ج.ر عدد 1 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنية النسخة الاصلية 20 دوج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر | سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دوج الطبع والاشتراكات 30 درج ادارة المطبعة الرسمية 40 د.ج 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم اتفاقات دولية والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس أمر رقم 74 - III مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار القطعة أمر رقم 74-108 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق النقدية المعدنية الجديدة من فئة 5 سنتيمات المخصصة للمخطط 6 - ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التجارى الوطني للتنمية الجديد 1974-1977 . 4 الشعبية وحكومة الجمهورية المتحدة للكامرون الموقع عليه بمدينه مراسيم قرارات مقررات الجزائر في 10 أكتوبر سنة 1974 قوانين وأوامر

وزارة العدل أمر رقم 74-110 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 - مرسوم رقم 74 185 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394

  • الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 القطعة النقدية المعدنية الجديدة من فئة 20 سنتيما للثورة الزراعية .. المخصصة | المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 3 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية . 4

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه فهرس (تابع) وزارة الصناعة

  • مرسوم رقم 74-264 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول • 4
  • قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزارة الصناعة والطاقة رئيسا لمجلس ادارة المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 5 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في قسم التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة في المعهد التقنولوجي للتجارة . 5 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تأجيل المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 . . 7
  • قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1394 الموافق 31 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول لقطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير 7 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة لضاحية غليزان .. 8 اتفاقات دولية امر رقم 74-108 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية المتحدة للكامرون الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 أكتوبر سنة 1974
  • - باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين لتأسيس المحكومة.
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية المتحدة للكامرون، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 اكتوبر سنة 1974 يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية المتحدة للكامرون الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 أكتوبر سنة 1974، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين

الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 قوانين . وأوامر امر رقم 74-110 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية المعدنية الجديدة من فئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 10 أبريل
  • - سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 15965 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 - الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملات معدنية جديدة،- أمر رقم 74 111 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق- 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن رفع الحد الأعلى لاصدار القطعة النقدية المعدنية الجديدة من فئة 5 سنتيمات المخصصة للمخطط الوطني للتنمية الجديد 1974-1977 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
    • بنا على تقرير وزير المالية، وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 10 أبريل- سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية،
    • وبمقتضى الامر رقم 15965 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملات معدنية جديدة، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 16 وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • و بمقتضى الامر رقم 72 25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن اصدار ثلاث قطع نقدية معدنية جديدة، وبمقتضى المادة 56 من القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسى، ولا سيما المادة 56 منه، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية والمحددة في أول الامر باربعة ملايين دينار (400000000 دج) بموجب الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرفع الى ستة ملايين دينار (600000000 دج) . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى الامر رقم 70-54 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات وبمقتضى الامر رقم 74 13 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى- الجزئرى الملحق بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 5 سنتيمات، ومن نمودج « المخطط الوطني للتنمية الجديد 1974 1977 ، المحدد في اول الامر بمليون دينار (1.000.000 دج) بموجب الأمر رقم 74-13 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، يرفع الى اربعة ملايين دينار (400000000 دج) . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974. هواري ومدين

مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم رقم 74-185 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية الجريدة الرسمية - العدد 78 الصادر بتاريخ 10 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 .. الصفحة - - ΙΟΙΙ - العمود الاول .. يضاف في آخر المادة 2 ما يلى : 30 - ينقل اختصاص محكمة ابن باديس الى محكمة سيدي بلعباس الصفحة IOII - العمود الاول - المادة 3 10 بدلا من : المادة 3 : ان محاكم مروانة وأميزور وحمام بوحجار وبودواو و ابن باديس تعقد جلساتها على التوالى بوادي الماء والقصر وعين الاربعاء والثنية وزهانة وذلك بصفة مؤقتة والى أن يتم تنصيبها نهائيا .. يقرأ ما يلى : المادة 3 : ان محاكم مروانة وأميزور وحمام بوحجار وبودواو وابن باديس تعقد جلساتها على التوالى بوادي الماء والقصر وعين الاربعاء والثنية وزهانة وذلك بصفة مؤقتة والى أن يتم تنصيبها نهائيا . السعر بالجزاف الى البائع الى المستهلك سعر البيع للعموم في المضخات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74-264 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 68 413 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول ، و بمقتضى الامر رقم 74 115 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموفق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان العنوانين : البنزين من النوع الرفيع (SUPER) والبنزين (ESSENCE) المبينين في الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، المشار اليه أعلاه يعدلان كما يلى : البنزين من النوع الرفيع البنزين دج للهكتولتر دج للهكتولتر 142,53 135.53 143,63 136,38 147,00 139,00

الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه 5 الجريدة الرسمية المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1975 • المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة، ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزارة الصناعة والطاقة رئيسا لمجلس ادارة المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية

  • - بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 ، يعين السيد عبد العزيز خلاف، المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية 5 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد التقنولوجي للتجارة والمتمم بموجب المرسوم رقم 74-208 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 • وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي ورئيسا لمجلس ادارة المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي | الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير والملكية الصناعية. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في قسم التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة في المعهد التقنولوجي للتجارة ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية 6 بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية والمعدل بموجب الامر رقم 70-78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ،
  • وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والاجور المسبقة ورواتب التمرين . حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة ،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة في المعهد التقنولوجي للتجارة لتعيين 40 تلميذا مفتشا رئيسيا للتجارة وتجرى الاختبارات في المعهد التقنولوجى للتجارة أيام الاثنين 7 والثلاثاء 8 والاربعاء 9 يوليو سنة 1975 المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة لحاملي البكالوريا أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته وكذلك للموظفين المصنفين على الاقل في السلم II والمثبتين لاقدمية سنتين في الرتبة .. المادة 3 : يجب أن يكون عمر المترشحين 26 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة. بيد انه يؤخر الحد الاقصى للسن المعتبرة، سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى

من التأخير 5 سنوات انما يجوز رفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 4 : يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة للالتزام المتعلق بخدمة وزارة التجارة عند تخرجهم من المعهد وذلك لمدة تستغرف على الاقل المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .. المادة 5 : تحدد مدة الدراسة باربع (4) سنوات المادة 6 : ينبغي أن تتضمن ملفات الترشيح الموجهة ضمن ظرف موسى عليه الى المعهد التقنولوجى للتجارة الوثائق التالية :.

  • طلب كتابي للمشاركة في المسابقة ،

  • شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية

  • شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان الامراض الصدرية والطب العام تثبتان

    - بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز لا يلائم الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الأصل عن الشهادة الدراسية أو الدبلوم .

    -

  • صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريد يحرر عليهما عنوان المترشح ، بالنسبة للمترشحين المستفيدين من تأخير حدود السن اما بطاقة عائلية للحالة المدنية أو مستخرج من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بالنسبة للمترشحين من الموظفين نسخة من قرار التعيين

    - في سلك مصنف على الاقل في السلك 11 وكشف بالخدمات المتممة في الادارة وترخيص بالاشتراك في الاختبارات مسلم من السلطة التي لها حق التعيين. المادة 7 : تقفل التسجيلات وايداعات ملفات الترشيح يوم 21 يونيو سنة 1975 • المادة 8 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية : أ انشاء في موضوع عام، المدة 4 ساعات - المعامل 4. ب اختبار في الرياضيات برنامج البكالوريا العلمية ، المدة 3 ساعات - المعامل 3 ب • اختبار يتناول نصا في موضوع اقتصادي أو اجتماعي، ج - المدة 3 ساعات - المعامل 3 . د اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 المذكور أعلاه وبالنسبة لهذا الاختبار كل نقطة تقل عن 4 من 20 تؤدى للرسوب . الاختبارات الشفهية : ト

محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام، المدة 15 دقيقة - المعامل 3 المادة 9 : يحدد معدل القبول من قبل لجنة الامتحان. ولا يجوز الاشتراك في الاختبارات الشفهية للنجاح الا للحاصلين على هذا المعدل . وكل نقطة تقل عن 6 من 20 تؤدى للرسوب بالنسبة لكل واحدة من الاختبارات المادة 10 : توضع قائمة المترشحين الناجحين من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح لجنة الامتحان التي تتألف على الوجه التالي : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ،

-

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد التقنولوجي للتجارة ،
  • استاذان من المعهد التقنولوجي للتجارة .. ويجوز كذلك وضع قائمة تكميلية بحسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين يمكن أن يحلوا عند الاقتضاء محل المترشحين المتخلفين المادة 11 : يجوز عند الاقتضاء تنظيم دورة ثانية بناء على اقتراح لجنة الامتحان اذا كان عدد المترشحين الناجحين نهائيا أقل من نصف الوظائف المعروضة وذلك في حدود العدد الشاعر من الوظائف. وان الاحكام المتعلقة بعدد الاختبارات ومعدل القبول والنجاح وكذلك تشكيل لجنة الامتحان لهذه الدورة الثانية هي نفس أحكام المواد 8 و 9 و 10 أعلاه • المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجرايدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 وزير التجارة عن وزير الداخلية وبتفويض منه عياشي ياكر المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تأجيل المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين المفتوحة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 ان وزير المالية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام -

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 ماير سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي - لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن فتح مسابقة داخلية للدخول في سلك المفتشين. الرئيسيين للضرائب ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 - ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تنظيم دورة اتقان لتحضير المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية الثانية للدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب والمفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973، تؤجل الى سنة 1975 - و تجرى هذه المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في

المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه … المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق تاوتي قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1394 الموافق 31 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول لقطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير ان وزير المالية ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائرى المبين في الملحق للقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-98 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان تاريخ الوضع قيد التداول من قبل البنك المركزي الجزائري لقطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير (5) دج) من النيكل المحدثة بموجب الأمر رقم 74-98 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يحدد بيوم أول نوفمبر سنة 1974 المادة 2 : يبقى للقطع النقدية من فئة خمسة دنانير الصادرة سنة 1972 والمصنوعة من الفضة والتي هي من نفس النمط المصنوعة من النيكل، السعر القانونى والقوة الابرائية … المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1394 الموافق 31 أكتوبر سنة 1974 اسماعيل محروق

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة لضاحية غليزان ان وزير المالية ،

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يكون مركز قباضة الضرائب المختلفة لضاحية غليزان في غليزان . المادة 3 : ان قباضة الضرائب المختلفة لغليزان المنصوص عليها في قرار 23 فبراير سنة 1973 تحمل التسمية التالية قباضة الضرائب المختلفة لمدينة غليزان المادة 4 : يعدل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لغليزان جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | المنصوص عليه في القرار المشار اليه في المادة 3 أعلاه طبقا تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة 6 وبمقتضى مداولة المجلس الشعبي البلدى الغليزان المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1974 ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث في غليزان قباضة للضرائب المختلفة تسمى : «قباضة الضرائب المختلفة لضاحية غليزان .. للجدول المرفق بهذ القرار . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي البلديات الداخلة في الدائرة الاقليمية تعيين القباضة المركز ولاية مستغانم دائرة غليزان قباضة الضرائب المختلفة للقباضة المصالح الأخرى المسيرة لغليزان غليزان يلغي : غليزان ووادى الجمعة يلغى : مستشفى غليزان المدنى وسيدي محمد بن عودة ومكتب الاعمال الخيرية الغليزان قباضة الضرائب المختلفة المدينة غليزان غليزان يضاف : قباضة الضرائب المختلفة لضاحية غليزان .. غليزان يضاف : محمد غليزان يضاف : مستشفى غليزان المدنى ومكتب الاعمال الخيرية لغليزان والنقابة للاشغال بين بلديات : غليزان .. وادى الجمعة وسيدى بن عودة … المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر