ج.ر عدد 60 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات خارج الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخه الاصلية و ترجمها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر , سنة الكتابة العامة للحكومة , 20 د.ج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر كما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 المن النسخة الاصلية : 0.25 درج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 درج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ( : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . مراسيم، قرارات ، مقررات

- وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية المدية

  • مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . فهرس قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين 854 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق 17 مرسوم رقم 73-92 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 والعمل الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق بسعر الارز 857 . - 854 مرسوم رقم 73-93 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموافق 17 1974-1973 862 • 854 وزارة العدل الموافق 17 مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 854 | 17 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة . 862

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها تقريبا 70 آرا لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية بدلس) قصد بناء وحدة للحماية المدنية بدلس . 863 قرار مؤرخ في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 ، صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية البويرة تبلغ مساحتها 313 هكتارا و 12 آرا و 5 سنتيارات ، قصد تشييد بنايات حي من النوع الريفي 863 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية المدية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد يحيى عسلة، كمدير . للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية المدية وذلك بناء على طلبه . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تنهى ابتداء من أول ابريل سنة 1973 مهام السيد الهاشمى ساحلى كنائب مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يعين السيد الهاشمي ساحلي، مكلفا بمهمة للبحث والابتكار فيما يخص الادارة المحلية . قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو | سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 : يرقى السيد عبد النور فرحاني المتصرف المرسم الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى 545 ) ابتداء من 10 ديسمبر | سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 21 يوما التاسعة يرقى ( الرقم السيد الطاهر الاستدلالى 520 ايملهاين ابتداء المتصرف المرسم الى الدرجة ) من 30 يونيو سنة 1973 يرقى السيد أحمد فرجاج، المتصرف المرسم الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من 15 مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد مصطفى بن يلس، المتصرف المرسم الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من أول غشت سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 أشهر . يرقى السيد محمد سليمان خليفة المتصرف المرسم الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من 16 يونيو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما يرقى السيد خالد رملة المتصرف المرسم الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من أول مارس سنة 1973 • يرقى السيد محمد الطاهر عجالى المتصرف المرسم الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من 15 فبراير سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد عبد الكريم صايغي المتصرف المرسم الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 21 ابريل سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 10 أيام يرقى السيد عبد العزيز ادريس المتصرف المرسم ، الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر .

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 يرقى السيد عبد اللطيف بوزار المتصرف المرسم الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 6 أشهر . يرقى السيد محمد أمزيان ،بخاري، المتصرف المرسم الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من أول مارس 1973 يرقى السيد محمد أرزقى على تودرت المتصرف المرسم الى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1970 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 | بأقدمية قدرها سنتان و شهران • يرقى السيد عبد الحق بن سالم، المتصرف المرسم الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 17 يوليو | سنة 1970 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر و 14 يوما . يرقى السيد بوعلام سريجي المتصرف المرسم الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1973 • يرقى السيد فرحات مقيدش المتصرف المرسم الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 12 يوما . يرقى السيد أمقران عزام ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر . يرقى السيد أحمد زعبوب المتصرف المرسم، الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد عمر مدغرى المتصرف المرسم، الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 13 يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 18 يوما . يرقى السيد على ،باره، المتصرف المرسم الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 15 يناير سنة 1972 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام و 3 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد بلحاج بن سالم ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 5 مايو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 26 يوما يرقى السيد بوخالفة ولد حمودة ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام وشهران و 28 يوما يرقى السيد فرحات عازب المتصرف المرسم ، الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 • يرقى السيد خالد حشاد ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 ترقى السيدة فضيلة أوزروط ، المتصرفة المرسمة ، الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 1 مايو سنة 1972 وتحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 أشهر . يرقى السيد مسعود بومعزة المتصرف المرسم، الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 15 يناير سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها II شهرا و 16 يوما . يرقى السيد محمود عطوش ، المتصرف المرسم الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 10 مايو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 21 يوما • يرقى السيد محمد وارد ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 10 غشت سنة 1973 .. يرقى السيد عبد المالك بن شريف ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 1 فبراير سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها II شهرا . يرقى السيد محمد أو فريحة ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أشهر 1973 • و 29 يوما يرقى السيد عزيز مناصريه ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 19 يوما . يرقى السيد محمد حمودى ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 سبتمبر سنة | يرقى السيد مصطفى كامن المتصرف المرسم الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول يناير سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان . يرقى السيد عبد الرحمن ،بوشناقى المتصرف المرسم الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر .

856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه يرقى السيد ايذير آيت عمار المتصرف المرسم الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول يناير سنة 1973 يرقى السيد رشيد سايس، المتصرف المرسم، إلى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول يناير سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972، بأقدمية قدرها سنة واحدة يرقى السيد أحسن شنوخ المتصرف المرسم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 15 يونيو سنة 1973 يرقى السيد أحمد قيصرلى، المتصرف المرسم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1973 • يرقى السيد بوزيد عثماوى ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد محمد حافظ تجيني ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مايو سنة 1973 • يرقى السيد عمرو او على المتصرف المرسم الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر . يرقى السيد يوسف فروخى ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء لن 20 يوليو سنة 1973 يرقى السيد أكلى عيسميو ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 يناير سنة 1973 يرقى السيد محمد حمر الرأس ، المتصرف المرسم الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 ويتحفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 ، بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر . يرقى السيد عبد الرحمن على اسماعيل ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1972 ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و 15 يوما يرقى السيد يوسف بن أوشفون ، المتصرف المرسم ، الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مايو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 أشهر . يرقى السيد محمد أو على سى أحمد المتصرف المرسم، الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ابريل نة 1973 يرقى السيد محمد ، منداس، المتصرف المرسم الى الدرجة | الرابعة ( الرقم الاستدلالى 305 ) ابتداء من 6 مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 25 يوما . يرقى السيد مأمون عيدود المتصرف 1 المرسم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد موحد شكيرين المتصرف المرسم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة وشهر و 29 يوما . يرقى السيد يوسف سى عمرو المتصرف المرسم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول يناير سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة . يرقى السيد بوزيان منصورة، المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من II سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 20 يوما ترقى السيدة ليلى بن مكروهة المتصرفة المرسمة الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1972 وتحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 أشهر يرقى السيد بلعيد رخيص المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد رشيد بوقرة، المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1972 يرقى السيد رشيد كعبوش المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 15 يناير سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 16 يوما . ترقى السيدة مسعودة الغمارة المتصرفة المرسمة الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر . يرقى السيد محمد العربى سى أحمد المتصرف المرسم ، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 23 غشت سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر و 7 أيام . يرقى السيد محمد مقدم بوصالح المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يناير

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة يرقى السيد محند حمريوى المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 2 يناير سنة 1973. يرقى السيد مسعودى قاسى عيسى المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد عمار العلوى المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما يرقى السيد عبد القادر حاج قدور، المتصرف المرسم، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما يرقى السيد سعيد سنوسي المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما . يرقى السيد حسين عالم المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد المكي سويسى المتصرف المرسم ، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 18 يوما . يرقى السيد محند علوم المتصرف المرسم، إلى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 19 يوما . يرقى السيد نبيلى سميشي، المتصرف المرسم الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 19 يوما يرقى السيد على الاخضرى المتصرف المرسم الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرتها 7 أشهر . يرقى السيد سليمان بوجقجي، المتصرف المرسم الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 6 مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 25 يوما . ترقى السيدة مكرم الانصارى، زوجة الشاذلي مكي، المتصرفة المرسمة الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1972 وتحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 أشهر يرقى السيد أحمد مدور، المتصرف المرسم الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 17 فبراير سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 14 يوما . ترقى الآنسة فرزت الانصارى المتصرفة المرسمة الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 9 مارس سنة 1972 وتحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها و أشهر و 22 يوما يرقى السيد جعفر عباس المتصرف المرسم، الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 22 فبراير سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 9 أيام . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | مرسوم رقم 73 92 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق بسعر الارز ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، و وزير التجارة ، و وزير المالية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب المهنى للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-54 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتعلق بالارز بادي» الموسم 1971 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 147 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد

858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1972-1973 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمتضمن تحديد كيفيات سداد المصاريف المقاربة للقمح ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1962 والمتضمن تحديد اسعار الارز الموسم 1961-1962 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن تحديد تعريفة مؤقتة لنقل البضائع على الطرق ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلي : الباب الاول احكام تتعلق بالاسار المطبقة عند الانتاج المادة الاولى : ان الاسعار الاساسية المطبقة عند الانتاج، على الارز من نوع «بادى السليم والخالص والتجاري ، الصادر من غلة سنة 1972 والذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من | الكسار و 1,5 % من الاوساخ ، تحدد كمايلي : I أرز ذو حبوب مستديرة مسجل في قائمة أنواع الارز المزروعة في الجزائر : 72 دج للقنطار . 2 أرز ذو حبوب طويلة مسجل في قائمة أنواع الارز المزروعة في الجزائر : 72 دج للقنطار . لكي يتم تحديد الاسعار 6 يجب أن تطرح كمية الكسار والاوساخ التي تتجاوز المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الاول من هذه المادة ، من وزن الارز من نوع «بادى» المسلم الى الهيئة الخازنة ، ويحدد السعر الاقصى للكسار التي تتجاوز كميتها المقدرة المسموح به والبالغ 2% والمنصوص عليه أعلاه

ب 35% من قيمة الارز من نوع «بادي» . يطرح من وزن الارز من نوع «بادى» المحدد بهذا الشكل ، وزن الماء الذي يتجاوز 14 % . ان سعر قنطار الارز من نوع «بادى» المنقص على النحو المذكور الى المقاييس التجارية ، يخفض ، اذا لزم الأمر في الحالات التالية : أ) الحبوب الخضراء : يساوى التخفيض 0.75 % من سعر الارز من نوع «بادى» عن كل كمية من الحبوب الخضراء تبلغ ويجب ان يجرى حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز من نوع «كارغو» ، واذا تجاوزت كمية الحبوب الخضراء 10 ٪ الى غاية 15 % ، فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة ، فاذا تجاوزت هذه الكمية 15 % ، فان الارز لا يعتبر سليما ولا تجاريا . ب) الحبوب الحمراء : يبلغ المقدار المسموح به منها 5 % واذا تجاوز 5% الى غاية 10 % فان التخفيض يعادل 25 % من سعر الكيلوغرام من الارز من نوع «بادى» عن كل كمية تبلغ 1 % من الحبوب الحمراء ، فاذا تجاوز هذا المقدار 10 ٪ ، فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سليما ولا تجاريا . ج) الحبوب الصفراء : يبلغ المقدار المسموح به منها 0.50 % واذا تجاوز 0.50% الى غاية 3% ، فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة ، تبعا للاستعمال الذي ستخصص له الحبوب الصفراء . د) عدم نقصان الانتاج عند المعالجة في المصنع : يساوى التخفيض 50.55 دج عن كل نقطة من محصول الارز المنظف الذي يحتوى على 5 % من الكسار والمحصل دون منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي ذي الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ذي الحبوب الطويلة . الباب الثاني الرسوم والجوائز وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 2 : يطرح من السعر المحدد عند الانتاج والمحدد وفقا للمادة الاولى أعلاه ، ما يلى : نصف رسم الخزن المحدد معدله بالنسبة لموسم 1972 - 1973 ، ب 0,00 دج عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ، رسم الاحصائية المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد معدله ب 0,30 دج عن كل قنطار ، الرسم البالغ 0,50 دج ، المستخلص عن كل قنطار والمخصص لتشجيع تحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها المادة 3 : تدفع جائزة قدرها 10 دج عن كل قنطار من الارز من نوع «بادى» المستدير ومن الارز من نوع «بادى» الطويل الحاصل من غلة سنة 1972 والمسلم من قبل المنتجين الجزائريين قبل 31 يناير سنة 1973 يقيد مبلغ الجائزة المقررة أعلاه في حساب «التجارة الخارجية» الذى يمسكه المكتب الجزائري المهني للحبوب .. المادة 4 : تحدد اسعار اعادة بيع الارز من نوع «بادي» من طرف الهيئات الخازنة بما يلى : 82,70 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب المستديرة ، 103,25 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب الطويلة . تشمل هذه الاسعار : 1 (1) الاسعار المطبقة عند الانتاج والمحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم ، 2 (2) حد الربح المستخلص عن الاستلام والخزن واعادة البيع وقدره :

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 5,35 دج عن كل قنطار من الارز المستدير . واليوم الاخير من كل شهر ، جائزة للتمويل والخزن يحدد

  • قدرها ب 0.15 دج عن كل قنطار . 5,50 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . يدخل في حد الربح هذا رسم توزيع الجوائز المدفوعة عن الحزن والمنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم 3 (3) حد الربح المستخلص عن التخفيف والتهوية وقدره : 2,45 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 2,75 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . 4 (4) نقصان الوزن من جزء التنظيف وقدره :
  • 0,70 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ،
  • 0,80 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . 5 (5) نصف رسم الخزن وقدره 0,30 دج (6) رسم توزيع مصاريف النقل المحددة ب : 1,90 دج عن كل قنطار . تطبق الاسعار المحددة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من الكسار و 1,50 % من الاوساخ ويمكن تعديل هذه الاسعار بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم المادة 5 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز من نوع «بادى» التي تتسلمها ا - رسما اجماليا قدره 0,80 دج عن كل قنطار وفي ضمن هذا الرسم رسم الاحصائية البالغ 0.30 دج والرسم البالغ 0.50 دج المخصص لتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها • نصف رسم الخزن البالغ 0,60 دج عن كل قنطار ب - والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم ، أى 0,30 دج على عاتق المنتجين 2 عن جميع كميات الارز من نوع «بادي» التي يعاد بيعها أو التي تقدم للاستعمال : ا - نصف رسم الخزن البالغ 0.60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم ، أي 0,30 دج على عاتق المنتجين ب - رسم التوزيع البالغ 2,75 دج والمقتطع من حد الربح عن اعادة البيع والمخصص لتغطية جوائز التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم . ج الرسم المخصص لتوزيع مصاريف النقل والمحدد في
  • الفقرة 6 من المادة 4 وقدره 1,90 دج عن كل قنطار . المادة 6 : أ) تتسلم تعاونيات الحبوب عن مخزونات الارز من نوع «بادى» الموجودة في حيازتها في اليوم الخامس عشر ب) وتتسلم أقسام المعالجة في المصنع التابعة لتعاونيات الحبوب وكذلك القائمون بهذه المعالجة جائزة للتمويل والخزن يحدد مبلغها على شكل واحد ب 0,19 دج عن كل قنطار وتدفع لهم هذه الجائزة من أصل مخزونات الارز من نوع «كارغو» المنظف الموجودة في حيازتهم في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر . (ج) تتسلم تعاونيات الحبوب التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر مخزونات من الارز من نوع «كارغو» المنظف الممنوح لهم من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والصادر من هيئة أخرى للخزن أو المستورد، جائزة للتمويل والخزن يحدد قدرها على شكل واحد ب 0,22 دج عن كل قنطار . ان المصاريف المقدمة لدفع الجوائز المذكورة تقتطع من حاصل رسم الحزن وفي عدم كفاية حاصل هذا الرسم يسد العجز بواسطة الاقتطاع من حاصل رسم التوزيع ، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 5 . المادة 7 : يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف الجوائز المنصوص عليها في المادة 6 وذلك بعد الاطلاع على الجداول المؤشر عليها من طرف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين . المادة 8 : يتم حساب الرسوم والجوائز المقررة في هذا المرسوم على أساس وزن الارز المنقص الى المقاييس التجارية 6 وضمن الكيفيات المحددة في المادتين الاولى والرابعة أعلاه . المادة 9 : أ ) تدفع الهيئات الخازنة التي تحوز مخزونات من الارز من نوع «بادى الصادر من غلة سنة 1971، عند التاريخ المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم، اتاوة قدرها 10 دج عن كل قنطار موجود في حيازتها ب تتقاضى الهيئات الخازنة التي تكون قد باعت كميات من الارز من نوع «بادى» الصادرة من غلة سنة 1972 قبل التاريخ المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم، تعويضا قدره 10 دج عن كل قنطار مباع . • ج) تدفع أقسام « المعالجة في المصنع » التابعة لتعاونيات الحبوب وكذا القائمون بهذه المعالجة، عن المخزونات من الارز من نوع بادى ، الموجودة في حيازتهم عند التاريخ المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم، أتاوة قدرها 10 دج عن كل قنطار موجود في حيازتهم الباب الثالث سعر الارز من نوع « كارغو » المادة 10 : ان السعر الاساسى لاعادة بيع الارز من نوع | «كارغو» المستورد يحدد بالنسبة الموسم 1972-1973 كما يلى :

860A - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1393 لا الارز من نوع « كارغو ، المستدير : 96,94 دج للقنطار

  • الارز من نوع « كارغو » الطويل : 141,15 دج للقنطار تطبق هذه الاسعار على الارز المشحون على كل وسيلة للنقل ولا يتضمن حبوبا خضراء ولا أوسانحا ويحتوى على الاكثر 14 % من الرطوبة و 3 % من الكسار و 0.3 % من الحبوب الصفراء و 5 % من الحبوب الحمراء، وما تجاوز هذه السفاحات، تطبق عليه التخفيضات التالية :
  • الرطوبة : تخفيض قدره 1/86 دج عن كل نقطة أو كسر من نقطة الرطوبة يتجاوز 14,5 % ،
  • الكسار : تخفيض قدره 0.50 دج عن كل نقطة تتجاوز 3 % 6 الحبوب الحمراء : تخفيض قدره 0,20 دج عن كل نقطة تتجاوز 5 % ، الحبوب الخضراء : تخفيض قدره 0.55 دج عن كل نقطة ، الاوساخ : 1 % من قيمة الأرز من نوع « كارغو ، ،
  • الحبوب الصفراء : فيما اذا تجاوزت 0.5 % ، يناقش التخفيض بين المشترين والبائعين . المادة 11 : يدفع أصحاب مصانع المعالجة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، عن جميع الكميات من الارز من نوع «كارغو» التي يتسلمونها رسم توزيع مصاريف النقل المحدد في الفقرة 6 من المادة 4 ب 1,90 دج عن كل قنطار . الباب الرابع أسعار الارز المستدير والارز الطويل المنظف المادة 12 : ان الاسعار القصوى لبيع الارز المنظف الذى يحتوى على 5 % على الأكثر من الكسار والمسلم من طرف أصحاب مصانع المعالجة الى الهيئات الخازنة ابتداء من المصنع أو على ، الرصيف، تحدد بما يلى : ت الأرز المستدير المنظف : 134 دج للقنطار
  • الارز الطويل المنظف : 194 دج للقنطار ان المفهوم من كلمة الكسار هو الحبوب التي يساوى حجمها أو يقل عن ثلاثة أرباع الحبوب الكاملة يجب أن يكون بيع الارز الذي يحتوى على أكثر من 5 % من الكسار موضوع طلب تحديد للسعر . الباب الخامس تثبيت أسعار الارز المستدير والطويل المنظفة الفصل الاول حدود الربح المادة 13 : ان حدود الربح القصوى لبيع الارز المستدير والطويل المنظف الآتي من كل مصدر غير المحزوم المعبأ تحدد كما يلى : أ) حد الربح المستخلص عن تدخل الهيئات الخازنة : ديناران عن كل انتطار : ب حد الربع المستخلص عن البيع بالجملة للارز غيسر المحزوم : 5 دج عن كل قنطار صاف ج (ج) حد الربع المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز غير المحزوم : 20 دج من كل قنطار صافى . يتضمن حدا للربح المنصوص عليهما في الفقرتين ب و ج أعلاه المبلغ الاجمالى المناسب لمصاريف النقل المتمم حتى محل البيع بالتقسيط . د) الربح المستخلص عن التعبئة : اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 0.27 دج اللفافة ذات 500 غرام : 10,21 دج
  • اللفافة ذات
  • 250 غراما : 1,55 دج ه ) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للأرز المستدير والطويل المنظف المعبأ : اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 0.15 دج اللفافة ذات 500 غرام : 0,75 دج اللفافة ذات 250 غراما : 0,37 دج تتضمن المعدلات المبينة في الفقرتين د و هي أعلاه ، القيمة الاجمالية للفافات ومصاريف النقل المتمم على كل وسيلة ويجب الا تكون هذه المعدلات موضوعا لاية زيادة . الفصل الثاني الاسعار المادة 14 : ان الاستعار القصوى المطبقة في مختلف مراحل البيع تحدد بعد الاخذ بعين الاعتبار للاسعار الاساسية المتعلقة بأعادة البيع والمحددة في المادة 12 أعلاه، وحدود التوزيع والتعبئة المقررة في المادة 13 أعلاه ، كما يلي : I - بالنسبة للارز غير المحزوم : أ) البيع المتمم من :
  • هيئة خازنة لهيئة مخازنة ، هيئة خازنة لبائع بالجملة ، هيئة خازنة لجماعة ، قسم المعالجة في المصنع لهيئة خازنة أو مصنع المعالجة لبائع بالجملة ، قسم المخالجة فى المصنع أو مصنع المعالجة لجماعة :
  • الارز المستدير : 1,36 دج للقنطار الصافي ، الارز الطويل : 196 دج للقنطار الصافي ب البيع المتمم من :
    • هيئة خازنة لبائع بالتقسيط ،
  • هيئة خازنة المعبىء ، بائع بالجملة لبائع بالتقسيط : الارز المستدير : 141 دج للقنطار ،
  • الأرز الطويل : 220 دج للقنظار ..

