قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سليبية سياسة الكتابية العامة للحكومة
- الكمالية الإميلية PO - G 450 النسخة الاصلية وترجمتها 20 gea 100 gra بما فيها لمن النسخة الاصلية : 000 دم ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1go الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 1.2 997 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر القات الرسمال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حج 50 3200
- أن العدد للسيتين السابقة : 1000 وتسلم الفهارس مجانا للمشير لين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تشيع العنوان 21000 ج - تمن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس هراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 غشت سنة 1977 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت ببيئة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات العبيلولويد . 952 وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة لولاية باتنة المؤرخة في 29 مارس سنة 1977 والمتعلقة -قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1397 الموافق 9 غشت سنة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية تسمى شركة حظيرة المعادة . 952 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 غشت سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الغابات التابعة للولاية . 952 1977 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . 954 وزارة المالية مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ | العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الأحد 27 رمضان عام 1397 ه مرسوم رقم 77-123 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل . 955 مرسوم رقم 77-124 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 956 مرسوم رقم 77-125 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية • 957 مرسوم رقم 77 126 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 957 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام قاض . 958 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبناءات المعدنية … 958 كتابة الدولة للتخطيط ب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والامكانيات | البشرية 958 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 غشت سنة 1977 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية باتنة المؤرخة في 29 مارس سنة 1977 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية تسمى «شركة حظيرة العتاد بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 غشت سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 77/32 المؤرخة في 29 مارس سنة 1977 للمجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية تسمى «شركة حظيرة العتاد … ان تنظيم وسير هذه المؤسسة تحدد طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 • 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 غشت سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1975 والصادر عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الغابات التابعة للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 غشت سنة 1977 تنفذ المداولة المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1975 عن المجلس الشعبى لولاية المدية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الغابات التابعة للولاية . يحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم 1-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 … ! قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات السيلولويد ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال الامن ضد أخطار الحريق والرعب واحداث لجان الوقاية والحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية . وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالمؤسسات المخطرة أو غير الصحية أو المزعجة ولاسيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تصنيف صناعات ومستودعات السيلولويد بموجب الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 . محمد بن أحمد عبد الغنى
الأحد 27 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 الملحق
- رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 117 صنع السيلولويد والمنتجات المنترتة المماثلة I 118 معالجة السيلولويد والمنتجات المنترتة المماثلة بالتسخين والتنشيف والتشكيل والصنع … الخ وذلك عندما تكون كمية السيلولويد أو المنتجات المماثلة المجتمعة حتى مؤقتا في المعمل : 1 مساوية ل 200 كم فأكثر I 2 زائدة عن كيلوغرامين ولكن أقل من 200 كغ 2 119 مستودعات السيلولويد والمنتجات المنترتة المماثلة الخام والمشكلة) : 1 عندما تكون الكمية المختزنة، ولو كان التخزين مؤقتا مساوية لالف كم فأكثر I 2 عندما تكون زائدة عن 50 كغ ولكن أقل من 1000 كغ 2 -3 عندما تكون زائدة عن 10 كغ ولكن مساوية ل 50 كغ فأقل 3 وعندما تكون الاشرطة أو الاشياء الأخرى من السيلولويد مختزنة في نفس أماكن الاشياء المماثلة والقابلة للاحتراق ولكن غير السريعة الالتهاب بعد المستودع متكونا فقط من السيلولويد . وفي الاماكن التي لا يودع فيها الا أفلام التصوير أو السينما غير المستعملة (غير مطبوعة من السيلولويد، حيث لم يجر عليها أي استعمال أو أى عملية، فلا تحسب الاشرطة الا بنسبة العشر والافلام بنسبة الثلث من الوزن الاجمالي لهذه البضائع بما في ذلك التحريم . 120 مستودعات السيلولويد ونيترو سيلولوز والمنتجات السيلولوزية والراتنج ومواد البلاستيك الأخرى المذوبة في سوائل سريعة الالتهاب بشكل متميز أو تابعة للصنف الاول : أ اذا كان المحلول يحتوى على أقل من 30 بالمائة من
- السوائل السريعة الالتهاب بشكل متميز (أنظر العنوان 265 تصنيف السوائل السريعة الالتهاب الصنف الاول) . اذا كان المحلول يحتوى على الاقل 30 بالمائة من ب - السوائل السريعة الالتهاب بشكل متميز (أنظر العنوان 267 تصنيف السوائل السريعة الالتهاب بشكل متميز)
954 الجريدة الرسمية وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1397 الموافق 9 غشت سنة 1977 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الإسلاك . المرسمون المهندسون عبد العزيز بن معطى سيدي محمد بالرزاق مهندسو الدولة للاشغال (سلك محند أرزقي قرداش في طريق الانقضاء التقنيون محمد وضاح مراف الجيلالي ادريس بن ناصر الاعوان التقنيون المتخصصون عبد القادر لوهيبي يوسف حمود محمد قراح الاعوان التقنيون محمد تيطري بلقاسم بلعيد أعوان الادارة مقران بوزوان الاعوان الضاربون على الآلة سعيد مشان الكاتبة أعوان المكتب موسى حملات محمد بشتارزي أعوان المصلحة عمر حباش بلحاج بعج يعين كممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الاعوان الآتية أسماؤهم في الجدول الآتي : الاسلاك المرسمون المهندسون الحاج أحمد بغدادي . بلعمر العلوى مهندسو الدولة للاشغال (سلك يوسف آمال في طريق الانقضاء) التقنيون أحمد الصغير عياد عبد القادر مسعود ناصر عبد القادر طهراوى للجمهورية الجزائرية الأحد 27 رمضان عام 1397 ه. بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1397 الموافق 9 غشت سنة 1977 يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم في الجدول الآتى كممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة : النواب سنوسي أو لبصير عبد الحق ذيب
- موسى پوريش مولود نسناس عابد رقاد محمد صالح بوحوحو محمد كربوح حسن كريد سليمان غربال أحمد سحوان محمد يعطى ابراهيم مديني عبد العزيز بن داود العيد علواني عاشور بن سعدون الطاهر بوقرة ابراهيم العلوى الاسلاك موظفى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة النواب - عبد القادر كشيش كمال عشي عبد القادر وضاح مجيد نايت عثمان عبد الكريم بورمادة عبد القادر تجيني بليش
الأحد 27 رمضان عام 1397 ه الاسلاك المرسمون الاعوان التقنيون المتخصصون حسين بوطالب قطوشي طالب أحمد محمد بن شنو أعوان الادارة على قصاب الاعوان الضاربون على الآله السيدة فتيحة الكاتبة أعوان المكتب يحيى حيرش على ربيع أعوان المصلحة ربيعة دويجي على كسروش وزارة المالية مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 89 الصادر بتاريخ 15 ذي القعدة عام 1396 الموافق 7 نوفمبر سنة 1976 . : المادة 5 - السطر
- الصفحة 1250 العمود الثاني - الثاني . بدلا من : ورئيس مكتب يقرأ ما يلي : أو رئيس مكتب
- المادة 6 : السطران الرابع والخامس .. بدلا من : لهم عاما من الاقدمية في رتبتهم وستة أشهر ……. يقرأ ما يلي : لهم عامان من الاقدمية في رتبتهم وست سنوات … مرسوم رقم 77 123 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397- الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى النواب أحمد حمو صالح معرف محمد عبو العمري بن عمر حسين ذباح عبد الرحمان كواش زيان الغربي
- عبد الله قسط مختار خطبة عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-9 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وعشرون ألف دينار (1.520.000,00 دج) مقيد في ميزانية وزارة النقل وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وعشرون ألف دينار (1.520.000,00 دج) يقيد في ميزانية وزارة النقل وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 25 غشت سنة 1977 . هواري بومدين
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 27 رمضان عام 1397 ه رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 700.000,00 31-31 المصالح الخارجية 43 - ΟΙ المنح رقم الابواب للطيران المدنى - الاجور الرئيسية 400.000,00 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 420.000,00 مجموع الاعتمادات الملغاة : …. 1.520.000,00 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.250.000,00 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 250.000,00 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 20.000,00 مجموع الاعتمادات المفتوحة : …. 1.520.000,00 مرسوم رقم 77 - - 124 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 وبمقتضى الامر رقم 76 114 76 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 29 ديسمبر سنة - 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة وزارة الاشغال العمومية ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 1977 ولا سيما المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-17 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات و 152 منه، المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية هياكل الحكومة ، لسنة 1977 .
الأحد 27 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ستة وثمانون ألف دينار (860000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، وفي الباب 31 - الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ستة وثمانون ألف دينار (860000 دج يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية ، وفي الباب 31-03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 77-125 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية
- - ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 للجمهورية الجزائرية 957 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (200000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفى الباب 97-34 مصاريف قضائية مصاريف الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التربية وفى الباب 32-11 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل» . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 77-126 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، 6 ، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة | الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولا سيما المادة II منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-14 المؤرخ في 3 صفر عام 1977 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-19 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . | التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام | 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 .
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 27 رمضان عام 1397 ه يرسم ما يلى : مة المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 31 - الادارة المركزية - الاجور الرئيسية … A المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة وفى الباب 31-90 «الادرة المركزية - مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الاجل» . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 . هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 | غشت سنة 1977 تنهى مهام السيد حسن بوخلدة، بوصفه مستشارا بالمجلس القضائى بسيدي بلعباس . وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق اول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبناءات المعدنية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق اول سبتمبر سنة 1977 يعين السيد مختار محرزي مديرا عاما للشركة الوطنية للبناءات المعدنية . كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والامكانيات البشرية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 تنهى مهام السيد أحمد بحري، بوصفه مديرا للتخطيط والامكانيات البشرية المدعو لمهام أخرى .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر