قرارات ، مقررات خارج الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 د.ج 24 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. مراسيم، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ فهرس وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 26 جمادى الاولى و 20
- شعبان عام 1393 الموافق 27 يونيو و 18 سبتمبر سنة 1973 26 سبتمبر تتضمن تعيين رؤساء مكاتب 1257 في 15 ذي قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 19 و 26 جمادى الاولى الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 والمتعلق بتسجيل و 30 جمادى الثانية و 15 رجب عام 1393 الموافق 20 و 27 واعادة تسجيل السيارات • وزارة الشؤون الخارجية 1256 يونيو و 30 يوليو و 14 غشت سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1257 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام قنصل عام مساعد الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام
- 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح
1256 الجريدة الرسمية والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج النباتي . 1258 مرسومان مؤرخان في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1937 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين 1258 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين محافظ لاستثمار سهل مغنية . 1259 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة 1259 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 يتضمن توسيع المنطقة المصادق عليها لاقامة مخزنين متنقلين للمتفجرات ومخزنين متنقلين للمفرقعات من قبل شركة « أمبريسا نازيونال كوندوت اندومتريالي سترايد ايدافيني » (آنسيزا) . 1259
- مقرر مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة من طرف لجان اعادة الترتيب المختصة بدوائر ولاية الجزائر . 1259 | وزارة التجارة
- مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر | سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير 1260 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1393 الموافق 23 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها لتعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة .. 1260 للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه
- قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1393 الموافق 25 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم المرائب العمومية للسيارات وتحديد التعريفات المطبقة عليها . 1261 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير 1262 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 يتضمن تكوين لجنة النزاعات وسيرها 1262 وزارة البريد والمواصلات
- مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام . 1263 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1263 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 73 174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الاحصائية والتخطيط . 1263 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر . سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية قصد بناء 48 مسكنا بقالمة . 1264
- قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية رحوية مساحتها 4110 م2 كائنة ببني لومة قصد بناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن . 1264 اعلانات وبلاغات اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يتعلق بالمصادقة على اقتراح . 1265 انذارات المقاولين. 1265 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 15 ذي وبناء على اقتراح مدير النقل البرى يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل المقطع الاخير من المادة 9 من القرار الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 والمتعلق بتسجيل | المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 واعادة تسجيل السيارات كما يلى : ان وزير الدولة المكلف بالنقل ينبغي أن تنتهى عمليات اعادة التسجيل في 31 يوليو بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 سنة 1975 . الموافق 20 يناير سنة 1973 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل المادة 2 : يعدل ملحق القرار المشار اليه أعلاه، في فقرته السيارات ب ، 2 و 3 كما يلى :
الجمعة 22 رمضان عام 1393 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 ب - الاصناف الخاصة : 2 الاصناف المسماة بالاستيراد المؤقت IT مثلا : 0023 66 02 • يشمل هذا الرقم السيارة الثالثة والعشرين من سيارات الاعوان الدبلوماسيين المسجلة في ولاية عنابة 3 الاصناف المسماة بالعبور المؤقت TT ، مثل : 0147 88 03- يمثل هذا الرقم السيارة المائة والسابعة والاربعين من سيارات العبور المؤقت المسجلة في ولاية الاوراس المادة 3 : يتم المقطع الاخير من الملحق للقرار المشار اليه أعلاه كما يلى : يمثل هذا الرقم السيارة ال 19.564 من سيارات التسجيل المؤقت في ولاية وهران المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر 1973 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل | الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام قنصل عام مساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 أكتوبر سنة 1973 تنهى مهام السيد عمرو بن غزال، بوصفه قنصلا عاما مساعدا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 26 جمادى الاولى و 20 شعبان عام 1393 الموافق 27 يونيو و 18 سبتمبر سنة 1973 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 27 يونيو سنة 1973 يعين السيد مراد بن ستعلى المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس مكتب بمديرية الصفقات العمومية (وزارة التجارة ) .. وفي هذه الحالة يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش و تحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 27 يونيو سنة 1973 يعين السيد جمال الدين منماني المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للوظفين ) وزارة الصحة العمومية ) . وفي هذه الحالة يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 يعين السيد محمد أرزقي على تودارت المتصرف من الدرجة الخامسة، رئيس مكتب بمديرية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ( وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ) . ويستفيد المعنى بالامر في هذه الحالة من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش، تحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلى قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 19 و 26 جمادى الاولى و 30 جمادى الثانية و 15 رجب عام 1393 الموافق 20 و 27 يونيو و 30 يوليو و 14 غشت سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 ينهى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1972 الحاق السيد مصطفى مقران المتصرف من الدرجة الرابعة، لدى المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 27 يونيو سنة 1973 يلحق السيد محمد العربي سى أحمد المتصرف من الدرجة الثالثة، بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية لدى وزارة الشؤون الخارجية لمدة 5 سنوات ابتداء من اول يوليو سنة 1973 • ويستفيد السيد محمد العربى سى أحمد من زيادة درجتين اضافيتين غير خاضعتين للاقتطاع من أجل المعاش ..
1258 الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى مبلغ 6 % لمعاش التقاعد يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 يوليو سنة 1973 يلحق السيد محمد الطاهر عجالى المتصرف من الدرجة 8 لمدة 5 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1969 لدى الشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر (سوريكال وذلك قصد تسوية وضعيته وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى مبلغ 6 % لمعاش التقاعد يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1393 الموافق 14 غشت سنة سنة 1973 ينهى ابتداء من أول يناير سنة 1973 الحاق السيد العربي فيلاح المتصرف من الدرجة 2 لدى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عالام 1393 الموافق 14 غشت سنة 1973 يلحق السيد العربي فيلاح المتصرف من الدرجة 2 لدى المكتب الوطنى للابحاث الاقتصادية والتقنية لمدة 3 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1973 وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ 6 ٪ لمعاش التقاعد يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 91 73-91 73 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 59 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 الصفحة 833 - العمود الثاني المادة 3 بدلا من : 4 الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) …… يقرأ ما يلى : 4 - الشوائب من الصنف الثانى ( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة ) …… والباقي بدون تغيير ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه الصفحة 844 - العمود الثاني المادة 62 2 ) السطر الثاني . بدلا من : … ب 1,90 دج يقرأ ما يلى : … ب 1,30 دج الصفحة 844 العمود الثاني المادة 62-4 ) بدلا من : 4 (4) مبلغ جزافي زائد قدره :
- 2,40 دج للقنطار من القمح الصلب، 1,75 دج للقنطار من القمح الطرى، 1,90 دج للقنطار من الذرة 0,70 دج للقنطار من الشعير والخرطال . يقرأ ما يلى : 4 (4) مبلغ جزافي زائد قدره : 2,00 دج للقنطار من القمح الصلب أو الذرة 2,35 دج للقنطار من القمح الطرى، 1,30 دج للقنطار من الشعير أو الخرطال الصفحة 845 - العمود الاول المادة 63 • تتمم المادة 63 كما يلى : ان الاسعار القصوى لبيع الحبوب بالتجزئة يجب أن تكون معلقة ومكتوبة بوضوح بحيث تسهل قراءتها من المكان الذي يتجمع فيه الجمهور عادة في المحلات التي تعرض فيها المنتجات للمشترين المحتملين وتعلق هذه الاسعار لزوما في المحلات المخصصة للجمهور في المجالس الشعبية البلدية . ويكلف رؤساء المجالس الشعبية البلدية برقابة تطبيق الاسعار القانونية للحبوب بالتجزئة على اقليم البلدية من دون المساس بمراقبات تقوم بها ادارات أو هيئات مختصة أخرى . مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج النباتي بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 أكتوبر سنة 1973 تنهى مهام السيد جعفر علوم، بوصفه مديرا للانتاج النباتى المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسومان مؤرخان في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6
الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 أكتوبر سنة 1973 يعين السيد جعفر علوم مستشارا تقنيا ملكفا بتنسيق ومراقبة تنفيذ البرامج الخاصة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 أكتوبر سنة 1973 يعين السيد زواوي ،رقام مستشارا تقنيا | مكلفا بالتنصيب والتنظيم الأولى للتعاونيات البلدية للخدمات ضمن اطار الثورة الزراعية • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين محافظ لاستثمار سهل مغنية
بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 | اكتوبر سنة 1973 يعين السيد شفيق بوعياد، محافظا لاستثمار سهل مغنية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973، يعين السيد بومدين فار الذهب، رئيسا للمجلس القضائي بوهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973، يعين السيد عمرو حدادي ، وكيل دولة مساعدا بمحكمة الاخضرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973 ، يعين السيد محمد بوزيدي، وكيل دولة مساعدا لدى محكمة دلس. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973، يعين السيد عبد النبى نعمان، وكيل دولة مساعدا لدى محكمة ورقلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973 ، يعين السيد عبد الرزاق بن عصمان، وكيل دولة مساعدا بمحكمة مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973، يعين السيد جمال بوزرتيني، قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973 ، يعين السيد محمد رشيد بن هونة، قاضيا بمحكمة الحراش. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973، تعين السيدة محمدى منيرة زوجة براح خضير، قاضية بمحكمة عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973، يعين السيد عبد الكريم اسماعيلي، قاضيا بمحكمة تابلاط . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 يتضمن توسيع المنطقة المصادق عليها لاقامة مخزنين متنقلين للمتفجرات و مخزنين متنقلين للمفرقعات من قبل شركة « أمبريسا نازيونال كوندوت اندوستريالي سترايد ايدافيني » ( آنسيزا )
- بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973، تمدد المنطقة المصادق عليها لاقامة مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 متفج و 2 متفج ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 مفرقع و 2 مفرقع المرخصة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972، الى ولايتي وهران وسعيدة. ويتم استغلال هذه المستودعات ضمن نفس الشروط المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 19 مارس سنة 1972 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 المشار اليهما أعلاه صاحبة الرخصة والتي وهران و سعيدة ، مدير المناجم والجيولوجيا. مقرر مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة من طرف لجان اعادة الترتيب المختصة بدوائر ولاية الجزائر بموجب مقرر مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 6 سبتمبر سنة 1793 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الجزائر والمنصوص
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة يقرر ما يلى : 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطنى وفى المنظمة المدنية لجبهة المادة الاولى : ان تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلين عن التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مراكز الاستغلال الدائرة حفيظ دبياش الجزائر الجزائر سعيد حامية الجزائر - الجزائر محمد حفيظ الجزائر الجزائر محمد زيدي البليدة البليدة على دبوز بوفاريك البليدة عمرو عنو الثنية الرويبة وزارة التجارة الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك الآتي ذكرها، يحدد بيوم 15 يناير سنة 1974 :
- سلك مفتشى الاسعار سلك مراقبي الاسعار سلك الاعوان الاداريين .
- سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ،
- سلك اعوان المصالح. المادة 2 : ترسل قوئم المترشحين الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني قبل يوم 25 نوفمبر سنة 1973 وهو آخر أجل. المادة 3 : ترسل قوائم الناخبين الى كل واحد منهم وتعلق في جميع المصالح، قبل يوم 28 اكتوبر سنة 1973 وهو آخر مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر | اجل. سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يعين السيد محند آيت رحمون، نائب مدير الشؤون المالية والعتاد. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1393 الموافق 23 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها لتعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة المادة 4 : يجرى التصويت عن طريق المراسلة ضمن الشروط الآتية :
- ترسل الى الناخبين قائمة المترشحين وكذلك الظرف الخاص بالتصويت. يضع الناخبون علامة في الاطار المقابل لاسم المترشح، وذلك في حدود عدد الممثلين عن الموظفين المرسمين والنواب، المحدد بالنسبة لكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء التي ينطبق عليها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 المشار اليه اعلاه. المادة 5 : يجب ان يصل التصويت الى المكتب المركزي للانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 ادناه يوم 15 يناير سنة 1974 على الساعة السادسة مساء وهو آخر اجل . المادة 6 : ينشأ بوزارة التجارة - مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني، مكتب - مركزي للانتخاب خاص بكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة، يكلف باعداد نتائج الانتخابات. المادة 7 : تبدأ عمليات فرز الاصوات في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي وزارة التجارة، يوم 15 يناير سنة 1974 على الساعة الرابعة بعد الظهر المادة 8 : يترأس المكتب المركزى ، المشار اليه في المادة 6 اعلاه السيد محمد صالح زايدي، مدير الادارة العامة. المادة 9 : تعهد الكتابة الى السيد محمد خصام، مراقب التجارة والاسعار والنقل.
