادة 5 : يصرح بأن الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي منتخبون ممثلون للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة تجاه الاسلاك المبينة بعده :

182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه الاسلاك المرسمون النواب مهندسون احصائيون واقتصاديون ومهندسو ابراهيم غانم عبد العزيز بويسرى التطبيق الاحصائي أحمد مقدم محمد بو معطى محللون اقتصاديون رابح لباش ملياني عامر عمار لونيس فضيلة باداش مساعدو الاشغال الاحصائية عبد الرحمن ابراهيم سعيد عنان شيخ على أعوان تقنيون للاحصاء بوعلام المادة 6 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير 1976 كمال عبد الله خوجة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم انتخاب الممثلين عن الموظفين وتحديد تاريخ اجرائه وذلك لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكاتب ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1392 والمتضمن | احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب بكتابة الدولة للتخطيط ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد انتخاب الممثلين عن الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكتب ب 10 مايو سنة 1976 . فرحات عمار راقم هيمان أو دريس أو حسين المادة 2 : يجب أن ترسل الترشيحات الموقع عليها من قبل المترشحين الى مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط قبل 30 مارس سنة 1976 . المادة 3 : يفتح مكتب مركزى للانتخاب بمديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط ، في 10 مايو سنة 1976 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء . المادة 4 : يجب أن تلصق قائمة الناخبين في 15 أبريل سنة 1976 آخر أجل . المادة 5 : يعد ناخبين الموظفون الذين هم في حالة نشاط أو في حالة انتداب. … المادة 6 : يمكن لاعوان المكتب الذين يمارسون مهامهم خارج بلدة الانتخاب أو الذين هم في عطلة استراحة أو مرض، أن ينتخبوا بالمراسلة. وستبعث لهم قائمة المترشحين وكذا الظروف من الحجم المستعمل للانتخاب . ويجب أن يدرج الناخب بالمراسلة ورقة الاقتراع في ظرف مغلق بدون علامة خارجية. وهذا الظرف المغلق يدرج هو بدوره في ظرف يحمل لقب ورتبة الناخب وكذا تعيينه و توقيعه . ويجب أن يصل هذا الاقتراع بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل غلق باب التصويت في 10 مايو سنة 1976 المادة 7 : يقوم الناخبون بالاختيار من بين الترشيحات. الموجودة في قائمة يحدد فيها عدد الممثلين عن الموظفين المرسمين منهم والنواب طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه المادة 8 : تتم عمليات الفرز فى المكتب المركزي للانتخاب. ويعين رئيس المكتب المركزى للانتخاب وكذا كاتبه فيما بعد بموجب قرار وكذا ممثل عن قائمة المترشحين الذي يكون من حزب جبهة التحرير الوطني ..

الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 المادة 9 : ان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يصرح بالنتائج. ويعد المترشحون الاربعة الذين حصلوا على أغلبية الاصوات منتخبين : يعد الاثنان الاولان منهم عضوين مرسمين ويعد الاثنان التاليان عضوين نائبين قرارات المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير. 1976 كمال عبد الله خوجة الولاة


قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن التنازل مجانا - لفائدة بلدية ميلة عن قطع أرض حضرية وذلك قصد بناء مدرسة ذات خمسة أقسام وثلاثة مساكن بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 ، صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل لفائدة بلدية ميلة عن قطع الارض الحضرية التابعة لاملاك الدولة، رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 مساحتها الاجمالية 3588م2 قصد بناء مدرسة ذات خمسة أقسام وثلاثة مساكن في عمال ميلة. وتعاد قطع الارض الممنوحة، بحكم القانون، الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، تقع في ذراع السمار بلدية المدية قصد بناء مسكنين لموظفى محطة تربية النحل

- بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يخصص لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية ولاية المدية قطعة أرض مكونة من التجزئتين رقم 5132 بي و 133 بي في مخطط مسح الاراضي تقع في ذراع السمار بلدية المدية تبلغ مساحتها 12 آرا و 80 سنتيارا كما هي مبينة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار وذلك قصد بناء مسكنين لموظفى محطة تربية النحل ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في سي المحجوب لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة ومخصصة لنادى الشباب بالبلدة المذكورة

- بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يخصص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة مديرية ولاية المدية قطعة أرض مساحتها الاجمالية 8 آرات و 8 سنتيارات المكونة للتجزئة الحضرية رقم 16 من مخطط مصلحة الطوبوغرافية وكذا البنايات المشيدة والمكونة للنادى الريفى القديم لنيلشامبورغ الذي صار ناديا للشباب بسي المحجوب . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية المدية عن قطعة أرض، تقع في قصر البخاري قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 ، صادر عن والى المدية يتم التنازل مجانا لمائدة ولاية المدية عن قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و 52 آرا تحمل الرقم 1 أ من مخطط الطوبوغرافية قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط • ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

184 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر | سنة 1975 صادر من والى المدية يتضمن تخصيص مقار يقع في السواقي لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك لاحتياجاته الادارية بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يخصص لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني لاحتياجاته الادارية عقار تابع لاملاك الدولة يقع في السواقى يحتوى على 3 حجرات ومطبخ ومرحاض وفناء ومستودعين . وهذا العقار مبنى على التجزئة الحضرية رقم 3 من المخطط القديم للبلدة المذكورة … ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1996 ه قرار مؤرخ في 6 محترم عام 1396 الموافق 8 يناير سنة 1976 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لفائدة بلدية العطاف عن قطعة أرض مخصصة لتوسيع المركب الرياضي

- بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1396 الموافق 8 يناير سنة 1976، صادر عن والى الاصنام يتم التنازل لفائدة بلدية العطاف من قطعة أرض مساحتها 68 آرا و 25 سنتيارا قصد توسيع مركبها الرياضي . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. اعلانات وبلاغات انذار المقاول ينذر السيد عز الدين شعراوى عمارات المهندس تابعة لمعهد المصارى بأن علوم الأمطار يستأنف مهمتي ب و ج المتعلقتين ببناء للتكوين والبحث في أجل عشرة (10) أيام . واذا لم يوف بالتزاماته في الاجل المحدد أعلاه، تستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر