ج.ر عدد 3 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 . g 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف :15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 - ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء فهرس

- ومساحة أراضى الرعي التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في المناطق السهبية 30 مرسوم رقم 75 168 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد امتلاك الماشية في ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير للدراسات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75 166 مؤرخ في 27 ذي الحجة . 26 المناطق السهبية • 30 مرسوم رقم 75 169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395

- عام 1395 | الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق النموذج لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية 31 السهبية . مرسوم رقم 75 167 مؤرخ في 27 ذي الحجة 26 مرسوم رقم 75 170 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالبطاقة المهنية لمربى الموافق 30 ديسمبر - سنة 1975 يتضمن تحديد عدد الماشية | الماشية .

26 الجريدة الرسمية كتابة الدولة للتخطيط مرسومان مؤرخان في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام مديرين 36 مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى. 36 مراسيم مؤرخة في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 130 للجمهورية الجزائرية 36 الجمعة 7 محرم عام 1396 ه ديسمبر سنة 1975 تتضمن تعيين مديرين للدراسات . 36 مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار تقنى 36 مرسومان مؤرخان في 27 و 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مدير 36 36 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير للدراسات بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد جيش سعد مديرا للدراسات برئاسة مجلس الوزراء . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

- مرسوم رقم 75-166 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق السهبية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ولاسيما ملحقها المتعلق بالسهوب ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعى، وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدد المناطق السهبية التي هي موضوع المادة 9 من الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه، من الشرق الى الغرب كما هي مبينة في الملحق الاول لهذا المرسوم . المادة 2 : ان خريطة القيادة بمقياس 1/5000000 المبينة في الملحق 2 المضاف الى أصل هذا المرسوم، تبين الحدود الجغرافية وسقوط الامطار لهذه المناطق . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 حواري بومدين

الجمعة 7 محرم عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حدود المنطقة الزراعية

الملحق الاول الرعوية الشبه السهبية المسماة بالمنطقة النصف الجرداء السفلى الواقعة في خط التماطر 300 و 400 هم الولاية الدائرة قالمة سدراتة أم البواقي العين البيضاء عين مليلة قسنطينة قسنطينة العلمة سطيف سطيف برج بوعريريج المدية قصر البخاري البويرة سور الغزلان ثنية الاحد تيسمسيلت تيارت تيارت فرندة سعيدة سعيدة سيدي بلعباس تلاغ سيدي بلعباس تلمسان سبدو الحدود الشمالية لمنطقة الحدود الحدود التونسية - جبل حرابة سيدي يونس - جبل بوساسو محطة أولاد داموس - جبل الطراقل . مشتة قلتة مورة - عين البعبوش - جبل سيدي رارحيس . عين الفكرون - جبل قريوم - عين مليلة - تلاغمة . جبل قروز - شلغوم العيد - تاجنانت .. بئر الاحرش - العلمة . سطيف - عين أرناط - المهدية . عين تا غروط - سيدى مبارك برج بوعريريج - اليشير - منصورة - مزيطة - - المهير . جبل شبة سواقى - جبل صباح سرقى - جبل رطايل سغوان - قصر البخاري - سبت عزيز . مشتة الطحبة - برج أو خريس - سيدي سعيد بن علال - جبل ديرة . جبل بوريدة حاسي الابيض شعمي العقيد بوقرة - رشايقة . عين جاريت - السوقر - توسنينة . تاورزاوت - القعدة … حاسي قدور جبل سيدي يوسف جبل حمر مولاى العربي. خشلة مرين تلاغ - شعبة وادى تويفزة جبل العساس . حصر 500000 هكتار تقريبا - شعبة وادى مطغير غرب تنيرة . سبدو جبل كروش جبل تنوشفى - الحدود المغربية . السهوب من الشرق الى الغرب) المسماة بالمنطقة الجرداء العليا الواقعة فى خط التماطر 200 و الولاية الدائرة تبسة تبسة أم البواقي خنشلة بسكرة بسكرة 300 هم الحدود الحدود التونسية - جبل ثلة جبل انوال - جبل السطح جبل توربية - جبل سرديس - جبل سطيح الضلعة - مشتة السافل - بوجران جبل تادينارت . زوي - جبل تا دلست - بابار - بودلة - تابندوت رأس فوراره جاتا لله جبل أحمر خدو - الجبل الازرق منعة جبل بوس القنطرة . -

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الولاية الدائرة باتنة بريكة المسيلة المسيلة البويرة سور الغزلان المدينة قصر البخاري تيسمسيلت تيارت تيارت فرندة سعيدة سعيدة سيدي بلعباس تلاغ تلمسان سبدو حصر سهبي الولاية الدائرة العين البيضاء أم البواقي عين مليلة مروانة باتنة باتنة الحدود الجنوبية للمنطقة الحدود جبل مقريزان - عين الدفلى - سقانة جبل الجزار - جبل سوبلة كاف العسة . ماقورة - مشتة الرحيل - سد وادي القصب جبل جدوق - جبل الطرف - مشتة اولاد تواتي – عين نسيسة 10 كلم شمال سيدي عيسى - جبل الركاب 10

- أولاد عبيد - قصر البخاري جبل رحون . سوق الاحد - جبل رشايقة . جبل خوسني - عين قفزيت - عين مخوزين - سيدي سعد . سيدى عبد الرحمن - جبل الشبكة - بلاد البطايش . خلف الله - البحرون . حاسي الأغا القمة الجنوبية لجبل ضلعة الشارف 10 كلم شمال رأس الماء الغور . بئر الجبس عقلة طين قريال - حاسي المالح - الحدود المغربية . داخل منطقة شبه سهبية الحدود الحدود الجنوبية : من دائرة جبل الفجوج الى الطريق الوطني رقم 10 جبل فجوج مشتة بن فاش متوسة - جبل تا فرانت - مشتة سافل بوجران - ضلعة جبل سطيح - مزوزية . الحدود الشمالية : جبل مزوزية - جبل حمامة الكبير - جبل الجازية - محطة أولمان - أم البواقى - جبل أم الكشريد. الحدود الشمالية : جبل أم كشود - مشتة الحرميلية - جبل نيف النسر - جبل رحرور - ر ركبة الجمل . الحدود الجنوبية : من الدائرة ابتداء من ركبة الجمل ، مشتة أولاد عمار مشتة أولاد عمار - مشتة أولاد جيش مشتة طاقة - مشتة تا قويست . الشمرة - جبل الفجوج السهبية من الشرق الى الغرب المسماة بالمنطقة الجرداء العليا الواقعة في خط التماطر 200 و الولاية الدائرة تيسة تبسة 300 هم الحدود الحدود التونسية - جبل الزرقاء - الجزء الجنوبي - جبل عنق الجزء الجنوبي جبل زراد - الجزء الجنوبي - الجبل الابيض .

الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 الولاية - الدائرة أم البواقي خنشلة بسكرة بسكرة المسيلة بوسعادة الجلفة الجلفة الاغواط الاغواط أفلو البيض سعيدة العين الصفراء الحدود الجنوبية لمناطق الرعى الغابات من الشرق الى الغرب السفلى الواقعة بين خطى الولاية الدائرة بسكرة الوادي ورقلة توقرت الاغواط غرداية سعيدة البيض الساورة بشار الحدود جبل حالد . خنقة سيدي ناجي - جبل زرزار - فم الخرزة برانيس الوطاية الجزء الجنوبي - جبل مديان - الجزء الجنوبي - جبل ربعة جبل الكسوم جبل شنطايطة - جبل قرن الكبش - جبل القائد حاسي جرهيبل - حاسي الاطرش جبل الصفراء . حاسي زيان - جبل سبع الحديد جبل الدخان . جبل الدخلة - ضلعة الحطيبة - تاجموت - كوردان الجزء الجنوبي - جبل مركب جبل بوقرقور - جبل العويجة - الجزء الجنوبي من جبل ميمونة . جبل مسيد - جبل المساكنة - جبل الديس - ضلعة الريسان جبل العوج - رويسة سواس - ثنية العرعار - مساقمة - متة سيدي الشيخ - خنق تافرحيت جبل نوخيدة. جبل المدور - الخشيبة - تاجرة - الخويفرة الجزء الجنوبي جبل حجرة الوقفة - جبل قطاف - جبل قورسيفان - مرفق ضبعة - الحدود المغربية ما قبل الصحراء أو ناحية المسماة بالمناطق الجرداء التماطر 100 و 200 مم الحدود الحدود التونسية - العقيلة - بئر بوشفرة - بئر فائزة - بئر يازة بئر ماقور بئر الوصيف - بئر القناوبة - بئر مزاب - حاسي سعيدي - بئر المفصول - حوض النفيس ذراع الغنم - ذراع الحجري - نزاء بلخدام . غارة الدبة - سيدى خليل - رقصة الاخضر - بلاد الشمس حاسي خزانة - بلاد وقارت الطالب - – بلاد بوعائشة . رأس بوحفص - ضاية المهرى - ضاية العباس ضاية المعادنة شهقة مزاج - رقبة من عاد - برج تيلغمت ضاية اللوحة - نباح الذئب سيدى الحاج أبو الانوار - حاسي سبايشي – حاسي خنفوسي على الواد الغربي) بين كربين حمادات - بطوادين حاسي حاج محمد شبكة تا مدناية - فندى - الكدية الزرقاء - حاسي متيرد قرار بالهوارى - الاحمر بوقايس - غارة العوجة - غارة العتيمة - الحدود المغربية .

30 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 75 167 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395

- الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد عدد الماشية ومساحة أراضي الرعي التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في المناطق السهبية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ولا سيما ملحقها المتعلق

- بالسهوب ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-166 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد المناطق السهبية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد عدد الماشية الذى يمكن منحه برسم الثورة الزراعية كما يلى :

  • مائة (100) نعجة ،
  • خمسة (5) أكباش فحول . المادة 2 : ان مساحة أراضى الرعي المخصصة بموجب كل قطيع ممنوح تحدد في كل منطقة سهبية كما هو مبين في ملحق هذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الملحق المنطقة المساحة أ - المنطقة الزراعية الرعوية المسماة «المنطقة الجرداء السفلى الواقعة بين خطي التماطر 300 و 400 مم 100 هكتار ب - المنطقة السهبية المسماة «المنطقة الجراد العليا ذات التأثير التلى الواقعة بين خطي التماطر 200 و 300 مم بما في ذلك الحصر السهبي . 250 هكتار

  • ج المنطقة السهبية الجنوبية المسماة «المنطقة الجرداء السفلى ذات التأثير الصحراوى الواقعة بين خطي التماطر 200 و 300 مم 400 هكتار د - المنطقة الرعوية ما قبل الصحراء المسماة ناحية الغابات الجرداء السفلى الواقعة تحت خط التماطر 200 مم . منطقة الانتجاع مرسوم رقم 75-168 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد امتلاك الماشية في المناطق السهبية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ولا سيما ملحقها المتعلق بالسهوب ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان أكبر عدد من الماشية الذي يسمح به لكل رئيس عائلة بامتلاكه كاملا عندما تكون له صفة المربي المالك، يحدد في كل المناطق الخاصة بتطبيق القانون الرعوى كما يلى :

الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 مائتان وثمانون نعجة (280) ، ثمانية عشر (18) كبشا فحلا : ويرفع هذا العدد بمائة (100) نعجة وخمسة (5) أكباش فحول عن كل ولد مكفول بدون أن يتعدى مجموع العدد 150 الذي هو العدد الاقصى المسموح بامتلاكه المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي ، وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي المعدل ، يرسم ما يلى : الباب الاول التكوين والهدف الفصل الاول التسمية والدائرة الاقليمية المادة الاولى : تكون بين الموقعين أدناه وبين المنخرطين في هذا القانون الاساسي تعاونية للانتاج والتربية الرعوية للثورة الزراعية، التي هي شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات رأس مال واشخاص متغيرة تخضع لاحكام الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وللامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي وللامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات وللمرسوم رقم 72-154 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية وكذا لاحكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : تأخذ التعاونية تسمية تعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية ل تشمل الدائرة الاقليمية المادة 3 : يكون مقر التعاونية فى مكان الاستغلال ……

  • المكان المسمى بلدية دائرة ولاية ويمكن نقله الى مكان آخر واقع داخل الدائرة الاقليمية للتعاونية، بموجب مقرر من الجمعية العامة . الفصل الثاني الهدف المادة 4 : للتعاونية الهدف التالي :
  • استغلال الماشية ووسائل الانتاج الأخرى المخصصة لبعض الاعضاء برسم الثورة الزراعية وكذا الممتلكات الشخصية التي يمكن للمتعاونين أو يضيفوها ، الاستغلال الجماعي والتنظيم المعقول لاراضي الرعي التي منحت لهم طبقا لنصوص دفتر الشروط وتقوم التعاونية أيضا بما يلى : تهيئة أراضي الرعى ، تجهيز التعاونية ، صيانة التجهيزات ومنشآت الاستغلال ، وبصفة عامة، تقوم بكل نشاط له علاقة بتربية الاغنام . ويجوز لها في هذا الصدد أن تقوم بعملية الشراء والبيع طبقا لهدفها المادة 5 : ان للتعاونية أيضا هدف تحسين ظروف المعيشة والعمل لاعضائها ويجوز لها في هذا الصدد أن تقوم بما يلى : الانجاز أو المساهمة في كل أشغال بناء أو تحسين السكن لفائدة أعضائها 6 تنظيم الحياة الجماعية وكذا التسليات لفائدة أعضائها وعائلاتهم ،

32 الجريدة الرسمية

  • احداث منشآت لكل نشاط من شأنه أن يسهل لاعضائها الحصول على الاموال الاستهلاكية ، اتخاذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها ولعائلاتهم ولا سيما بواسطة محو الامية والتكوين ، تنظيم الاعلام لصالح اعضائها وعائلاتهم . الفصل الثالث التكوين المادة 6 : ان العدد الادنى لاعضاء تعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية، هو خمسة (5). وتتكون من المستفيدين من الماشية برسم الثورة الزراعية . ويجب على هؤلاء المستفيدين، عند انضمامهم، أن يشتركوا في العقد الجماعي الرابط بين الاعضاء المكونين للتعاونية. ولا يجوز لهم أن ينضموا الى تعاونية أخرى . ويجوز أن ينضم الى التعاونية المربون الصغار حسب مفهوم الامر المتضمن القانون الرعوى المستغلون بصفة مباشرة قطيعا كملاكين له المادة 7 : 1 يتم استخلاف مستفيد بكامل الحقوق في الحالتين التاليتين : اذا فقد أحد المستفيدين الاعضاء صفة مستفيد اذا توفى أحد المستفيدين الاعضاء في التعاونية ولم يكن أن يستخلف بأحد فروعه الذكور، طبقا للامر المتضمن الثورة الزراعية . وفي هذه الحالة تسير حقوق المستفيد المتوفى من قبل التعاونية لفائدة عائلته ب ان قبول مستفيدين جدد تقرره الجمعية العامة كلما سمح بذلك تحسين أو توسيع أراضي الرعى ألا أنه يتحتم على التعاونية قبول مستفيدين جدد اذا ازدادت أراضى الرعي الممنوحة لها، قيمة من جراء استثمارات عمومية على شكل مساعدات نهائية تحقق فى الناحية التي تقع بها المادة 8 : اذا حدث عجز جسماني دائم لاحد المستفيدين العضو في التعاونية وليس له فرع ذكر في سن يستطيع الاستغلال وليس له كذلك أي مورد للاشخاص الذين يعيشون في بيته لسد حاجاتهم، فان على التعاونية أن تتكفل بهم عن طريق الدفع الى رئيس العائلة الجديد مبلغا يساوى ما يتقاضاه المستفيد برسم صفته مستفيدا عضوا في التعاونية الا انه في حالة العجز الجزئى، فان على التعاونية أن تمنح له عملا يتلاءم وكفاءته البدنية . المادة 9 : ان انضمام المستفيدين برسم الثورة الزراعية هو دائم . المادة 10 : يجب على التعاونية أن تمسك دفترا لتسجيل المتعاونين . للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1396 ه المادة 11 : ان تعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية لا تقبل مرتفقين . المادة 12 : ان مدة دوام التعاونية غير محدودة. ولا يمكن حلها الا ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 54 أدناه • المادة 13 : يتم تكوين الملف قصد الحصول على الاعتماد من قبل الوالي، بتعاون مع التعاونية البلدية المتعددة الخدمات، ويودع الملف لدى المجلس الشعبي البلدى الذى يتكلف باتمام الشكليات اللازمة للحصول على الاعتماد . واذا لم يبلغ أى رفض في أجل شهر ابتداء من تسليم المجلس الشعبي البلدى الملف الى الوالى لاعتماده يعد الاعتماد المطلوب كانه حاصل . المادة 14 : تعطى الجمعية العامة رأيها حول كل طلب للانسحاب يقدم من قبل عضو غير مستفيد وفي هذه الحالة تعاد اليه حصته من الدخل في الانتاج الجاري حسب أيام العمل التي أتمها وفي حالة ترك الاستغلال من قبل أحد المستفيدين فلا يستحق اعادة أي شيء . وتعاد قطعان مربي الماشية الصغار كما كانت وقت انضمامهم. المادة 15 : تقترح الجمعية العامة على المجلس التنفيذي للولاية في الحالة المنصوص عليها بموجب الأمر المتضمن قانون الرعي وبناء على رأى مسبب حالات اقصاء مستفيدين اعضاء في التعاونية، ويقدم هذا الاقتراح عن طريق المجلس الشعبي البلدي. وتقرر الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة فى حالة اقصاء مربين غير مستفيدين الباب الثاني راسمال التعاونية المادة 16 : يتكون رأسمال التعاونية من حصص الماشية ومن وسائل أخرى للانتاج ناتجة عن المنح الذي استفاد منه مجموع المستفيدين ومن المساهمات الشخصية التي يقدم بها هؤلاء المستفيدون للتعاونية وكذا من الاستثمارات التي أنت على شكل قروض ومساعدات وتبرعات وهبات . ويقدم للتعاونية عند تكوينها جرد للاملاك المنقولة والعقارية الممنوحة دون اعتبار أراضى الرعى والماشية من قبل لجنة مكونة من ممثلى وزارة الوصاية والتعاونية الزراعية البلدية المتعدة الخدمات والجمعية العامة. ويسجل مقابل هذه القيمة في دفتر الجرد . المادة 17 : يضاف الى رأسمال التعاونية ما يقدمه المنضمون الجدد والمستفيدون أو صغار المربين من ماشية ووسائل انتاج أخرى وقت انضمامهم . المادة 18 : يبقى القطيع الذى يقدمه صغار المربين الذين ينضمون الى التعاونية ملكا لهم . المادة 19 : يتم تقييم المساهمات الشخصية من غير القطيع التي يتقدم بها اما المستفيدون الذين أسسوا التعاونية واما

الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 المستفيدون وصغار المربين المنضمون اليها من قبل الجمعية العامة . ويقيد مقابل قيمته النقدية في دفتر خاص وتكون موضوع تسديد سنوى بناء على مقرر من الجمعية العامة . ويمكن أن توضع المساهمات الشخصية في حساب جار للشركاء المادة 20 : يخفض من رأسمال التعاونية الحيوانات التي تعاد الى صغار المربين عند انسحابهم أو اقصائهم وكذا من المساهمات الشخصية غير المسددة والمعادة الى الاعضاء المستقلين أو المقصيين. المادة 21 : لا توزع تعاونية التربية الرعوية حصصا الباب الثالث تنظيم العمل والتسيير المادة 22 : يلتزم كل متعاون بأن يعمل شخصيا وبصفة مباشرة في الاستغلال وتحدد الجمعية العامة تنظيم وتوزيع العمل، والنظام الداخلي يحدد كيفيات اتمام ذلك . يمكن عند الحاجة أن تستعمل التعاونية يدا عاملة مأجورة تستعين بها، ماعدا ما يخص رعاية القطيع تكون الأولوية لعائلات المتعاونين . ويطبق تشريع العمل في كل حالة تستعمل فيها يدا عاملة مأجورة .. الفصل الاول الجمعية العامة المادة 23 : تتكون الجمعية العامة من مجموع المتعاونين . فهي تجتمع في دورة عادية أربع مرات في السنة وفي دورة غير عادية. وعندما لا يكون لدى التعاونية مجلس للتسيير تجتمع في دورة عادية مرة في كل شهر . المادة 24 : لا يكون لكل متعاون الا صوت واحد في الجمعية . وفي حالة انتخاب بواسطة الوكالة لا يكون للشريك الا صوتان بما في ذلك صوته . المادة 25 : يبين في الاستدعاء للجمعية العامة، مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وكذا جدول اعماله. ويبلغ كل شريك 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. ويجب فضلا عن ذلك أن يلصق اعلان عن ذلك في مقر المجلس الشعبي البلدي والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وفي التعاونية في نفس الاجل . المادة 26 : يجب أن تنعقد احدى الدورات العادية للجمعية العامة في غضون الاشهر الاربعة التالية لنهاية السنة المالية . المادة 27 : للجمعية العامة الدور الآتى : تحديد السياسة ومخطط نشاط التعاونية ، توزيع أيام العمل التي يجب اتمامها بين الاعضاء ، التحقيق، قصد التسوية الودية لكل النزاعات التي تطرأ

- بين أعضائها أو بينهم وبين التعاونية ، تعيين واقصاء المسيرين بناء على اقتراع سرى .. … فحص الحساب الختامي وتقرير النشاط والمصادقة عليهما أو تعديلهما في نهاية السنة المالية ، القيام بتخصيص المنتائج طبقا للمادة 52 أدناه ، ابداء الرأي حول اقتراحات الاقصاء كما هو محدد في المادة 15 أعلاه ، ابداء الرأي حول طلب الانسحاب المقدم من قبل شريك ولا يمكن لها أن تعارض ذلك ، القيام بانتخاب مجلس التسيير ،

  • القيام بالدور الآيل لمجلس التسيير اذا لم يكن في وسعها أن تكون لها مثل هذه الهيئة ، اسناد المهام المتخصصة لبعض من أعضائها ، المصادقة على القروض التي ستعقد لدى المؤسسات المالية . المادة 28 : تنعقد الجمعية العامة بطلب من رئيس التعاونية بناء على مقرر من مجلس التسيير . المادة 29 : يجب أن يبلغ عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين النصف على الأقل من عدد الاعضاء المسجلين عند تاريخ الاستدعاء وذلك لتتمكن الجمعية العامة العادية من المداولة بصفة قانونية : واذا لم يبلغ النصاب، تنعقد جمعية جديدة خلال الشهر التالي للانعقاد الاول. وهذه الجمعية الجديدة تتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تتخذ الجمعية العامة العادية قراراتها بالاغلبية البسيطة للاصوات الا في الحالة التي يشترط فيها القانون الاساسي اغلبية خاصة . المادة 30 : تستدعى الجمعية العامة العادية حسب جدول أعمال يحدد، أما بطلب من مجلس التسيير واما بطلب ثلث أعضاء التعاونية على الاقل .. وتقوم بفحص كل مسألة تعرض وجود التعاونية أو تسييرها للخطر . المادة 31 : تتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثي الاصوات . واذا لم يبلغ النصاب تجتمع الجمعية مرة ثانية خلال الشهر التالي لانعقادها الأول ويجب أن تحصل هذه الجمعية على نصف الاصوات . وتتداول الجمعية مهما كان عدد الاصوات خلال اجتماعها الثالث وتتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثى الاصوات . المادة 32 : يمسك، في مركز التعاونية، تحت مسؤولية رئيسها دفتر خاص تسجل فيه محاضر كل جلسة للجمعية وكذا ورقة الحضور توقع من قبل كل الاعضاء الحاضرين ..

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1396 ه المادة 33 : لا تلزم التعاونية التي يقل اعضاؤها عن عشر بتكوين مجلس للتسيير وينتخب اذا رئيس التعاونية من قبل الجمعية العامة ليمارس الدور الآيل لمجلس التسيير . الفصل الثاني مجلس التسيير المادة 34 : يشتمل مجلس التسيير على ما يلى :

  • بالنسبة للتعاونيات التي يقل أعضاؤها عن 10 والتي تزود بمثل هذه الهيئة : ثلاثة مسيرين ،
  • بالنسبة للتعاونيات التي يتراوح أعضاؤها من 10 الى 25 : ستة مسيرين ، بالنسبة للتعاونيات التي يفوق أعضاؤها 25 : 9 مسيرين . المادة 35 : ينتخب أعضاء مجلس التسيير بالاقتراع السرى لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة من بين أعضائها ويمكن طرده ضمن نفس الشكل. ويجدد انتخاب ثلث اعضائه كل سنة. الا انه لا يجوز للمسيرين أن يمارسوا أكثر من وكالتين متتاليتين . المادة 36 : تمارس مهام المسير مجانا. الا انه يمكن أن تخصص لهم الجمعية العامة نفقات النقل التي تسبب فيها أداء مهامهم وذلك طبقا للمقياس الذي وافق عليه وزير الوصاية . المادة 37 : يجب أن تتوفر في المسيرين الشروط التالية : الجنسية الجزائرية ،- بلوغ 21 سنة من العمر ، صل القيام فعلا بدائرة الترابية للتعاونية ، عدم الحكم عليهم بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام أو بمخالفة للتشريع الاقتصادي والتجاري ولا يمكن أن يرتبط المسيرون برابطة نسب مباشرة أو من الحواشي الى الدرجة الرابعة . ولا يستفيد المسيرون من أى اعفاء خاص عن العمل في الاستغلال المادة 38 : يجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر بناء على استدعاء من رئيس التعاونية ويجتمع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك يتخذ المجلس قراراته بحضور النصف على الأقل من اعضائه بدون أن يقل عددهم عن ثلاثة وبالاغلبية البسيطة لهؤلاء .. وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت المدير . لا يجوز لاى أحد أن ينتخب بالوكالة في المجلس . المادة 39 : للمجلس سلطات التسيير والادارة التي لم تخصص بصفة صريحة للجمعية العامة أو للرئيس وهي كما يلى : ب يعد النظام الداخلي الذي يقدمه الموافقة الجمعية العامة ..
  • يصادق على كل الصفقات والعقود .. يقرر ضمن اطار التنظيم الجارى به العمل مستوى تعويضات الخدمة واسعار الشراء وبيع كل المنتجات ، يتلقى الاعانات ويقبل التبرعات والهبات مع التحفظ بموافقة الجمعية العامة المقبلة ، يقرر استدعاء الجمعية العامة للانعقاد ويضبط جدول اعمال اجتماعاتها. تسجل المسائل المودعة من قبل ربع شركاء التعاونية، بصفة الزامية فى جدول الاعمال ، – يعد كل سنة تقريرا عن النشاط يقدمه للجمعية العامة التي تكلف بفحصه والمصادقة على حساباته . المادة 40 : يكون كل اجتماع لمجلس التسيير موضوع محضر يحتفظ باصله في مركز التعاونية المادة 41 : يعد المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو جماعية حسب الحالة، تجاه التعاونية أو تجاه الغير، سواء عن المخالفات للإحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو عن الاخلال بالقانون الاساسي أو عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم. ويمكن أن يكونوا مسؤولين مسؤولية جنائية طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونية . الفصل الثالث الرئيس المادة 42 : ينتخب مجلس التسيير من بين اعضائه رئيس التعاونية. وينتخب من قبل التعاونية عندما لا يكون للتعاونية مثل هذه الهيئة أى مجلس التسيير . ينتخب الرئيس لمدة ثلاث سنوات . المادة 43 : ان رئيس التعاونية هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية وكذا أمام السلطات المحلية والهيئات الخارجية عن التعاونية . المادة 44 : ان رئيس التعاونية هو الذى يستدعى الاجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير ويترأس مداولاتها، ويسهر على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل هاتين الهيئتين . المادة 45 : على رئيس التعاونية أن يسلم كل سنة، للمجلس الشعبي البلدى ما يلى :
  • نسخة عن تقرير مجلس التسيير ، نسخة عن الحساب الختامي وحساب الاستغلال ، نسخة عن محضر مداولات الجمعية العامة الذي على فحص ومصادقة الحسابات الباب الرابع التسير المالي المادة 46 : تبتدىء السنة المالية للتعاونية في أول أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر . تمسك محاسبة التعاونية حسب مخطط المحاسبة الملائمة للمتعاونين أنفسهم .

الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 المادة 47 : اذا مارست التعاونية عدة أنشطة يكون كل نشاط موضوع حساب استغلال خاص . المادة 48 : يمكن للتعاونية أن تستعين بالتعاونية الفلاحية للمحاسبة والتسيير التابعة لدائراتها . المادة 49 : ان الدخل الصافي للتعاونية مساو للانتاج السنوى أى مجموع الأموال والخدمات المنتجة من قبلها خلال السنة مع خصم تكاليف الاستغلال غير أجور عمل المتعاونين ولكن بما في ذلك الاقساط السنوية المنصوص عليها بموجب هذا القانون الاساسي . وتخصم كذلك الاستهلاكات والاحتياطات المختلفة، من قيمة الانتاج السنوى . يجب أن تؤخذ التغييرات الحاصلة في الجرد في الاعتبار بالنسبة لحساب الاحتياطات . المادة 50 : ان الجمعية العامة هي التي تقرر مبلغ التسبيق على حساب الدخل المدفوع للمتعاونين خلال السنة مقابل العمل المبذول، وذلك لغاية التوزيع السنوى . ويحسب مبلغ هذا التسبيق تبعا للدخل المتوقع للتعاونية . ويدفع التسبيق بكيفية موحدة لكل المتعاونين . المادة 51 : يعد الفائض حاصل عندما يسمح الدخل الصافي بالدفع على شكل تسبيقات على حساب الدخل ويدفع المبلغ الاضافي لكل متعاون لتكملة ما يساوى المرتب المحدد في المادة 28 من الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي . المادة 52 : يخصص نصف الفائض المحدد في المادة 51 أعلاه، لتمويل الاموال الآتية حسب النسب المبينة : 5 % الاحتياطي القانوني الى أن يبلغ ضعف مبلغ رأسمال التعاونية، 15 % لمال التداول أن يبلغ على الاقل ثلث تكاليف الاستغلال . 15 % للاموال الاجتماعية والاستثمارات .

  • 5 % للصندوق الوطني للتعاون … المادة 53 : يوزع الرصيد المتبقى بعد تمويل الاموال المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه كما يلى :
  • 10 % تدفع للمتعاونين على شكل علاوة بناء على نوعية العمل المبذول خلال السنة ، .. 90 % تدفع أيضا للمتعاونين على شكل تكملة للدخل وذلك حسب نوعية العمل المتمم في الاستغلال الباب الخامس الحل والتصفية المادة 54 : لا يمكن حل التعاونية الا ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام الامر المتضمن القانون الاساسي للتعاونية الفلاحية وكذا بموجب هذا القانون الاساسي . المادة 55 : يجب أن يعين عقد حل التعاونية، لجنة متساوية الاعضاء مؤلفة من ممثلى التعاونية وممثلى وزارة الوصاية وممثلى المجالس الشعبية الموسعة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات التي تقوم بعمليات التصفية . المادة 56 : ان الاصول المتبقية بعد اندثار الخصوم يؤول بموجب مقرر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، الى متعاونين آخرين للتربية الرعوية للثورة الزراعية تجمع مستفيدين المادة 57 : اذا أظهرت التصفية خسائر تفوق رأسمال التعاونية فان هذه الخسائر تقسم بالتساوي بين الشركات سواء أكانت تجاه الدائنين أو تجاه الشركاء . ويتدخل الصندوق الوطني للتعاونية اذا اقتضى الامر بصفة احتياطية ضمانا للالتزامات المكتتبة من قبل التعاونية وذلك طبقا للقانون الاساسي للصندوق الوطني للتعاونية . المادة 58 : يعد نظام داخلى من قبل مجلس التسيير يصادق عليه من قبل الجمعية العامة بالنسبة لكل ما هو غير منصوص عليه في هذا القانون الاساسي المادة 59 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين مرسوم رقم 75-170 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالبطاقة المهنية المربى الماشية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الإمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي ولاسيما المواد 65 و 66 و 67 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تمنح البطاقة المهنية لمربي الماشية طبقا لاحكام المادتين 65 و 66 من الامر رقم 75 – 43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يجب في حالة فقد حاملها صفة المستفيد من
  • الثورة الزراعية أو صفة المربى المباشر والشخصي أن يعيد البطاقة المهنية الى الولاية وذلك قصد الغائها وفي حالة فقدان هذه الوثيقة يجب على حاملها اخبار الولاية | التي اصدرتها، مباشرة .

36 الجريدة الرسمية المادة 3 : تكون البطاقة المهنية لمربي الماشية الموضوعة | طبقا للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم، ذات لون أزرق بالنسبة للمستفيدين من الثورة الزراعية ورمادى بالنسبة لبقية أصناف المربين المباشرين والشخصيين . المادة 4 : تحمل البطاقة المسلمة الى المستفيدين على ظهرها الخاصة رقم بالولاية التسليم، والدائرة وفي الجهة والبلدية اليسرى من والايضاحات الداخل، المتعلقة بقرار المراجع المنح كالرقم والتاريخ والتخصيص والتعاونية، وفي الجهة اليمني اللقب والاسم وتاريخ الولادة، وصورة المربي وتاريخ ومكان التسليم وكذلك امضاء الوالي وحامل البطاقة .. المادة 5 : تحمل البطاقة المسلمة لبقية أصناف المربين | المباشرين والشخصيين على ظهرها رقم التسليم وبالداخل اللقب والاسم وتاريخ ومكان ولادة المربى ومهنته وكذلك الايضاحات المتعلقة بالبلدية والدائرة والولاية ومكان التسليم وامضاء الوالى وحامل البطاقة، وكذلك صورة هذا الاخير . المادة 6 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط مرسومان مؤرخان في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الحميد آيت يونس، بوصفه مديرا للبرامج بكتابة الدولة للتخطيط ، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 تنهي مهام السيد غازي حيدوسى ، بوصفه مديرا للتنسيق الاقتصادى، بكتابة الدولة للتخطيط المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 تنهي مهام السيد العيد عنان، بوصفه مديرا للمحاسبة الوطنية والاحتياط ، بكتابة الدولة للتخطيط ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1396 ه 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد منصور أو بوزار ، بوصفه مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل التخطيط والتقنولوجيا الصناعية ومتابعة الترقية التقنية الدولية وتطبيقها مع برنامج تنمية الاقتصاد الوطني، المدعو للقيام بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 تتضمن تعيين مديرين للدراسات بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد منصور أوبوزار ، مديرا للدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادى بكتابة الدولة للتخطيط . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد العيد عنان ، مديرا للدراسات بكتابة الدولة للتخطيط . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد غازي حيدوسي، مديرا للدراسات بكتابة الدولة للتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد الحميد آيت يونس ، مديرا للدراسات بكتابة الدولة للتخطيط • مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد الرحمن ،رميلي مستشارا تقنيا مكلفا بمتابعة عقود التعاون التقني الثنائية والمتعددة الاطراف بكتابة الدولة للتخطيط . مرسومان مؤرخان في 27 و 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد الحاج أحمد خليلي نائب مدير التنمية الريفية بكتابة الدولة للتخطيط .. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد محمد بلباز، نائب مدير للسكن والتجهيزات الجماعية والاصلاح المدنى بكتابة الدولة للتخطيط • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر