قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة مليانة قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات جندل وخميس مليانة ووادي الشرفاء وطارق بن زياد.
ويكون مقر هذا القسم بخميس مليانة.
المادة 2
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة عزازقة قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتي أزفون وزكرى.
ويكون مقر هذا القسم بأزفون.
المادة 3
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة برج بوعريريج قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات الجعافرة والمهير ومنصورة وثنية النصر .
ويكون مقر هذا القسم بمنصورة.
المادة 4
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة عين تموشنت قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتى العامرية وحاسي الغلة .
ويكون مقر هذا القسم بالعامرية.
المادة 5
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة قسنطينة قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتي عين عبيد والخروب .
ويكون مقر هذا القسم بالحروب.
المادة 6
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة غليزان قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات مندس ووادى السلام وسيدي محمد بن عودة وزمورة ويكون مقر هذا القسم بزمورة.
المادة 7
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة وادى رهيو قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات عين الطريق وعمى موسى والاحلاف وأولاد عيش والرمقة .
ويكون مقر هذا القسم بعمى موسى.
المادة 8
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة أرزيو قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتي بوفاطيس ووادي التليلات.
ويكون مقر هذا القسم بوادي التليلات.
المادة 9
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة تلمسان قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات عين فزة وأولاد الميمون وسيدي العبدللي.
ويكون مقر هذا القسم بأولاد الميمون.
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974.
بوعلام بن حمودة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة المركزية للصفقات ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات | العمومية ،
- وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي للجنة المركزية للصفقات الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر 1974 عياشي پاكر النظام الداخلي للجنة المركزية للصفقات أولا - اللجنة المركزية للصفقات
المادة الأولى
فتح المادةتوضع اللجنة المركزية للصفقات لدى وزير التجارة .
أ- اللجنة العامة 1 (1) اختصاصاتها :
المادة 2
فتح المادةتشمل اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات ما يلي :
1) (1) تنسيق التنظيم واحترام تطبيقه عبر الهياكل الجديدة للجنة المركزية للصفقات التي تغطى مجموع القطر •
(2) مطابقة ابرام الصفقات للتنظيم المعمول به
3) برمجة وتوجيه الطلبات العمومية طبقا للسياسة العامة المحددة من قبل الحكومة •
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة فيما يخص البرمجة وتوجيه الطلبات العمومية بمايلي :
جمع الجداول التقديرية للطلبات العمومية التي تقدم اليها حتما شهرين بعد المصادقة على الميزانية الخاصة بها، على الاكثر من قبل الوزارات والمؤسسات الاشتراكية على أساس برنامجها السنوي .
- • احصاء امكانيات الانتاج الوطنى بواسطة تكوين فهرس للمؤسسات الجزائرية التي من شأنها أن تشارك في الصفقات العمومية توحيد الطلبات العمومية باتخاذ مقاييس ملائمة ومتطلبات حماية الانتاج الوطني .
السهر على مستوى اسعار الصفقات العمومية ولاسيما على اقرار سلسلة من الاسعار تتخذ كمرجع وكذا القيام بواسطة المصالح المختصة بكل المراقبات والتحقيقات والخبرات اقتراح استدلالات الاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير الاسعار المقررة من قبل المصالح المتعاقدة، على وزارة التجارة من أجل تصديقها .
المادة 4
فتح المادةتقوم اللجنة المركزية للصفقات فيما يخص التنظيم بمايلي :
- اقتراح تدبير من شأنه أن يحسن شروط ابرام الصفقات العمومية دراسة كل اقتراح متعلق بتنظيم الصفقات العمومية المقدم من قبل المصالح المعنية اعداد دفاتر الشروط الادارية العامة، ودفاتر الشروط المشتركة والنماذج والصفقات النموذجية للأشغال والتوريد والخدمات .
اقرار كيفيات تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية بواسطة منشورات وتعليمات مرسلة الى المصالح المتعاقدة ..
المادة 5
فتح المادةتقرر اللجنة المركزية للصفقات فيما يخص المراقبة، كل مشروع عقد يعد من اختصاصها.
وتشمل هذه المراقبة على الخصوص مطابقة العقود للاحكام المنصوص عليها بموجب قانون الصفقات العمومية .
وفي هذا الشأن تفحص اللجنة المركزية للصفقات كل مشاريع الصفقات وملحقاتها المبينة فيما يلي والتي تقدم اليها حتما من قبل المصالح المتعاقدة :
1) مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الدولة أو المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية الوزراء، بعد المزايدة أو المناقصة يكون مبلغها يساوى أو يفوق 1000000000 دج
2) كل مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الدولة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية الوزراء، بالتراضي والتي يساوى أو يفوق مبلغها 500000000 د. ج
(3) مشاريع عقود الدراسات الاقتصادية يساوى أو يفوق مبلغها 100000000 دمج مهما كانت الاجراءات المتبعة باستثناء عقود المهندس المعمارى أو المهندس المستشار • 4 (4) مشاريع الملحقات لفئات العقود المذكورة أعلاه .
5) مشاريع الملحقات التي تحمل مبلغ صفقة يجاوز الحدود المقررة أعلاه .
و يمند اختصاص اللجنة المركزية الى الاستثمارات المحققة بالجزائر ضمن الشروط المحددة أعلاه .
ثانيا - التأليف :
تأليف اللجنة المركزية للصفقات في جلستها العلنية :
المادة 6
فتح المادةتتألف اللجنة المركزية للصففات التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله المعين خصيصا لهذا الغرض، من ممثلين عن كل الوزراء والحزب والمعهد الوطني للاسعار والبنك الجزائري للتنمية ..
الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 ب تأليف اللجنة المركزية للصفقات في جلستها العادية تتألف اللجنة المركزية للصفقات عندما تجتمع في جلسة عادية ولاسيما لمراقبة ابرام الصفقات من الاعضاء الآتية :
ممثل عن رئيس مجلس الوزراء ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الدولة المكلفة بالنقل .
ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة .
ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
- ممثلان عن وزير التجارة ، ممثلان عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط . - ممثل عن كاتب الدولة للمياه ، ممثل عن الحزب ،
- المدير العام للمعهد الوطنى للاسعار أو ممثله ، الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية أو ممثله. - ويمكن للجنة المركزية للصفقات أن تدعو بصفة استشارية أي شخص ترى أن حضوره يكون نافعا .
وبالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المبينة أعلاه فان ممثلا عن المصلحة المتعاقدة يشارك فى اللجنة المركزية للصفقات بصوت استشاري .
ج - تأليف اللجنة المركزية للصفقات في جلسة غير عادية
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية للصفقات الموسعة لمجموع رؤساء لجان الصفقات العمومية، في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من وزير التجارة للمداولة حول المشاكل التي سجلت أهميتها في التقرير العام للنشاط الخاص بالصفقات ..
د تتسع اللجنة المركزية للصفقات لفحص اختصاصاتها بالنسبة للارقام الاستدلالية الى الاعضاء الآتيين :
مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة أو ممثله 6 مدير الاحصائيات التابع لكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله | المدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط الشروع في الاشغال (كنات) .
(3) التسيير
المادة 8
فتح المادةتعين كل وزارة أو مصلحة عضو، ممثلها الدائم والكائن في اللجنة المركزية للصفقات .
يمكن للممثل الدائم في حالة وقوع مانع قاهر له أن يستخلفه الممثل النائب ويعين الممثل الدائم والممثل النائب من قبل ادارتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ولا يمكن يأى حال من الاحوال أن يتغيب كل من الممثل الدائم والنائب التابعين لنفس المصلحة في آن واحد •
المادة 9
فتح المادةان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كل من ادارتهم ويكونوا مراسليها لدى اللجنة المركزية للصفقات بالنسبة لكل المهام التي تناط بهم 10
المادة 10
فتح المادةيترأس اللجنة المركزية للصفقات وزير التجارة أو ممثله المعين خصيصا لهذا الغرض ، وفي حالة غياب هذا الأخير من قبل ممثل عن وزير المالية (مديرية المالية الخارجية) الذي هو نائب الرئيس .
المادة 11
فتح المادةلا يمكن للجنة المركزية للصفقات أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها واذا لم يتوفر هذا الشرط، يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر بذلك جميع الاعضاء . غير أن اللجنة تستدعى من جديد في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام وفي حالة وقوع مانع لاحد ممثلى المصالح المعنية مباشرة وقصد تجنب كل خلل للجنة المركزية للصفقات أثناء مداولاتها ، فان على هذه اللجنة أن تفحص مضمن الصفقات المسجلة في جدول الاعمال وتتخذ قرارا بشأنها ويجب أن يكتسب الاتفاق العام المشترط بموجب المادة 34 من الامر رقم 74-9 لتسليم التأشيرة الوحيدة، الاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .
المادة 12
فتح المادةيعين المقررون المكلفون بعرض مشاريع العقود أو ملحقاتها في اللجان، مبدئيا من بين الاعضاء الدائمين أو النواب. ولا يمكن في أية حال للمقرر المعين أن يقرر مشروع صفقة آت من وزارته.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة مبدئيا يوم الخميس لكل أسبوعين في جلسة عادية ومع ذلك فان الدورة تكون حسب عدد الملفات المسجلة في الكتابة .
ويمكن اذا لزم الأمر أن تجتمع في جلسة علنية أو غير عادية أو خاصة لفحص الارقام الاستدلالية بناء على طلب من رئيسها .. 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه
ب - الفروع المتخصصة.
المادة 14
فتح المادةتشتمل اللجنة المركزية للصفقات على ثلاثة روع :
- فرع التنظيم
- فرع الاسعار والارقام الاستدلالية
- الفرع الاقتصادي.
(1) فرع التنظيم.
المادة 15
فتح المادةيكلف فرع التنظيم بما يلى :
اعداد نصوص لتطبيق الأمر المتضمن قانون الصفقات - العمومية،
- اعداد دفاتر الشروط الادارية العامة ونماذج من صفقات الاشغال والتوريدات والخدمات دراسة كل اقتراح للمصالح الخاصة بتنظيم الصفقات - العمومية
- اقتراح كل اجراء من شأنه أن يحسن شروط ابرام الصفقات العمومية.
ويتألف هذا الفرع كما يلى :
- - ممثل عن وزير التجارة، رئيسا
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء،
- ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء،
- ممثل عن وزير الصناعة والطاقة،
- ممثل عن كاتب الدولة للمياه
- ممثل عن الحزب
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير المالية (المراقبة المالية).
2) فرع الاسعار والارقام الاستدلالية :
المادة 16
فتح المادةيكلف فرع الاسعار والارقام الاستدلالية بما يلى :
- القيام بكل مراقبة أو تحقيق أو خبرة تطلبها اللجنة المركزية للصفقات،
- دراسة الارقام الاستدلالية والاجور والمواد المستعملة في صيغ تغيير أسعار الصفقات العمومية والعمل بها واقتراحها على وزير التجارة للمصادقة عليها.
اقتراح كل تعديل في كيفيات تأسيس الارقام الاستدلالية.
ويتألف هذا الفرع كما يلى :
ممثل عن وزير التجارة، رئيسا، مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، مدير الاحصاءات التابع لكتابة الدولة للتخطيط،
- ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء
- ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- ممثل عن المعهد الوطني للاسعار
- ممثل عن وزير المالية ممثل عن كاتب الدولة للمياه ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط . - 3 (3) الفرع الاقتصادي
المادة 17
فتح المادةيكلف الفرع الاقتصادي بما يلى :
تأسيس ومسك فهرس للموردين والمقاولين المشاركين - أو الذين يمكن أن يشاركوا في الصفقات العمومية،
- استعمال الجداول التقديرية لاحتياجات المصالح قصد التخصيص حسب الاسبقية للطلبات العمومية الى المؤسسات العاملة بالجزائر، اعلام المصالح عن امكانيات الانتاج الوطني وعن - الاسعار المطبقة في الاسواق العمومية.
ويتألف هذا الفرع كما يلى :
- ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة -
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل .
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية
- ممثل عن البنك الجزائري للتنمية ممثل عن وزير الداخلية.
(4) تسيير الفروع
المادة 18
فتح المادةيجمع رئيس اللجنة المركزية للصفقات، بصفة دورية، رؤساء الفروع لضبط برنامج عمل، ويحدد معهم تاريخ منح الاشغال.
المادة 19
فتح المادةيجتمع كل فرع في جلسة عمل بطلب من رئيس اللجنة المركزية للصفقات. ويمكن له أن يستدعى كل شخص يرى من مصلحته أن يستمع لرأيه .
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 ثانيا - فحص الملفات وتأشيرة اللجنة المركزية للصفقات
المادة 20
فتح المادةترسل الملفات المقدمة للتأشير، الى كتابة اللجنة المركزية للصفقات التي تسجلها وتدرجها في جدول أعمال الاجتماع الموالى ثم تسلمها لمقرر .
المادة 21
فتح المادةلا يمكن فحص أى مشروع صفقة أو ملحق في الحالات الآتية : 1 (1) اذا لم يسجل في جدول الاعمال ،
(2) اذا لم يكن مصحوبا بتقرير تقديم موقع من قبل الشخص المختص قانونا بذلك .
ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة اللجنة .
وهكذا يسجل هذا الملف الكامل بكتابة اللجنة ويجب أن يدرج في جدول الاعمال • و تبعث بطاقة بيانية خاصة بالمشروع الى كل أعضاء اللجنة.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يحوى ملف التقديم ما يلي :
- عرض طبيعة ومدى الاحتياجات المطلوب تحقيقها ، اعطاء لمحة تاريخية عن القضية اذا كانت هناك صعوبات - في اعداد المشروع ، تسبيب اختيار الاجراء في كل الاحوال التي لم يتبع فيها طريق المزايدة أو المناقصة ، تبرير اختيار المورد أو المؤسسة المقبولة .
المادة 23
فتح المادةيجب أن يشمل كل ملف صفقة أبرمت بعد المنافسة محضر اللجنة الذي فتح وفحص العروض .
المادة 24
فتح المادةيمكن للجنة أن ترد فحص ملف خلال مداولاتها اذا رأت أن مزيدا من المعلومات ضرورى لتدعيم حكمها والتصريح به.
ويعطى أجل شهر ابتداء من اعادة تسجيل هذا الملف في جدول الاعمال .
المادة 25
فتح المادةيجب على مقرر كل ملف في اللجنة أن يقدم تقريرا مكتوبا وموقعا يلخص شروط الابرام والشروط الاساسية منه وكذا ملاحظاته
المادة 26
فتح المادةان تأشيرة اللجنة المركزية للصفقات تخص احترام تطبيق الصفقات العمومية طبقا للمتطلبات الاقتصادية للبلاد وطبقا لكيفيات تمويل الصفقة •
المادة 27
فتح المادةينهى فحص القضية المطروحة على اللجنة المركزية للصفقات بمنح تأشيرة أو برفضها وهذا في أجل شهر ابتداء من تسجيل القضية في جدول الاعمال ان الاتفاق العام المجسم بالتأشيرة المنصوص عليها بموجب المادة 11 من هذا التنظيم الداخلى واجب على المصالح الممثلة في اللجنة المركزية للصفقات
المادة 28
فتح المادةتكون المداولات موضوع محاضر يصادق عليها الاعضاء ويوقعها الرئيس وتسلم في ثلاث نسخ الى أعضاء اللجنة .
المادة 29
فتح المادةان تأشيرة اللجنة تكتسي طابعا الزاميا، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبها
المادة 30
فتح المادةان رفض التأشيرة من قبل اللجنة يجب أن يكون مسببا بمذكرة ترسل الى المصلحة المتعاقدة
المادة 31
فتح المادةيمكن لوزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط بموجب المادة 35 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 أن يخالفوا رفض تأشيرة اللجنة المركزية للصفقات بموجب مقرر مشترك مسبب بعد الطعن من قبل المصلحة المتعاقدة ثالثا - كتابة اللجنة المركزية للصفقات
المادة 32
فتح المادةتقوم كتابة اللجنة المركزية للصفقات الموضوعة تحت سلطة رئيسها بمجموع المهام المادية اللازمة لتسيير اللجنة ولا سيما ما يلى :
اعداد جدول الاعمال استدعاء أعضاء اللجنة المركزية وممثلي المصالح المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين ، تحرير المذكرات المتعلقة بالتأشيرات ومحاضر الجلسات تحضير التقارير الدورية عن النشاط ومشروع التقرير السنوى عن نشاط اللجنة ، جمع وتوزيع الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية .
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.