قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك ملحقى التخطيط والاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةينظم وفقا لاحكام هذا القرار امتحان مهنى برسم سنة 1978 للدخول في سلك ملحقى التخطيط والاحصاء ..
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان لمساعدى الاعمال الاحصائية البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يوليو من سنة الامتحان والمثبتين لحمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ، ويمكن ان يصل الى عشر سنوات لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 6 أى ما يعادل 30 % من الوظائف الشاغرة لهذا السلك، وذلك وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 73-74 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجرى الامتحان بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعهد التفنولوجي للتخطيط والاقتصاد المطبق .
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشح الى مديرية الشؤون العامة مرفقة بالأوراق الآتية :
1 - طلب خطى .
2 - محضر التنصيب في وظيفة مساعد في الاعمال الاحصائية ،
3 - قرار التعيين .
4 - شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 5 مستخرج من شهادة الميلاد .
6 - بطاقة الحالة المدنية العائلية . . 7 شهادة للخدمات التي قام بها المترشح .
المادة 8
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتحطيط بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةتعلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات قبل تاريخ المسابقة من قبل كتابة الدولة للتحطيط .
المادة 10
فتح المادةيتضمن الامتحان 5 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي :
تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلي :
- الاقتصاد السياسي - المدة ساعتان، المعامل 3 .
المحاسبة الوطنية - المدة ساعتان، المعامل 3 ، مناهج الاحصاء المدة ساعتان، المعامل 2 .
- التخطيط المدة ساعة ونصف، المعامل 2 ، كل علامة تقل عن 5 على 20 تقصى صاحبهما من هذه الاختبارات .
اختبار في اللغة الوطنية .
كل علامة تقل عن 4 على 20 تقصى صاحبها في هذه المادة .
المادة 11
فتح المادةيكون الاختبار الشفاهى عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول المواضيع المتعلقة بالمواد الكتابية : المدة 20 دقيقة، المعامل I ..
لا يسمح بالمشاركة فى الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع النقط المحدد من قبل لجنة الامتحان ..
المادة 12
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار .
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه كما يلى :
مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط : رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الاحصاء والمحاسبة الوطنية أو ممثله .
- ملحق في الاحصائيات والتحطيط مرسم، يمثل السلك في اللجنة المتساوية الاعضاء ..
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 ويعرها كاتب الدولة للتحطيط .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة ملحقين للاحصائيات والبحطيط متمريين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنه 1906 والمتضمن تحديد الاحكام المطبعه على الموظفين المنمريين .. .
الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 .
كاتب الدولة للتخطيط الامين العام كمال عبد الله خوجة لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم - الملحق برنامج مسابقة الدخول في سلك ملحقى الاحصاء والتخطيط.
أولا - الاقتصاد السياسي مدخل :
موضوع علم الاقتصاد .
مبادىء في طرق الانتاج . 1 أسباب التخلف وخصائصه - الامبريالية .
2 - الانتاج عوامل الانتاج واندماجهما ، -3 نظرية الثمن، تكون الاثمان في الاقتصاد الرأسمالي ، المنافسات التامة تكون الاثمان فى الاقتصاد الاشتراكي الاحتكار ،
4 - توزيع الدخل الوطني الحصة المخصصة للاستهلاك، الحصة المخصصة للادخار في الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي ، العلاقات الاقتصادية الدولية والتاريخية تذكير نظرى 5 - حول ميزان المدفوعات المبادلات آجال المبادلات نظام النقد الدولى مراقبة الدولة للتجارة الخارجية ، منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية .. . ثانيا - المحاسبة الوطنية :
مقدمة في المحاسبة الوطنية والاقتصاد السياسي : 1 موضوع المحاسبة الوطنية ، 2 المبادىء والحسابات الرئيسية للمحاسبة الوطنية ، 3 أصناف العمليات والاعوان الاقتصاديين ، -4 الجداول الرئيسية الموضوعة في المحاسبة الوطنية الجزائرية ، -5 نظام المحاسبة الوطنية للامم المتحدة .
ثالثا منهج الاحصائيات :
I الاعداد : عموميات، طريقة الملاحظة في الاحصائيات ، وثائقية الاحصائيات، طريقة الفرز، تقديم النتائج ، 2 الاحصائيات الوصفية : التقديم التخطيطي الوصف - العددي للتغييرات الاحصائية ،
3 - المجموعات الاحصائية - العلاقات ، -4 التقهقر ، الدلائل ..
رابعا - التخطيط :
المقدمة : التعريف وهدف التخطيط - 1 مختلف مناهج التخطيط ، 2 وضع المخططات على المستوى الوطني والجهوي فرع المؤسسات . 3 تنفيذ المخططات : المراقبة والممارسة . -
4 - تطور التخطيط في الجزائر المخطط الرباعي الاول والثاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.