مرسوم رقم 76-24 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث تعويض لبعض الاصناف من قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1396 الموظفين (استدراك) . 273 الموافق 10 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4-75 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للفندقة والحمامات المعدنية للولاية . 275
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بصفة انتقالية لفائدة الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الذين تحسب أجورهم بالاستناد للارقام الاستدلالية الداخلة بين 100 و 160 ، تعويض شهري تناقصى ومحدد طبقا للجدول التالي :
الارقام الاستدلالية مبلغ التعويض 100 134 دج 105 123 دج 110 12 دج 115 102 دج 120 91 دج 125 80 دج 130 69 دج 135 58 دج 140 53 دج 145 47 دج 150 46 دج 155 20 دج 160 15 دج
المادة 2
فتح المادةلا يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى السابقة للاقتطاع الخاص بالتقاعد ..
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1976، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 76-113
مرسوم رقم 76 113 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة
-
مرسوم رقم 76-112
مرسوم رقم 76 112 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 781
-
أمر رقم 76-34
أمر رقم 76-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن اعفاء بعض الاجور والمعاشات والايرادات مدى الحياة من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور . 410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.