مرسوم رقم 73-92 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 والعمل الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق بسعر الارز 857 . - 854
الباب الاول — احكام تتعلق بالاسار المطبقة عند الانتاج
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية المطبقة عند الانتاج، على الارز من نوع «بادى السليم والخالص والتجاري ، الصادر من غلة سنة 1972 والذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من | الكسار و 1,5 % من الاوساخ ، تحدد كمايلي :
I أرز ذو حبوب مستديرة مسجل في قائمة أنواع الارز المزروعة في الجزائر : 72 دج للقنطار . 2 أرز ذو حبوب طويلة مسجل في قائمة أنواع الارز المزروعة في الجزائر : 72 دج للقنطار .
لكي يتم تحديد الاسعار 6 يجب أن تطرح كمية الكسار والاوساخ التي تتجاوز المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الاول من هذه المادة ، من وزن الارز من نوع «بادى» المسلم الى الهيئة الخازنة ، ويحدد السعر الاقصى للكسار التي تتجاوز كميتها المقدرة المسموح به والبالغ 2% والمنصوص عليه أعلاه 6 ب 35% من قيمة الارز من نوع «بادي» .
يطرح من وزن الارز من نوع «بادى» المحدد بهذا الشكل ، وزن الماء الذي يتجاوز 14 % .
ان سعر قنطار الارز من نوع «بادى» المنقص على النحو المذكور الى المقاييس التجارية ، يخفض ، اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
أ) الحبوب الخضراء : يساوى التخفيض 0.75 % من سعر الارز من نوع «بادى» عن كل كمية من الحبوب الخضراء تبلغ ويجب ان يجرى حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز من نوع «كارغو» ، واذا تجاوزت كمية الحبوب الخضراء 10 ٪ الى غاية 15 % ، فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة ، فاذا تجاوزت هذه الكمية 15 % ، فان الارز لا يعتبر سليما ولا تجاريا .
ب) الحبوب الحمراء : يبلغ المقدار المسموح به منها 5 % واذا تجاوز 5% الى غاية 10 % فان التخفيض يعادل 25 % من سعر الكيلوغرام من الارز من نوع «بادى» عن كل كمية تبلغ 1 % من الحبوب الحمراء ، فاذا تجاوز هذا المقدار 10 ٪ ، فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سليما ولا تجاريا .
ج) الحبوب الصفراء : يبلغ المقدار المسموح به منها 0.50 % واذا تجاوز 0.50% الى غاية 3% ، فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة ، تبعا للاستعمال الذي ستخصص له الحبوب الصفراء .
د) عدم نقصان الانتاج عند المعالجة في المصنع : يساوى التخفيض 50.55 دج عن كل نقطة من محصول الارز المنظف الذي يحتوى على 5 % من الكسار والمحصل دون منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي ذي الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ذي الحبوب الطويلة .
الباب الثاني — الرسوم والجوائز وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 2
فتح المادةيطرح من السعر المحدد عند الانتاج والمحدد وفقا للمادة الاولى أعلاه ، ما يلى :
نصف رسم الخزن المحدد معدله بالنسبة لموسم 1972 - 1973 ، ب 0,00 دج عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ، رسم الاحصائية المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد معدله ب 0,30 دج عن كل قنطار ، الرسم البالغ 0,50 دج ، المستخلص عن كل قنطار والمخصص لتشجيع تحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها
المادة 3
فتح المادةتدفع جائزة قدرها 10 دج عن كل قنطار من الارز من نوع «بادى» المستدير ومن الارز من نوع «بادى» الطويل الحاصل من غلة سنة 1972 والمسلم من قبل المنتجين الجزائريين قبل 31 يناير سنة 1973 يقيد مبلغ الجائزة المقررة أعلاه في حساب «التجارة الخارجية»
الذى يمسكه المكتب الجزائري المهني للحبوب ..
المادة 4
فتح المادةتحدد اسعار اعادة بيع الارز من نوع «بادي» من طرف الهيئات الخازنة بما يلى : 82,70 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب المستديرة ، 103,25 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب الطويلة .
تشمل هذه الاسعار : 1 (1) الاسعار المطبقة عند الانتاج والمحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم ، 2 (2) حد الربح المستخلص عن الاستلام والخزن واعادة البيع وقدره :
الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 5,35 دج عن كل قنطار من الارز المستدير . واليوم الاخير من كل شهر ، جائزة للتمويل والخزن يحدد
- قدرها ب 0.15 دج عن كل قنطار . 5,50 دج عن كل قنطار من الارز الطويل .
يدخل في حد الربح هذا رسم توزيع الجوائز المدفوعة عن الحزن والمنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم 3 (3) حد الربح المستخلص عن التخفيف والتهوية وقدره : 2,45 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 2,75 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . 4 (4) نقصان الوزن من جزء التنظيف وقدره :
- 0,70 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ،
- 0,80 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . 5 (5) نصف رسم الخزن وقدره 0,30 دج
(6) رسم توزيع مصاريف النقل المحددة ب : 1,90 دج عن كل قنطار .
تطبق الاسعار المحددة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من الكسار و 1,50 % من الاوساخ ويمكن تعديل هذه الاسعار بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
المادة 5
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز من نوع «بادى» التي تتسلمها
ا - رسما اجماليا قدره 0,80 دج عن كل قنطار وفي ضمن هذا الرسم رسم الاحصائية البالغ 0.30 دج والرسم البالغ 0.50 دج المخصص لتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها • نصف رسم الخزن البالغ 0,60 دج عن كل قنطار
ب - والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم ، أى 0,30 دج على عاتق المنتجين 2 عن جميع كميات الارز من نوع «بادي» التي يعاد بيعها أو التي تقدم للاستعمال :
ا - نصف رسم الخزن البالغ 0.60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم ، أي 0,30 دج على عاتق المنتجين
ب - رسم التوزيع البالغ 2,75 دج والمقتطع من حد الربح عن اعادة البيع والمخصص لتغطية جوائز التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم .
ج الرسم المخصص لتوزيع مصاريف النقل والمحدد في
- الفقرة 6 من المادة 4 وقدره 1,90 دج عن كل قنطار .
المادة 6
فتح المادةأ) تتسلم تعاونيات الحبوب عن مخزونات الارز من نوع «بادى» الموجودة في حيازتها في اليوم الخامس عشر
ب) وتتسلم أقسام المعالجة في المصنع التابعة لتعاونيات الحبوب وكذلك القائمون بهذه المعالجة جائزة للتمويل والخزن يحدد مبلغها على شكل واحد ب 0,19 دج عن كل قنطار وتدفع لهم هذه الجائزة من أصل مخزونات الارز من نوع «كارغو» المنظف الموجودة في حيازتهم في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر .
(ج) تتسلم تعاونيات الحبوب التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر مخزونات من الارز من نوع «كارغو» المنظف الممنوح لهم من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والصادر من هيئة أخرى للخزن أو المستورد، جائزة للتمويل والخزن يحدد قدرها على شكل واحد ب 0,22 دج عن كل قنطار .
ان المصاريف المقدمة لدفع الجوائز المذكورة تقتطع من حاصل رسم الحزن وفي عدم كفاية حاصل هذا الرسم يسد العجز بواسطة الاقتطاع من حاصل رسم التوزيع ، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 5 .
المادة 7
فتح المادةيكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف الجوائز المنصوص عليها في المادة 6 وذلك بعد الاطلاع على الجداول المؤشر عليها من طرف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين .
المادة 8
فتح المادةيتم حساب الرسوم والجوائز المقررة في هذا المرسوم على أساس وزن الارز المنقص الى المقاييس التجارية 6 وضمن الكيفيات المحددة في المادتين الاولى والرابعة أعلاه .
المادة 9
فتح المادةأ ) تدفع الهيئات الخازنة التي تحوز مخزونات من الارز من نوع «بادى الصادر من غلة سنة 1971، عند التاريخ المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم، اتاوة قدرها 10 دج عن كل قنطار موجود في حيازتها ب تتقاضى الهيئات الخازنة التي تكون قد باعت كميات من الارز من نوع «بادى» الصادرة من غلة سنة 1972 قبل التاريخ المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم، تعويضا قدره 10 دج عن كل قنطار مباع . •
ج) تدفع أقسام « المعالجة في المصنع » التابعة لتعاونيات الحبوب وكذا القائمون بهذه المعالجة، عن المخزونات من الارز من نوع بادى ، الموجودة في حيازتهم عند التاريخ المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم، أتاوة قدرها 10 دج عن كل قنطار موجود في حيازتهم
الباب الثالث — سعر الارز من نوع « كارغو »
المادة 10
فتح المادةان السعر الاساسى لاعادة بيع الارز من نوع | «كارغو» المستورد يحدد بالنسبة الموسم 1972-1973 كما يلى : 860A - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1393 لا الارز من نوع « كارغو ، المستدير : 96,94 دج للقنطار
- الارز من نوع « كارغو » الطويل : 141,15 دج للقنطار تطبق هذه الاسعار على الارز المشحون على كل وسيلة للنقل ولا يتضمن حبوبا خضراء ولا أوسانحا ويحتوى على الاكثر 14 % من الرطوبة و 3 % من الكسار و 0.3 % من الحبوب الصفراء و 5 % من الحبوب الحمراء، وما تجاوز هذه السفاحات، تطبق عليه التخفيضات التالية :
- الرطوبة : تخفيض قدره 1/86 دج عن كل نقطة أو كسر من نقطة الرطوبة يتجاوز 14,5 % ،
- الكسار : تخفيض قدره 0.50 دج عن كل نقطة تتجاوز 3 % 6 الحبوب الحمراء : تخفيض قدره 0,20 دج عن كل نقطة تتجاوز 5 % ، الحبوب الخضراء : تخفيض قدره 0.55 دج عن كل نقطة ، الاوساخ : 1 % من قيمة الأرز من نوع « كارغو ، ،
- الحبوب الصفراء : فيما اذا تجاوزت 0.5 % ، يناقش التخفيض بين المشترين والبائعين .
المادة 11
فتح المادةيدفع أصحاب مصانع المعالجة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، عن جميع الكميات من الارز من نوع «كارغو»
التي يتسلمونها رسم توزيع مصاريف النقل المحدد في الفقرة 6 من المادة 4 ب 1,90 دج عن كل قنطار .
الباب الرابع — أسعار الارز المستدير والارز الطويل المنظف
المادة 12
فتح المادةان الاسعار القصوى لبيع الارز المنظف الذى يحتوى على 5 % على الأكثر من الكسار والمسلم من طرف أصحاب مصانع المعالجة الى الهيئات الخازنة ابتداء من المصنع أو على ، الرصيف، تحدد بما يلى :
ت الأرز المستدير المنظف : 134 دج للقنطار
- الارز الطويل المنظف : 194 دج للقنطار ان المفهوم من كلمة الكسار هو الحبوب التي يساوى حجمها أو يقل عن ثلاثة أرباع الحبوب الكاملة يجب أن يكون بيع الارز الذي يحتوى على أكثر من 5 % من الكسار موضوع طلب تحديد للسعر .
الباب الخامس — تثبيت أسعار الارز المستدير والطويل المنظفة
الفصل الاول — حدود الربح
المادة 13
فتح المادةان حدود الربح القصوى لبيع الارز المستدير والطويل المنظف الآتي من كل مصدر غير المحزوم المعبأ تحدد كما يلى :
أ) حد الربح المستخلص عن تدخل الهيئات الخازنة : ديناران عن كل انتطار :
ب حد الربع المستخلص عن البيع بالجملة للارز غيسر المحزوم : 5 دج عن كل قنطار صاف ج (ج) حد الربع المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز غير المحزوم : 20 دج من كل قنطار صافى .
يتضمن حدا للربح المنصوص عليهما في الفقرتين ب و ج أعلاه المبلغ الاجمالى المناسب لمصاريف النقل المتمم حتى محل البيع بالتقسيط .
د) الربح المستخلص عن التعبئة :
اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 0.27 دج اللفافة ذات 500 غرام : 10,21 دج
- اللفافة ذات
- 250 غراما : 1,55 دج
ه ) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للأرز المستدير والطويل المنظف المعبأ :
اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 0.15 دج اللفافة ذات 500 غرام : 0,75 دج اللفافة ذات 250 غراما : 0,37 دج تتضمن المعدلات المبينة في الفقرتين د و هي أعلاه ، القيمة الاجمالية للفافات ومصاريف النقل المتمم على كل وسيلة ويجب الا تكون هذه المعدلات موضوعا لاية زيادة .
الفصل الثاني — الاسعار
المادة 14
فتح المادةان الاستعار القصوى المطبقة في مختلف مراحل البيع تحدد بعد الاخذ بعين الاعتبار للاسعار الاساسية المتعلقة بأعادة البيع والمحددة في المادة 12 أعلاه، وحدود التوزيع والتعبئة المقررة في المادة 13 أعلاه ، كما يلي :
I - بالنسبة للارز غير المحزوم :
أ) البيع المتمم من :
- هيئة خازنة لهيئة مخازنة ، هيئة خازنة لبائع بالجملة ، هيئة خازنة لجماعة ، قسم المعالجة في المصنع لهيئة خازنة أو مصنع المعالجة لبائع بالجملة ، قسم المخالجة فى المصنع أو مصنع المعالجة لجماعة :
- الارز المستدير : 1,36 دج للقنطار الصافي ، الارز الطويل : 196 دج للقنطار الصافي ب البيع المتمم من :
- - هيئة خازنة لبائع بالتقسيط ،
- هيئة خازنة المعبىء ، بائع بالجملة لبائع بالتقسيط :
الارز المستدير : 141 دج للقنطار ،
- الأرز الطويل : 220 دج للقنظار ..
الجمعة 27 جمادي الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861
ج) البيع المتمم من البائع بالتقسيط للمستهلك :
الارز المستدير : 1,60 دج للكيلوغرام ، الارز الطويل : 2.20 دج للكيلوغرام نوع الارز الارز المستدير اللفافة البيع كيلوغرام واحد 500 غرام من مصنع التعبئة للبائع 2 وبالنسبة للارز المعبأ :
د البيع المتمم من مصنع التعبئة للبائع بالتقسيط :
الارز الطويل اللفافة 250 غراما كيلوغرام واحد 500 غرام 250 غراما بالتقسيط 1,68 دج 0,915 دج 0,507 دج 2,28 دج 1,115 دج 0,657 دج من البائع بالتقسيط للمستهلك 1,85 دج 1,00 دج 0.55 دج 2,45 دج 1,30 دج 0.70 دج
المادة 15
فتح المادةان الارز المستدير والطويل المنظف يمنع بيعه مباشرة من « أقسام المعالجة في المصنع ، التابعة للهيئات الخازنة ومن أصحاب مصانع المعالجة للبائعين بالتقسيط .
الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 16
فتح المادةان الارز المستدير والطويل من نوع «كارغمو» أو المنظف المقدم للبيع بعد تخصيصه أو الافراج عنه من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب، يستفيد من توزيع مصاريف النقل واللواحق حتى دكاكين البيع بالتقسيط وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب .
المادة 17
فتح المادةيتم التوزيع المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه ، ضمن الكيفيات التالية :
I 2 كيف ان مصاريف النقل واللواحق التى يتحملها الارز المستدير والطويل من نوع «كارغو» أو المنظف أثناء الحركات بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد والهيئات الخازنة والمصانع، يقوم بتسديدها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ضمن الشروط المحددة في
المادة 18
فتح المادةادناة . 2 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من الحركات بين الهيئات الخازنة والتجار بالجملة أو المعبئين يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالجملة وفي حد الربح للتعبئة .
3 - ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من الحركات بين التجار بالجملة والمعبئين والتجار بالتقسيط يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالتقسيط .
4 - ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من الحركات بين الهيئات الخازنة والجماعات تتحملها هذه الجماعات.
ولكي يتم تسيير نظام التوزيع المحدد أعلاه بطريقة احسن ، يجرى تموين مختلف المنتفعين ضمن الكيفيات التالية :
يتزود التجار بالجملة والمعبئون لدى الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها الترابية الناحية الموجود بها المحل الذي يمارسون فيه تجارتهم .
وتتزود الجماعات المحلية لدى الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب .
غير انه يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يعلن عن تخصيصات يمنحها على وجه المخالفة للمبادىء أعلاه، اذا تطلبت ذلك ضرورات التموين .
المادة 18
فتح المادةتقدر المبالغ التي يجب تسديدها برسم مصاريف النقل والمنصوص عليها في المادة 16 وفي الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه، بعد الاخذ بعين الاعتبار للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الأقل كلفة . وتقدر على كل حال أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها فى القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و في 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه .
تحدد بحسب الحاجة في مقررات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة المعدلات القصوى لتسديد مصاريف النقل بالنسبة للعلاقات التي تخضع لتبعيات خاصة ولا سيما بالنسبة للنقل المتمم في جنوب البلاد وفى النواحي المحرومة .
المادة 19
فتح المادةيدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الارز المنظف الممنوح لها من طرف هيئات خازنة أخرى أو المستورد بطريقة مباشرة تعويضا عن التدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار .
أحكام مختلفة
المادة 20
فتح المادةان تمويل الاجراءات الخاصة بتوزيع مصاريف النقل المنصوص عليها في الباب السادس يتم ضمن الكيفيات التالية :
يقيد في الحساب المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بغية التوصل الى تثبيت سعر الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلي : 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه على وجه الايرادات :
رسم توزيع مصايف النقل المشار اليه في الفقرة 6 من المادة 4 من هذا المرسوم • وعلى وجه المصاريف :
المبالغ الواجب دفعها الى المعنيين برسم :
ا تسديد مصاريف النقل واللواحق المشار اليها في المادتين 16 و 17 .
ب تغطية التعويض عن التدخل المشار اليه في المادة 19 من هذا المرسوم •
المادة 21
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الرسوم والاتاوات وبتصفية الجوائز والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وباعطاء الأمر بصرفها .
المادة 22
فتح المادةيجب على أصحاب مصانع المعالجة وتعاونيات الحبوب أن يصرحوا ضمن الكيفيات القانونية بمخزونات الارز الموجود في حيازتهم فى اليوم الثلاثين الموالى لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 23
فتح المادةستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير التجارة اجراءات التسوية الناجمة من هذا المرسوم ماعدا الاجراءات المنصوص عليها في المادة و أعلاه .
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 25
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير التجارة، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 72-54
- مرسوم رقم 72-147
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتعلق باجراءات التسوية المطبقة على الارز والمترتبة عن الانتقال من موسم 1971 1972 الى موسم 1972م - 1973 • 865
-
مرسوم رقم 73-182
مرسوم رقم 73 182 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.