ج.ر عدد 46 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل هر سوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو. 679 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق أول مرسوم رقم 73-78 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الرئيس والمدير العام الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393

- 678 الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1972 • 579 وزارة العدل الموافق أول مرسومان مؤرخان في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الرى بالمجلس التنفيذي 5 يونيو سنة 1973 يتضمن التجنس بالجنسية لولاية مستغانم. 678 | الجزائرية . 680

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1393 ه وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة الخارجية. 684 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات التجارية. 684 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التسويق. 684 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 684 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المبادلات التجارية. 684 وزارة المالية مرسوم رقم 73-83 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع اراضيهم الزراعية او القابلة للزراعية كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 | الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . 684 مرسوم رقم 73-84 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . 686 مرسوم رقم 73 85 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل .. 686 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 688 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 688 كتابة الدولة للمياه

  • مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير. 688 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح رخصة ايجار قطعة ارض لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد بناء مركز لتوزيع الكهرباء تبلغ قوته 30 كيلو فولتا ويحمل رقم 7346 688 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 صادر عن والى الساورة، يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها 400000 متر مربع لفائدة وزارة البريد والمواصلات . 688 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية مساحتها 2000 متر مربع مكونة من مجموع الاراضى الريفية رقم 3 «بى» أ ) المنطقة الاولى ) كائنة بشلغوم العيد قصد بناء دار للشرطة .. 688 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الرئيس والمدير العام | للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد سعيد آيت مسعودان بوصفه رئيسا ومديرا عاما للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية والمدعو للقيام بمهام أخرى. وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق اول يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الري بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يعين السيد محمد عدنان، مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم .

الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 679 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يعين السيد عبد الرحمن بن حسين مديرا للتربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-78 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بالاملاك الدولة والبلديات عن موسم 1972 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 المعدل بالامر رقم 68-163 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 52 68 52 68 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب والنصوص اللاحقة به وبمقتضى الامر رقم 71 21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات وبمقتضى الامر رقم 72-44 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للفلين وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب وبمقتضى المرسوم رقم 72-27 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق ببيع الفلسين المستخرج من أملاك الدولة والبلديات عن موسمي 1970 و 1971 والفلين الباقى بلا بيع من المواسم السابقة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 غشت سنة 1904 والمتضمن تصنيف منتجات الغابات وتنظيم طريقة استغلالها وبيعها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الفلين الناتج من غابات أملاك الدولة والبلديات والخاضع لنظام الغابات، يباع دون تمييز في الصفة والصنف من طرف المكتب الوطنى لاشغال الغابات الى الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب . المادة 2 : يشتمل البيع كمية قدرها 149.000 قنطار بالنسبة لموسم 1972م المادة 3 : يجرى بيع الفلين عن طريق صفقة التراضي التي تبرم بين الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب والمكتب الوطني لاشغال الغابات • المادة 4 : يجرى وزن الفلين الزاميا على جسر القبان الاقرب من المستودع واذا حصل الرفع خلال الخمسة عشر يوما التالية لآخر هطل مطر، فيطبق معامل الرطوبة بعد الوزن. ويحدد المعامل اذ ذاك بالاتفاق فيما بين المكتب الوطنى لاشغال الغابات وبين الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب . ويتعين على الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب رفع جميع الفلين المختزن بما فيه أجزاء الفلين وفضلاته • المادة 5 : يجب أن يتم رفع المنتوج من مستودعات المكتب الوطني لاشغال الغابات الى غاية تاريخ 313 غشت سنة 1973 غير ان المدير العام للمكتب الوطنى لاشغال الغابات يمكنه على وجه المخالفة الاكيدة أن يمد هذا الاجل الى 30 سبتمبر سنة 1973 وعند انقضاء هذا الاجل ، يتعين على الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب، ان تدفع للمكتب الوطني لاشغال الغابات تعويض خزن مقداره 10,50 دج عن كل قنطار في اليوم بالنسبة للفلين غير المرفوع المادة 6 : تمنع كل عملية تحويل للفلين المختزن في المستودع. المادة 7 : يحدد سعر بيع الفلين ب 71,46 دج عن القنطار دون تمييز للجودة أو الصنف أو السمك. ويشمل هذا السعر البضاعة في المستودع . المادة 8 : تؤدى الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب الى المكتب الوطنى لاشغال الغابات ، بمجرد التوقيع على الصفقة، تسبيقا اجماليا قدره 15 % يحسب على أساس كمية الفلين المقدرة وفقا للمادة 2 من هذا المرسوم • ثم تسدد الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب القيمة كلما وقع رفع بضاعة، وذلك بناء على تقديم المكتب الوطني الاشغال الغابات الكشوف الشهرية أو في نهاية تفريغ كل من المستودعات .

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادي الاولى عام 1393 ه المادة 9 : يطبق المعدل القانونى للفائدة المترتبة عن القيمة في حالة عدم دفع القيمة في اجلها، وذلك ابتداء من تاريخ وجوب أداء المبالغ المستحقة • المادة 10 : يتعين على الشركة الوطنية للفلين أن تؤدى الى البلديات الاعانات الخاصة بالتخريب الاستثنائي المسبب للطرق الزراعية والقروية من جراء نقل الفلين، وذلك طبقا لاحكام المادة 14 من القانون المؤرخ في 21 مايو سنة 1936 والمادة II من القانون المؤرخ في 20 غشت سنة 1936، ويعاد النظر في هذه الاحكام ضمن اطار تشريع الغابات الجديد . المادة 11 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين وزارة العدل مرسومان مورخان في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية المساؤهم :

  • عبد القادر ولد محمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1947 بمراد ولاية الجزائر، عدى عبد القادر، المولود في 23 يونيو سنة 1946 بمدينة الجزائر، احمد بن مصطفى المولود سنة 1902 بدوار حزيم التحتاني ،تمسامان اقليم الناظور (المغرب) وابنه القاصر محمد بن احمد، المولود في 12 مايو سنة 1953 ببجاية (سطيف)، احمد بن الصديق المولود في 25 مايو سنة 1938 بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : الصديق احمد، عائشة بنت ابراهيم المولودة في 23 ابريل سنة 1948 بالاصنام عائشة بنت محمد، زوجة عماري محمد، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1947 ببرج الكيفان (الجزائر)، وتدعي من الآن فصاعدا : الحاجة عائشة عائشة بنت محمد المولودة في 25 مايو سنة 1946 ببطاحة ولاية جندوبة (تونس)، على بن ابراهيم المولود في 27 يوليو سنة 1944 بالاصنام على بن حمادي، المولود في 23 مايو سنة 1947 ببوفاريك (الجزائر)، علوي محمد ترزى، المولود في 6 يونيو سنة 1926 بتبسة (عنابة)

بلحسن حليمة، المولودة في 3 فبراير سنة 1938 بغليزان (مستغانم)، بلحاج فاطمة ارملة مغراوي بن عودة المولودة سنة 1902 بالشولي بلدية سبدو (تلمسان)، ابن احسن جميلة المولودة في 12 اكتوبر سنة 1941 بالاصنام ابن عمرو تيجاني المولود في II مارس سنة 1936 بالقيروان (تونس) واولاده القصر : ابن عمرو طارق، المولود في 26 نوفمبر سنة 1965 بمدينة تونس (تونس)، ابن عمرو محمد المولود في 18 ابريل سنة 1967 بمدينة تونس، ابن عمر و عدنان المولود في 20 يناير سنة 1969 بمدينة تونس (تونس) ابن ناصر بن عيسى المولود في 13 ديسمبر سنة 1949 برويبة (الجزائر)،

  • بو يحيو يوسف، المولود في 27 مايو سنة 1944 ببنزرت (تونس) وابنتاه القاصرتان : بويحيو فضيلة، المولودة في 11 غشت سنة 1969 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة)، بويحيو عقيلة المولودة في 9 فبراير سنة 1971 بمدينة الجزائر (الدائرة الخامسة) شنو العيد المولود سنة 1942 ببوعرفة، اقليم وجدة (المغرب)، وولده القاصر : شنو الاخضر، المولود في 26 ديسمبر سنة 1969 بمدينة الجزائر شرقاوى الكبير، المولود في 8 اكتوبر سنة 1942 بوادي الجمعة (مستغانم)، جابر فاطمة زوجة زياتي عبد القادر، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1927 بتعاليمت (وهران)، البوعتلاوي قاسم المولود سنة 1922 بمكناس (المغرب) واولاده القصر : البوعتلاوى أمينة المولودة في 30 ديسمبر سنة 1954 بمكناس البوعتلاوى فوزية المولودة سنة 1957 بمكناس البوعتلاوى الجميلة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1960 بمكناس (المغرب)،

الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 الغالية بنت ميلود المولودة في 28 ابريل سنة 1941 بمدينة الجزائر (الدائرة التاسعة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ميلود الغالية فريدة بنت سليمان زوجة بادونة محمد رضا المولودة |

- في اول مارس سنة 1947 بسكيكدة (قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ادير فريدة فاطمة بنت حبيب، زوجة مغربي عمرو، المولودة في 26 يناير سنة 1936 بسيدى الحسن (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : مغربي فاطمة فاطمة الزهراء بنت رحال زوجة عمراني الاخضر، المولودة

- في اول مارس سنة 1930 بالبلدية (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : رحال فاطمة الزهراء ، فرايس عائشة زوجة الاعور عبد النور، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1945 بسكيكدة (قسنطينة)، ماني هانريات ،جان ارملة طورش احمد، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1904 ببلعيمور بلدية سيدى مبارك (سطيف)

  • مارازى قيرينة فيكتوريا، زوجة عرباوي واحسن المولودة في 30 اكتوبر سنة 1942 بالقرانج، ولاية لاموزيل (فرنسا)، مغربي عبد القادر المولود في 2 اكتوبر سنة 1923 ببني وعزان بلدية اولاد بن عبد القادر (الاصنام)، مغربي جبار، المولود سنة 1918 بتلاغ (وهران)، منمار ليلى، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1946 بالغزوات (تلمسان)، ميمونة بنت مسعود، ارملة راشدى رابح، المولودة في 8 ابريل سنة 1906 بعنابة
  • محمد بن عمرو المولود سنة 1909 بتيزة، بني ثعبان فرايس على المولود في 19 اكتوبر سنة 1943 بسكيكدة | اقليم الناظور (المغرب)، واولاده القصر : محمد بن محمد،- (قسنطينة)، فرايس الطاهر، المولود في 25 غشت سنة 1949 بسكيكدة | (قسنطينة)،
  • غوثي ولد شعيب المولود في 26 فبراير سنة 1950 بالرمشي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن شعيب غوثي غطة عبد العزيز المولود في II نوفمبر سنة 1949 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة)، حسن جميل يوسف المولود في 28 مارس سنة 1939 ببيسنادة (سوريا)، وولده القاصر : حسن ربيع المولود في 15 يناير سنة 1967 بالجزائر العاصمة جايني ربيعة، زوجة زايري احمد المولودة سنة 1935- بوجدة (المغرب)، خزاني ربيحة زوجة سومر معاشو، المولودة في 16 غشت سنة 1932 بالغزوات (تلمسان)، خميري سعد، المولود سنة 1924 بدوار نهد، بلدية الصوارخ (عنابة). قبة غنية، المولودة في 6 اكتوبر سنة 1934 ببوفاريك- (الجزائر)، العيد بن محمد المولود في 11 غشت سنة 1950 ببودواو (الجزائر)، لوقوقاك دو نيز مارى جوزيف، زوجة خريف مزيان المولودة في 7 ابريل سنة 1928 بأوراى ولاية موربيهان (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : لوقوقاك دونيز جميلة المولود سنة 1958 بالاصنام، نصر الدين بن محمد، المولود في 27 سبتمبر سنة 1961 بالاصنام، عائشة بنت محمد المولودة في 16 مارس سنة 1969 بالاصنام، ويدعون من الآن فصاعدا : شعيب محمد شعيب ،محمد شعيب نصر الدين شعيب عائشة محمد بن الشيخ المولود سنة 1908 بدوار اولاد ادريس، اقليم ورزازات (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الشيخ محمد محمد ولد قدور المولود سنة 1914 بدوار ولد زرولة- قبيلة بني درار، احفير اقليم وجدة (المغرب)، واولاده القصر : العودى بوسيف المولود في 27 يوليو سنة 1953 باوبليل (وهران)، رحمونة بنت محمد المولودة في اول يناير سنة 1956 با وبليل (وهران)، سعيد بن محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1960 بعين تموشنت هوارية بنت محمد، المولودة في 13 ابريل سنة 1963 بعين تموشنت، ابو عبد الله بن محمد المولود في 29 يوليو سنة 1965 بعين تموشنت هواري بن محمد المولود في 22 غشت سنة 1967 بعين تموشنت، عبد القادر بن محمد، المولود في 31 مارس سنة 1970 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : العودي محمد العودى بوسيف العودى رحمونة ، العودي سعيد، العودى هوارية العودى ابو عبد الله العودى هواري، العودى عبد القادر ناصر خديجة ارملة ابراهيم بن الحسن المولودة في- 10 اكتوبر سنة 1922 ببوقدير (الاصنام، وابنتاه القاصرتان : زينب بنت ابراهيم المولودة في 12 ابريل سنة 1952 ببوقدير (الاصنام، خيرة بنت ابراهيم المولودة في 16 فبراير سنة 1953 ببو قدير (الاصنام)

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1393 ه ناصر ناصر، المولود في 24 مايو سنة 1920 بصوبحة بلدية بوقدير (الاصنام) نقادي خضراء، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1939 بأغلال (وهران) وريدة بنت عمرو، زوجة دلالى عبد الحميد، المولودة في 2 اكتوبر سنة 1945 بخنقة عون (عنابة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار وريدة بان ليليان بوليت جولييت زوجة سواسي عبد الحفيظ المولودة في 14 نوفمبر سنة 1931 بهافر ولاية السين البحرية (فرنسا)، بيكار ،جانين زوجة رقوى صديق المولودة في 28 يونيو سنة 1934 بباريس (الدائرة (12) (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : بيكارد ليلى رحمة سيف الدين المولود في 30 سبتمبر سنة 1940

- بالطبرية (فلسطين)، وابنه القاصر : رحمة طارق المولود في 4 يناير سنة 1970 بشرشال (الاصنام) رشيد بن حسين المولود في 2 يونيو سنة 1941 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن منصور رشيد رسبوت مارى مادلين سيسيل زوجة تواليت عبد القادر المولودة في 5 يناير سنة 1933 ببير بينيان ولاية جبال البيريني الشرقية (فرنسا) صفية بنت الهادي زوجة صغير محمد، المولودة في 15 مارس سنة 1948 بعين الطلبة (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو صفية،

  • صحراوى عبد القادر، المولود في 20 سبتمبر سنة 1926 | بحناية (تلمسان)، وولداه القاصران : صحراوي مرباح المولود في 26 فبراير سنة 1955 ببوسى اقليم هينوت (بلجيكا) صحراوى خيرة، المولودة في 28 يوليو سنة 1958 ببوسي اقليم هينوت (بلجيكا) سعيد محمد المولود في 2 يناير سنة 1948 بتيندوف (الساورة)، ويدعى من الآن فصاعدا : حداوي محمد، سعيد يوسف محمد المولود سنة 1939 بدنة (سوريا) | وابنته القاصرة : سعيد يوسف سولاف المولودة في 25 مارس سنة 1972 بالعفرون (الجزائر)،
  • صناديقي زهيرة ، زوجة دقيقي عبد الرحمن ، المولودة في 26 يونيو سنة 1933 بمدينة الجزائر ، صديقي محمد ، المولود سنة 1919 بوجدة (المغرب) ، واولاده القصر : صديقي فتيحة المولودة في 16 يناير سنة 1954 بجرادة وجدة (المغرب) ، صديقى عبد القادر ، المولود في 27 فبراير سنة 1956 بجرادة (المغرب) ، صديقي عبد الله ، المولود في 25 أكتوبر سنة 1957 بجرادة (المغرب) ، صديقي | يمينة ، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1961 بجرادة (المغرب) ، صديقي نور الدين ، المولود في 28 سبتمبر سنة 1965 برأس الماء (وهران) ، سلام فاطمة المولودة سنة 1922 بحجوط (الجزائر) ، وابنتاه القاصرتان : ليلى بنت فاطمة بنت سلام ، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1954 بالبليدة ، حفيظة بنت فاطمة بنت سلام المولودة في 4 سبتمبر سنة 1954 بالبليدة ( الجزائر ) ، ثلاثيماس بنت محمد المولودة في 31 ديسمبر سنة 1947، بوهران ، يامنة بنت محمد زوجة بوشاكر محمد، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1927 بالبليدة (الجزائر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على يامنة زعيمي محمد المولود سنة 1926 بأحفير اقليم وجدة (المغرب) ، واولاده القصر : زعيمي ميلود ، المولود في 10 أكتوبر سنة 1953 بالرمشي (تلمسان) ، زعيمي عبد الرحمن المولود في 21 ديسمبر سنة 1966 بالرمشي ، زعيمي يمينة ، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1968 بالرمشي (تلمسان) ، زناسني بن عمرو المولود سنة 1922 بفلاوسن (تلمسان) .. ابن صالح آسيا، زوجة زرهوني أحمد، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1934 بحمام ليف (تونس) ، بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية المساؤهم : عبد القادر حمادي المولود في 14 أكتوبر سنة 1935 بتيارت ، عبد الله بن محمد ، المولود في 8 يناير سنة 1947 بسوق أهراس (ولاية عنابة) ، عبد الرحمن بن عبد السلام ، المولود سنة 1917 بفقيق قصر زناقة فرقة أولاد رحو - اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : هبال غوثى المولود في 19 اكتوبر سنة 1952 بالعين الصفراء (سعيدة)، هبال خدوج المولودة في 28 مارس سنة 1954 بالعين الصفراء، هبال الهورى المولود في 10 ماس سنة 1965 بوهران هبال أمير عبد القادر المولود في 17 اكتوبر سنة 1966 بوهران هبال الأمين المولود في 4 أكتوبر سنة 1969 بمشرية (سعيدة) •
  • أحمد بن حمادي المولود في 3 اكتوبر سنة 1924 بمدينة الجزائر، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي أحمد. أحمد بن محمد ، المولود في 19 مارس سنة 1946 بمفتاح (الجزائر) ، ويدعي من الآن فصاعدا : ابن الشيخ أحمد ،

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 علوى محجوب، المولود سنة 1927 بأولاد ابراهيم بلدية

- العمرية (المدية)، واولاده القصر : علوى محمد المولود في II ابريل سنة 1955 بالبليدة، علوى نصيرة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1956 بالبليدة، علوى نجية المولودة في 18 يناير سنة 1958 بالبليدة، علوى وهيبة، المولودة في 6 مايو سنة 1959 بالبليدة، علوى سيد على المولود في 15 ديسمبر سنة 1963 بالبليدة علوى مصطفى، المولود في 5 مايو سنة 1966 بالبليدة، علوى سعيدة المولودة في 4 مارس سنة 1968 بالبليدة، علوى فاطمة الزهراء، المولودة في 17 يونيو سنة 1969 بالبليدة

  • بشير بن علال المولود في 8 سبتمبر سنة 1940 بالبليدة (الجزائر)، بشير بن محمد، المولود سنة 1908 بدوار دوبيان اقليم أغادير (المغرب)، وابنه القاصر : محمد بن بشير، المولود في 24 نوفمبر سنة 1951 بالابيار (الجزائر) بلعباس ولد عبد الله المولود في اول غشت سنة 1949- بسيدي بلعباس (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله بلعباس
  • بلقاسم بن احمد، المولود في 8 مارس سنة 1930 بالعامرية (وهران)، وابنتاه القاصرتان : سعدية بنت بلقاسم، المولودة في 7 فبراير سنة 1954 بالعامرية، فاطمة بنت بلقاسم المولودة في 7 فبراير سنة 1954 بالعامرية (وهران)، برابح الزهراء، زوجة معمر الطيب المولودة سنة 1920 بحمام بوحجر (وهران) ، برجى محمد المولود في 13 غشت سنة 1929 بأم على القصرين (تونس)، واولاده القصر : برجى زروالة، المولودة سنة 1954 بالماء الابيض ولاية عنابة برجي نبيهة، المولودة سنة 1959 بالماء الابيض (عنابة)، برجى العشى المولود في 2 اكتوبر سنة 1964 ببئر الشهداء (قسنطينة)، برجى توفيق المولود في 30 مايو سنة 1966 بشلغوم العيد (قسنطينة)، برجي زبيدة المولودة في 6 غشت سنة 1967 بشلغوم العيد (قسنطينة)، برجى عبد الحق، المولود في 6 يونيو سنة 1969 ببئر الشهداء (قسنطينة)، برجى سالم المولود في 28 سبتمبر سنة 1970 بشلغوم العيد (قسنطينة)
  • بومدين ولد عمرو المولود سنة 1929 بعين الحوت (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : مزاري بومدين بوخاتم حورية، زوجة عبد النبي صالح، المولودة في 17 مايو سنة 1939 بعنابة ، ابراهيم بن عبد الله المولود في 4 يوليو سنة 1947 بحسيان الطوال (وهران)
  • شيخاوي بن عمرو، المولود سنة 1927 ببني واسين (تلمسان) جمعة بنت جديد زوجة ابن رمضان عبد القادر، المولودة سنة 1924 بوجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن رمضان جمعة، فاطمة بنت عمرو، زوجة خلايفية عبد الله، المولودة في 14 مارس سنة 1915 بسوق اهراس (ولاية عنابة) ،
  • فاطنة بنت بوشته زوجة حجري بوحجار، المولودة سنة 1938 بزايو (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فاطمة، فاطنة بنت عبد القادر، زوجة صحراوى احمد المولودة في 24 مايو سنة 1946 بالمرسى الكبير (وهران) فيلالي عبد القادر المولود في 4 مارس سنة معو1 بخميس مليانة (ولاية الاصنام) ، قلعي عبد الرحمن المولود في اول يناير سنة 1946 بابن سكران (تلمسان) حدو اسماعيل، المولود في 22 ابريل سنة 1940 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة)، حسن شريفة، زوجة ابن مصمودي احمد، المولودة سنة 1925 بزلبون (تلمسان) ،
  • هوارى الزهراء، زوجة المكى الحاج، المولودة في 29 مارس سنة 1941 بقرسيف اقليم تازة (المغرب)،
  • لحقى احمد المولود في 9 مارس سنة 1936 بجويدات بلدية مغنية (تلمسان)، قويدر ولد بلعيد، المولود سنة 1926 بعين تموشنت (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد قويدر مغربي عده المولود سنة 1933 بأولاد الاكراد بلدية سيدى حسنى (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعداً : “بالعربي عده،
  • محمد بن حامد المولود في 4 اكتوبر سنة 1947 بسطاويلي (الجزائر)،
  • محمد بن جابو المولود في II نوفمبر سنة 1923 بقسنطينة،
  • محمد العربي بن محمد المولود في 27 مايو سنة 1946 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : مدني محمد العربي
  • ناموس العربي المولود سنة 1940 ببشار (الساورة) . رقية بنت حسين المولودة في 6 نوفمبر سنة 1937 بتاوريرة، تلاغ (وهران)
  • رياحي صالح، المولود في 25 مايو سنة 1972 بهنشير القبلة. ولاية باجة (تونس) صحراوى موسى المولود في 26 ابريل سنة 1910 بقديل (وهران) ،

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1393 ه صالح بن احمد، المولود في 29 يوليو سنة 1915 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن صالح صالح

  • اسماعيل بن على المولود في 21 ديسمبر سنة 1945 بمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى اسماعيل زناسني احمد المولود في 6 يونيو سنة 1938 بعين- الطلبة (وهران) ، سوجتاني محمد المولود في شهر مارس سنة 1932 بعين ماضي بلدية الاغواط الواحات) 6 سوسى عبد القادر المولود في 27 مايو سنة 1935 ببني- صاف (تلمسان)
  • 6 الطيب بن عزوز «تنسامنت»، المولود في 3 سبتمبر سنة 1922 بالحطاطبة البليدة (الجزائر) ، تاسفوت الزهراء، زوجة العمرى عبد الله المولودة سنة 1924 ببشار (الساورة) يمنى جمعة، زوجة ستيتو ستيتو المولودة سنة 1936 بحناية (تلمسان)
  • يمينة بنت الحاج، زوجة عون الله احمد المولودة في 21 سبتمبر سنة 1931 بسيدي بلعباس وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : عون الله يمينة
  • زناسني فاطمة زوجة عبد الله موسى، المولودة في 27 ابريل سنة 1947 بوهران . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد مصطفى سلالى، بوصفه مديرا للتجارة الخارجية المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات التجارية- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد كمال عاشور، بوصفه مديرا للمبادلات التجارية المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. | مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التسويق- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يعين السيد محمد رحموني، مديرا للتسويق . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه | مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد بن زرهوني ، بوصفه نائب مدير العلاقات الخارجية والمدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المبادلات التجارية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يعين السيد محمد بن زرهوني، مديرا للمبادلات التجارية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة المالية مرسوم رقم 73-83 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع اراضيهم الزراعية او القابلة للزراعية كليا او جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 99 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرخص لوزير المالية، قصد تعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع أراضيهم الزراعية أو القابلة للزراعة جزئيا أو كليا لإجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971، باصدار سندات اسمية تدعى « سندات الثورة الزراعية » المادة 2 : ان السندات المصدرة تنفيذا لهذا المرسوم يتيم استهلاكها في ظرف خمس عشرة سنة (15) وتحمل فائدة 2.5 % للسنة . ويبدأ الانتفاع بها من تاريخ التسجيل في الدفتر الكبير للدين العمومي . المادة 3 : ان حقوق صاحب السند الاسمى تثبت بتسجيل في الدفتر الكبير للدين العمومي المادة 4 : ان نموذج السندات الاسمية سندات الثورة الزراعية سيحدد بموجب قرار يوضح الترابط والاشارات التي سيحملها النموذج المادة 5 : تكون السندات مستحقة الإداء باقساط سنوية تسدد عند حلول الأجل في 30 نوفمبر من كل سنة مع تأجيل في الاستهلاك لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ وضعها قيد التداول • ويوجد مبلغ رأس المال المعد للاستهلاك في كل سنة في جدول للاستهلاك يحسب على أساس قسط سنوى ثابت ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ولا تخصم السندات الملغاة وفقا للمادة 16 ادناه من القسط السنوى للاستهلاك . المادة 6 : لا يمكن القيام بتسديد مسبق لكل أو جزء من السندات الموضوعة قيد التداول الا باستثناء صريح من وزير المالية يؤخذ بشكل قرار المادة 7 : ان الملاكين الذين تخضع أراضيهم الزراعية أو القابلة للزراعة جزئيا أو كليا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا لاحكام الامر رقم 71-73 والذين من شأنهم أن يستفيدوا من منح السندات الاسمية، يجب أن يرسلوا الى وزارة المالية : قرار التأميم ،

  • جدول تسديد الضرائب وبعد دراسة الملفات تحرر السندات باسم كل مستفيد و توضع رهن اشارته في الشباك الذي يختاره وسيصدر منشور من وزير المالية يوضح كيفيات تطبيق هذه المادة .. المادة 8 : استثناء لحكم قانوني مخالف فان القسط السنوى لكل سند يؤدي في شبابيك جميع المكاتب التي يسيرها محاسبون عموميون مقابل احضار السندات . ويثبت المحاسب العمومي، بعد التحقق من أن حامل السندات هو صاحبه، هذا الاداء بوضع ختم على السند الذى يعاد الى صاحبه فور ذلك المادة 9 : ان السندات الصادرة تنفيذا لهذا المرسوم تسلم بطريقة اسمية في شكل أوراق من فئة 10.000 دج و 10000 دج و 500 دج و 100 دج. ولتكميل الاعداد تحدث أوراق من فئة 10 دج ولا تسلم أوراق التكملة الا اذا كانت جد ضرورية، اذ أن سعر الاصدار يحدد بالتعادل المادة 10 : ان الاقساط السنوية للسندات تؤدى صافية من كل الضرائب الحاضرة والقادمة المترتبة خصيصا على القيم المنقولة، ولا تخضع للضريبة الاضافية عن الارباح كما تعفى أيضا من رسوم الطابع والتسجيل العقود والاوراق والمخطوطات من كل نوع المتعلقة باصدار السندات وتسديدها المادة 11 : ان نقل السندات الاسمية لا يمكن أن يتم ازاء الغير وازاء الشخص المعنوى المصدر الا بتحويل في هذا السجل . وان تحويل السندات الاسمية الواقع اما بسبب تغيير في مدى امتداد الحقوق فى الكفاءة أو الصفة المدنية لصاحبها، واما بسبب تغيير في الملكية لسند اسمى، يجب أن يؤدى الى سحب السندات التي هي موضوع هذا التحويل من طرف وزارة المالية ( مديرية الخزينة والقرض والتأمينات ) التي يجب ان تسلم مقابل ذلك سندات اسمية جديدة بعد تقديم شهادة للملكية . ويمكن أن تطلب الشهادة ايضا اما للاضافة في النص لعبارة جميع العقود المتضمنة حصر حق صاحبها في حرية التصرف أو لحذف مثل هذه العبارة واما لاثبات حقوق صاحبها عقب وقوع حدث من شأنه أن يغير ذلك المادة 12 : ان تسليم شهادة الملكية الذى يتم حسب اشكال القانون العام يقوم به الموثق . المادة 13 : يجب ان تتضمن شهادة الملكية ما يلى : التعيين والنص الكاملان للسندات الاسمية المعنية، 2 (2) تعيين الاسم والصفة والمقر للموثق المحرر الشهادة الملكية ، 3 (3) تأشيرة العقود التي تهم ملكية السندات وكذا التحليل المختصر للاحكام المتعلقة بهذه الملكية .

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1393 ه المادة 14 : يجب على الملاك الجديد للسندات الاسمية | الجديدة أن يوجه الى وزارة المالية (مديرية الخزينة والقرض | والتأمينات ( طلبا للتحويل وشهادة للملكية ووثيقة تثبت هويته والسندات المحولة وذلك لتحقيق التحويل وتكون السندات الاسمية الجديدة الصادرة، موضوع تسجيل في الدفتر الكبير للدين العمومي . المادة 15 : ان تقسيم السند الاسمى يمكن أن يتم في حالة قسمة سند بين ورثة ، ضمن نفس الشروط المشار اليها في المواد السابقة . المادة 16 : ان السندات الاسمية المصدرة تنفيذا لهذا المرسوم تقبل بعد عشر (10) سنوات من وضعها قيد التداول في أداء رسوم التسجيل عن التحويلات المتممة بمقابل وبصفة مجانية المقبوضة لصالح الدولة . وتقبل حسب القيمة الاسمية لرأس المال غير المسدد بعد. وتافى نهائيا السندات المقبولة في أداء رسوم التسجيل عن التحويلات المتممة بمقابل وبصفة مجانية المقبوضة لفائدة الدولة .. المادة 17 : لا يمكن قبول السندات الاسمية المصدرة تنفيذا لهذا المرسوم لتسديد اكتتاب في اصدار قروض جديدة طويلة أو قصيرة الأجل المادة 18 : يحوز استعمال هذه السندات للحصول على قروض مصرفية ، ضمن الشروط التي ستحدد فيما بعد المادة 19 : ستصدر نصوص للتطبيق توضح عند الحاجة أحكام هذا المرسوم المادة 20 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين رسوم رقم 84 73-84 73 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-13 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، حامل الاختام، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 300.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 33-93 « الضمان الاجتماعي ، المادة الاولى . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ) 300.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 33-91 « المنح العائلية »، المادة الوحيدة. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-85 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه،

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1393 ه

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-13 المؤرخ في 30 ذي المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع ومائتا الف دينار ( 1.200.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، حامل الاختام برسم العدل، وفى البابين المبينين في الجدول « ب ، الملحق بهذا ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي المرسوم • القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 . يرسم ما يلى : المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 مليون ومائتا الف دينار ( 1.200.000 دج ) مقيد في ميزانية يونيو سنة 1973 وزارة العدل ، في الباب المبين في الجدول «أ» المرسوم .. رقم الباب الملحق بهذا هواري بومدين الجدول « ا » العناوين الاعتماد الملغى بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية ………. 1.200.000 رقم الابواب مجموع الاعتماد الملغى : ……. 200.000 I الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة ……. 700.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية ………. 500.000 مجموع الاعتماد المفتوح ……… 1.200.000

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1393 ه مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول | يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد رحموني، بوصفة نائب مدير المدعو للقيام بمهام أخرى . كتابة الدولية للتخطيط مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق - أول يونيو سنة 1973 يعين السيد صالح نور الدين مكلفا | بمهمة للابحاث الاقتصادية القيمة في الميدان الاجتماعي التربوى كتابة الدولة للمياه ستم مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق أول يونيو سنة 1973 يعين السيد عبد الله بن سعيد ، نائب مدير الدراسات الاقتصادية والمستندات ( مديرية دراسات البيئة والبحث الخاص بالمياه ) .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة | 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح رخصة ايجار قطعة | ارض لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد بناء مركز لتوزيع الكهرباء تبلغ قوته 30 كيلو فولتا ويحمل رقم 7346 بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 صادر عن والى تلمسان تعدل وتتمم الفقرة الثانية من القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1972 والمتضمن منتج رخصة بيع قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز كما يلى : يرخص لمديرية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بوهران استئجار قطعة ارض تبلغ مساحتها 45 مترا مربعا تقريبا، تؤخذ من مجموعة الأراضي رقم 104 الكائنة بمغنية مساحتها 18 هكتارا و 60 آرا قصد استعمالها في بناء مركز لتوزيع الطاقة الكهربائية تبلغ قوتها 30 كيلو فولتا وتحمل رقم 7346 لتغذية حى يحتوى على 50 مسكنا بمغنية ». قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنسسة 1973 صادر عن والى الساورة، يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها 400000 متر مربع لفائدة وزارة البريد والمواصلات بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973، صادر عن والى الساورة تخصص لوزارة البريد والمواصلات قطعة ارض تبلغ مساحتها 400000 متر مربع قصد | استعمالها مركزا للراديو الكهربائي لبنى عباس ويحدها مصحن :

  • الشمال، قطعة ارض لا حدود لها، عد الجنوب طريق المطار، الشرق، قطعة ارض لا حدود لها،
  • الغرب، قطعة ارض لا حدود لها موازية للمركز الكهربائي . وقد منح هذا التخصيص مقابل دفع تعويض يبلغ 800000 دج ثمانين الف دينار جزائري) حدد طبقا لمحضر التقدير بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1972. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية مساحتها 2000 متر مربع مكونة من مجموع الاراضي الريفية رقم 3 «بى» أ ) المنطقة الأولى ) كائنة بشلغوم العيد قصد بناء دار للشرطة بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطنى قطعة ارض مساحتها 2000 متر مربع مكونة من مجموعة الاراضي الريفية رقم 3 « بي » أ ( المنطقة الأولى) كائنة بشلغوم العيد قصد بناء دار للشرطة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر