قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 ج 30 درج 30 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 30 دج 30 ga 40 دوج سنة الكتابة العامة للحكومة 30 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.70 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 25 د. ج للسطر فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم رقم 74-179 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لتيزي وزو وتحديد قانونها الاساسي . 954
- مرسوم رقم 74-180 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي 957 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق | 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) والمصادقة على نظامها الداخلي 960 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال الطرق (سوناترو) والمصادقة على نظامها الداخلي 963 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال البحرية (سوناترام) والمصادقة على نظامها الداخلي 965
954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بورقلة بالحي السكني لفائدة وزارة المالية قصد اتخاذها أساسا لاقامة دار للمالية. 968 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 30 هكتارا كائنة بورقلة في المكان المسمى غمارة شامية لفائدة وزارة الفلاحة
- والاصلاح الزراعى قصد اتخاذها أساسا لاقامة المعهد الصحراوى التقنولوجي للفلاحة . • 968 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 29 أبريل | سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن اعتبار بناء مدرسة شبه طبية بورقلة من المنفعة العامة • 968 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى | عن الاملاك الضرورية لتشييد المدرسة شبه الطبية | بورقلة . 968 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 74-179 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لتيزي وزو وتحديد قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث تحت تسمية « المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لتيزي وزو » مؤسسة اشتراكية | تخضع للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. ويحدد القانون الاساسى للمؤسسة طبقا للاحكام المرفقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وأيلولة أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسي عند الاقتضاء، يتم بموجب | مرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر 1974 هواري بومدين القانون الاساسي للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لتيزي وزو نوع المؤسسة ومركزها المادة الأولى : ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لتيزي وزو هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لتيزي وزو تعين فيما يلى بالمؤسسة. المادة 2 : يكون مركز المؤسسة فى تيزي وزو، ويمكن نقله الى مكان آخر في الولايات المبينة في المادة 4- أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية. الهدف وميدان النشاط المادة 3 : ترمى المؤسسة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص المعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن). ويجوز للمؤسسة في نطاق هدفها : I - I أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها،
الجمعة 26 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية 2 - أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، -3 انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات التي لها نفس الهدف أو الشركات الفرعية أو التابعة لها في تراب الولايات حيث تمارس بصفة رئيسية نشاطها، وخصوصا جميع الورش اللازمة لصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز المؤسسة. ولاجل بلوغ هدفها يمكن ان تكون لها مساهمات ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى. -4 وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها . المادة 4 : تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة. ويمكنها بصفة استثنائية ، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية، ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى. رأسمال المؤسسة المادة 5 : تجهز المؤسسة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية. ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 أدناه • الوصاية المادة 6 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء ويساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. المادة 7 : يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة. I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة
- توجيه برامج الاشغال
- تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة
-
- الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسية نشاطها بصفة رئيسية
- تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم، للجمهورية الجزائرية 955 المصادقة على النظام الداخلي
- المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدير العام، 2 - ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري : تحديد النظام المالي
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير ،
- الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة،
- البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه الاذن بقبول الهبات والوصايا. المادة 8 : يمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع القضايا الأخرى المتعلقة بسير ونشاط المؤسسة. المادة 9 : يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة. ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه : شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (1000000 دج)،
- الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)،
- التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة الف دينار (5000000 دج ) جدول الاشغال المنجزة. المادة 10 : يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة ، وهو يتألف من : ممثل وزير الوصاية ، رئيسا، ممثل عن والى كل من الولايات التي يمارس نشاط المؤسسة في ترابها بصفة رئيسية 10 ممثل وزير المالية
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394 ه
- رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة يحضر اجتماعات المجلس الاستشارى المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات . ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال . المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل فصل وكلما دعت مصلحة المؤسسة الى ذلك، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات. ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للمؤسسة. يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل، و توجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء، ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه. المادة 12 : يجوز لوزير الوصاية في كل حين أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسيير المؤسسة. ويتمتع هؤلاء الاعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالمؤسسة. ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للمؤسسة حسب الشروط المحددة أعلاه . المادة 13 : يراقب حسابات المؤسسة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية . ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وان يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان. ويحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالمؤسسة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة. وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات المؤسسة من قبل المديرية العامة. ويحضر جلسات المجلس الاستشارى. ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري. التسيير المادة 14 : يعهد بادارة المؤسسة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 6 و 62 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 • ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر . المادة 15 : يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير المؤسسة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقررة في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما :
- يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع المؤسسة ،
- يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين ، يعين المستخدمين باستثناء رؤساء المصالح للمؤسسة الذين يعينهم وزير الوصاية ،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- يهيىء الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين .
- يأمر بجميع المصاريف يعد التقرير السنوى للنشاط، يضع الموازنة والحسابات السنوية يمثل المؤسسة تجاه الغير وفي جميع أعمال نشاطها- المدني، يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع أو يشترى جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم المؤسسة
- يخبر وزير الوصاية عن العمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة 9 أعلاه .
- يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو أكتراء العمارات اللازمة لنشاط المؤسسة، يقترح جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل. أحكام مالية المادة 16 : تضبط حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي العام. المادة 17 : ان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين .
الجمعة 26 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 139 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . المادة 18 : تضبط المحاسبة على اساس السنة المالية. وتبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . المادة 19 : يوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة | على أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل حسابات السنة الجارية. و تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة ما دام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين. وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها . وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذى يلى احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة | جديدة . واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية يجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية | السابقة . المادة 20 : يضع المدير العام في نصف السنة التالى لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات . وترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط المؤسسة الذي يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها . المادة 21 : تتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكات. و تخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. مرسوم رقم 74-180 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394
-
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لسطيف ، مؤسسة اشتراكية تخضع للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. ويحدد القانون الاساسي للمؤسسة طبقا للاحكام المرفقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وأيلولة أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسي عند الاقتضاء، يتم بموجب مرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين القانون الاساسي للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لسطيف نوع المؤسسة ومركزها المادة الأولى : ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة السطيف هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف تعين فيما يلى بالمؤسسة ..
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394 المادة 2 : يكون مركز المؤسسة في سطيف، ويمكن نقله الى مكان آخر في الولايات المبينة فى المادة 4 أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية. الهدف وميدان النشاط المادة 3 : ترمى المؤسسة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص المعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن. ويجوز للمؤسسة في نطاق هدفها : I - I أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 3 انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات التي لها نفس الهدف أو الشركات الفرعية أو التابعة لها في تراب الولايات حيث تمارس بصفة رئيسية نشاطها، وخصوصا جميع الورش اللازمة لصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز المؤسسة. ولاجل بلوغ هدفها يمكن ان تكون لها مساهمات ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى. 4 وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال
- المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها . المادة 4 : تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات سطيف والمسيلة وسكيكدة وقسنطينة . بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى . رأسمال المؤسسة المادة 5 : تجهز المؤسسة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية . ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية. ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه الوصاية المادة 6 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء ويساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه . المادة 7 : يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة. I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة، توجيه برامج الاشغال تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة، الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها بصفة رئيسية
- تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم،
- المصادقة على النظام الداخلي،
- المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدير العام 2 - ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد النظام المالي،
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير ،
- الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات
- المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة، البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه
- الاذن بقبول الهبات والوصايا. المادة 8 : يمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع القضايا الأخرى المتعلقة بسير ونشاط. المؤسسة. المادة 9 : يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة. ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه :
- شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (1000000 دج)،
الجمعة 26 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية
- الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ | يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)،
- التعهدات والصفقات التى يزيد مبلغها على خمسمائة الف دينار (5000000 دج ) ،
- جدول الاشغال المنجزة . المادة 10 : يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة، وهو يتألف من : ممثل وزير الوصاية ، رئيسا،
- ممثل عن كل والى ولاية يمارس على ترابها نشاط المؤسسة بصفة رئيسية ، ممثل وزير المالية،
- رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة يحضر المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري . ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال . المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل فصل وكلما دعت مصلحة المؤسسة الى ذلك بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات. ويمكنه أن يجتمع في جلسة نمير عادية اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للمؤسسة. يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل و توجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء، ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه . المادة 12 : يجوز لوزير الوصاية في كل حين أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسير المؤسسة. ويتمتع هؤلاء الاعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالمؤسسة . ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للمؤسسة حسب الشروط المحددة أعلاه . المادة 13 : يراقب حسابات المؤسسة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية . ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وان يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان. ويحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالمؤسسة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة للجمهورية الجزائرية 959 وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات المؤسسة من قبل المديرية العامة. ويحضر جلسات المجلس الاستشاري . ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية وورير المالية ورئيس المجلس الاستشاري . التسيير المادة 14 : يعهد بادارة المؤسسة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 61 و 62 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 • ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر. المادة 15 : يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير المؤسسة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر، ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما : يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع المؤسسة . يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين ، يعين المستخدمين باستثناء رؤساء المصالح للمؤسسة الذين يعينهم وزير الوصاية ،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يهيىء الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات
- يأمر بجميع المصاريف،
- يعد التقرير السنوى للنشاط، يضع الموازنة والحسابات السنوية، يمثل المؤسسة تجاه الغير وفي جميع أعمال نشاطها المدني. يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع و يشترى جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم المؤسسة،
- يخير وزير الوصاية عن العمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة 9 أعلاه.
960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394 ه يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو أكتراء العمارات | اللازمة لنشاط المؤسسة، يقترح جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل. أحكام مالية المادة 16 : تضبط حسابات المؤسسة على الشكل التجارى | طبقا للمخطط الحسابي العام. المادة 17 : ان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين المادة 18 : تضبط المحاسبة على اساس السنة المالية. و تبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . المادة 19 : يوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة على أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل حسابات السنة الجارية. وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة ما دام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين. وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها . وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذي على احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة جديدة . واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية يجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة . المادة 20 : يضع المدير العام في نصف السنة التالى لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات .. و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط المؤسسة الذي يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب | الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها . المادة 21 : تتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكات. وتخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) والمصادقة على نظامها الداخلي ان وزير التجارة ، ووزير الاشغال العمومية والبناء .
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66 47 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا)
- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة الثانية منه
يقرران مايلي : المادة الاولى : ينشأ لدى المؤسسة لجنة للصفقات المسماة أدناه «باللجنة» ..
الجمعة 26 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية المادة 2 : ان تأليف واختصاص اللجنة المنشأة بموجب المادة الأولى أعلاه يحددان بالاحكام التالية . الفصل الاول تأليف اللجنة المادة 3 : يحدد تأليف اللجنة كمايلي : المدير العام للمؤسسة أو ممثله ، رئيسا . مندوب الحسابات للمؤسسة ،
- ممثل وزير الوصاية . ممثل وزير التجارة . ممثل وزير المالية . ممثل حزب جبهة التحرير الوطني … ممثل الدرك الوطني .
- ممثل الامن الوطني .
- عضو من مجلس مديرية المؤسسة منتخب من طرف مجلس العمال : ويمكن للجنة أن تستدعى كل شخص ترى وجوده مفيدا قصد استشارته .
- ويكون ممثل المصلحة المتعاقدة عضوا للجنة بصوت استشاري . المادة 4 : تعين كل وزارة أو هيئة ممثلها الدائم لدى لجنة. الصفقات • ويمكن أن يعوض الممثل الدائم بموظف يعين بصفة خاصة في حالة وقوع امتناع قاهر . المادة 5 : يقبل الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء المساعدون بهذه الصفة من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ادارتهم ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . المادة 6 : يمثل الاعضاء المعينون ادارتهم ويصبحون المراسلين لهذه الادارة لدى الهيئة التي هم أعضاء فيها بالنسبة الى جميع المهام المنوطة بهم المادة 7 : تمنح التعويضات لاعضاء اللجنة حسب الطرق التي ستحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . الفصل الثاني اختصاص اللجنة المادة 8 : تشارك اللجنة في وضع برامج الطلبات العمومية التابعة لقطاعها حسب الشروط الآتية : 1 (1) ينبغى على المؤسسة الاشتراكية أن توجه حسب برنامجها السنوي الى اللجنة الدائمة للصفقات التقديرات بحاجاتها، للجمهورية الجزائرية 961 2 (2) تشارك لجان الصفقات التابعة للمؤسسة الاشتراكية في اطار برامجها المنجزة في احصاء المؤسسات التي يمكنها المشاركة في الصفقات العمومية ، 3 (3) توجه لجنة الصفقات بصفة دورية الى اللجنة المركزية للصفقات جدولا دوريا للتقديرات والاحصاء المذكورين أعلاه .. المادة 9 : يمكن للجنة أن تشكل فروعا متخصصة ومن اللازم أن تشكل فروعا للبرمجة وللتنظيم والاسعار حتى يمكنها أن تتصل بالجداول التقديرية لحاجات المؤسسة وأن تجمع و تنشر تنظيم الصفقات العمومية ، وأن تتبع تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاسعار والمواد المستعملة في جدول تغيير أسعار العقود العمومية . المادة 10 : فيما يخص البرمجة من المقرر أن يوجه جدول عام لجميع مشاريع العقود والملاحق التي اطلعت عليها اللجنة في آخر كل ثلاثة أشهر ، الى اللجنة المركزية للصفقات عن طريق السلطة المكلفة بوصاية المؤسسة . يجب أن يشتمل هذا الجدول على المعلومات الآتية : اسم المصلحة المتعاقدة ، الطريقة المستعملة ، الاسم والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع .
- مبلغ المشروع ،
- نتيجة الفحص ،
- وعند الاقتضاء قرار الوزير بمخالفة النظام .. المادة 11 : يمتد اختصاص اللجنة ، فيما يخص المراقبة . الى جميع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وعندما يعادل مبلغها أو يزيد عن : 2000000 دج، عندما تكون الطريقة المستعملة هي المناقصة أو المزايدة ، 1000000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي .. مشاريع الملاحق لهذين الصنفين من الصفقات التي تحمل مبلغا لا يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعماري ، والمهندس الاستشارى والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء المشاريع المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تراقبها اللجنة المركزية للصفقات ان الصفقة التي تجزء قصد تبسيطها تعرض على اللجنة المعنية حتى اذا تجاوز مجموع أجزائها الحدود المعينة أعلاه .. المادة 12 : يصادق على النظام الداخلي الموجود في الملحق والذي يحدد كيفيات سير اللجنة …
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394 المادة 13 : يكلف مدير الشؤون التقنية العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء والمدير العام للمؤسسة الاشتراكية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت 1974 وزير التجارة عن وزير الاشغال العمومية عياشي پاكر والبناء الكاتب العام يوسف منصور الملحق
- الفصل الاول تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة : القسم الاول كتابة اللجنة المادة الأولى : تشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة : وضع جدول الاعمال
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلى المصالح المتعاقدة،
- نقل الملفات الى المقررين
- تحرير الآراء ومحاضر الجلسات وضع تقارير دورية للنشاطات. المادة 2 : تقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق وتكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على :
- عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها،
- تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع المشروع ، عرض سبب اختيار الاجراء المتبع،
- تبرير اختيار المؤسسة. يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة. القسم الثاني اجتماع اللجنة المادة 3 : تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتجنب الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقررة بموجب المواد 47 48 و 49 من قانون الصفقات. وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع اشعار بالاستلام. المادة 4 : عندما تجتمع اللجنة لمراقبة صفقات التسيير تراعى الاسعار والفوائد المالية المقبولة من طرف الممول .. القسم الثالث مداولة اللجنة المادة 5 : لا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الثاني. تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح . المادة 6 : ينبغى أن يحتوى كل ملف على صفقة متعاقد عليها بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وبنت في العروض. المادة 7 : اذا رأت اللجنة أن الملف المقدم لها يتطلب منها معلومات اضافية، فانها تستطيع أن تؤجل قرارها الى اجتماع لاحق. المادة 8 : ينبغي أن يكون كل ملف معروض على اللجنة محل تقرير مضروب على الآلة الكاتبة يلخص البنود الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر . المادة 9 : تكتب مداولات اللجنة فى محاضر يوقعها الرئيس وترسل الى الاعضاء الدائمين . القسم الرابع راى اللجنة المادة 10 : يشمل رأى اللجنة احترام تنظيم الصفقات العمومية والنتائج المالية للصفقة ومدى تطابقها مع الضرورات الاقتصادية . ويكون هذا الرأى الذى يلخص بحث الملف من طرف اللجنة موقعا من طرف رئيس هذه اللجنة. المادة 11 : ان فحص المسائل المعروضة على اللجنة يصادق عليه برأى يعطى في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من ادراج المسألة في جدول الاعمال. المادة 12 : يكتسى الرأى الصبغة الالزامية وينبغي على المصالح المتعاقدة أن ترجع اليه وتمتثل للتعليمات الواردة في ضمنه . المادة 13 : يمكن أن يكون رأى اللجنة ايجابيا أو ايجابيا مع بعض التحفظات أو سلبيا .
الجمعة 26 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية المادة 14 : ينبغي أن تصدق المصلحة المتعاقدة تحفظات اللجنة الواردة في بعض الاراء الايجابية. المادة 15 : على الرغم من أسباب الرأى السلبي أو التحفظات الواردة فى الرأى الايجابى فان الوزير الوصي على اللجنة يستطيع بقرار مسبب أن يتجاوز الاعتراضات المبدية من طرف لجنة الصفقات. وفي هذه الحالة، ينبغى على الوزير أن يبلغ قراره لوزير التجارة، ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال الطرق (سوناترو) والمصادقة على نظامها الداخلي
- ان وزير التجارة .. ووزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين
- - في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية
- و بمقتضى الامر رقم 68 41 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة الثانية منه ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لدى المؤسسة لجنة للصفقات المسماة أدناه «باللجنة» . المادة 2 : ان تأليف واختصاص اللجنة المنشأة بموجب المادة الأولى أعلاه يحددان بالاحكام التالية . للجمهورية الجزائرية 963 الفصل الاول تأليف اللجنة المادة 3 : يحدد تأليف اللجنة كمايلي : المدير العام للمؤسسة أو ممثله ، رئيسا . مندوب الحسابات للمؤسسة ، ممثل وزير الوصاية ، ممثل وزير التجارة . ممثل وزير المالية ، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني .
- ممثل الدرك الوطني ،
- ممثل الامن الوطني ، عضو من مجلس مديرية المؤسسة منتخب من طرف- مجلس العمال ، ويمكن للجنة أن تستدعى كل شخص ترى وجوده مفيدا قصد استشارته ، ويكون ممثل المصلحة المتعاقدة عضوا للجنة بصوت استشاري . المادة 4 : تعين كل وزارة أو هيئة ممثلها الدائم لدى لجنة الصفقات ويمكن أن يعوض الممثل الدائم بموظف يعين . بصفة خاصة فى حالة وقوع امتناع قاهر . المادة 5 : يقبل الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء المساعدون بهذه الصفة من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ادارتهم ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . المادة 6 : يمثل الاعضاء المعينون ادارتهم ويصبحون المراسلين لهذه الادارة لدى الهيئة التي هم أعضاء فيها بالنسبة الى جميع المهام المنوطة بهم المادة 7 : تمنح التعويضات لاعضاء اللجنة حسب الطرق التي ستحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية. الفصل الثاني اختصاص اللجنة المادة 8 : تشارك اللجنة في وضع برامج الطلبات العمومية التابعة لقطاعها حسب الشروط الآتية : 1 (1) ينبغى على المؤسسة الاشتراكية أن توجه حسب برنامجها السنوى الى اللجنة الدائمة للصفقات التقديرات بحاجاتها،
964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394 ه
- (2) تشارك لجان الصفقات التابعة للمؤسسة الاشتراكية في اطار برامجها المنجزة في احصاء المؤسسات التي يمكنها المشاركة في الصفقات العمومية ، (3) توجه لجنة الصفقات بصفة دورية الى اللجنة المركزية للصفقات جدولا دوريا للتقديرات والاحصاء المذكورين أعلاه . المادة 9 : يمكن للجنة أن تشكل فروعا متخصصة ومن اللازم أن تشكل فروعا للبرمجة وللتنظيم والاسعار حتى يمكنها أن تتصل بالجداول التقديرية لحاجات المؤسسة وأن تجمع و تنشر تنظيم الصفقات العمومية ، وأن تتبع تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاسعار والمواد المستعملة في جدول تغيير أسعار العقود العمومية . المادة 10 : فيما يخص البرمجة من المقرر أن يوجه جدول عام لجميع مشاريع العقود والملاحق التي اطلعت عليها اللجنة في آخر كل ثلاثة أشهر ، الى اللجنة المركزية للصفقات عن طريق السلطة المكلفة بوصاية المؤسسة . يجب أن يشتمل هذا الجدول على المعلومات الآتية : اسم المصلحة المتعاقدة ، الطريقة المستعملة ، الاسم والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها- موضوع المشروع ، مبلغ المشروع ،
- نتيجة الفحص ، وعند الاقتضاء قرار الوزير بمخالفة النظام . المادة 11 : يمتد اختصاص اللجنة ، فيما يخص المراقبة ، الى جميع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وعندما يعادل مبلغها أو يزيد عن : 2000000 دج عندما تكون الطريقة المستعملة هى- المناقصة أو المزايدة ،
- 1000000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي •
- مشاريع الملاحق لهذين الصنفين من الصفقات التي تحمل مبلغا لا يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعمارى ، والمهندس الاستشارى والمساعدة النفنية مهما كان مبلغا باستثناء المشاريع المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تراقبها اللجنة المركزية للصفقات . ان الصفقة التي تجزء قصد تبسيطها تعرض على اللجنة المعنية حتى اذا تجاوز مجموع أجزائها الحدود المعينة أعلاه. المادة 12 : يصادق على النظام الداخلى الموجود في الملحق والذي يحدد كيفيات سير اللجنة .. المادة 13 : يكلف مدير الشؤون التقنية العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء والمدير العام للمؤسسة الاشتراكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 وزير التجارة عن وزير الاشغال العمومية عياشي يا كر والبناء الكاتب العام يوسف منصور الملحق الفصل الاول تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة القسم الاول كتابة اللجنة المادة الأولى : تشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة : وضع جدول الاعمال استدعاء أعضاء اللجنة وممثلى المصالح المتعاقدة، نقل الملفات الى المقررين تحرير الآراء ومحاضر الجلسات وضع تقارير دورية للنشاطات. المادة 2 : تقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق وتكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على : عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها، تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع المشروع، عرض سبب اختيار الاجراء المتبع تبرير اختيار المؤسسة. يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة. القسم الثاني اجتماع اللجنة المادة 3 : تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتجنب الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقررة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات. وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع اشعار بالاستلام.
الجمعة 26 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : عندما تجتمع اللجنة لمراقبة صفقات التسيير تراعى الاسعار والفوائد المالية المقبولة من طرف الممول . القسم الثالث مداولة اللجنة المادة 5 : لا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الثاني. للجمهورية الجزائرية 965. 965 المادة 15 : على الرغم من أسباب الرأى السلبي أو التحفظات الواردة في الرأي الايجابي فان الوزير الوصي على اللجنة يستطيع بقرار مسبب أن يتجاوز الاعتراضات المبدية من طرف لجنة الصفقات. وفي هذه الحالة، ينبغى على الوزير أن يبلغ قراره لوزين التجارة، ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق. تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق يكون صوت الرئيس هو المرجح. المادة 6 : ينبغي أن يحتوى كل ملف على صفقة متعاقد عليها بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وبتت في العروض. المادة 7 : اذا رأت اللجنة أن الملف المقدم لها يتطلب منها معلومات اضافية، فانها تستطيع أن تؤجل قرارها الى اجتماع لاحق. المادة 8 : ينبغي أن يكون كل ملف معروض على اللجنة محل تقرير مضروب على الآلة الكاتبة يلخص البنود الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر. المادة 9 : تكتب مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وترسل الى الاعضاء الدائمين. القسم الرابع رأى اللجنة المادة 10 : يشمل رأى اللجنة احترام تنظيم الصفقات العمومية والنتائج المالية للصفقة ومدى تطابقها مع الضرورات الاقتصادية. ويكون هذا الرأى الذى يلخص بحث الملف من طرف اللجنة موقعا من طرف رئيس هذه اللجنة. المادة 11 : ان فحص المسائل المعروضة على اللجنة يصادق عليه برأى يعطى في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من ادراج المسألة في جدول الاعمال. المادة 12 : يكتسى الرأى الصبغة الالزامية وينبغي على المصالح المتعاقدة أن ترجع اليه وتمتثل للتعليمات الواردة في ضمنه . المادة 13 : يمكن أن يكون رأى اللجنة ايجابيا أو ايجابيا مع بعض التحفظات أو سلبيا . المادة 14 : ينبغى أن تصدق المصلحة المتعاقدة تحفظات اللجنة الواردة في بعض الاراء الايجابية. 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) والمصادقة على نظامها الداخلي ان وزير التجارة ، ووزير الاشغال العمومية والبناء .
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .
- وبمقتضى الامر رقم 70-47 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام)، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة الثانية. منه يقرران مايلي : المادة الأولى : ينشأ لدى المؤسسة لجنة للصفقات المسماة أدناه «باللجنة» المادة 2 : ان تأليف واختصاص اللجنة المنشأة بموجب المادة الأولى أعلاه يحددان بالاحكام التالية ..
966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394 الفصل الاول تأليف اللجنة المادة 3 : يحدد تأليف اللجنة كمايلي :
-
- المدير العام للمؤسسة أو ممثله ، رئيسا ، مندوب الحسابات للمؤسسة ، ممثل وزير الوصاية ، ممثل وزير التجارة ، ممثل وزير المالية ، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ، ممثل الدرك الوطني ، ممثل الامن الوطني ، عضو من مجلس مديرية المؤسسة منتخب من طرف مجلس العمال ، ويمكن للجنة أن تستدعى كل شخص ترى وجوده مفيدا قصد استشارته ،
- ويكون ممثل المصلحة المتعاقدة عضوا للجنة بصوت استشارى .. المادة 4 : تعين كل وزارة أو هيئة ممثلها الدائم لدى لجنة الصفقات ويمكن أن يعوض الممثل الدائم بموظف يعين بصفة خاصة في حالة وقوع امتناع قاهر . المادة 5 : يقبل الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء المساعدون بهذه الصفة من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ادارتهم ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . المادة 6 : يمثل الاعضاء المعينون ادارتهم ويصبحون المراسلين لهذه الادارة لدى الهيئة التي هم أعضاء فيها بالنسبة الى جميع المهام المنوطة بهم المادة 7 : تمنح التعويضات لاعضاء اللجنة حسب الطرق التي ستحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 بيناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية. الفصل الثاني اختصاص اللجنة المادة 8 : تشارك اللجنة في وضع برامج الطلبات العمومية التابعة لقطاعها حسب الشروط الآتية : 1 (1) ينبغي على المؤسسة الاشتراكية أن توجه حسب برنامجها السنوي الى اللجنة الدائمة للصفقات التقديرات بحاجاتها، 2 (2) تشارك لجان الصفقات التابعة للمؤسسة الاشتراكية في اطار برامجها المنجزة في احصاء المؤسسات التي يمكنها المشاركة في الصفقات العمومية ، (3) توجه لجنة الصفقات بصفة دورية الى اللجنة المركزية للصفقات جدولا دوريا للتقديرات والاحصاء المذكورين أعلاه . المادة 9 : يمكن للجنة أن تشكل فروعا متخصصة ومن اللازم أن تشكل فروعا للبرمجة وللتنظيم والاسعار حتى يمكنها أن نتصل بالجداول التقديرية لحاجات المؤسسة وأن تجمع وتنشر تنظيم الصفقات العمومية ، وأن تتبع تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاسعار والمواد المستعملة في جدول تغيير أسعار العقود العمومية . المادة 10 : فيما يخص البرمجة من المقرر أن يوجه جدول عام لجميع مشاريع العقود والملاحق التي اطلعت عليها اللجنة في آخر كل ثلاثة أشهر ، الى اللجنة المركزية للصفقات عن طريق السلطة المكلفة بوصاية المؤسسة . يجب أن يشتمل هذا الجدول على المعلومات الآتية : اسم المصلحة المتعاقدة الطريقة المستعملة ،
-
- الاسم والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع ،
- مبلغ المشروع ،
- نتيجة الفحص ، وعند الاقتضاء قرار الوزير بمخالفة النظام .. المادة 11 : يمتد اختصاص اللجنة ، فيما يخص المراقبة . الى جميع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وعندما يعادل مبلغها أو يزيد عن : 2000000 دج، عندما تكون الطريقة المستعملة هي المناقصة أو المزايدة ،
- 100000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي .
- مشاريع الملاحق لهذين الصنفين من الصفقات التي تحمل مبلغا لا يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعماري ، والمهندس الاستشارى والمساعدة التقنية مهما كان مبلغا باستثناء المشاريع المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تراقبها اللجنة المركزية للصفقات . ان الصفقة التي تجزء قصد تبسيطها تعرض على اللجنة المعنية حتى اذا تجاوز مجموع أجزائها الحدود المعينة أعلاه. المادة 12 : يصادق على النظام الداخلى الموجود في الملحق والذي يحدد كيفيات سير اللجنة .. المادة 13 : يكلف مدير الشؤون التقنية العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء والمدير العام للمؤسسة الاشتراكية
الجمعة 26 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت 1974 وزير التجارة عن وزير الاشغال العمومية عياشي ياگر والبناء الكاتب العام يوسف منصور الملحق الفصل الاول تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع المداولة البت ورأى اللجنة القسم الاول كتابة اللجنة المادة الأولى : تشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة : وضع جدول الاعمال
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصالح المتعاقدة،
- نقل الملفات الى المقررين تحرير الآراء ومحاضر الجلسات وضع تقارير دورية للنشاطات. المادة 2 : تقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق وتكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على :
- عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها، تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع المشروع عرض سبب اختيار الاجراء المتبع،
- تبرير اختيار المؤسسة. يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة. القسم الثاني اجتماع اللجنة المادة 3 : تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتجنب الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقرةر بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات. وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع اشعار بالاستلام . المادة 4 : عندما تجتمع اللجنة لمراقبة صفقات التسيير تراعى الاسعار والفوائد المالية المقبولة من طرف الممول . القسم الثالث مداولة اللجنة المادة 5 : لا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية | للجمهورية الجزائرية 967 الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الثاني. تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح. المادة 6 : ينبغي أن يحتوم كل ملف على صفقة متعاقد عليها بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وبنت في العروض. المادة 7 : اذا رأت اللجنة أن الملف المقدم لها يتطلب منها معلومات إضافية، فانها تستطيع أن تؤجل قرارها الى اجتماع لاحق . المادة 8 : ينبغى أن يكون كل ملف معروض على اللجنة محل تقرير مضروب على الآلة الكاتبة يلخص البنود الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر. المادة 9 : تكتب مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وترسل الى الاعضاء الدائمين. القسم الرابع رأى اللجنة المادة 10 : يشمل رأى اللجنة احترام تنظيم الصفقات العمومية والنتائج المالية للصفقة ومدى تطابقها مع الضرورات الاقتصادية . ويكون هذا الرأى الذى يلخص بحث الملف من طرف اللجنة موقعا من طرف رئيس هذه اللجنة. المادة 11 : ان فحص المسائل المعروضة على اللجنة يصادق عليه برأي يعطى في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من ادراج المسألة في جدول الاعمال. المادة 12 : يكتسى الرأى الصبغة الالزامية وينبغى على المصالح المتعاقدة أن ترجع اليه وتمتثل للتعليمات الواردة في ضمنه . المادة 13 : يمكن أن يكون رأى اللجنة ايجابيا أو ايجابيا مع بعض التحفظات أو سلبيا. المادة 14 : ينبغي أن تصدق المصلحة المتعاقدة تحفظات اللجنة الواردة في بعض الآراء الايجابية. المادة 15 : على الرغم من أسباب الرأى السلبي أو التحفظات الواردة فى الرأى الايجابى فان الوزير الوصي على اللجنة يستطيع بقرار مسبب أن يتجاوز الاعتراضات المبدية من طرف لجنة الصفقات. وفي هذه الحالة، ينبغى على الوزير أن يبلغ قراره لوزير التجارة، ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق.
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394 ه قرارات الولاة
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بورقلة بالحى السكنى لفائدة وزارة المالية قصد اتخاذها أساسا لاقامة دار للمالية. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات تخصيص قطعة أرض كائنة بورقلة بالحى السكنى لفائدة وزارة المالية قصد اتخاذها أساسا لاقامة دار للمالية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 30 هكتارا كائنة بورقلة في المكان المسمى «غارة شامية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد اتخاذها أساسا لاقامة المعهد الصحراوي التقنولوجي للفلاحة بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات تخصص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 30 هكتارا كائنة بورقلة في المكان المسمى «غارة شامية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك قصد اتخاذها أساسا لاقامة المعهد الصحراوى التقنولوجي للفلاحة .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن اعتبار بناء مدرسة شبه طبية بورقلة من المنفعة العامة بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يعتبر بناء مدرسة | شبه طبية بورقلة من المنفعة العامة • ويرخص لوالى الواحات الممثل لوزير الصحة العمومية بالحصول على الاراضي التي تعتبر حيازتها ضرورية لتحقيق العملية المزمعة وذلك بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية. ويجب أن يتم نزع الملكية في أجل قدره 5 سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار … قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى | عن الاملاك الضرورية لتشييد المدرسة شبه الطبية بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يصرح بالتخلى عن الاملاك الضرورية لتشييد المدرسة شبه الطبية بورقلة سواء عن طريق التراضى أم عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. | وتعين هذه الملكية بالمخطط التقسيمى الموضوع لهذا الغرض. ويتم دفع الثمن المستحق الى الملاكين البائعين بالتراضي عن طريق حواله ادارية . ويتحمل البائعون كل الحقوق والرسوم الواجبة الدفع للخزينة بسبب هذا التخلى. وتعفى وزارة الصحة العمومية من حقوق التسجيل المترتبة على الحائز والمتعلقة بالاملاك المشمولة بهذا التخلى من أجل المنفعة | العامة، وفقا للمادة 511 من قانون التسجيل. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر