قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1409 الموافق 26 فبراير سنة 1989، يتضمن انشاء لجان للموظفين بالمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 1138
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بالمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لجان للموظفين خاصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه : 1-2 الأساتذة المحاضرون المعيدون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق -2 التقنيون السامون الملحقون الاداريون
3 - التقنيون في الطاقة الكتاب الاداريون 4 الأعوان الاداريون الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
5 - سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني
6 - عمال مهنيون من الصنف الأول عمال مهنيون من الصنف الثاني عمال مهنيون من الصنف الثالث.
7 - أعوان المصالح أعوان المكاتب.
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين لجان الموظفين المذكورة في المادة الاولى أعلاه طبقا للجدول التالي :
الاربعاء 27 صفر عام 1410 الجريدة الأسلاك الأساتذة المحاضرون المعيدون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق التقنيون السامون الملحقون الاداريون التقنيون في الطاقة الكتاب الاداريون الأعوان الاداريون الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المكاتب
- أعوان المصالح الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الاضافيون الدائمون الاضافيون 03 03 03 03 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 02 02 02 02 03 03 03 03 02 02 02 02 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 صفر عام 1410ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1409 الموافق 26 فبراير سنة 1989.
الصادق بوسنة وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.