الجمعة 22 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 المادة 10 : ان المترشحين للانتخابات يمثلون بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء معنية من قبل مترشح مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني. المادة 11 : يعلن المكتب المركزى للانتخاب نتائج الانتخابات، ويصرح بانتخاب المترشحين المحصلين على أكثر الاصوات وذلك ضمن الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 المشار اليه اعلاه. المادة 12 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1393 الموافق 23 سبتمبر سنة 1973 عياشي ياكر قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1393 الموافق 25 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم المرائب العمومية للسيارات وتحديد التعريفات المطبقة عليها ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ،
- وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ترتب المرائب العمومية للسيارات في صنفين : يشتمل الصنف الاول على المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط التالية :
- وضع محل للاستقبال تحت تصرف الزبائن، يكون مزودا بمغسل وتليفون ،
- تسهيلات في الدخول وكذلك في التحرك والتوقف في الداخل ، فتح المرائب والقيام بالحراسة ليلا ونهارا بما في ذلك أيام الاحد والعطل الرسمية وضع محطة لخدمة السيارات تحت تصرف الزبائن . و ترتب في الصنف الثانى المؤسسات التي لا تتوفر فيها أحد الشروط الثلاثة الأولى المذكورة أعلاه .. المادة 2 : يتعين على كل مستغل لمراتب عمومية للسيارات أن يقدم طلبا للتصنيف الى مديرية التجارة والاسعار والنقل في الولاية التي يكون تابعا لها .. وينبغي أن يتضمن الطلب، فضلا عن المميزات العادية ، مساحة المؤسسة وطاقة استقبالها للسيارات السياحية من النماذج العادية . المادة 3 : يمسك في كل مؤسسة دفتر يومي تقيد فيه جميع عمليات الايجار الشهرية . المادة 4 : كل ايجار لمكان سواء بالشهر أو باليوم، يجب أن تحرر عنه فاتورة . وتحفظ أرومات الايصالات المسلمة وكذلك الدفتر اليومي المنصوص عليه في المادة السابقة الذكر، طبقا للتنظيم الخاص بالاسعار .. المادة 5 : تحدد أسعار ايجار الاماكن عن الشهر وكذلك عن اليوم، طبقا للتعريفات المدرجة في الجدول المرفق .. المادة 6 : تشمل أسعار الايجار الرسوم والخدمات باستثناء جميع الاداءات الاخرى اللاحقة التي تبقى اختيارية أو يتفق عليها بكل حرية مع الزبون . المادة 7 : ان اسعار الايجار باليوم لا يمكن أن تطبق أكثر من 15 يوما متواليا عن نفس السيارة . المادة 8 : يمكن زيادة 10 % في التعريفات المدرجة في الملحق المرفق، وذلك : عن الاماكن المحجوزة للسيارات ، عن السيارات ذات النفع وذات المحرك القوى والتي تطابق قوتها للسيارات المشار اليها في الملحق . المادة 9 : يتعين الزاميا ترقيم الاماكن المحجوزة ووضع حدود لها على الارض بواسطة خطوط ملونة، ويجب أن تكون سهلة العبور لاصحاب تلك السيارات بدون حاجة لتحريك أية سيارة أخرى .. المادة 10 : ان المؤسسات التي لا تدخل في التصنيف ملزمة بتطبيق اسعار تقل ب 20 % عن الاسعار المخصصة للصنف الثاني، وتبقى بالتالى خاضعة لقواعد الاعلان الملصق والنشر المادة 11 : ان التصنيف المخصص للمؤسسة وكذلك الاسعار القصوى المرخص بتطبيقها على كل صنف من السيارات، يجب لصق اعلان عنها ليطلع عليه الزبائن المادة 12 : يجب أن يتم اللصق على لافتة لا تقل أبعادها عن 20,70 مترا عرضا و 1,20 مترا طولا ..
1262 الجريدة الرسمية و تعلق هذه اللافتة في مكان منظور من المدخل الرئيسي للمؤسسة وكذلك في محل استقبال الزبائن بالنسبة للمرائب المزودة بهذا المحل، ويجب ان تكون سهلة القراءة : المادة 13 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار : • للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه المادة 14 : يكلف مدير الاسعار بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1393 الموافق 25 سبتمبر 1973 عياشي ياگر الملحق تعريفات ايجار الاماكن المطبقة على المرائب العمومية للسيارات مميزات السيارات. مرآب الصنف الاول مرآب الصنف الثاني السيارات سياحية الايجار الشهري الايجار اليومى الايجار الشهرى | الايجار اليومي سيارات ذات قوة جبائية مساوية لاربعة أحصنة فاقل .. …….. 55,00 دج سيارات ذات قوة جبائية تتراوح بين 5 و 7 أحصنة ………… 60,00 دج سيارات ذات قوة جبائية تتراوح بين 8 و II حصانا ……….. 70,00 دج سيارات ذات قوة جبائية مساوية لاثنى عشر حصانا فأكثر ……….. 75,00 دج وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973، يعين السيد محند امزيان بوخاري، كتائب مدير لتنظيم الصرف بمديرية المالية الخارجية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. 3,50 دج 50,00 دج 3,00 دج 4,00 دج 55,00 دج 3,50 دج 4,50 دج 65,00 دج 4,00 دج 5,00 دج 70,00 دج 4,50 دج وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث وكالة قضائية للخزينة ولا سيما المادة 3 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى الامر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأسيس نظام الاعفاء من الدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير | المركزية لوزارة المالية سنة 1973 يتضمن تكوين لجنة النزاعات وسيرها ان وزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 25 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتكون لجنة النزاعات المحدثة بموجب المادة 3 من القانون المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المشار اليه أعلاه، من :
الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 مدير الوكالة القضائية للخزينة، رئيسا، نائب مدير التنظيم والتركيز بمديرية الخزينة والقرض والتأمينات .
- نائب مدير ادارة وتنظيم المصالح بمديرية الضرائب، نائب مدير مراقبة النفقات العمومية بمديرية الميزانية والمراقبة ، مراقب عام للمالية بمديرية التفتيش للمالية. ويمكن للجنة أن تطلب من كل شخص كفء حسب اختصاصاته المشاركة في أعمالها . المادة 2 : تجتمع لجنة النزاعات بناء على استدعاء مدير الوكالة القضائية للخزينة. ويتولى هذا الاخير أعمال الكتابة في الجلسات . المادة 3 : ان القضايا المعروضة على لجنة النزاعات تكون موضوع تقرير مسبق تعده مديرية الوكالة القضائية للخزينة. وتعطى اللجنة رأيا مسببا في كل قضية . المادة 4 : يرسل المحضر المحرر اثر كل جلسة تعقدها لجنة النزاعات الى وزير المالية المادة 5 : يكلف مدير الوكالة القضائية للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير 1973 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973، تنهى ابتداء من اول اكتوبر سنة 1973 مهام السيد محمد بن زكري بوصفه كاتبا عاما . مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973، تنهى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1973 مهام السيد عبد العزيز باشا بوصفه نائب مدير الارسال والمواصلات الفضائية المدعو للقيام بمهام اخرى. كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 73-174 73 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقي الاحصائية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف ملحقو الاحصائية والتخطيط بالقيام بمختلف الاعمال الاحصائية والتخطيط التي تعهد اليهم وذلك تحت سلطة مهندسى التطبيق والمكلفين بالدراسات أو المسؤولين عن مصلحة التخطيط والاحصائية. ويكلفون علاوة على ذلك بالاشراف على مساعدى الاشغال الاحصائية والاعوان التقنيين للاحصائية المادة 2 : يقوم كاتب الدولة للتخطيط بتسيير سلك ملحقى الاحصائية والتخطيط المادة 3 : يكون ملحقو الاحصائية والتخطيط في حالة نشاط ضمن مصالح الاحصائية والتخطيط لمختلف الاقسام الوزارية والمصالح الملحقة بها . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف ملحقو الاحصائية والتخطيط من بين : I المترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان التخرج الخاص بالدورة الاولى لمراكز التكوين الاداري (فرع الاحصائية ) ، 2 عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحاملين للبكالوريا، فرع العلوم والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة، 3 عن طريق الامتحان المهنى، وفى حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدى الاشغال الاحصائية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يوليو من سنة الامتحان والذين أتموا في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للتخطيط . و تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وكذا قوائم المترشحين الناجحين في هذه الاختبارات ، من قبل كاتب الدولة للتخطيط عن طريق اللصق . المادة 6 : تحدد نسبة ملحقى الاحصائية والتخطيط، الموظفين بموجب الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه ، كل سنة من قبل كاتب الدولة للتخطيط . المادة 7 : يعين ملحقو الاحصائية والتخطيط الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويمكن ترسيمهم بعد تمرين مدته سنة اذا كانت اسماؤهم موجودة في قائمة القبول للتشغيل المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها بموجب قرار من كاتب الدولة للتخطيط . ويرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من رتبتهم وفى السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه من قبل السلطة المختصة بالترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وفي حالة عدم التصريح بالترسيم يمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، اما ان تسمح للمعنى بتمديد التمرين الذي لا يمكن أن يتجاوز سنة، | واما أن تقوم بفصله عن العمل مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 8 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام ملحقى الاحصائية والتخطيط من قبل كاتب الدولة للتخطيط . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك ملحقى الاحصائية والتخطيط في السلم الحادى عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 137- والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد نسبة ملحقى الاحصائية والتخطيط الذين يمكن انتدابهم أو وضعهم في حالة الاستيداع ب 15 % من عدد المناصب المالية الذي يحتويه السلك المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر | سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية قصد بناء 48 مسكنا بقالمة بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة تمنح الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية رخصة بناء قصد بناء 48 مسكنا على قطعة ارض كائنة بقالمة على زاوية الطريق الثانوية و طريق مولوتي شريطة ان تراعى شروط الصحة والنظافة | قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية رحوية مساحتها 4110 م2 كائنة ببني لومة قصد بناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973، صادر عن والى تيارت تمنح مجانا لبلدية رحوية قطعة ارض زراعية تابعة لاملاك الدولة مساحتها 4110 م2 كائنة ببنى لومة وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « عبد القادر بوعلى » قصد بناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن (برنامج ) 1971 ( تصرف وبعاد مصلحة وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف املاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد للولاية. أعلاه …
الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 اعلانات وبلاغات اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يتعلق بالمصادقة على اقتراح قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا الى وزير الدولة المكلف بالنقل قصد المصادقة عليه يرمى الى فتح محطة الوقوف للرحبية ( نازاريق فلينوى سابقا) للنقل بواسطة عربات السكك الحديدية التامة ويسرى مفعول هذا التدبير من 15 سبتمبر سنة 1973. وقد تمت المصادقة على هذا الاقتراح . انذارات المقاولين تنذر الشركة المختصة بتجهيز الجماعات التي اختارت مدينة وهران كموطن لها نهج «لارومونت» رقم 4، متعهدة الصفقة رقم 72/25 بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1972 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1972 تحت رقم 131 ، لان تقوم بتسليم وتركيب مطبخ مركزي بالمركز الوطني لمكافحة السرطان بياروماري كورى ، وذلك في أجل | المؤرخ في 13 مارس سنة 1973 وذلك خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاندار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . تنذر مقاولة عبد الرحمن مبرك الموجودة بنهج رقم 3 فيلا «بوليو» - الحراش – الجزائر، متعهدة الصفقة رقم 139 / PS / TPC / 73 الموقعة من قبلها يوم 14 ابريل سنة 1972 والمصادق عليها من قبل والى سطيف يوم 26 فبراير سنة 1973 والمتعلقة بالاشغال الكبرى لعشرين (20) مسكنا حضريا بقنزت لان تقوم بتموين الورشة وتجهيزها بالعتاد والبدء في الاشغال في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بالتدابير الجزائية . تنذر مؤسسة ابن عودة بسايح الموجودة بوهران و نهج عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة | بودخيل بوجريدة متعهدة الصفقة رقم أ/أ 3 المصادق عليها الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . تنذر المقاولة ( ساتيليك ) SATELEC ( الموجودة بنهج الرائد فرج ببشار متعهدة الصفقة رقم 71/3 المبرمة يوم 22 مايو سنة 1971 والمصادق عليها يوم 22 مايو 1971 والمتعلقة بأشغال حفر آبار في مناطق الرعى بدائرة تيندوف، لان تستأنف أشغال ورشتها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . تنذر مقاولة الاشغال العمومية أحمد عيساوي - التي اختارت مدينة عنابة كموطن لها نهج آنجو رقم 6 متعهدة الصفقة رقم 47 المصادق عليها من قبل والى سعيدة بتاريخ 10 مارس سنة 1973 والمتعلقة ببناء حى ادارى بالعين الصفراء ، لان تقوم بتموين الورشة وبزيادة عدد المستخدمين والاسراع بالاشغال المباشر فيها بموجب أمر المصلحة رقم 73/648/1 يوم 10 فبراير سنة 1971 والمتعلقة بقسم النجارة الخاص بعملية 80 فيلا بالحى «أئيرو - أربال»، لان تنتهى من التزويدات وأن تركب الاخشاب الخارجية والداخلية والمصارع السيارة للفيلات التي هي في طريق الانتهاء وذلك في أجل عشر أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار فستطبق عليا التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة تنذر مؤسسة أحمد لوشان التي أختارت مدينة باتنة كموطن لها نهج سيدى هني متعهدة الصفقة رقم 70/39 المؤرخة في 15 يونيو سنة 1970 تأشيرة مراقب المالية رقم 467 / ب بتاريخ 11 يونيو سنة (1970) والمتعلقة ببناء مستشفى مدني بأريس قسم النجارة والاخشاب لان تستأنف على الفور الاشغال المقررة في هذه الصفقة • واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار فان الاشغال ستعهد على نفقتها الى مؤسسة أخرى يختارها رب المنشأة . تنذر مقاولة بلقاسم فنطازى التي اختارت مدينة قسنطينة كموطن لها 4 نهج 20 غشت متعهدة الصفقة رقم 199 المتعلقة | ببناء مركز للتكوين المهني متعدد الفروع (CFP.P)
1266 الجريدة الرسمية لان تسرع في الاشغال المباشرة فيها بموجب أمر المصلحة رقم 72/549 وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • ينذر السيد ابن سعيد بن محمد الممثل لمقاولة الاشغال العمومية والصناعة والذي اختار مدينة وهران كموطن له | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه 10 نهج نانسي، متعهد الصفقتين رقم 243 بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1972 ورقم 226 بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1972 المتعلقتين بتهيئة مركب رياضي مدرسي بسعيدة ومركب رياضي بالبيض لان يسرع في الاشغال وان يستدرك التأخير الملحوظ في الورش وان يزيد في عدد المستخدمين وذلك خلال اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذ الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر