مرسوم رقم 76 112 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 781
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (80.000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب رقم 31-01 «الادارة المركزية الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (80.000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الباب رقم 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.