مرسوم رقم 78-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية • 461
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 73 69 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه كما يلي :
«المادة 15 : يمكن توظيف الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية، بناء على الشهادات ، من بين الحاصلين على الليسانس في علم النفس أو على شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك خلافا لاحكام المادة 6 أعلاه وبصفة مؤقتة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة التربية 461 وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 في الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتضمن أعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقطع 3 من المادة 7 من القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، ويعوض بمايلي :
3 - اختبار في الحساب بالعربية أو بالفرنسية حسب لغة التعليم) ..
ويشتمل الاختبار في الحساب على تمرينين وعلى مسألة يستدعى حلها من 4 الى 5 عمليات .
والغرض من هذا الاختبار الذي يدور حول المعلومات الاساسية المدرجة في برنامج السنة السادسة الابتدائية، هو التثبت من تمكن التلميذ من المعلومات، واستعداده للاستنتاج وخطوات العمليات ومعناها .
المدة : 1,30 ساعة ونصف) التنقيط : 20 نقطة على كل من التمرينين = 1 40 نقطة 30 نقطة على المسألة الحسابية = 1 30 نقطة المجموع : 70 نقطة،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 .
مصطفى الاشرف وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 73-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.