قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يتضمن احداث أقسام اقتصادية بالمحاكم الجنائية في عنابة وورقلة وتيزي وزو وسيدي بلعباس ومعسكر وسكيكدة، وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . 1844
المادة الأولى
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بعنابة، يمتد اختصاصه الى دائرة المجلس القضائي في عنابة •
المادة 2
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بورقلة، يمتد اختصاصه الى دائرة المجالس القضائيه في ورقلة وتامنراست والاغواط .
المادة 3
فتح المادةيحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بتيزي وزو يمتد اختصاصه الى دائرة المجلسين القصائييں في نيزي وزو والبويرة .
المادة 4
فتح المادةيحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بسيدي بلعباس، يمثه ختصاصه الى دائرة المجلس القضائي في سيدي بلعباس
المادة 5
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بمعسكر يمتد اختصاصه إلى دائرة المجلسين القضائيين في معسكر وتيارت .
المادة 6
فتح المادةيحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بسكيكدة. يمتد اختصاصه الى دائرة المجلسين القضائيين في سكيكدة وجيجل .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الشؤون الجزائية والعفو ومدير الموظفين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 .
ديسمبر سنة 1980 ..
بوعلام باقي الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1845 وزارة العمل والتكوين المهنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 74-73
- مرسوم رقم 74-185
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.