مرسوم رقم 65-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية م 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة يتضمن تنظيم منح الرخص خاصة بمحلات بيع المشروبات • 1186
المادة الأولى
فتح المادةتكون جميع رخص محلات بيع المشروبات التي منحت قبل نشر هذا المرسوم موضوع درس جديد يمكن أن يتم على اثره سحبها من يد اصحابها
المادة 2
فتح المادةان الرخص المسحوبة من يد اصحابها تمنح خصيصا لقدماء المجاهدين والارامل ولآباء الشهداء الذين لا يمارسون عملا مأجورا .
المادة 3
فتح المادةتحدث في كل عمالة لجنة تتكلف بمنح الرخص لمستحقيها
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة العمالية عامل العمالة وهي تتألف من :
المندوب العمالي لوزارة قدماء المجاهدين ، المندوب الوطني للحزب ، الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 المنسق العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، وتحضر هذه اللجنة قائمة المستفيدين من الرخص وفقا لمقتضيات المادة 2 المذكورة اعلاه ، فتعرض القائمة على وزير الداخلية للمصاقة عليها ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة .. : يجوز تأجير رخص محلات بيع المشروبات او التوكيل بها وفقا للانظمة الجارى بها العمل على ان تخضع العقود المحررة بهذا الشأن مسبقا لمصادقة عامل العمالة التي يسكن فيها صاحب الرخصة
المادة 6
فتح المادةلا يجوز للاجانب استغلال رخص محلات بيع المشروبات الا اذا كانت هناك اتفاقات المعاملة بالمثل
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 56-277
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
- مرسوم
- مرسوم رقم 55-688
- مرسوم رقم 63-485
- مرسوم رقم 65-139
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 75-60
مرسوم رقم 75 60 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالمناطق المحمية. 494
-
مرسوم رقم 75-59
مرسوم رقم 75-59 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالتنظيم الاداري لمحلات بيع المشروبات. 493
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.