قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 20 دوج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 د.ج 50 درج الطبع والاشتراكات 40 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال لهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها 0,70 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاالهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر . قوانين وأوامر
- أمر رقم 74 56 مؤرخ في 21 ربيع الثاني
- - فهرس- وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-79 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن احداث المكتب الوطني والخضر (1973 1974 ( 538 لبناء السفن . هر استيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 74-96 مؤرخ في 21 ربيع الثاني 530 وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية للولايات 547 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1394 مرسوم رقم 74-95 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1394 الموافق أول مايو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم . الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الدوائر الانتحابية 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة و توزيع مقاعد المجالس الشعبية للولايات ..
532 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 548
530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه قوانين امر رقم 74 56 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن احداث المكتب الوطني لبناء السفن باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يأمر بما يلي: الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، مكتب وطنى لبناء السفن ويكون مختصره «م. و بس» ، ويسمى فيما يلى المكتب . المادة 2 : أن المكتب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري . المادة 3 : يخضع المكتب في علاقاته مع المصالح التابعة الوزارة الدفاع الوطني لقواعد القانون العام. المادة 4 : يكون المركز الرئيسي للمكتب في المرسى الكبير . ويمكن نقله الى أى جهة من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الباب الثاني الهدف المادة 5 : يكلف المكتب بالقيام بتلبية الاحتياجات المدنية والعسكرية التالية : تصميم السفن البحرية وانجازها والقيام بالتجارب الخاصة بها، عمليات تصليح السفن، انتاج السفن والادوات البحرية والاجهزة كليا أو جزئيا و استيرادها وتصديرها، تسويق كل أو جزء من السفن والاداوات والاجهزة البحرية وأوامر
- الحراسة على السفن البحرية الموصى عليها في البلاد الاجنبية . ولهذا الغرض، فان المكتب يتولى ما يلي :
- دراسات السوق تحضير برامج الانتاج والتسويق والاستثمار، التموينات الضرورية لتنفيذ برامجها، شراء أو استغلال أو ايداع جميع البراءات أو اجازات الصنع ونماذج وطرق الصنع المتعلقة بتنميتها، ابرام جميع القروض الضرورية لتنميته ، التكوين المهني . ومن جهة أخرى ، يمكن للمكتب عند الحاجة اتمام جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية الضرورية لهدفه. المادة 6 : يدعى المكتب للمشاركة في مقررات استيراد السفن البحرية التي تتخذ من المصالح والمؤسسات العمومية المعنية. المادة 7 : ان المكتب يعمل على وجه العموم بتنسيق مع جميع الهيئات العمومية التي تمارس نشاطات مرتبطة بالصناعة البحرية ، الباب الثالث التنظيم والادارة القسم الاول المدير العام المادة 8 : يتولى توجيه وادارة المكتب مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. المادة 9 : يساعد المدير العام مساعد يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المدير العام. المادة 10 : يتصرف المدير العام تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، ويعد مسؤولا عن سلامة سير المكتب . يتمتع المدير العام بسلطات التسيير والادارة للتصرف باسم المكتب واكمال جميع العمليات المتعلقة بهدفه. يقوم المدير العام مع مراعاة أحكام المادتين 12 و 15 من هذا الامر بما يلي : ابرام جميع العقود وعقد جميع القروض
- تعيين مستخدمى المكتب
- تعيين المستخدمين المدنيين وترقيتهم وتعطيلهم عن العمل وتخفيض رتبتهم أو تسريحهم،
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 استعمال السلطة السلمية على جميع مستخدمي المكتب المدنيين أو العسكريين تمثيل المكتب في جميع أعمال حياته المدنية.
- ويؤهل المدير العام بتفويض جزء من سلطاته الى اطارات السلطة. القسم الثاني مجلس التوجيه المادة 11 : يحدث لدى المكتب مجلس توجيه يترأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله. ويشكل مجلس التوجيه من : مدير البحرية الوطنية مدير الصناعات العسكرية مدير العتاد الحربي ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل ممثل وزير الصناعة والطاقة ممثل وزير المالية ممثل وزير التجارة ممثل وزير الاشغال العمومية المدير العام للمكتب ، مندوب الحسابات بصوت استشارى وهو يحضر اجتماعات مجلس التوجيه. ويجوز لرئيس مجلس التوجيه الاستعانة بأى شخص يمكن أن ينفعه في أشغاله بالنظر لخبرته ووظيفته. ويتولى كتابة مجلس التوجيه المدير العام للمكتب. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه في المسائل المتعلقة بنشاطات المكتب ولاسيما :
- مخططات الاستثمار والتمويل ، البرامج السنوية للنشاط والانتاج ، احداث الملحقات وكل مسألة تعرض من المدير العام للمكتب قصد المصادقة عليها المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية وكلما لزم الأمر فى دورة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه • ولا يمكن للمجلس أن يتداول قانونا الا بحضور ثلثى أعضائه .. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعى المجلس مرة ثانية ويمكنه التداول قانونا مهما كان عدد أعضائه الحاضرين. وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 14 : تثبت مداولات مجلس التوجيه بموجب محاضر تقيد في سجل خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى الوزارات الممثلة. الباب الرابع الوصاية المادة 15 : يمارس وزير الدفاع الوطني جميع سلطات التوجيه والمراقبة بالنسبة للمكتب. فترفع اليه مداولات مجلس التوجيه للمصادقة عليها. وتكون نافذة بحكم القانون، عند انقضاء 30 يوما من احالتها على وزير الوصاية ماعدا المعارضة الصريحة من طرفه .. ويرفع اليه المدير العام للمكتب لاجل المصادقة : التقارير وحسابات وموازين آخر السنة المالية
- مشاريع الميزانيات السنوية والمتعددة السنوات ،
- سياسة الاثمان والاستهلاكات
- مشاريع النظام المتعلقة بمراقبة الاسواق والطلبيات ،
-
- القروض والمشاركات تخصيص النتائج، مشاريع شراء الاموال المنقولة أو العقارية أو التصرف بها،
- القانون الاساسي للمستخدمين المدنيين من غير المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني ، قبول الهبات والوصايا. المادة 16 : يتمتع الممثلون المؤهلون من طرف وزير الدفاع الوطني في حدود نيابتهم بجميع سلطات الاعلام والتحرى والمراقبة ضمن مجموع مصالح المكتب. الباب الخامس أحكام مالية المادة 17 : تفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة … المادة 18 : تتكون موارد المكتب ممايلي : اعتمادات الدولة ،
- الوصايا والهبات ،
- ايراد القروض ، ايراد الاملاك والخدمات. وتتكون مصاريف المكتب ممايلي : نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ،
- جميع النفقات الاخرى الضرورية لانجاز أهداف المكتب.
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه المادة 19 : يجب على المكتب أن يقتنى محاسبة تحليلية للاستغلال . المادة 20 : يتعين على المكتب وضع جرد لعناصر الاصول والخصوم المتعلقة بامواله في كل سنة. المادة 21 : يعين مدير المالية مندوبا للحسابات لدى المكتب فيمارس هذا المندوب مهامه في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل ولاسيما المرسوم رقم 70-153 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1970 • المادة 22 : ان مسك الحسابات وممارسة النقود يضبطان طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 من طرف عون محاسب معين من وزير المالية أو مرخص من طرفه. المادة 23 : تبلغ الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب والمصادق عليها من قبل وزير الدفاع الوطني الى وزير المالية قبل شهرين من بدء السنة المالية المعنية . وتعد المصادقة عليها مكتسبة عند انقضاء أجل ثلاثين يوما بعد احالتها على وزير المالية . فاذا رفض وزير المالية المصادقة عليها أو أبدى تحفظا ما، جاز للمدير العام الالتزام بالنفقات الضرورية لسير المكتب في بدء السنة المالية وتنفيذ التزاماته في حدود الجداول التقديرية المصدقة قانونا عن السنة السابقة. المادة 24 : يجرى تحديد حسابات الميزانية وخسائر وأرباح الاستغلال العام المرفق بتقرير المدير العام وبتقرير مندوب الحسابات من طرف مجلس التوجيه وذلك خلال نصف السنة التالي لقفل السنة المالية المتصلة بها . المادة 25 : يخضع المكتب للاحكام القانونية والتنظيمية السارية على وزارة الدفاع الوطنى ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق والرسوم الجبائية • الباب السادس احكام مختلفة المادة 26 : يتم حل المكتب وايلولة أمواله بموجب أمر . المادة 27 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 74-96 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية | و توزيع مقاعد المجالس الشعبية للولايات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 74-63 المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتكون الدائرة الانتخابية من أجل انتخابات المجالس الشعبية للولايات التي تجرى يوم 2 يونيو سنة 1974 من جزء واحد أو عدة أجزاء من الدائرة. غير ان بلدية الجزائر العاصمة تتكون من عدة دوائر انتخابية . المادة 2 : ان عدد الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المقررة تحدد طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974. هواري بومدين
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية الجدول الدائرة الانتخابية عدد المقاعد الجزائر = باب الواد 9 الجزائر = الابيار 9 7 الجزائر = الحراش 5 الجزائر = حسين داي 8 الجزائر = سيدي محمد II البليدة 8 بودواو 3 بوفاريك 7 الشراقة 3 دويرة 2 العفرون 4 حجوط 4 القليعة 5 الاربعاء 6 الرويبة 3 عنابة II بئر العاتي 5 بوشقوف 4 بوحجار 2 الشريعة 12 شطايبي 2 العوينات 9 الحجار 5 القالة 3 قالمة 7 سدراتة 9 سوق أهراس 9 تبسة II باتنة 10 عين التوتة 4 أريس 8 بريكة 12 بسكرة 9 القنطرة 2 للجمهورية الجزائرية 533 البلديات المكونة للدائرة الانتخابية الدائرة الاولى والثانية والسادسة الدائرة السابعة والحادية عشرة والثانية عشرة وبلدية بئر الخادم الدائرة العاشرة وبلدية سيدى موسى الدائرة الثامنة والتاسعة الدائرة الثالثة والرابعة والخامسة البلدية بودواو - رغاية الثنية - زمورى . بوفاريك - بوقرة - بوعنان شبلي صومعة . الشراقة - عين بنيان - دالى ابراهيم - سطاولى - زرالدة . دويرة - بئر توتة - المعاملة السحاولة - درارية . العفرون - موزايا شفة وادى العليق - واد جر حجوط أحمر العين - بورقيقة - مراد - تيبازا . القليعة - بواسماعيل - الدواودة - فوكة • الاربعاء - خميس الخشنة مفتاح - أولاد موسى 10 الرويبة - عين طاية - برج الكيفان - الدار البيضاء .
- عنابة - سرايدي . بئر العاتر - جبل العنق - نقرين بوشقوف - بو كاموزة - بومهرة أحمد حمام مبايل
- حرارات - وادى الشحم بوحجار - عين الكرمة - عصفور • الشريعة - بئر المقدم العقلة - الضلعة - أولاد رشاش . شطايبي - ابن عزوز - ابن رحال . العوينات - العين الزرقاء - مرسط - الونزة . الحجار - العين الباردة - ابن مهينى - بسباس – ذريعان بشماية القالة عين العسل - بني عمار - الطارف - الصوارخ . قالمة عين الحساينية - عين العربي – بلخير – بوعاطي حمود - بوحمدان - الفوج - هيليوبوليس - سلوى عنونة - قلعة بوسبع سدراتة - بئر بخوش - مداوروش - أم العظائم .. سوق أهراس - الحنانشة الخضارة - .. مشروحة - المراهنة - أولاد ادريس - تاورة - زعرورية .. تبسة - الكويف - الماء الابيض - الحمامات . باتنة عين ياقوت - المعذر - تازولت الامباز - تيمقاد . عين التوتة - نقاوس – سقانة . أريس - بوزينة - اشمول - مشونش - منعة - - وادي لطاقة - ثنية العابد تكوت . بريكة - عين الخضراء برهوم - بيطام - جزار - مقرة دو كال . بسكرة - شتمة - سيدي عقبة - زريبة الوادى . القنطرة - عين زعطوط - جمورة ..
534 الجريدة الدائرة الانتخابية قايس خنشلة مروانة أولاد جلال طولقة قسنطينة العين البيضاء عين الفكرون عين مليلة عزابة شلغوم العيد القل الحروش الخروب الميلية فرجيوة جيجل ميلة أم البواقي سيكيكدة الطاهير زيغود يوسف الاصنام عين الدفلى بني هندل شرشال مليانة تنس ثنية الاحد المدية الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه الجدول (تابع) عدد المقاعد البلديات المكونة للدائرة الانتخابية 5 قايس - بوحمامة الشمرة - فايس - أولاد فاضل . II خنشلة شرشار الحامة خنقة سيدي ناجي
- المحمل - متوسة … 12 مروانة – عين جاسر - حيدوسة - وادى الماء - أولاد سلام أولاد سيدي سليمان - رأس العيون - سريانة - تاقسلنت . 5 أولاد جلال - الدوسن - أولاد حركات أولاد رحمة
- سيدي خالد • 5 طولقة - بوشقرون - فوغالة - أوماش - أورلال . 13 قسنطينة 12 العين البيضاء - العين الطويلة - بريش - فكيرينة
مسكيانة . 3 عين الفكرون - عين كرشة - سيقوس 4 عين مليلة - بئر الشهداء - تلاغمة سوق نعمان . 5 عزابة - عين شرشار - السبت - ركينة . 4 شلغوم العيد - وادى العثمانية - تاجنانت . 10 القل – عين قشرة - أولاد عطية - أم الطوب تاملوس زيتونة 5 الحروش بني ولبان - مجاز الدشيش - أولاد حبابة سيدي مزغيش … 4 الخروب - عين العبيد وادى الزناتي . 8 الميلية - العنصر - السطارة - سيدي معروف 6 فرجيوة - بوحاتم - جميلة - الرواشد . 6 جيجل - العوانة - رقادة مثلثين - زيامة منصورية . 6 ميلة - القرارم - أولاد النجاة . 9 أم البواقي - عين بعبوش - قصر الصباحي تاملوكة عين مخلوف II سكيكدة الحدائق - رمضان جمال صالح بوشعور
- سطورة 6 الطاهير - شحانة - شقفة جيملة سيدى عبد العزيز . 3 زيغود يوسف - ديدوش مراد - حامة بوزيان - ابن زياد . 12 الاصنام - بوقدير الكريمية - وادى الفضة أولاد بن
- عبد القادر - أولاد فارس - سنجاس. 9 عين الدفلى - عريب - العبادية - العطاف جليدة خربة روينة . 5 بني هندل - لرجم - الازهرى – ملعب - رمقة . 5 شرشال داموس - قوراية - المناصر 7 مليانة - بومدفع جندل - خميس مليانة وادى الشرفاء. 6 تنس - أبو الحسن عين مران - بني حواء - بوزغاية
- المرسى - زبوجة . 4 ثنية الاحد - برج الامير عبد القادر - الحسانية خميستي، العيون - طارق بن زياد. 8 المدية - عوامري - وزرة سى المحجوب .
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 الجدول (تابع) الدائرات الانتخابية عدد المقاعد عين بوسيف 6 عين الملح 7 عين وسارة 9 بني سليمان 6 برواقية 6 بوسعادة 7 الجلفة 16 قصر الشلالة 6 قصر البخاري 7 مسعد 10 سيدي عيسى 8 صور الغزلان 10 تابلاط 6 مستغانم 13 غريس 7 معسكر 9 مزونة 5 وادي رهيو 5 غليزان 7 سيدى على 5 تيغنيف IO زمورة 4 ورقلة 12 جانت 5 القليعة 4 المغير 6 الوادي 12 غرداية 16 أين أمناس 5 عين صالح 12 البلديات المكونة للدائرة الانتخابية عين يوسف - شلالة العذاورة أولاد معرف ثلاثة
- دوائر عين الملح - جبل مسعد - مجدل سليم عين وسارة - بيرين - سيدي العجل - زنزاش .. بني سليمان - جواب - السواقي برواقية - العمرية - رباعية - الزبيرية . بوسعادة - ابن سرور أولاد سيدى ابراهيم سيدي عمرو • الجلفة - الشارف دار الشيوخ - الادريسية - حاسي بحبح قصر الشلالة عين دزاريت سي عبد الغني - زمالة الامير عبد القادر . قصر البخاري - عزيز - الشهبونية - أولاد هلال . مسعد - عين الابل - فيض البطمة . سيدي عيسى - عين الحجل برج أو خريس - حمام
- الضلعة - ونوغة . صور الغزلان - عين بسام - بئر غبالو ديرح – الهاشمية. تابلاط - عيسوية - العزيزية • مستغانم عين نويسي - عين تدلس - بوقيراط حاسي معمش - خير الدين - مسرة - وادى الخير - ستيدية . غريس - عين فكان عوف فروحة معوسة - مطمور - وادي طاغية معسكر عين فارس بوحنيفية الحمامات حسين تيزي مزونة مديونة - واريزان أولاد مع الله سيدي محمد بن على تاوقريت • وادي رهيو - عين الطريق عمى موسى - جديوية
- الحمادنة الاحلاف . غليزان - المطمر القلعة يلل - وادى الجمعة - سيدى الخطاب - سيدي محمد بن عودة سيدى على - العشعاشة الحجاج - خضراء سيدي الاخضر تيغنيف - البرج - الحشم - خلوية - وادى الابطال
- سيدي قادة . زمورة - مندس - وادى السلام - أولاد عيش .. ورقلة - حاسي مسعود جانت القليعة . المغير جامعة الوادي - دبيلة قمار كوينين رباح :
- غرداية - بريان - متليلي الشعانبة - القرارة .. أين أمناس - برج عمر ادريس – ايليزي .. عين صالح
536 الجريدة الدائرة الانتخابية الاغواط تامنر است تو قرت وهران عين تموشنت ارزيو ابن باديس حمام بوحجر المرسى الكبير المحمدية السفيزف سيدي بلعباس سيق تلاغ سعيدة العين الصفراء بوقطب الابيض سيدي الشيخ البيض مشرية بشار المبادلة أدرار بني عباس رقان تيميمون تيندوف سطيف العين الكبيرة عين أولمان آقبو أميزون أوقاس بجاية الرسمية للجمهورية الجزائرية المجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه الجدول (تابع) عدد المقاعد البلديات المكونة للدائرة الانتخابية II الاغواط - القيشة - حاسي رمل - الارباع 10 13 تا منر است . 19 توقرت - الحجيرة - طيبات . 30 وهران - السانية . 10 عين تموشنت - أغلال - عين الكيحل - عين الطلبة - شعبة اللحم - العامرية - المالح - حاسي الغلة سيدي بن عدة تارقة . 6 أرزيو - بطيوة - بئر الجير - بوفاطيس - قديل وادي تليلات 4 ابن باديس - بوخنيفيس - حاسي زهانة سيدى على بن يوب سيدى على بوسيدي 4 حمام بوحجر عين الاربعاء الحساسنة - وادي
- - بركش - وادي صباح - تامزورة . 3 المرسى الكبير بوتليليس - مسرغين 7 المحمدية بوهني الغمري - مقطع الدوز . 6 السفيزف - عين البرد - ابن العربي تيليوم تنيرة - سيدي حمدوش II سيدي بلعباس تاسالة - سيدي لحسن … 6 سيق - عكاز زهانة . 4 تلاغ - الضاية - مولاي سليسن - وادي تاوريرة
- - رأس الماء تعاليمت . 15 سعيدة - عين الحجر - المرحوم - أولاد خالد سيدي بوبكر يوب الحساسنة - أولاد ابراهيم - سيدي أحمد . 5 العين الصفراء - عسلة مقرار 2 بوقطب 3 الابيض سيدى الشيخ - عين العراك - بوسمغون 8 البيض - بوعلام - بريزينة - رقاصة 6 مشرية - البيوض - مكمن بن عمار - النعامة 9 بشار بني ونيف القنادسة 2 العبادلة - تابلبالة تاغيت 6 أدرار - فنوغيل - تسابيت 3 بني عباس الوطاء اقلى - كرزاز الساورة السفلى 6 رقان - أولاف زاوية كونتة- 7 تيميمون - أوقروط تاغوزي - تينر كوك 2 تيندوف - الرقيبات . 7 سطيف - عين عباسة 6 العين الكبيرة - عموشة عرباون بابور – خراطة … 6 عين أولمان - عين أزال - عين الحجر - قجيل - صالح باي 5 أقبو - بوجليل – ايغيل على - أوزلاقن - تازمالت 5 أميزور - برباشة - القصر قنديرة سمعون توجة 2 أوقاس – درقينة سوق الاثنين - تاسكريوت 6 بجاية - تيشيى
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 الجدول الدائرة الانتخابية عدد المقاعد بوقاعة 5 برج بوعريريج 8 العلمة 6 المسيلة 13 رأس الوادي 5 صدوق 5 سيدي عيش 4 تيارت 9 آفلو 8 فرندة 7 رحوية 5 السوقر 6 تيسمسيلت 6 تيزي وزو 8 عين الحمام 6 عزازقة 6 بوغني 5 برج منايل 6 البويرة 12 دلس 5 ذراع الميزان 5 الاخضرية 9 أربعاء نايت ايرانن 6 تلمسان 9 بني صاف 4 الغزوات 5 مغنية . 6 ندرومة 3 أولاد الميمون 3 الرمشي 5 سبدو 4 (تابع) البلديات المكونة للدائرة الانتخابية بوقاعة بوسلام - قنزات - تالة ايفاسن برج بوعريريج - برج زمورة الجعافرة - المهير - منصورة مجانة - ثنية النصر العلمة - بازر سقرة - بيضة البرج بني فضة - بشن الاحرش - أم العجول المسيلة - شلال - المعاضيد - مسيف - أولاد عدى القبالة
- أولاد دراج • رأس الوادى - عين تا غروط برج الغدير - الحمادية
- سيدى مبارك . صدوق بني شبانة بني ورتلان - محفوضة سيدي عيش ادكار قبوش - أكفادو - شميني - تاوريرت ايغيل تيمزريت ايلمان . تيارت دحموني - قرطوفة - قرية ملاكو سيدي حسني آفلو - عين سيدى على - بريدة قلتة سيدي سعد • فرندة - عين الحديد - عين قرمز - مدروسة - أولاد جراد تا خمارت . رحوية - الجيلالي بن عمرو – مشرع الصفا وادى ليلى
- سيدى على ملال . السوقر - عين الذهب - مدريسة - توسنينة تيسمسيلت - عماري - الحمادية - مهدية - أولاد بسام . تيزي وزو - بنى دوالة - ذراع بن خدة - ماكودة أوقنون عين الحمام بني يني افرحونن - واسيف تا سه افت عزازقة - أزفون - بوستا بوسقن فريحة - أيلولة أو مالو
- تيمزارت - أعكورن - ذكرى . بوغني مقطع واضية برج منايل يسر - ناصرية تادمايت البويرة - أهل القصر - بشلول - الشرفاء - حيزر - مشيد الله دلس - بغلية ايفليسن - تيقزيرت - سيدي داود . ذراع الميزان - اعومر - شعبة العامر - وادي قصارى
- تيزي غنيف الاخضرية بني عمران - بودربالة - قرومة - قادرية، معلى أربعاء نايت ايراثن - ايرجن - مقلع - تيزي راشد .. تلمسان - عين فزة بني مستار - تيرني • بني صاف هنين - ولهاصة الغرابة . الغزوات - باب العسة مرسى بن مهيدي – السواحلية . مغنية - حمام بوغرارة - صبرة - سيدي مجاهد ندرومة - جبالة فيلاوسين .
- أولاد الميمون - عين تالوت - ابن سكران - سيدي العبدلي. الرمشي - عين يوسف بني وارسوس - حناية … سبدو - العريشة - القور - خميس بني سنوس - سيدي الجيلالي .
538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-79 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الفواكه والخضر ( 1973-1974 ) ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 62 26 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتعلق بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، وبمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970-1973 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 | والمتضمن تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير | والقرارات المتعلقة بالتطبيق ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ابريل سنة 1956 والمتضمن تطبيق القانون المؤرخ في أول غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش فيما يخص تجارة الفواكه والخضر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1957 والمتعلق بتجارة الفواكه والخضر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1959 والمتعلق بتجارة التفاح والاجاص المعدين للاكل ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1962 والمتعلق بتجارة البطاطس المعدة للاستهلاك 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1957 والمتضمن تنظيم تجارة عنب المائدة يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يتولى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية الشراء عند الانتاج لكافة فواكه وخضر المزارع المسيرة ذاتيا ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم، وباستثناء الانواع المنتجة خصيصا للتحويل . المادة 2 : إن الفواكه والخضر المعروضة للبيع، يجب أن لا تكون موضوع معالجات مضادة للطفيليات بواسطة المواد | غير المسموح بها والمستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت رأسا على المنتجات ذاتها أو على النباتات التي انتجتها، هذا فيما يخص المدة السابقة للقطف . أما بالنسبة للمدة التي تلى القطف فلا يسمح بالمعالجات الكيماوية أو التلوين الاصطناعي . المادة 3 : يحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق . المادة 4 : ان العلاقات التي تقوم بين المزارع المسيرة ذاتيا ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية تكون موضوع عقد مطابق للعقد النموذجي المدرج في الملحق رقم 4 المادة 5 : تحدد أسعار المنتجات المسلمة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية على أساس الحد الادنى من جدول الاسعار لكل نوع مدرج في الملحقين رقم 1 و رقم 2 • المادة 6 : ان شروط تسليم المنتجات المخصصة للتحويل الى وحدات شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) تكون موضوع عقد مطابق للعقد النموذجى المدرج في الملحق رقم 5. كما أن اسعار المنتجات المخصصة للتحويل محددة في الملحق رقم 3 المادة 7 : طبقا للمادة 33 من الامر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية، يؤدى للمنتج في حالة تحقيق ارباح من قبل المكتب المذكور، مردود محسوب على أساس القواعد التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية. الباب الثاني شروط تحديد الاسعار القسم الاول الحمضيات المادة 8 : تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 والمتضمن تنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير و تسمى منتجات مستبعدة من الفرز المنتجات التي تقل جودتها عن المقاييس الدنيا بموجب هذه القرارات. وان معدل الفرق في الفرز مساو لنسبة الوزن الكلى للمنتجات غير القابلة للتصدير عند الوزن الكلي المستلم. ويقيد في الفواتير مجموع التسليمات بعد خصم الفضالات غير القابلة للتسويق . المادة 9 : ان الاسعار المطبقة هي الاسعار المقررة للنسبة المئوية للمنتجات المستبعدة من الفرز الاقرب والانسب للمنتج.
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية القسم الثاني الفواكه والخضر الاخرى المادة 10 : ان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضمن الحد الادنى من أسعار الفواكه والخضر الداخلة في الاجناس والانواع المدرجة في الملحق رقم 2 والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل في مادة تسويق الفواكه والخضر للسوق الوطنية ويجرى شراء هذه المنتجات تبعا لفترات التسليم والمقاييس والاصناف وتعد من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للنصف الثاني من المنتجات القابلة للتصدير عندما تكون قواعد الجودة للانتاج المعد للتصدير قد جرى تحديدها بموجب نص قانوني، بيد أنه بالنسبة للاجاص والخوخ والمنتجات التي لم تحدد قواعد تصديرها بموجب نص قانوني، فتحدد جودتها و مقاييسها من طرف اللجنة الوزارية . للجمهورية الجزائرية 539 الباب الثالث كيفيات الوفاء والتمويل المادة 11 : ان الاسعار المبينة في الملاحق محددة بالنسبة للمنتجات المسلمة في المركز الاقرب للتغليف أو التصريف المادة 12 : يفتح حساب خزينة لدى البنك الوطني الجزائري لتسديد المشتريات الى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . المادة 13 : يطبق هذا المرسوم على المنتجات المسلمة من أول أكتوبر سنة 1973 الى 30 سبتمبر سنة 1974 • المادة 14 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين الملحق الاول سعر شراء الحمضيات عند الانتاج خلال موسم 73 74 دج ) مستبعد من الفرز 0-10 % 2011 % 21-30 % 31 40- % 41 50 % ما فوق 50 % الانواع كليمانتين بدون حب 1,26 1,14 كليمانتين مونريال وساطسوماس وفيلكنغ 0,72 0,66 طومسون نافل واشنطون نافل 0,42 0,36 فالنسيالات فيرنياس نافل، طانغرين طانجلوس سانغينيليس 0,38 0,36 دوبل فين طاروكاس سانغين مالطيز بيريتاس شاموتيس واشنطون سانغين 0,36 0,30 بور تغيز هاملين كادينيراس، كومون 0,30 0,27 بوملوس 0,24 0,20 مندارين 0,42 0,38 ليمون 0,36 0,33 0,90 0,78 0,66 0,42 0,60 0,48 0,42 0,30 0,30 0,26 0,24 0,18 0,30 0,24 0,21 0,18 0,24 0,20 0,18 0,15 0,24 0,20 0,18 0,15 0,18 0,14 0,12 0,10 0,33 0,30 0,24 0,18 0,30 0,26 0,24 0,20 كومكات سعر وحيد : 0,08
- أفوكات سعر وحيد : 2,50
540 الجريدة الملحق الثاني الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 جزر من 10/1 الى 2/28 0,40 سعر شراء الخضر والفواكه عند الانتاج (دج/كغ) من 3/1 الى 8/31 0,65 بطاطا من 10/1 الى 5/15 كبيرة ومتوسطة غروناي من 5/16 الى 9/30 كبيرة ومتوسطة غروناي طماطم 10/1 إلى 12/31 عيار صفر الى 3 غيرها من 1/1 الى 3/31 عيار صفر الى 3 غيرها من 4/1 إلى 5/30 عيار صفر الى 3 غيرها من 6/1 الى 6/30 عيار صفر الى 3 غيرها من 7/1 الى 9/30 عيار صفر الى 3 غيرها باذنجان من أول الموسم الى 6/15 من 6/16 الى 7/20 من 7/21 الى نهاية الموسم جلبان 10/1 إلى 1/31 من 2/1 الى 3/15 من 3/16 الى نهاية الموسم قرعة من 101 الى 2/28 صغيرة متوسطة من 3/1 الى 4/30 صغيرة متوسطة من 5/1 الى 7/31 صغيرة متوسطة من 8/1 الى 9/30 صغيرة متوسطة صغيرة أقل من 17 سم متوسطة أقل من 1 من 1 الى 9/30 0,50 فليفلة 0,65 0,40 من 10/1 إلى 12/31 1,10 من 2/1 الى 5/31 3,00 0,55 من 6/1 الى 6/30 1,80 0,35 من 7/1 الى 9/30 0,60 فلفلة 0,55 من 10/1 الى 12/31 1,10 0,40 من 2/1 الى 5/31 4,50 1,80 من 6/1 الى 9/30 1,50 1,20 خرشوف . 0,85 0,65 ا أبيض : 10,60/10 إلى 12/21 1,09 0,40 1/1 الى 2/28 0,75 0,35 ب - ماكو : 0,25 من أول الموسم الى 2/28 1,45 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,75 ج - بنفسجي : 2,10 من 10/1 إلى 12/31 1,05 1,20 من 1/1 الى 2/28 0,70 0,60 خرشوف الموسم ا - أبيض : 1,80 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,45 1,10 ب - ب بنفسجي : 0,70 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,50 الفول الاخضر 1,40 10/1 الى 2/28 2,40 1,00 من 3/1 الى 4/15 1,20 1,10 من 4/16 الى نهاية الموسم 0,30 0,70 لوبياء رمادية وخضراء ذات لب وبانيولية 0,50 متوسطة : i 0,43 1,45 0,55 من 1/1 الى 4/15 1,05 0,40 من 4/16 الى 6/10 1,00 25 سم) من 6/11 الى نهاية الموسم 0,70
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة ب - رقيقة : 10/1 إلى 12/31 من 1/1 الى 4/15 من 4/16 الى 6/10 من 6/11 الى نهاية الموسم اللوبياء المقشرة من أول الموسم الى نهايته جلبان نوع غورمان من أول الموسم الى 12/31 من 11 إلى 3/31 خس من نوع «الليتو» 10/1 إلى 12/31 نخب أول نخب ثاني من 1/1 الى 5/30 نخب أول نخب ثاني من 6/1 الى 9/30 نخب أول تخب ثاني بصل يابس مدة الموسم كله بصل اخضر مدة الموسم كله خس الهندباء (سكارول) مدة الموسم كله لفت من 10/1 الى 4/30 5/1 الى 9/30 ثوم يابس مدة الموسم كله كراث مدة الموسم كله خرشوف وبنكر مدة الموسم كله خيار من 10/1 إلى 12/31 نخب أول نخب ثاني من 1/1 الى 4/30 نخب أول نخب ثاني الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 من 5/1 الى 6/15 نخب أول 1,25 نخب ثاني 0,85 2,00 1,60 من 6/16 الى 9/30 نخب أول 0,45 1,40 نخب ثاني 0,35 1,00 كرنب اخضر مدة الموسم كله 0,35 1,10 كرنب بروكسيل مدة الموسم كله 1,35 1,40 قرنبيط 1,00 من 10/1 إلى 1/31 نخب أول 0,70 نخب ثاني 0,35 من 2/1 الى 5/31 نخب أول 0,55 0,70 نخب ثاني 0,35 0,50 تفاح غولدن ولذيذ وستاركن 0,50 مدة الموسم كله نخب أول : 0,40 كبير ومتوسط 2,00 0,55 متوسط غيره 1,00 0,45 نخب ثان : كبير ومتوسط 1,20 0,45 0,65 غيره انواع أخرى من التفاح 0,45 مدة الموسم كله نخب أول : كبير ومتوسط 1,20 0,45 غيره 0,60 نخب ثان : 0,35 كبير ومتوسط 0,80 0,30 غيره 0,40 خوخ اصفر 4,00 مدة الموسم كله نخب أول : كبير 1,80 متوسط 1,20 0,45 نخب ثان : كبير 1,10 0,50 متوسط 0,95 غيره 0,75 0.45 أنواع أخرى من الخوخ 0.35 مدة الموسم كله نخب أول : 2,60 كبير 1.45 2,10 متوسط 1,10
542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 عنب اسود كبير الحجم مدة الموسم كله نخب أول : 0,65 نخب ثان 0,45 عنب مسكي : مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثان 0,70 عنب فالنسيا للمائدة مدة الموسم كله نخب أول 0,65 نخب ثان 0,40 عنب «دايي» : مدة الموسم كله نخب أول 1,20 نخب ثان 0,80 عنب شاسلا مدة الموسم كله نخب أول 1,45 نخب ثاني 1,00 عنب الفونس لافال و كردينال مدة الموسم كله نخب أول 1,30 نخب ثان 0,70 عنب احمر بوعمر نخب أول 1,00 نخب ثان 0,70 اجاص كيووسانتا ماريا مدة الموسم كله نخب أول : كبير 1,45 متوسط 1,20 نخب ثان : كبير 1,10 متوسط 0,80 غيره 0,55 انواع أخرى من الاجاص مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثان 0,70 رمان مدة الموسم كله كبير 0,55 متوسط 0,35 سفرجل مدة الموسم كله نخب أول 1,45 نخب ثان 0,95 مشمش مدة الموسم كله نخب أول 0,95 نخب ثان 0,55 فريز من أول الموسم الى 4/30 من كل حجم 7,20 من 5/1 الى آخر الموسم كبير 5,40 متوسط 3,00 بطيخ كانتالو من أول الموسم الى 6/30 من كل حجم 2,90 من 7/1 الى آخر الموسم من كل حجم 0,60 بطيخ أصفر كناري مدة الموسم كله كبير 0,60 متوسط 0,40 دلاع مدة الموسم كله كبير 0,55 متوسط 0,35 برقوق (عين البقرة نوع الملكة كلوديا وكتيش واقان مدة الموسم كله كبير 1,00 متوسط 0,90 أحجام أخرى 0,80 انواع أخرى من البرقوق عين البقرة) مدة الموسم كله كبير 0,80 متوسط 0,65 أحجام أخرى 0,55 كرز مدة الموسم كله كبير 2,05 متوسط 1,45 أحجام أخرى 0,70 زعرور طاناكاس مدة الموسم كله نخب أول 1,30 نخب ثان ০,০০
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 انواع الزعرور الاخرى مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثاني 0,66 تين يابس نخب أول 1,90 نخب ثان 1,10 نخب ثالث 0,50 شمندر مدة الموسم كله 0,65 لوز يابس قاس 2,65 نصف طري 4,10 طري 4,45 تمور شماريخ 3,30 تجاري 2,05 جديد 1,75 فرزة 1,05 عاد (تيفازوين غرس، دقلة بيضاء 0,95 مرطوبة 1,15 باكان كبيرة 7,80 متوسطة 6,00 مواد أولية للعطور أزهار الياسمين 5,17 مواد ذات غدد أزهار للباقات 3,45 رعى الحمام ورق منظف 4,60 نارنج ورق يابس 2,30 عطور ابرة الراعي (جيرانيوم) 138,00 | عطور رعى الحمام 172,50 عطور الناردين (الافوند) 46,00 عطور النعنع 92,00 عطور السرو 23,00 عطور الأوكالبتوس عطور الحبوب الصغيرة 57,00 عطور الناردين لافوندين) 28,75 الملحق الثالث قيمة شراء الفواكه والخضر عند الانتاج والمخصصة للصناعات الغذائية السعر بال دج/ كغ الانواع الطماطم 0,30 الجلبان 0,50 اللوبياء 0,80 البرتقال 0,22 بومبلموس 0,12 الملحق الرابع صيفة العقد بين مكتب الفواكه والخضر الجزائرية والمزارع المسيرة ذاتيا الفصل الاول الشروط العامة المادة 1-1 تعيين الطرفين : بين : مكتب الفواكه والخضر الجزائري ، يمثله السيد ………. مدير مركز مكتب الفواكه والخضر فى……………. …….. والمسمى فيما بعد المشتري ، من جهة و: المزرعة المسيرة ذاتيا …… يمثلها السيد …….. رئيس لجنة التسيير الجماعة العمال …………. والمسمى فيما بعد البائع ، من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يلي : المادة 1 – 2 : موضوع العقد وشروط التسليم : ا - يتعهد كل من البائع والمشترى بموجب هذا العقد بتسليم واستلام مجموع محصول ……. الناتج في المزرعة المشار اليها أعلاه والمقدرة ب …. قبل 0000 طبقا للتقويم الملحق بهذا العقد. وان هذا التقويم يتعلق بالتقويم العام لمجموعة المسلمين والمقررة من السادة المذكورين بعده، تحت رئاسة مندوب الدائرة : ممثل عن حماية النباتات ، ممثل عن المزرعة المعنية ، ممثل عن مكتب الفواكه والخضر الجزائري ، ممثل قمع الغش ،
- ممثل الاتحادية الوطنية لعمال الارض ( الهيكل الجهوي ) ،
- ممثل المزارع ..
544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 مربيع الثاني عام 1394 ه ب - يتعهد البائع بتقديم منتجات المحصول المبين في الفقرة «أ» وفقا لجدول المحصول المنصوص عليه في الملحق ، ج - يستلم مركز مكتب الفواكه والخضر المنتجات المسلمة، وذلك في كل يوم عمل من الساعة ………. الى الساعة … ومن الساعة … الى الساعة …. د اذا لم يمكن مراعاة تواريخ التسليم أو الاستلام فار كل تعديل طاريء على هذه التواريخ من طرف احد الطرفين يجب ان يعلم به الطرف الآخر قبل يومين على الاقل. وفى حالة انقضاء التواريخ القصوى للتسليم والاستلام خارجا عن حالة القوة القاهرة بالنسبة للمنتج والناجمة كالكوارث الطبيعية ( البرد العواصف الجفاف الفيضان الخ … ) يصار الى تطبيق جزاء التأخير الذي يحدد باتفاق الطرفين ب . . . المادة 1-3 كيفيات التسليم : ) - التحزيم : يكون التحزيم على عاتق البائع. وان التحزيمات المملوكة للاستغلال والمستخدمة منه للتسليم الى مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائري يجب اعادتها فورا ضمن نفس الطراز والشكل والعدد المماثل للتحزيمات المسلمة • واذا فقد التحزيم من أحد الطرفين أو وقع عليه تلف، فان الطرف الذي يقع عليه تعويض هذا الفقدان أو التلف يسدد قيمة هذه التحزيمات ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما . . ويمكن ان يوضع مختزن الضمان الخاص بمكتب الفواكه والخضر تحت تصرف المزارع. ب - النقل : يقع تسليم المنتجات « في مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائرى ويكون النقل على عاتق البائع بيد أنه في حالة تدخل سيارات النقل الخاصة بمكتب الفواكه والخضر الجزائري، فان فوترة النقل تجرى في اطار التنظيم الجارى به العمل وبأقل سعر، وينبغى أن تؤدى القيمة بمعزل عن تسديد قيمة المنتجات. المادة 1-4 : القبول : تجرى عملية القبول حضوريا تحت مسؤولية لجنة مكونة على الوجه التالي :
- ممثل عن جماعة العمال
-
- ممثل جهوى عن الاتحادية الوطنية لعمال الارض ممثل عن مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائري. وتكلف هذه اللجنة بمراقبة العمليات المحددة بعده : 1 الوزن : يسلم فور انجاز هذه العملية سند استلام موقت يوضح فيه نوع المنتوج وعدد الطرود ثم الوزن الاجمالى والعيار والوزن الصافي. ب - التكييف : ان اعضاء لجنة القبول يحضرون تكييف المنتجات وعلى اثر هذه العملية تسلم وثيقة موقتة ومتضمنة قائمة المنتجات بالتخصيص والتصنيف ، فقا للقواعد الجارى بها العمل والوزن المطابق والقيمة ووزن الفضالات غير التجارية. وينبغي ان يسلم سند الاستلام النهائى خلال مهلة دون ال 24 ساعة بالنسبة للمنتجات المخصصة للسوق الوطني ودون ال 72 ساعة بالنسبة للمنتجات المخصصة للتصدير . ج - المنتجات التبعية والفضالات غير القابلة للتسويق : يجرى التحقق من المنتجات التبعية والفضالات غير القابلة للتسويق من طرف اعضاء لجنة القبول. وينبغي تسليم هذه المنتجات التبعية والفضالات الى المزرعة التي قامت بالتسليم وذلك بعد التحقق منها باربع وعشرين ساعة . فاذا لم تشرع هذه المزرعة برفعها خلال ال 24 ساعة، جاز لمكتب الفواكه والخضر الجزائري اتلافها . الفصل الثاني الشروط المالية المادة 2-1 : الاسعار : تحدد الاسعار استنادا المرسوم الموسم، ويضع المركز والبائع في نهاية الموسم وعند الاقتضاء تحت اشراف اللجنة المذكورة مقدار المرتجعات الواجب منحها في حالة الزيادة . المادة 2-2 : وضع الفواتير : تحال الفاتورة الموضوعة على أساس البيانات المذكورة في سند الاستلام النهائي المسلم من مكتب الفواكه والخضر الجزائرى وبعد المصادقة الصريحة من مسؤولى الاستغلال ومن طرف ممثل هذا الاخير الى مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائرى ووكالة البنك المعنية وذلك في مهلة | لا تتجاوز الخمسة عشر يوما . المادة 2-3 : أ التسديد : عند استلام الفاتورة الصادرة عن المزرعة والتحقيق فيها، يسلم مركز مكتب الفواكه والحضر الجزائري أمر التحويل الى البنك الوطني الجزائري خلال مهلة لا تتجاوز الثمانية أيام. ب كل تأخير في تسليم أمر التحويل يكون موضوع عقوبة محسوبة على أساس معدل الفائدة الجارى به العمل بالنسبة لاعتمادات الاستعلال الممنوحة للمزرعة . الفصل الثالث الشروط الخاصة المادة 3-1 : النزاعات : كل نزاع يمكن ان ينشأ بالنسبة لتطبيق هذا العقد يجب رفعه الى لجنة تحكيم الدائرة التي تضم ممثلا عن رئيس الدائرة فضلا عن أعضاء لجنة القبول.
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 ملحق العقد رقم ..1. ..1. المؤرخ في …… المبرم بين مكتب الفواكه والخضر ومزرعة نوع المنتجات : الجزائري في التاريخ المناسب الانواع المساحات تقديرات المحاصل مدير مكتب الفواكه والخضر الجزائري الملحق الخامس العقد ان مركز التكييف في التابع لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، يمثله السيد بموجب التفويض الصادر عن المدير العام البائع، من جهة بدء الحصاد نهاية الحصاد رئيس المزرعة ومعمل التحويل في …… التابع لمكتب الفواكه والخضر الجزائري، يمثله مدير الوحدة السيد 0000 بموجب التفويض الصادر عن المدين العام . المشترى من جهة أخرى
546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه قد تم الاتفاق بينهما على ما يلى : المادة الاولى : موضوع العقد : يتعهد كل من البائع والمشترى بتسليم واستلام …. طن من البرتقال المعزول من الفرز، …. طن من البمبلموس من حصاد حمضيات موسم ….. تسلم لوحدة التحويل . المادة 2 : البرمجة : توضع البرمجة وتقويم التموينات بناء على اتفاق مشترك بين مركز … في … ووحدة التحويل … طبقا لطاقات كل من التسليمات والتحويل المادة 3 : الاصناف : يتعهد مكتب الفواكه والخضر الجزائري، بان يسلم البرتقال والبمبلموس من الصنف القانوني والتجاري المنطبق على متوسط القواعد المدرجة بعده : I Φ البرتقال :
- ا - قياس من 50 مم الى 100 مم من Φ ب - حموضة من 10 الى 15 غرام / لتر حمض ليمونيك مائي . 2 - البمبلموس : 1 - قياس من 80 الى 130 مم من . ب حموضة من 12 الى 17 غرام / لتر حمض ليمونيك
- مائي المادة 4 : شروط التسليم : ا - تتعهد وحدة التحويل بأن تستلم من … الى … الكميات المشار اليها في المادة الاولى من هذا العقد ب كل تعديل في برنامج التسليم أو الاستلام من أحد الطرفين يجب أن يبلغ الى الطرف الآخر قبل 48 ساعة 2- في حالة عدم مراعاة برنامج التسليمات من طرف مركز تكييف مكتب الفواكه والخضر يؤدى تعويض الى وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية على أساس 20 % من الانتاج المقرر . د اذا لم تراع وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية برنامج التسليمات فانه يؤدى تعويض الى مركز تكييف مكتب الفواكه والخضر في حدود 20 % من قيمة البضاعة غير المسلمة . المادة 5 : استلام البضائع والقبول : ان القبول الكمى للمنتجات يتم حين استلام المنتجات حضوريا من طرف اعوان وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومركز مكتب الفواكه والخضر. وتسلم وحدة التحويل الزاميا سند استلام يدرج فيه تاريخ التسليم ورقم سجل الشاحنة وعدد الطرود المستلمة والوزن الصافي المستلم وكذلك ساعة وصول الشاحنة وساعة انتهاء التفريغ المادة 6 : التحزيم والنقل : تتعهد وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بتقديم التحزيم الضرورى قبل 10 أيام على الاقل من تاريخ بدء موسم التحويل . ان رد التحزيمات يجرى على أساس نظام استرجاعات الصناديق الفارغة لاجل التعبئة . وفي حالة فقدان أو تلف التحزيمات من قبل أحد الطرفين فان الطرف الذي يقع عليه الفقدان أو التلف يسدد قيمتها تسلم المنتجات في معمل التحويل . وان مهلة تعبئة المركبات لا يمكن أن تجاوز ساعة واحدة بالنسبة لكل منها بدءا من تفريغها . وكل توقيف المركبة مدة تزيد عن ذلك، يكون موضوع فاتورة طبقا لنظام النقل الجارى به العمل . المادة 7 : الاسعار : البرتقال : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0.22 دج كغ بالنسبة للكميات المذكورة فى المادة الاولى والمادة 2 ، البمبلموس : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,12 دج / كغ بالنسبة للمكيات المذكورة في المادة الاولى والمادة 2 . المادة 8 : تنظيم الفواتير : تحال الى وحدة التحويل الفاتورة النهائية المعدة على أساس بيانات سند الاستلام الصادر عن وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوما المادة 9 : ينبغى أن يتم التسديد خلال مدة لا تتجاوز ال 15 يوما من استلام فواتير مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائري . ويكون كل تأخير في التسديدات موضوع عقوبة تحسب على أساس معدل الفائدة الجارى به العمل . المادة 10 : النزاعات : لقد اتفق الطرفان صراحة على أن كل نزاع يمكن أن ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد تجرى تسويته وديا على مستوى مركز تكييف مكتب الفواكه والخضر الجزائري ومعمل التحويل. وفى حالة عدم الاتفاق يرفع النزاع الى المجلس التنفيذي للولاية • حرر بالجزائر فى ………….. البائع المشترى
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية للولايات ان وزير العدل، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-63 المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ،
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كأعضاء في اللجان الانتخابية للولايات التي تعقد جلساتها في مقر كل مجلس قضائي، القضاة الآتية اسماؤهم : ولاية الجزائر : الرئيس : السيد أحمد مجحودة، رئيس المجلس القضائي المدينة الجزائر 6 العضوان : السيدان عبد القادر فضيل، رئيس غرفة عبد القادر بوركايب، رئيس محكمة مدينة الجزائر . ولاية عنابة : الرئيس : السيد عمرو حمودة، رئيس المجلس القضائي بعنابة ، العضوان : السيدان أحمد بولمعيز، رئيس غرفة ، عيسى فريقع، نائب رئيس ولاية الاوراس : الرئيس : السيد مسعود برابح، رئيس المجلس القضائي بباتنة ، العضوان : السيدان عبد الحميد العروسي، رئيس غرفة ، بشير بطاطش، نائب رئيس • ولاية الساورة : الرئيس : السيد الجيلالي باقي رئيس المجلس القضائي بيشار ، العضوان : السيدان بالاحول بودربالة ، رئيس غرفة ، أحمد بن صائم، مستشار . ولاية قسنطينة : الرئيس : السيد خالد نوى ،مهيدي رئيس المجلس القضائي بقسنطينة ، العضوان : السيدان سالم نور الدين، مستشار . عمرو بن عشورة، قاضي • ولاية الاصنام : الرئيس : السيد حسن بوعروج، رئيس المجلس القضائي بالاصنام ، العضوان : السيدان محمد صالح بن ستيتي، رئيس غرفة فتحي بن أحمد، قاضي • ولاية المدية : الرئيس : السيد أحمد حمزاوى رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالمدية . العضوان : السيدان عبد القادر مساوي، مستشار ، أحمد خضيري، نائب رئيس محكمة. ولاية مستغانم : الرئيس : السيد مختار مقداد، رئيس المجلس القضائي بمستغانم ، العضوان : السيدان عمر مزيان، مستشار ، أحمد بوخالفة، رئيس محكمة . ولاية وهران : الرئيس : السيد بومدين فار الذهب، رئيس المجلس القضائي بوهران ، العضوان : السيدان عبد القادر بن أحمد، رئيس محكمة . زيدوني بوزيان قاضي ولاية الواحات : الرئيس : السيد سعد عبد العزيز رئيس المجلس القضائي بورقلة ، العضوان : السيدان أحمد الدبي، مستشار ، حسين العيفة، رئيس محكمة . ولاية سعيدة : الرئيس : السيد ابراهيم ، بوضياف، رئيس المجلس القضائي بسعيدة ، العضوان : السيدان غلام الله بوقنطار، نائب رئيس المجلس القضائي ، مختار قصير قادة، قاضي
548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعية 25 ربيع الثاني عام 1394 ه ولاية سطيف : الرئيس : السيد الوليد عمران، رئيس المجلس القضائي وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ولاسيما المادة 12 منه بسطيف ، العضوان : السيدان عبد القادر بن منصور، رئيس غرفة حسن يونس، مستشار . ولاية تيارت : الرئيس : السيد الشريف بوذراع، رئيس المجلس القضائي بتيارت ، العضوان : السيدان أحمد طالب، مستشار ، بوعسرية خبارجي، قاضي . ولاية تيزي وزو : الرئيس : السيد رابح بن عمارة، رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو ، العضوان : السيدان محمد الصغير عبد الصمد، مستشار محمد الصالح زرقان مستشار . ولاية تلمسان : الرئيس : السيد محمد بوتارن، رئيس المجلس القضائي بتلمسان ، العضوان : السيدان محمد دحماني، رئيس محكمة ، أحمد حمزاوى، نائب رئيس محكمة المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 .. بوعلام بن حمودة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74-95 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1394 الموافق أول مايو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين وبمقتضى المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في وصفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة. وتعوض أحكامها بالنص التالي : «المادة 7 : يحدد المعدل الشهري للمنح العائلية ب 24000 دج عن كل ولد. ان صاحب المنحة الذي يحوز بمقتضى أحكام النظام الجاري به العمل صفة العضوية في المجموعة العمالية لمزرعة مسيرة ذاتيا أو صفة المتعاون العضو في الجمعية العامة لتعاونية فلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين يتقاضى تمام المنح طيلة الاثنى عشرة شهرا من السنة .. اما صاحب المنحة الذى لا يكون تابعا في أي من الصنفين المشار اليهما في الفقرة السابقة، فيتقاضى من المنح اليومية البالغة 120 دج بقدر ما يثبت قيامه بايام من العمل خلال الفترة المعنية دون أن يتجاوز ما يقبضه مبلغ 24 دج عن كل ولده المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1394 الموافق أول مايو سنة 1974. هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر