مرسوم رقم 76-24

مرسوم رقم 76-24 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث تعويض لبعض الاصناف من قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1396 الموظفين (استدراك) . 273 الموافق 10 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4-75 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للفندقة والحمامات المعدنية للولاية . 275

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1976 النشر JO 1976 n° 12 JO 1976 n° 12 1977 إعادة النشر JO 1977 n° 14 JO 1977 n° 14

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 76-24
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 76-113

    مرسوم رقم 76 113 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة

  • مرسوم رقم 76-112

    مرسوم رقم 76 112 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 781

  • أمر رقم 76-34

    أمر رقم 76-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن اعفاء بعض الاجور والمعاشات والايرادات مدى الحياة من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور . 410

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.