قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين قائمة الاقسام الاقتصادية وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . 1303
المادة الأولى
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بمدينة الجزائر يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي لمدينة الجزائر . :
المادة 2
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بوهران يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية لوهران ومستغانم وتلمسان .
المادة 3
فتح المادةيحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بقسنطينة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية لقسنطينة وسكيكدة وجيجل
المادة 4
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بسعيدة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية السعيدة وبشار وأدرار ومعسكر وسيدي بلعباس للجمهورية الجزائرية 1303
المادة 5
فتح المادةيحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بسطيف يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية لسطيف وبجاية والمسيلة .
المادة 6
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية لباتنة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية لباتنة وبسكرة وورقلة وتامنراست .
المادة 7
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بقالمة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية لقالمة وعناية وتبسة وأم البواقي ...
المادة 8
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بالبليدة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية للبليدة وتيزي وزو والاصنام والبويرة .
المادة 9
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بالمدية يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية للمدية والجلفة وتيارت والاغواط .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.