مرسوم رقم 13670 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تأسيس لجنة وطنية استشارية . 1300
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس لدى وزير العدل ، حامل الأختام ، لجنة وطنية استتارية .
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة التي يترأسها وزير العدل ، حامل الأختام ، من :
مديري وزارة العدل ، وفى حالة مانع ، نواب المديرين ، عشرة ممثلين لحزب جبهة التحرير الوطني ، منهم ستة يعينون عن : 1 (1) الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 2 (2) الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، ) الجمعية الوطنية لقدماء المجاهدين .
(4) الكشافة الاسلامية الجزائرية ،
ه) شبيبة جبهة التحرير الوطني ،
6) الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين .
ممثل واحد عن كل وزارة ،
- ثمانية قضاة 6 ثمانية محامين ،
- أربعة ممثلين للجامعة ..
ويعين هؤلاء الاعضاء بموجب قرار من وزير العدل ، يتخذه بناء على اقتراح السلطة التي يكون هؤلاء الاعضاء تابعين لها .
ويتولى الرئاسة في حالة مانع للرئيس ، نائب رئيس يعين من قبل وزير العدل.
المادة 3
فتح المادةيجوز لوزير العدل ، حامل الاختام ، ان يرفع الى اللجنة الوطنية الاستشارة لأجل اخذ رأيها ، كل مسألة أو مشروع اصلاح أو نصوص تعتبر هامة وتتعلق بالتنظيم القضائي وتحرير القوانين ..
المادة 4
فتح المادةتؤسس ضمن هذه اللجنة ، أربع لجان خاصة بالدراسات والتحرير وتكلف على الخصوص بالصياغة النهائية المشاريع النصوص المعروضة على اللجنة .
ويجوز لهذه اللجنة ان تستعين عند قيامها بمهامها باشخاص آخرين غير أعضائها يختارون نظرا لاختصاصهم .
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما رأى ذلك لازما .
المادة 6
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يتضمن على الخصوص تحديد طريقة العمل والعلاقات بينها وبين لجان الدراسات والتحرير
المادة 7
فتح المادةتكون للجنة الاستشارية كتابة لها مقرها بوزارة العدل .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-11
مرسوم رقم 74-11 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل اللجنة الوطنية الاستشارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.