ج.ر عدد 69 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلية النسخة الأصلية 30 € 50 € النسخة الاصليه وترجمتها 70 € 100 €

. قوانين . أوامر و مراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 60 : . ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 05 ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - أن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم، يؤدي من تمييز العنوان 1000 05 ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . هراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل فهرس

  • مرسوم رقم 75 100 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية ( و 0 أ . ج ) بالسينيغال . 913 مرسوم رقم 75-98 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق وزارة السياحة 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الجرائرية . وزارة الاخبار والثقافة الجوية مرسوم رقم 75-101 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث وكالات للمكتب الوطني 910 الجزائرى للسياحة بالخارج 915 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 75-99 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ البرقية - وكالة الانباء الجزائرية و أ. ج) بجمهورية | أساتذة في التربية البدنية والرياضية، الى المركز الوطني مصر العربية . 912 | للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون .. 916

910 - الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395

- الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية الى المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 917 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ معلمين في التربية البدنية والرياضية الى المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 917 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ مربين الى مدارس تكوين الاطارات بتقصر اين وشراقة وقسنطينة . 918 للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه | مدربين للشبيبة والرياضة لمدرسة تكوين الاطارات لتقصر اين (مدينة الجزائر) 918 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ ممرنين للشبيبة والرياضة قسم التربية البدنية والنشاطات الرياضية والهواء الطلق في مراكز التربية البدنية الرياضية والهواء الطلق) الى مراكز التربية البدنية والرياضية . 917 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية 919 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 | الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الشهادة العليا الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ | للكفاءة في التربية البدنية والرياضية . 920 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 75-98 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية» ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على التقرير المشترك لوزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 218 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 25 74 25 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث الممثليات العامة والوكالات الجهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية بالخارج والآتي ذكرها : 1 - الممثليات العامة :
  • الممثلية العامة لشمال فرنسا
  • الممثلية العامة لجنوب فرنسا
  • الممثلية العامة للشرق الاوسط الممثلية العامة لتونس.
  • الممثلية العامة لافريقيا الممثلية العامة للبنيلوكس
  • الممثلية العامة لبريطانيا العظمى
  • الممثلية العامة لا يطاليا
  • الممثلية العامة لاسبانيا
  • الممثلية العامة لسويسرا الممثلية العامة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 2 - الوكالات الجهوية : الوكالة الجهوية بتولوز الوكالة الجهوية بليون
  • الوكالة الجهوية بليل

الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911

  • الوكالة الجهوية بنيس
  • الوكالة الجهوية بميتز د الوكالة الجهوية للمغرب
  • الوكالة الجهوية لموريطانيا
  • الوكالة الجهوية لليبيا
  • الوكالة الجهوية للعربية السعودية
  • الوكالة الجهوية للبنان
  • الوكالة الجهوية للكامرون
  • الوكالة الجهوية للكنغو
  • الوكالة الجهوية لغينيا
  • الوكالة الجهوية لغينيا بساو
  • الوكالة الجهوية لمالي
  • الوكالة الجهوية للنيجر
  • الوكالة الجهوية لنيجيريا
  • الوكالة الجهوية للسينغال
  • الوكالة الجهوية للزايير الوكالة الجهوية للجمهورية الالمانية الفيدرالية-
  • الوكالة الجهوية ببرشلونة (اسبانيا)
  • الوكالة الجهوية ببالما (اسبانيا)
  • الوكالة الجهوية للبرتغال الوكالة الجهوية لبلغاريا الوكالة الجهوية لرومانيا- الوكالة الجهوية لتشيكوسلوفاكيا- الوكالة الجهوية ليوغسلافيا • المادة 2 : تخضع الممثليات العامة والوكالات الجهوية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، الى أحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 ورقم 74 56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ، وكذا لاحكام هذا المرسوم . المادة 3 : يحدد مقر الممثليات العامة والوكالات الجهوية بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل يتخذ بناء على اقتراح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية . المادة 4 : يتم تسيير الممثليات العامة والوكالات الجهوية على الشكل التجاري الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف الممثليات العامة والوكالات الجهوية التابعة للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية الى : انجاز عمليات بيع أوراق السفر اما مباشرة واما بواسطة وكالات معتمدة
  • تبادل أوراق السفر أو تعديلها، تقديم المساعدة الى المسافرين
  • دراسة الاسواق قصد تطوير النقل الجوى ، تمثيل الشركة الوطنية لدى السلطات المعنية . الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثليات العامة والوكالات الجهوية تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد في الدولة التي يوجد بها المقر . تعمل الممثليات العامة والوكالات الجهوية تحت اشراف مديرية الشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية يكون المسؤولون عن الممثليات العامة والوكالات الجهوية في اتصال مباشر مع المدرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية غير أنه يجب عليهم ارسال نسخ عن تقاريرهم الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية العامة ممثل عام والوكالات الجهوية، وكيل جهوى يعينهما الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية، ويكون قرار التعيين مؤشرا عليه من طرف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية . المادة 8 : تخضع تعيينات الممثلين العامين والوكلاء الجهويين الى الاعتماد المسبق لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .. المادة 9 : تخضع شروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى الممثليات العامة والوكالات الجهوية الى أحكام المرسوم رقم -74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى للمثليات العامة والوكالات الجهوية بموجب قرارات صادرة عن وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ترسل القرارات المذكورة الى رئاسة مجلس الوزراء .. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 11 : يخضع الهيكل والتنظيم المالي للممثليات العامة والوكالات الجهوية الى أحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية فى البلاد الاجنبية المشار اليه أعلاه . غير أنه مع مراعاة الطابع الخاص للنشاط الذي تحتله الخطوط الجوية الجزائرية بالخارج يمكن لوزير المالية بناء

912 الجريدة الرسمية على طلب المديرية العامة للممثليات العامة والوكالات الجهوية أن يرخص بدفع نفقات التسيير أو توقف الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية باقتطاع هذه النفقات من ايراداتها المحلية المادة 12 : تفتح السنة المالية للمحاسبة الخاصة بالممثليات العامة والوكالات الجهوية فى أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك محاسبة الممثليات العامة والوكالات الجهوية على الشكل التجاري يعهد بمسك المحررات وتداول النقود الى عون محاسب. المادة 14 : يوجه الممثل العام والوكيل الجهوى عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للممثليات العامة والوكالات الجهوية، قبل 28 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية . يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام | 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 15 : تكون أموال الممثليات العامة والوكالات الجهوية المنصبة في فرنسا موطنة لدى صندوق الدفع العام للجزائر بفرنسا … الفصل الرابع احكام انتقالية المادة 16 : تحدث ممثلية للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية بسيتل (الولايات المتحدة الامريكية) لمدة تحدد بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل يتخذ بناء على رأى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية ، المشار اليها أعلاه يحدد هدفها بموجب نفس القرار . المادة 17 : تخضع الممثلية المذكورة في المادة 16 أعلاه لاحكام التنظيم والتسيير وللاحكام المالية المحددة في الفصلين الثاني والثالث من هذا المرسوم المادة 18 : تنقل أصول وخصوم الممثليات العامة والوكالات الجهوية الحالية للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية | والوكالات الجهوية المنشأة بموجب هذا المرسوم المادة 19 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه وزارة الاخبار والثقافة

- مرسوم رقم 75-99 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية و أ. ج) بجمهورية مصر العربية

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير الاخبار والثقافة ووزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67 104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و . أ . ج)، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسا العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثلية الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية . يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية بجمهورية مصر العربية يشار اليها فيما يلى ب «الممثلية» المادة 2 : تخضع الممثلية الى أحكام الأمر رقم 74 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1574 وكذا لأحكام هذا المرسوم . المادة 3 : يكون مقر الممثلية فى القاهرة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب المصرى، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاخبار والثقافة ووزير الشؤون الخارجية، بناء على اقتراح المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . المادة 4 : يتم تسيير الممثلية لعلى الشكل التجارى ..

الجمعة 21 شعبان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 الفصل الأول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بجمهورية مصر العربية الى : I جمع ومعالجة وتحرير الاخبار المكتوبة أو المشاهدة والتعليقات والتحليلات والدراسات وكذلك التحقيقات والمجلات الصحافية التي من شأنها اثراء مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية طريقة كانت الى وكالة الانباء الجزائرية . 2 - التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي عن طريق الراقنة اللاسلكية وتوزيعها عند الاقتضاء على هيئات الانباء وبقية المستعملين . 3 - ابرام جميع العقود مع هيئات الانباء أو المستعملين الآخرين قصد تحديد شروط وكيفيات أداء المرتبات والتعويضات عن الخدمات التي تؤديها الممثلية وذلك بعد الحصول على موافقة المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاخبار والثقافة وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية • يكون المسؤول على الممثلية في اتصال مباشر مع وزير الاخبار والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه ارسال نسخة عن تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه • المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بموجب قرار صادر عن وزير الاخبار والثقافة، ومؤشر عليه من طرف وزير الشؤون الخارجية . المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية الى الاعتماد المسبق لرئاسة مجلس الوزراء وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . المادة 9 : تخضع شروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى الممثلية الى أحكام المرسوم رقم 55 74-55 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى للمثلية بموجب قرار صادر عن وزير الاخبار والثقافة . يرسل القرار المذكور الى رئاسة مجلس الوزراء .. الفصل الثالث احكام مالية المادة 11 : يخضع الهيكل والتنظيم المالي للمثلية الى أحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليه أعلاه المادة 12 : تفتح السنة المالية للمحاسبة الخاصة بالممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجاري يعهد بمسك المحررات وتداول النقود الى عون مكلف بمهام المحاسبة . المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للمثلية قبل 28 فبراير . الى وزير الوصاية ووزير المالية، عن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية • يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار أعلاه . المادة 15 : يكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت 1975 • هواري بومدين مرسوم رقم 75-100 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية و أ. ج) بالسينيغال. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على التقرير المشترك لوزير الاخبار والثقافة ووزير الشؤون الخارجية ، ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و . أ . ج)، و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسا العمومية في البلاد الاجنبية .

914 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثلية الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية بالسينغال، ويشار اليها فيما يلي ب «الممثلية» . المادة 2 : تخضع الممثلية الى أحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1574 وكذا لأحكام هذا المرسوم • المادة 3: يكون مقر الممثلية فى دكار، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب السينيغالي بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاخبار والثقافة ووزير الشؤون الخارجية، بناء على اقتراح المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . المادة 4 : يتم تسيير الممثلية على الشكل التجاري الفصل الأول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بالسينيغال الي : I - جمع ومعالجة وتحرير الاخبار المكتوبة أو المشاهدة والتعليقات والتحليلات والدراسات وكذلك التحقيقات والمجلات الصحافية التي من شأنها اثراء مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية طريقة كانت الى وكالة الانباء الجزائرية . 2 - التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي عن طريق الراقنة اللاسلكية وتوزيعها عند الاقتضاء على هيئات الانباء وبقية المستعملين . 3 - ابرام جميع العقود مع هيئات الانباء أو المستعملين الآخرين قصد تحديد شروط وكيفيات أداء المرتبات والتعويضات عن الخدمات التي تؤديها الممثلية وذلك بعد الحصول على موافقة المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاخبار | للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه والثقافة وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية بدكار . تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية . يكون المسؤول على الممثلية في اتصال مباشر مع وزير الاخبار والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه ارسال نسخة عن تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه . المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بموجب قرار صادر عن وزير الاخبار والثقافة ومؤشر عليه من طرف وزير الشؤون الخارجية . المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية الى الاعتماد المسبق لرئاسة مجلس الوزراء وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . المادة 9 : تخضع شروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي الممثلية الى أحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى للمثلية بموجب قرار صادر عن وزير الاخبار والثقافة . يرسل القرار المذكور الى رئاسة مجلس الوزراء .. الفصل الثالث احكام مالية المادة 11 : يخضع الهيكل والتنظيم المالي للمثلية الى أحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليه أعلاه . المادة 12 : تفتح السنة المالية للمحاسبة الخاصة بالممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجاري يعهد بمسك المحررات وتداول النقود الي عون مكلف بمهام المحاسبة .. المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للمثلية قبل 28 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية عن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية • يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار أعلاه .

الجمعة 21 شعبان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 المادة 15 : يكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الخارجية ووزير المايلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت 1975 هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم رقم 75-101 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث وكالات للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة بالخارج ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على التقرير المشترك لوزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 62-27 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1574 وكذا لأحكام هذا | المرسوم . المادة 3 : يكون مقر الوكالات المحدثة بموجب هذا المرسوم في :
  • استكهولم بالنسبة للدول الاسكنديافية ،
  • باريس بالنسبة لفرنسا ،
  • فراكفورت بالنسبة لالمانيا الفيدرالية . لندن بالنسبة لبريطانيا العظمى . المادة 4 : يتم تسيير الوكالات على الشكل التجاري . الفصل الأول الهدف المادة 5 : تهدف وكالات المكتب الوطنى الجزائري للسياحة في الخارج الى :
  • امداد المصالح المركزية للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ووزارة السياحة بجميع عناصر الاخبار حول السياحة بحيث تسمح بتوجيه السياسة السياحة الجزائرية توجيها | سليما •
  • ايجاد علاقات مع الهيئات السياحية وشبه السياحة قصد دفعهم إلى الاهتمام بالسياحة الجزائرية • انجاز عمليات الدعاية المهيئة بالتفاق مع المصالح وبمقتضى الامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام | المركزية للسياحة وباتصال بالوكالة الوطنية للاشهار . 1390 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة .
  • وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالإحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث ممثليات للمكتب الوطني الجزائري ابرام اتفاقات مع الهيئات السياحية الاجنبية بعد الحصول على موافقة وزير السياحة .
  • اجراء أو العمل على اجراء جميع الدراسات المتعلقة بالسوق سواء قصد توسيع وتكييف السياحة الجزائرية أو قصد تحديد كيفيات المنافسات السياحية بالرجوع الى النتائج والتجارب الاجنبية في مجال السياحة .
  • المساهمة في جميع التظاهرات السياحية المعارض الدولة، والمعارض المسابقات والاجتماعات والمؤتمرات المختلفة وكذلك بعد موافقة المصالح المركزية للسياحة. انتاج وانجاز ونشر المنشورات والإعلانات والكتيبات والافلام والتحقيقات المتلفزة والمتخذة كأساس للدعاية الخاصة بتوسيع نطاق السياحة الجزائرية . تكوين علاقات دائمة مع الصحافة السياحية وتتبع تطور الاخبار والتحقيقات المتعلقة بالسياحة . تحقيق بصفة عامة ترقية السياحة الجزائرية في بلاد للسياحة المدعوة وكالات السياحة بالدول الاسكندينافية | الاقامة . وفرنسا والجمهورية الفيدرالية الألمانية وبريطانية العظمي ، ويشار اليها فيما يلى ب «الوكالات» . المادة 2 : تخضع الممثلية الى أحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الوكالات تحت وصاية وزير السياحة وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية

916 الجريدة الرسمية الجزائرية الديمراطية الشعبية المعتمد في البلدان حيث تم تنصيبها تعمل الوكالات تحت اشراف المديرية التقنية التابعة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . يكون المسؤولون عن الوكالات في اتصال مباشر مع وزير السياحة والمديرية العامة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة. غير أنه يجب عليهم ارسال نسخ عن تقاريرهم الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه المادة 7 : يتولى تسيير كل وكالة مسؤول يعين بموجب قرار صادر عن وزير السياحة، ومؤشر عليه من طرف وزير الشؤون الخارجية • المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الوكالة الى الاعتماد المسبق لرئاسة مجلس الوزراء ، وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 • المادة 9 : تخضع شروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى الوكالات الى أحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه • المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى للوكالات بموجب قرار صادر عن وزير السياحة • يرسل الفرار المذكور بعد توقيعه الى رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 11 : يخضع الهيكل والتظيم المالي للوكالات الى أحكام المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه . المادة 12 : تفتح السنة المالية للمحاسبة الخاصة بالوكالات في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك محاسبة الوكالات على الشكل التجارى يعهد بمسك المحررات وتداول النقود الى عون محاسب. المادة 14 : يوجه المسؤول عن كل وكالة عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للوكالة، قبل 28 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه المادة 15 : تكون أموال وكالة المكتب الوطني الجزائري للسياحة بباريس موطنة لدى صندوق الدفع العام للجزائر بفرنسا . الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 16 : تنقل أصول وخصوم وكالات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة الموجودة حاليا باسكندينافيا وفرنسا والجمهورية الفيدرالية الألمانية وبريطانيا، الى الوكالات المحدثة بموجب هذا المرسوم . المادة 17 : يكلف وزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 . هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ أساتذة في التربية البدنية والرياضية الى المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لاساتذة التربية البدنية والرياضية المعدل بموجب المرسوم رقم 70-20 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 والمتضمن تنظيم مسابقة لدخول اساتذة التربية البدنية والرياضية لابن عكنون .. يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى المركز الوطني

الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون يوم 22 سبتمبر سنة 1975 وذلك لتكوين اساتذة فى التربية البدنية والرياضية. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين بسبعين منصبا (70) • المادة 3 : تنهى التسجيلات شهرا قبل فتح المسابقة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرره بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ اساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية الى المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية

  • و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية | والرياضية المعدل بموجب المرسوم رقم 70-20 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 والمتضمن تنظيم مسابقة لدخول تلاميذ أساتذة مساعدين في التربية البدنية الى المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية لتكوين أساتذة مساعدين في التربية البدنية يوم 22 سبتمبر سنة 1975 المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية للحراش 60 ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لعين الترك 104 المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لسرايدي 60 المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة 86. المادة 3 : تنهى التسجيلات شهرا قبل فتح المسابقة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 .. وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ معلمين في التربية البدنية والرياضية الى المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية، المعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 68-59 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 ورقم 70-8 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 والمتضمن تنظيم مسابقة الدخول لتلاميذ معلمين في التربية البدنية والرياضية في المراكز الجهوية للتربية البدنية يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية يوم 22 سبتمبر سنة 1975 المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين كمايلي : المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين ب 334 منصبا موزعة كمايلي : المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون 30 المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون 30 المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لسرايدي 40، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية للاصنام 60

918 الجريدة الرسمية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1395 الموافق و مايو سنة 1975 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ مربين الى مدارس تكوين الاطارات بتقصر اين وشراقة وقسنطينة ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين المعدل بالمرسوم رقم 71-105 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 … وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة لقبول تلاميذ مربين في مدارس تكوين الاطارات لتقصر اين والشراقة وقسنطينة يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى مدارس تكوين الاطارات بتقصير اين والشراقة وقسنطينة قصد تكوين مربين على مستوى كل ولاية ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1975 المادة 2 : يحدد عدد الاماكن ب 260 . المادة 3 : تنهى التسجيلات شهرا قبل فتح المسابقة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ مدربين للشبيبة والرياضة لمدرسة تكوين الاطارات لتقصر اين (مدينة الجزائر) ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 70-98 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 و رقم 72-98 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقة قبول تلاميذ مدربين للشبيبة والرياضة ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادة 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى مدرسة تكوين الاطارات لتقصر اين قصد تكوين مدربين للشبيبة والرياضة في مستوى كل ولاية ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1975 . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين

المادة 3 : تنهى التسجيلات شهرا قبل فتح المسابقة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و خرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 مايو سنة 1975 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ | ممرنين للشبيبة والرياضة قسم التربية البدنية والنشاطات الرياضية والهواء الطلق في مراكز التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة المعدل بموجب المرسوم رقم 72-90 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 والمتضمن تنظيم مسابقة لدخول ممرنى الشبيبة والرياضة (قسم التربية البدنية والنشاطات الرياضية والهواء الطلق) . يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية قصد تكوين ممرنين للشبيبة والرياضة قسم التربية البدنية والنشاطات الرياضية والهواء الطلق) . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة كما يلى : المركز الوطني للتربية البدنية والرياضة لا بن عكنون 50 المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لعين الترك 150
  • المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة 60 . المادة 3 : تنهى التسجيلات شهرا قبل فتح المسابقة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية. وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه

وبمقتضى المرسوم رقم 68-373 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمربى الشبيبة والرياضة المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 70-68 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 وبموجب المرسوم رقم 19872 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 أبريل 1972 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1393 الموافق أول مارس سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .. يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة قصد الحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية وذلك ابتداء من 23 نوفمبر 1975 • المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين بعشرين (20) المادة 3 : يجب على المترشحين أن يرسلو طلبات تسجيلهم في ظرف موصى عليه الى وزارة الشبيبة والرياضة، مديرية الادارة العامة بالجزائر العاصمة قبل أول أكتوبر سنة 1975 .

920 الجريدة الرسمية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الشهادة العليا | للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية | الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ولاسيما المادة 4 منه ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا في التربية البدنية والرياضية. يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة للحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ابتداء من 18 أكتوبر 1975 • المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين بثلاثين (30) • المادة 3 : يجب على المترشحين أن يرسلوا طلبات تسجيلهم فى المسابقة في ظرف موسى عليه الى وزارة الشبيبة والرياضة مديرية الادارة العامة بالجزائر العاصمة قبل أول سبتمبر سنة 1975 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر