قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 20 د.ج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 درج 50 درج مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 دج 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 40 دج 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 0,50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم قوانين وأوامر أمر مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 سنة 1974 يتضمن منح العفو . مراسيم قرارات، مقررات وزارة العدل والاعلام عطال مهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس وزارة السياحة ديسمبر - مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير التهيئة 1274 السياحية . 1276
- مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .. 1276
- مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير. 1274 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394- 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم | الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان العسكرية بالنسبة للسنة القضائية 1974-1975 1274 مهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 1276
1274 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 ه
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبار للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1278 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 | على أساس الاختبار للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1281 وزارة المالية مرسوم رقم 74-250 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تتميم بعض أحكام الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة | المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1280 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67 ه 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات | الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين. 1283 قوانين وأوامر امر مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يتضمن منح العفو باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى :
- شملة جاك المحكوم عليه في 16 ابريل سنة 1974 من طرف المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر بعقوبة 3 أعوام حبسا وغرامة قدرها 20000 دج. بونيفاصيو كلود المحكوم عليه في 18 ابريل سنة 1974 من طرف المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر بعقوبة 4 أعوام حبسا وغرامة قدرها 20000 دج.
- باك مارسيل المحكوم عليه في 18 ابريل سنة 1974 من طرف المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر بعقوبة 3 أعوام حبسا وغرامة قدرها 20000 دج. همرى مارك المحكوم عليه في 18 ابريل سنة 1974 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية المادة الاولى : يمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات المدينة الجزائر بعقوبة 3 أعوام حبسا وغرامة قدرها 20000 دج. الآتي بيانها : يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس والغرامة للمسمين :
- سيبي ليون المحكوم عليه في 25 فبراير سنة 1967 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة بعقوبة 15 عاما حبسا وغرامة قدرها 50.000 دج. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد عبد العزيز محجوب، نائب مدير التشريع والدراسات بوزارة العدل . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية بالنسبة للسنة القضائية 1974-1975 - بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر . سنة 1974 يعين الضباط وضباط الصف الآتية اسماؤهم، كقضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1975-1974
الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية الضباط مبروك عبدة مصطفى جبار
- علي عبد الرحمن حمة جريبي الصغير عبيد سي محمد جودار
- محمد عصيمي أرزقي فراح مسعود أحمد مالك رابح قعقاعة
- عبد العزيز عيساوي - احمد قاسمي
- عبد القادر آيت منصور عبد القادر قنيبر محند الطاهر أكلي مبارك حباس نور الدين علون ابن عزيز حفافصة
- خوجة أعراب عمار مبروك حايفي علي عمر مادي ميزوني حمودي فريد عمران واعلي حراني نور الدين عمراني - محمد حسوني عبد الحفيظ عزوز عبد العزيز حايي
- محمد حفيظ باش شاوش محمد الطاهر حجرس
- ميلود بهلولي صالح حنين
-
مصطفى بلغماره بوعلام قبوش
- حبيب بلود محند امقران قاصد عمرو بن عائشة محمد قارة
- محمد بن نعيجة سعيد قارة
- محمد السعيد بن علي محمد الشريف كواشي
- محمد بن ديمراد محمد العباد محمد الطاهر بن حديد -
- كرمي الاشطر
- نور الدين بن هجيرة ابن مبارك الحسن عبد الوهاب بن ناصر -
- غوثي الانصاري عبد الرحمن بن يحيى يوسف الاعور- مصباح برزاق العربي العويرة
- أحمد بطوش محمد محبوبي بوسبحة بوسبحة محمد ميلود معمري سعيد بوسالمة محمد وعمرو منصاري عبد القادر بوشعيب محمد مجدوب يحيى بوشارب بشير مهوة نور الدين بوقشابية عيسى منذر عمار بوكلوز عجال ميساني مختار بومنة سعيد مسعودي
- محمد بورنان مروان مستورة ميلود بوروبة ابن جلول محمد
- بغداد بوسدرة بشير مولاي محمد بوطمين حاج مولي السهول بدر الدين شاذل سعيد نايت عبد العزيز
- محمد شيبي محمد اولهاصي محمد شيخي بوعلام رحمون مبروك دغنوش محمد رحمون محمد دربال صديق رباحي- بوضياء جرود خميس صحراوي للجمهورية الجزائرية 1275 محمد صحراوي - يحي طلحة العياشي سيد محمد طراري محمد صديقي عبد الرحمن يحيش محمد سلماني صالح يونس عبد الله سريجي مسعود يوسفي محمد سويلماس محمد زعيبة مصطفى سكر بوزيان زياني احسن طافر يوسف زيدي محمد طاهري عمر و زرداني ضباط الصف محمد عبو بشير بالعطو سليمان عبود محمد بالحاج منور عابد محمد بالحاجي حسين عبيدات عبد القادر بالقاضي طالب عبيدي ابراهيم بالكرام محمد عقابة علي بالاعور عبد الكريم احسن الطيب بن عمرو قدور عيشون بوزيد بنامي
- أحمد عيساوى ميلود بن عربية عمارة آيت سليمان عمرو بن بطوش ادير علاب - محمد الطاهر بن شريف جيلالي علال معمر بن حاجة محمد ونس عماد - أحمد بن حفصة بو عمامة عمراني تو مي بن حمادة ابراهيم عمراني عز الدين بن مداح الاخضر عواد مختار بن تامري عبد القادر عرايسية عبد الحفيظ بن يحي قاسة عرار عبد القادر بن زيرة محمد عريجة خليفة بن زعاف يوسف عرقوب ميلود برياح دحمان عروس صالح بركاني جيلالي عروس عبد الله برزان حامة عسال عمر و بطاطاش عمرو عياد بلقاسم بوعبد الله عياد عياد الهادي بوسنة عبد الرحمن عزارة محمد ارزقي بوشلقية عمر عزازنة ابراهيم بود خيل أحمد عزيزي محمد الامين بوغديري احمد بايكر محمد بوهلال عمارة بخوش بوزيد بوهراع العيد بلبوزي - محمد بوقدرون محمد بركات صادق بوخيلي عبد الله بشاني - محمد بومدين احمد بالعلمي عبد الحفيظ بورين العيد بالعربي الاخضر بورمال-
1276 الجريدة الرسمية عبد الله بوترعة - العربي خليفي
- بلاحة بوزكورة أحمد قرشي اسماعيل براهم شاوش حميدة الاعقل بوسعد سرباح - محمد الاخضر محمد شاوش بشير شارف أحمد معارفية عيسى شكرود محمد مدون ابن عيسى شريف محمد محدادي عبد الحفيظ شريفي بلعيد محيو عبد الرزاق شريفي رشيد معوس عبد الوهاب شطيبي الازهر مباركية الازهري شيباني - محمد ابراهيم مشومة عاشور شميم زين دحدوح علي مجوب الاخضر دبيش احمد مجول
- محمد الطاهر دربال الهادي محامدية تليلي جبار البشير محياوي علي جمعي عبد الله مناصرية دراجي جنيدي الاخضر مناسل مداني جليلي بلقاسم منة سعيد جوامعة بشير مسعودي علي جوهري علي ميزيرلي ابراهيم دريد - مخلوف موقبي
- فاروق فداوي محمد الحبيب مقراني عبد القادر غرابلي شريف ناصف
- مصطفى غولي السعيد نورين
- محمد الصغير قوري أحمد وداينية قاسي قجال رابح والدزكاري العربي غربي السعيد ولد الطاهر- رابحي حداد عبد العزيز رحاب
- أحمد حديد الامين رايس – أحسن حلاسي صالح رزين
- بلقاسم حمدي عمر و ززاز محمد حميدي موسي سعدي
- حسن حارسة يوسف سعود معمر حسوني ابن عبد الله سايح حسين هلالي محمد سكران
-
حسين هوالي عمر تاريفيت
رابح الحجاجن عبد الرحمن طرباش - محمد قرطبي موسى تيمسلين عبد المجيد كبير عيسى توشان عبد القادر خضراري بلعيد محمد تسورية موسى خليفة - قدور زياني للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير التهيئة السياحية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد فرحات حاج يوسف مديرا للتهيئة السياحية بوزارة السياحة. مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد محمد بكوش مكلفا بمهمة بوزارة السياحة. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبة الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية.
الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21-21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة وفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وملحقى الادارة المرسمين في وزارة التجارة والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر بتاريخ الامتحان والمتمين 8 سنوات من الخدمات الفعلية في اسلاكهم. بيد أن شرط الاقدمية في الرتبة يخفض الى 5 سنوات بالنسبة لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية و ملحقي الادارة المرسمين الذين تابعوا دورة تكوين سابقة للامتحان المهني . المادة 3 : ينبغى أن توجه الطلبات المخطوطة باليد للمشاركة في الامتحان عن الطريق السلمى الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهني المادة 4 : تجرى الاختبارات ابتداء من 21 ابريل سنة 1975. و تقفل التسجيلات وايداع ملفات الترشيح في 5 أبريل سنة 1975 المادة 5 : يحتوى الامتحان على 5 اختبارات كتابية للقبول و 3 اختبارات شفهية للقبول النهائي : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء في موضوع عام يسمح بتقدير صفات التفكير- لدى المرشح وأهليته في التحرير المدة 3 ساعات المعامل 3 .
- اختبار في القانون التجارى - المدة 3 ساعات - المعامل 2 •
- اختبار في قانون العقوبات المدة 3 ساعات - المعامل 2.
- اختبار في الاقتصاد السياسي المدة 3 ساعات المعامل 2 اختبار في اللغة الوطنية .- ب الاختبارات الشفهية للقبول النهائي : سؤال في المحاسبة المدة 15 دقيقة - المعامل 1.
- سؤال فى تنظيم الاسعار - المدة 15 دقيقة – المعامل 1 •
- سؤال في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر المدة 15 دقيقة - المعامل I . ويرفق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار . للجمهورية الجزائرية 1277 المادة 6 : يخصص لكل من الاختبارات علامة من صفر الى
- وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد في المادة 5 أعلاه. وان مقدار النقط المحصل عليها فى الاوضاع المذكورة أعلاه يكون مجموع النقط لجملة اختبارات الامتحان المهني ويحدد الترتيب التسلسلي المادة 7 : وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب بيد ان العلامة المؤدية للرسوب بالنسبة للغة الوطنية تحدد ب 4 على 20 . المادة 8 : لا يقبل بالمشاركة فى الاختبارات الشفهية للقبول النهائى الا المترشحون المحرزون في جملة الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله مفتش رئيسى للتجارة مرسم المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان وقائمة المقبولين نهائيا بقرارات من وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويعين المترشحون المقبولون نهائيا بصفة مفتشين رئيسيين متمرنين للتجارة ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 11 : تطبيقا للمرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 يناير سنة 1973 المذكور أعلاه يكون عدد الوظائف المطلوبة أربع وظائف أى 30 % من الوظائف الشاغرة في هذا السلك .. المادة 12 : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه، يخفض الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات. ويمكن رفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 13 : تمنح علاوات في النقط الى المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي
1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 الملحق 1 - ثقافة عامة : انشاء حول موضوع عام يسمح بتقدير صفات التفكير لدى المرشح وكفاءته للتحرير . 2 القانون التجاري :
- العقود التجارية والتاجر،
- الاوراق التجارية
- المتجر والعمليات الرئيسية المتعلقة بالمتجر،
- الملكية التجارية والملكية الصناعية
- الشركات التجارية (عموميات)
- التسوية القضائية وتصفية الاموال عموميات) .. 3 قانون العقوبات : مصادر وأسس قانون العقوبات-
- المخالفة في مادة قانون العقوبات
- نصوص وتدابير الامن. 4 الاقتصاد السياسي :-
- عناصر النشاط الاقتصادي
- قطاعات الانتاج وانظمتها،
- الصفقات والاسعار العملة والسياسة النقدية (عموميات)-
- الاستثمارات
- الهيكل الوطني والمبادلات التجارية
- المبادلات التجارية للجزائر،
- الاستراتيجية التجارية للجزائر. 5 - المحاسبة :
- مبادىء أساسية للمحاسبة العامة،
- الموازنة
- حساب الاستغلال العام
- حساب الخسائر والارباح تحليلات أساسية للمحاسبة التحليلية ترتيب التكاليف-
- مدخل للمردود، النموذجية والعناصر التأسيسية للتكاليف والاسعار. 6 تنظيم الاسعار : النظرية العامة لنظام تدخل الدولة فيما يخص الاسعار
- تاريخ تنظيم الاسعار في الجزائر،
- المبادىء العامة لتنظيم الاسعار في الجزائر
- كشف وقمع المخالفات فيما يخص تنظيم الاسعار. 7 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : المعطيات الطبيعية والبشرية الزراعة، الثورة الزراعية
- الصناعة المبادلات التجارية للجزائر المعطيات العامة للمغرب العربي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبار للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية .. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 69-92 و 68-98 المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1969 و 26 ابريل سنة 1968، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، ن وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية.
الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى مسابقة خارجية على أساس الاختبارات ابتداء من 19 مايو سنة 1975 في وزارة التجارة لتعيين 38 مفتشا في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك بنسبة 30% من الوظائف الشاغرة في هذا السلك .. المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط التالية : الحصول على البكالوريا الكامل أو الكفاءة في الحقوق أو
- على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته ، بلوغ 20 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر
- في تاريخ المسابقة .
- الجنسية الجزائرية . المادة 3: يخفض الحد الاقصى للسن المعتبرة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • المادة 4 : ينبغى أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهني ويجب على المترشحين أن يقدموا سندا لطلبهم الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،-
- شهادتان طبيتان الطب العام وبحث السل) تثبتان بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز لا يلائم الوظيفة المطلوبة
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة الدراسية أو شهادة الدبلوم للجمهورية الجزائرية - 1279
- صورتان شمسيتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريده وعنوان المترشح، عند الاقتضاء شهادة تثبت بأن المترشح عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية. المادة 5 : تقفل التسجيلات وايداع الملفات في 3 مايو سنة 1975 • المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفهيين للقبول النهائي . أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير صفات التفكير لدى المرشح وأهليته في التحرير المدة 3 ساعات - المعامل 3 اختبار في القانون التجارى - المدة ساعتان - المعامل 2.
- اختبار في اللغة الوطنية . ب - الاختبارات الشفهية للقبول النهائي : سؤال في المحاسبة - المدة 15 دقيقة - المعامل 1 سؤال في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر المدة 15
- - دقيقة - المعامل 1. المادة 7 : يحدد متوسط القبول من لجنة الامتحان. ولا يجوز الاشتراك في الاختبارات الشفهية للقبول النهائي الا للحاصلين على هذا المتوسط • وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب. بيد أن العلامة المؤدية للرسوب بالنسبة للغة الوطنية يحدد ب 4 على 20. المادة 8 : يلحق البرنامج المفصل لاختبارات المسابقة بهذا القرار . المادة 9 : يجوز للجنة الامتحان عند الاقتضاء أن تضع قائمة تكميلية للقبول النهائي بقصد املاء الوظائف الشاغرة من جراء تخلف وتنازل المترشحين الناجحين نهائيا . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله 6 مفتش مرسم ..
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 ه المادة 11 : يعين المرشحون الناجحون في المسابقة مفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويجرى الحاقهم بمختلف مصالح وزارة التجارة .. المادة 12 : تمنح علاوات في النقط الى المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه .
- المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974. وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبارات 1 - القانون التجاري : العقود التجارية
- التاجر،
- السجلات التجارية
- الدفاتر التجارية
- الاوراق التجارية
- العمليات التجارية الرئيسية. 2 - المحاسبة :
- الموازنة
- حساب الاستغلال العام
- حساب الخسائر والارباح
- الميزان التجاري
- الدفاتر الرئيسية للمحاسبة، القيود الحسابية
- المخطط الحسابي
- قيود الجرد والنتائج. 3 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- المعطيات الفيزيائية والبشرية
- الزراعة، الثورة الزراعية
- الصناعة الزراعية
- مكانة الوقود في التنمية الوطنية
- المبادلات الخارجية. | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 92 68-92 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 363 المؤرخ في 3 ربيع- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74 81 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1974، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات في 7 ابريل سنة 1975 في وزارة التجارة لتعيين 38 مفتشا في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك بنسبة 30 % من الوظائف الشاغرة في هذا السلك . المادة 2 : ينبغى أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهني .
الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية وينبغى على المترشحين أن يقدموا سندا لطلبهم الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،-
- شهادتان طبيتان الطب العام وبحث السل) تثبتان بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز لا يتماشى مع الوظيفة المطلوبة
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة الدراسية أو شهادة الدبلوم وثيقة رسمية تثبت بأن المترشح يعرف اللغة الوطنية،- صورتان شمسيتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريد- وعنوان المترشح عند الاقتضاء شهادة تثبت بأن المترشح عضو في جيش- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.- المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون :
- من حملة الليسانس في الحقوق والعلوم الاقتصادية أو الشهادة المعترف بمعادلتها ومثبتة لتكوين قانوني أو اقتصادي أو مالي بالغين 20 سنة من عمرهم على الاقل و 35 سنة على- الاكثر عند تاريخ المسابقة. ويؤخر الحد الاقصى للسن المعتبرة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى من التأخير 5 سنوات بينما يجوز رفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . من الجنسية الجزائرية. المادة 4 : يحدد قفل التسجيلات وايداع الملفات بيوم 22 مارس سنة 1975 المادة 5 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- مدير الاسعار مفتش مرسم. المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويجرى الحاقهم بمختلف مصالح وزارة التجارة. للجمهورية الجزائرية 1281 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974. وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبار للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافي 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1385 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ،
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجه عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات ابتداء من 3 مارس سنة 1975 في وزارة التجارة لتعيين 108 مراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك بنسبة 60% من الوظائف الشاغرة في هذا السلك … المادة 2 : يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط التالية :
- الحصول على الشهادة الدراسية لقسم السنة الثانية ثانوى أو على الشهادة أو الدبلوم المعترف بمعادلته ، بلوغ 25 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة ،
- الجنسية الجزائرية . المادة 3: يخفض الحد الاقصى للسين المعتبرة بسنة واحدة من كل ولد مكفول دون تجاوز 5 سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة همن ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهني ويجب على المترشحين أن يقدموا سندا لطلبهم الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادتان طبيتان الطب العام وبحث السل تثبتان بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز لا يلائم الوظيفة المطلوبة
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة الدراسية أو شهادة الدبلوم
- وثيقة رسمية تثبت بأن المترشح يعرف اللغة الوطنية، صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح، عند الاقتضاء شهادة تثبت بأن المترشح عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية. المادة 5 : تقفل التسجيلات وايداع الملفات في 22 فبراير 1975 المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفهيين للقبول النهائي • أ الاختبارات الكتابية للقبول :-
- انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير صفات التفكير لدى المرشح وأهليته في التحرير - المدة 3 ساعات المعامل 3 . - اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر - المدة ساعتان- المعامل 2 •
- اختبار في اللغة الوطنية . ب - الاختبارات الشفهية للقبول النهائي : سؤال في القانون التجارى - المدة 15 دقيقة - المعامل . . سؤال في المحاسبة - المدة 15 دقيقة - المعامل 1. المادة 7 : يحدد معدل القبول من قبل لجنة الامتحان. ولا يجوز الاشتراك في الاختبارات الشفهية للقبول النهائي الا للحاصلين على هذا المعدل . وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب. بيد أن العلامة المؤدية للرسوب بالنسبة للغة الوطنية يحدد ب 4 على 20. المادة 8 : يرفق بهذا القرار البرنامج المفصل للمسابقة . المادة 9 : يجوز للجنة الامتحان عند الاقتضاء أن تضع قائمة تكميلية للقبول النهائي بقصد سد المناصب الشاعرة من جراء تخلف وتنازل المترشحين الناجحين. المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله
- مراقب مرسم
الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يعين المرشحون المقبولون نهائيا في المسابقة مراقبين متمرنين في مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويجرى الحاقهم بمختلف مصالح وزارة التجارة المادة 12 : تمنح علاوات في النقط الى المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحور بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974. وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق 1 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : المعطيات الطبيعية والبشرية الزراعة، الثورة الزراعية الصناعة الانتاجات الكبرى، المبادلات التجارية المعطيات العامة حول المغرب. 2 - المحاسبة : الموازنة حساب الاستغلال العام
- حساب الخسائر والارباح، الميزان
- الدفاتر الرئيسية للمحاسبة القيود الحسابية المخطط الحسابي الجرد والنتائج. 3 - القانون التجاري : العقود التجارية التاجر، السجل التجاري الدفاتر التجارية
- الاوراق التجارية. للجمهورية الجزائرية 1283 وزارة المالية مرسوم رقم 74-250 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تتميم بعض أحكام المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية. وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام. للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 139 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية وبمقتضى المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 34 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 89 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 وبموجب المرسوم 69 9 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 67 129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلي :
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 . تطبق أحكام المقطع السابق على رؤساء النقابات البلدية المشتركة .. المادة 2 : ان أحكام المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى: تطبق أحكام المقطع السابق على نواب رؤساء دائرة مدينة الجزائر الذين يتقاضون ثلث التعويضات الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر وكذا لاعضاء نقابات البلدية المشتركة الذين يتقاضون ثلث التعويضات الممنوحة لرئيس النقابة البلدية المشتركة .. المادة 3 : ان أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 67 129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : . يوضع رؤساء ونواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين لهم صفة العون العمومي للدولة أو لجماعة محلية أو المؤسسة أو لهيئة عمومية التي يخضع موظفوها للاحكام القانونية أو الاساسية التنظيمية فى حالة عطلة بدون أجرة اذا استدعوا لممارسة مهامهم بصفة دائمة. ويتقاضون في هذه المطبعة الرسمية : 2 في 11 شارع الوضعية تعويضا عن المهام، تحسب ضمن الشروط المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، ويحتفظون بحقوقهم في الادراج والترقية والتقاعد. ويجب أن يمارسوا حقهم في اعادة الادراج في أجل شهرين ابتداء من تاريخ انهاء وكالتهم .. . يوضع رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي يفوق عدد سكانها 400000 نسمة الممارسون قبل انتخابهم داخل حزب جبهة التحرير الوطنى مهام سلطة وقد دعوا للقيام بمهام انتخابية بصفة دائمة في خدمة المجالس الشعبية البلدية التي يترأسونها . ويتقاضون في هذه الوضعية تعويضا عن مهامهم تحسب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، واذا اتضح أن هذا التعويض هو أقل من المرتب الممنوح من قبل المشغل السابق فيدفع لهم تعويض مقابل النقص ومساوى للفرق بين التعويض عن المهام والمرتب المعنى من قبل البلديات المعنية .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر