قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو يتضمن نقل المعهد العلمي والتقني لصيد الأسماك وتربيتها. 1154 سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للدخول في سلك ملحقي الإحصاءات وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب أحكام هذا القرار امتحان مهني | للدخول في سلك الملحقين للاحصاءات والتحطيط .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان لمساعدى الاشغال الاحصائية البالغين من العمر 40 سنة في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات ويمكن ايصاله الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في | جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب الواجب شغلها بستة (6) أى 30 % من الوظائف الشاغرة من هذا السلك طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيجرى الامتحان ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق
المادة 7
فتح المادةان ملفات الترشيح التي تبعث الى ادارة الشؤون العامة تحتوى على ما يلى :
I - طلب مكتوب باليد ، 2 محضر التنصيب في مهام مساعد في الاشغال الاحصائية
المادة 8
فتح المادةيغلق دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العاملة لكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين (2) من نشر هذا | القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 9
فتح المادةيحتوى الامتحان على خمسة (5) اختبارات كتابية واختبار شفهي للقبول تشمل الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
- الاقتصاد السياسي، المدة : ساعتان - – المعامل 3 .
الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 المحاسبة الوطنية ، المدة : ساعتان – المعامل 3 . -
- طرق الاحصاءات ، المدة : ساعتان – المعامل 3 .
التخطيط ، المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 .
كل علامة تقل عن 5 على 20 تعد مقصية اختبار في اللغة الوطنية كل علامة تقل عن 4 على 20 تعد مقصية .
المادة 10
فتح المادةان الامتحان الشفهي للقبول عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع مأخوذ من البرنامج ، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 .
لا يسمح بالمشاركة في الامتحان الشفهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النفط يحدد من طرف لجنة الامتحان
المادة 11
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل للامتحانات بهذا القرار ويطلع المترشحون على البرنامج المذكور عن طريق لصق الاعلانات في جميع المصالح وعن طريق الصحافة .
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، كما يلى :
مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو مسله 6 مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية أو ممثله ، ملحق للاحصاءات والتخطيط مرسم يمثل اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 13
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات تنشر بطريقة لصق الاعلانات قبل تاريخ المسابقة
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كملحقين للاحصاءات والتخطيط متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 00 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام عبد الغني العقبي الملحق برنامج المسابقة للدخول الى سلك الملحقين للاحصاءات والتخطيط أولا - الاقتصاد السياسي :
المقدمة : الهدف طرق العلوم الاقتصادية .
مفهوم طرق الانتاج ..
I - مصدر ومميزات التنمية المتخلفة الامبريالية . 2 الانتاج : عوامل الانتاج ، مشاركتها .
3 - نظرية الاسعار : تكوين الاسعار في الاقتصاد الرأسمالي.
المنافسة الكاملة، تكوين الاسعار في الاقتصاد الاشتراكي الاحتكار .
4 - توزيع الدخل الوطني : حصة الاستهلاك وحصة التراكم في الاقتصاد الرأسمالي وفي الاقتصاد الاشتراكي . 5 العلاقات الاقتصادية الدولية : تاريخها (تذكير نظري لميزان المدفوعات الصرف، حدود المبادلة، نظام الاند الدولى مراقبة التجارة الخارجية من طرف الدولة، مؤتمر منظمة الامم للتجارة والتنمية .
ثانيا - المحاسبة الوطنية :
المقدمة : المحاسبة الوطنية والاقتصاد السياسي .
I هدف المحاسبة الوطنية . 2 المبادى والحسابات الاساسية للمحاسبة الوطنية . 3 أنواع العمليات والاعوان الاقتصاديين 4 أهم الجداول المحضرة في المحاسبة الوطنية الجزائرية .. 5 نظام المحاسبة الوطنية للامم المتحدة .
ثالثا طرق الاحصاءات :
I الاعداد : عموميات ، طرق الملاحظة الاحصائية، الوثائق الاحصائية، طرق الفرز، تقديم النتائج 2 الاحصاءات الوصفية : رسم بياني، وصف عددي للمتغيرات الاحصائية . 3 السلسلات الاحصائية، الروابط . 4 الانخفاض، الارقام البيانية للاسعار ..
رابعا - التخطيط :
المقدمة : تعريف وهدف التصميم • 1 مختلف انظمة التخطيط . 2 اعداد المخططات على المستوى الوطني والجهوى والفرع والمؤسسة. -3 استعمال المخططات مراقبة ، التنفيذ . 4 تنمية التخطيط في الجزائر، المخطط الرباعي الاول والثاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.