ج.ر عدد 14 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم . 1 ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف :15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - تمن العدد للسنين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 15 محرم عام 1397 الموافق 5

- فهرس مرسوم رقم 77-36 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتعلق بالتصويت بالوكاله للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب المجلس الشعبي الوطني . 273 يناير سنة

  • مرسوم رقم 77-37 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 1977 يتضمنان تعيين وكيلين عسكريين للدولة مساعدين لدى المحاكم العسكرية . قرارات مؤرخة في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 1977 تتضمن تعيين قضاة تحقيق عسكريين . وزارة الداخلية 272 30 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب المجلس يناير سنة الشعبي الوطني . 274 272 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب . 275 مرسوم رقم 76-24 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث تعويض لبعض الاصناف من قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1396 الموظفين (استدراك) . 273 الموافق 10 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم

272 الجريدة الرسمية 4-75 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للفندقة والحمامات المعدنية للولاية . 275

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1397 الموافق 2 يناير سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 76 المؤرخة في 3 أبريل سنة 1976 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بأشغال الطباعة والتجليد . 275 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1397 الموافق 17 يناير سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة فى 16 يوليو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية لصنع مواد البناء . 275 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي ستستعمل فى انتخاب المجلس الشعبي الوطني يوم 25 فبراير سنة 1977 . 275 للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1397 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء مركز للتقنولوجيا والعلوم النووية (استدراك) - 276 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحوث حول المناطق الجدباء . 276 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1396 الموافق 15 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان للمستوى قصد ادراج متمرنين للصناعة التقليدية . 276 وزارة المالية

قراران مؤرخان في 28 ربيع الاول و 3 شعبان عام 1396 الموافق 29 مارس و 30 يوليو سنة 1976 يتضمنان حركة في سلك الملحقين الاداريين . 277 اعلانات وبلاغات

  • انداران لمقاولين . 278 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 يتضمنان تعيين وكيلين عسكريين للدولة مساعدين لدى المحاكم العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977، يعين الملازم عبد الحميد زيتوني وكيلا عسكريا للدولة مساعدا لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 ، يعين المرشح محمد عزرو وكيلا عسكريا للدولة مساعدا لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة . قرارات مؤرخة في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 تتضمن تعيين قضاة تحقيق عسكريين بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير | سنة 1977، يعين الملازم الأمين محمد عابد كقاض للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 ، يعين المرشح عبد القادر سعيدي، كقاض للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة . بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 ، يعين المرشح عمر دالى يوسف كقاض للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977، يعين المترشح أحمد بن عمار، كقاض للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977، يعين المرشح عمرو عايسى ، كقاض للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة .

الأربعاء 27 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 وزارة الداخلية مرسوم رقم 76 24 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7

- فبراير سنة 1976 يتضمن احداث تعويض لبعض الاصناف من الموظفين (استدراك) -5 - المسافرون أو الممثلون التجاريون ، 6 - العمال الموسميون ، 7 - الموظفون الذين هم في مهمة ، 8 البحارة . لا يمكن للمواطنين المشار اليهم في المقاطع 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه، أن يصوتوا بالوكالة الا اذا كانوا مسجلين بصفة الجريدة الرسمية العدد 12 الصادر بتاريخ 10 صفر عام 1396 الموافق 10 فبراير سنة 1976 الصفحة 175 - العمود الأول المادة الأولى - الجدول السطر 12 • بدلا من : الارقام الاستدلالية مبلغ التعويض 155 20 دج يقرأ ما يلى : الارقام الاستدلالية مبلغ التعويض 155 30 دج • والباقي بدون تغيير مرسوم رقم 77-36 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتعلق بالتصويت بالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب المجلس الشعبي الوطني

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الميثاق الوطني ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه

وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ومجموع النصوص التي عدلته ، وبمقتضى الامر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 | الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس، والمعدل ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يمكن أن يصوت بالوكالة : I المواطنون الجزائريون المقيمون خارج التراب الوطني

- 2 العسكري وأفراد مصالح الامن ، 3 كبار العجزة وذوو العاهات ، 4 المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق . نظامية في القائمة الانتخابية لبلديتهم . المادة 2 : تعد الوكالة بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر . ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية أو رئيس المجلس الشعبي البلدى أو كل سلطة سلمية عليا التي أعدتها … المادة 3 : ان حضور الوكيل غير ضروري • المادة 4 : يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية و مسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي سجل فيها الموكل . المادة 5 : تعد الوكالة على استمارة يرفق نموذجها بهذا المرسوم وترسل مباشرة من طرف السلطة التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر • المادة 6 : لا تصح الوكالة الا للاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني المادة 7 : لا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات . المادة 8 : يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت . المادة 9 : يؤشر عن الوكالة في القائمة الانتخابية على جانب اسمى الموكل والوكيل المادة 10 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الحريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 هواري بومدين الملحق التصويت بالوكالة بطاقة ترسل الى الوكيل أحكام تنظيمية يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة التي سجل فيها الموكل،

274 الجريدة الرسمية (2) لا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات 3 (3) لا تصح الوكالة الا للاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني (4) يجب على الوكيل أن يحضر يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت ، 5 (5) يؤشر عن الوكالة فى القائمة الانتخابية الى جانب اسمى الموكل والوكيل • أنا الممضى أسفله … الاسم الشخصي المهنة …. المقيم ب تاريخ الميلاد مكان الميلاد الولاية …. المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ………. الولاية أوكل للتصويت بالنيابة عنى السيد لقب الوكيل …….. اسمه الشخصي المهنة …….. العنوان …. تاريخ الميلاد مكان الميلاد .. الولاية المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية .. …….. لا تصلح هذه الوكالة الا للاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني . حرر ب في ختم السلطة التي صدقت على العقد توقيع الموكل للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1397 ه مرسوم رقم 77-37 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ، وبمقتضى الامر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس ، والعدل، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال الفترة المتراوحة من يوم 24 فبراير سنة 1977 الى يوم 26 فبراير سنة 1977 وذلك لسير انتخاب المجلس. الشعبي الوطني . المادة 2 : يمكن أن يسخر كذلك خلال نفس الفترة وفي حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة الأولى، مستخدمو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى المادة 3 : يستخدم جميع الاشخاص المسخرون في مقر البلدية التابع لسكناهم، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة . ويتقاضون تعويضا ونفقات الانتقال عند الاقتضاء المادة 4 : تدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت وذلك وفقا للتسعيرة التالية : رئيس مكتب التصويت 30 دج 6

  • كاتب مكتب التصويت 30 دج مساعد 15 . 15 دج جامع الاصوات 15 دج . المادة 5 : كل موظف أو مستخدم لا يستجيب لطلب التسعير هذا تطبق عليه العقوبات طبقا للتنظيم الجاري به العمل المادة 6 : يكلف وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 هواري بومدين

الأربعاء 27 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 | الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن أنهاء مهام رئيس مكتب

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 تنهى مهام السيد علال شباب المتصرف من الدرجة 5 بوصفه رئيس مكتب .

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1396 الموافق 10 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 75 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس

- الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للفندقة والحمامات المعدنية للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1396 الموافق 10 ديسمبر سنة 1976، تنفذ المداولة رقم 75/4 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للفندقة والحمامات المعدنية للولاية الصادر عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1397 الموافق 17 يناير سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 16 يوليو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية لصنع مواد البناء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1397 الموافق 17 يناير سنة 1977، تنفذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 16 يوليو سنة 1976 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية تابعة للولاية تسمى مؤسسة صنع مواد البناء . ويحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي ستستعمل في انتخاب المجلس الشعبي الوطني يوم 25 فبراير 1977 سنة ان وزير الداخلية . بعد الاطلاع على الامر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1396 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد طرق ويحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص | انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • سم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1397 الموافق 2 يناير سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4-76 المؤرخة في 3 أبريل سنة 1976 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية | سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بأشغال الطباعة والتجليد بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1397 الموافق 2 يناير سنة 1977، تنفذ المداولة رقم 76/4 المؤرخة في 3 أبريل سنة 1976 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية تابعة للولاية تسمى شركة أشغال الطباعة والتجليد لولاية سطيف ويحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تكون أوراق الانتخاب الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في ثلاثة أحجام متساوية المادة 2 : تحدد المميزات التقنية لهذه الاوراق في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 . عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي الملحق 1 - نوع الورق ورق أبيض، دفتر صغير، 64 غراما .

276 الجريدة الرسمية 2 - حروف الطباعة باللغة الوطنية i - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 أبيض ب - انتخاب المجلس الشعبي الوطني 16 أسود ! ج - الولاية والدائرة 14 أبيض د 25 فبراير سنة 1977 14 أسود . 3 - حجم ورقة الانتخاب : 1 (1) الحجم الأول : 21,5 سم × 9 سم بالنسبة للدائرات الانتخابية التي لها 1 و 2 و 3 مقاعد • 2 (2) الحجم الثاني : 21,5 سم x 18 سم بالنسبة للدائرات الانتخابية التي لها 4 و 5 مقاعد . (3) الحجم الثالث : 215 سم 31,5 سم بالنسبة للدائرات الانتخابية التي لها 6 و 7 و 8 مقاعد تطبع الأسماء والألقاب باللغة الوطنية بسمك 14 أسود . تطبع الأسماء والألقاب باللغة الفرنسية بسمك 6 أبيض 4 - حجم صور المترشحين بالنسبة للدائرات الانتخابية التي لها مقعد واحد تكون صور المترشحين بحجم : 4 سم × 4 سم • وبالنسبة للدائرات الانتخابية التي لها مقعدان أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 مقاعد تكون صور المترشحين بحجم : 3 سم × 3 سم . 5 - أحكام تقنية تطبع أسماء وألقاب المترشحين تحت كل صورة . ويكون الاسم واللقب والصورة داخل اطار • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء مركز للتقنولوجيا والعلوم النووية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976. في الفهرس والصفحة 677 العمود الاول والثاني . بدلا من : مركز التقنولوجيا والعلوم النووية يقرأ ما يلي : مركز العلوم والتقنولوجيا النووية . للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1397 ه قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحوث حول المناطق الجدباء

- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976 يعين السيد جيلالي بوناقة مديرا للمركز الوطني للبحوث حول المناطق الجدباء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1396 الموافق 15 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان للمستوى قصد ادراج مدربين للصناعة التقليدية ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 66 517- المؤرخ في 9 غشت سنة 1966، وبمقتضى المرسوم رقم 66 200 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه بصفة مؤقتة كيفيات توظيف المدربين والمدربات التابعين للصناعة التقليدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-348 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية ولاسيما المادة 10 منه يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار امتحان ادراج مدربي الصناعة التقليدية التابعين لصنف الاعوان

الأربعاء 27 صفر عام 1397 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 المشار اليهم في المادة 10 من المرسوم رقم 68-348 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية والمثبتين الى غاية تاريخ نشر هذا القانون الاساسي لسنتين من الاقدمية بهذه الصفة • المادة 2 : يجرى امتحان الادراج ابتداء من 15 مارس سنة 1977 ويحدد تاريخ قفل التسجيلات بيوم 15 فبراير سنة 1977 • يحدد عدد الاماكن المعروضة ب : 24 المادة 3 : ترسل الى وزارة الصناعة والطاقة، مديرية الصناعة التقليدية والحرف، ملفات الترشيح المكونة كمايلي :

  • طلب المشاركة في الامتحان ، محضر التنصيب بصفة مدرب أو مدربة قرار التوظيف وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 200 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966،
  • شهادة الحالة المدنية العائلية وعند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تجرى الاختبارات الكتابة والشفوية بمحلات وزارة الصناعة والطاقة، والاختبارات التطبيقية بالمراكز المعينة من قبل وزير الصناعة والطاقة وفقا لاختصاص المترشحين . المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين لاجراء اختبارات هذا الامتحان من قبل وزير الصناعة والطاقة وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 6 : يحتوى امتحان المستوى على ثلاثة اختبارات ، اختبار كتابي و اختبار شفوى و اختبار تطبيقي وينقط من . الى 20 وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابة والتطبيقية مقصية . المادة 7 : تخصص الاختبارات الكتابة والشفوية لمعرفة مستوى المعلومات العامة للمترشحين والاختبار الكتابي | لتحديد قيمتهم المهنية .. أ يشتمل الاختبار الكتابى على تقديم صورة تخطيطية مع القواعد لشيء تابع لاختصاص المترشح المدة ساعتان . المعامل (3) ب يحتوى الاختبار الشفوى على سؤالين : I - سؤال حول تقنولوجية الاختصاص، 2 - سؤال حول التنظيم وهياكل مصالح مديرية الصناعة التقليدية والحرف المدة ساعتان ، المعامل (1 (1) . ケー يكون الاختبار التطبيقى عبارة عن نصف يوم عمل في اطار النشاطات المهنية للمترشح، ويلحق بأسئلة شفوية تتعلق بتقنيات الصناعة التقليدية فى الاختصاص المطبق من طرف المترشح المدة 4 ساعات، المعامل (6 (6) .. المادة 8 : تجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وهي تضم : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
  • 6 المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير الصناعة التقليدية والحرف أو ممثله ، مفتش في الصناعة التقليدية أو الحرف، مرسم ، مدرب مرسم أو مدربة مرسمة ، المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الصناعة والطاقة بناء على اقتراح اللجنة . المادة 10 : يدرج المترشحون الناجحون في سلك مدربي الصناعة التقليدية كمتمرنين . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1396 الموافق 15 أكتوبر سنة 1976 .. عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه مراد كاستال المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى وزارة المالية قراران مؤرخان في 28 ربيع الاول و 3 شعبان عام 1396 الموافق 29 مارس و 30 يوليو سنة 1976 يتضمنان حركة في سلك الملحقين الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يرسم السيد رابية يحيى شريف في سلك الملحقين الاداريين ابتداء من أول غشت سنة 1975 ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (270) ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 8 شهور .- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يعين السيد رابح منور ملحقا اداريا متمرنا ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .

278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1397 ه اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين تنذر شركة «ساريك المختصة بالتجهيزات والموجودة بمدينة الجزائر ب 25 نهج الاخوة عاودية، متعهدة الصفقة بتاريخ 15 مارس سنة 1976 المؤشر عليها بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1976 تحت رقم 975 من قبل مراقب المالية لوهران والمصادق عليها بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1976 من قبل والى وهران والمتعلقة بانجاز أشغال تجهيزات المطابخ والمغاسل بمدرسة التعليم المتوسط 600/200 بقديل، لأن تنتهي من أشغال التجهيز في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الآجال المحددة لها فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الصفقات المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد تنذر شركة «ساريك» المختصة بالتجهيزات والموجودة بمدينة الجزائر ب 25 نهج الاخوة عاودية، متعهدة الصفقة بتاريخ 15 مارس سنة 1976 المؤشر عليها بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1976 تحت رقم 978 من قبل مراقب المالية لوهران والمصادق عليها بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1976 من قبل والى وهران والمتعلقة بانجاز أشغال تجهيزات مطبخ ومغسل مدرسة التعليم المتوسط 600/200 بوادي تليلات، لأن تنتهى من أشغال التجهيز في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الآجال المحددة لها فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الصفقات •

القادر بن مبارك - الجزائر