الجمعة 27 جمادي الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 ج) البيع المتمم من البائع بالتقسيط للمستهلك : الارز المستدير : 1,60 دج للكيلوغرام ، الارز الطويل : 2.20 دج للكيلوغرام نوع الارز الارز المستدير اللفافة البيع كيلوغرام واحد 500 غرام من مصنع التعبئة للبائع 2 وبالنسبة للارز المعبأ : د البيع المتمم من مصنع التعبئة للبائع بالتقسيط : الارز الطويل اللفافة 250 غراما كيلوغرام واحد 500 غرام 250 غراما بالتقسيط 1,68 دج 0,915 دج 0,507 دج 2,28 دج 1,115 دج 0,657 دج من البائع بالتقسيط للمستهلك 1,85 دج 1,00 دج 0.55 دج 2,45 دج 1,30 دج 0.70 دج المادة 15 : ان الارز المستدير والطويل المنظف يمنع بيعه مباشرة من « أقسام المعالجة في المصنع ، التابعة للهيئات الخازنة ومن أصحاب مصانع المعالجة للبائعين بالتقسيط . الباب السادس احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل المادة 16 : ان الارز المستدير والطويل من نوع «كارغمو» أو المنظف المقدم للبيع بعد تخصيصه أو الافراج عنه من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب، يستفيد من توزيع مصاريف النقل واللواحق حتى دكاكين البيع بالتقسيط وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب . المادة 17 : يتم التوزيع المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه ، ضمن الكيفيات التالية : I 2 كيف ان مصاريف النقل واللواحق التى يتحملها الارز المستدير والطويل من نوع «كارغو» أو المنظف أثناء الحركات بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد والهيئات الخازنة والمصانع، يقوم بتسديدها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ضمن الشروط المحددة في المادة 18 ادناة . 2 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من الحركات بين الهيئات الخازنة والتجار بالجملة أو المعبئين يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالجملة وفي حد الربح للتعبئة . 3 - ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من الحركات بين التجار بالجملة والمعبئين والتجار بالتقسيط يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالتقسيط . 4 - ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من الحركات بين الهيئات الخازنة والجماعات تتحملها هذه الجماعات. ولكي يتم تسيير نظام التوزيع المحدد أعلاه بطريقة احسن ، يجرى تموين مختلف المنتفعين ضمن الكيفيات التالية : يتزود التجار بالجملة والمعبئون لدى الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها الترابية الناحية الموجود بها المحل الذي يمارسون فيه تجارتهم . وتتزود الجماعات المحلية لدى الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب . غير انه يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يعلن عن تخصيصات يمنحها على وجه المخالفة للمبادىء أعلاه، اذا تطلبت ذلك ضرورات التموين . المادة 18 : تقدر المبالغ التي يجب تسديدها برسم مصاريف النقل والمنصوص عليها في المادة 16 وفي الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه، بعد الاخذ بعين الاعتبار للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الأقل كلفة . وتقدر على كل حال أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها فى القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و في 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه . تحدد بحسب الحاجة في مقررات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة المعدلات القصوى لتسديد مصاريف النقل بالنسبة للعلاقات التي تخضع لتبعيات خاصة ولا سيما بالنسبة للنقل المتمم في جنوب البلاد وفى النواحي المحرومة . المادة 19 : يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الارز المنظف الممنوح لها من طرف هيئات خازنة أخرى أو المستورد بطريقة مباشرة تعويضا عن التدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار . أحكام مختلفة المادة 20 : ان تمويل الاجراءات الخاصة بتوزيع مصاريف النقل المنصوص عليها في الباب السادس يتم ضمن الكيفيات التالية : يقيد في الحساب المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بغية التوصل الى تثبيت سعر الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلي :

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه على وجه الايرادات : رسم توزيع مصايف النقل المشار اليه في الفقرة 6 من المادة 4 من هذا المرسوم • وعلى وجه المصاريف : المبالغ الواجب دفعها الى المعنيين برسم : ا تسديد مصاريف النقل واللواحق المشار اليها في المادتين 16 و 17 . ب تغطية التعويض عن التدخل المشار اليه في المادة 19 من هذا المرسوم • المادة 21 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الرسوم والاتاوات وبتصفية الجوائز والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وباعطاء الأمر بصرفها . المادة 22 : يجب على أصحاب مصانع المعالجة وتعاونيات الحبوب أن يصرحوا ضمن الكيفيات القانونية بمخزونات الارز الموجود في حيازتهم فى اليوم الثلاثين الموالى لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 23 : ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير التجارة اجراءات التسوية الناجمة من هذا المرسوم ماعدا الاجراءات المنصوص عليها في المادة و أعلاه . المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 25 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير التجارة، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 . هواري بومدين مرسوم رقم 73-93 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1973-1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • 1 بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1337 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المعدل والمتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطنى لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 184 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972 – 1973 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق الأولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969-1970 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمدد أحكام المرسوم رقم 72-184 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972 1973 ، بالنسبة لموسم 1973-1974 - • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 . هواري بومدين وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة

بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يعين السيد مشري عيسى ، كمستشار بالمجلس الاعلى بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد ابراهيم بوحليلة، بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي بمدينة وهران ويعين السيد ابراهيم بوحليلة في نطاق الخدمة المدنية قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد رشيد حجاجي ، قاضيا بمحكمة الاصنام .

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 قرارات قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة | 1973 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها تقريبا 70 آرا لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية بدلس) قصد بناء وحدة للحماية المدنية بدلس بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس 1973 ،ة صادر عن والي تيزي وزو تمنح لفائدة وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية قطعة ارض تبلغ مساحتها تقريبا 7000 متر مربع تابعة لمجموعة الاراضي رقم 945 من المخطط الطبوغرافي بدلس ، كما هو مبين بايضاح في دفتر المشتملات الملحقة بأصل هذا القرار قصد بناء وحدة للحماية المدنية بدلس . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . الولاة

- قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 ، صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية البويرة تبلغ مساحتها 31 هكتارا و 12 آرا و 5 سنتيارات ، قصد تشييد بنايات حى من النوع الريفي بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973، صادر عن والى تيزي وزو ، تمنح قطعة أرض لفائدة بلدية البويرة ، تبلغ مساحتها 313 هكتارا و 12 آرا و 5 سنتيارات موجودة على حافة الطريق الوطني رقم 5 بالبويرة المكونة من مجوع الاراضى الريفية رقم 3 و 4 و 6 . كما هو مبين بايضاح في دفتر المشتملات الملحقة بأصل هذا القرار، قصد استعمالها أساسا لتشييد بنايات حى من النوع الريفي لهذه المدينة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر